المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(تنبيه)قوله تعالى: {إني أراني أعصر خمرا} [يوسف: 36] دخله مجاز التركيب - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٢

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌النظر الخامسفيما يعرف به كون اللفظ موضوعا لمعناه

- ‌فائدة"التواتر

- ‌تنبيه"وقع في النسخ يروى عن رؤبة

- ‌تنبيه"ليس مراد العلماء بالنقل النقل عن الواضع

- ‌الباب الثانيفي تقسيم الألفاظ

- ‌التقسيم الثانيللألفاظ

- ‌البحث الأولفي تفسير دلالة اللفظ

- ‌فائدة"قال اللغويون: يقال: "دلالة فائدة" بالفتح

- ‌البحث الثانيفي تحديد أنواع الدلالةوهي ثلاثة:

- ‌البحث الثالثفي تعليل تسميتها بذلك

- ‌البحث الرابعفي أن تقسيم الدلالة إلى هذه الثلاثة:

- ‌البحث الخامسفي أن الحصر هل هو ثابت في هذه الثلاثة أم لا

- ‌البحث السادسفي قوله (من حيث هو جزؤه)

- ‌البحث السابعفي قوله في (المحصول): أو بالنسبة إلى ما يكون خارجا عن المسمى

- ‌البحث الثامنفي أن هذه الملازمة شرط لا سبب

- ‌(سؤال)

- ‌البحث التاسعفيما بين الدلالات الثلاث من العموم والخصوص

- ‌البحث العاشرفي مدرك خلاف العلماء في أن الدلالات الثلاث هل هي وضيعة، أو المطابقة فقط

- ‌(تنبيه)

- ‌البحث الحادي عشرفي الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ

- ‌(تنبيه)وقع للإمام، وغيره من المنصفين أن دلالة التضمن والالتزام مجاز

- ‌البحث الثاني عشرفي الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل

- ‌(تنبيه)قوله: اللزوم الخارجي غير معتبر

- ‌(سؤال)قال النقشوانى: إن أراد بقوله: من حيث هو جزؤه

- ‌(سؤال)اللفظ الدال هو قسيم لغير الدال

- ‌(تنبيه)إذا كان اللفظ مشتركا بين الكل والجزء لا يكون مجملا في (الجزء)

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين فقال: استدلاله بملازمة الجوهر والعرض

- ‌البحث الأوللم قسم الدال بالمطابقة دون الدال بالتضمن والالتزام

- ‌(سؤال)قسم الدال بالمطابقة إلى مفرد ومركب

- ‌البحث الثانيجزء اللفظ على أربعة أقسام:

- ‌البحث الثالثلم قيدها هنا بلفظ (حين) وفى دلالة التضمن، بـ (حيث)

- ‌(سؤال)إذا سمى إنسان ولده بحيوان ناطق، فجزء هذا اللفظ كان دالا قبل هذا الوضع

- ‌(تنبيه)مقتضى ما تقدم من القواعد يقتضى أن الفعل المضارع مركب

- ‌(فائدة)قال الخونجى أفضل الدين رحمه الله: المركب يسمى مؤلفا وقولا

- ‌(فائدة)ألفاظ السؤال في اللغة عشرة:

- ‌(تنبيه)قسم المصنف اللفظ المفرد إلى جزئي وكلي

- ‌(فائدة)قال الإمام في (الملخص) وغيره: الفرق بين المقول في جواب (ما هو)

- ‌(فائدة)قال الإمام في (الملخص): الذاتي له ثمانية مسميات:

- ‌(تنبيه)قال النقشواني: كلامه يشعر بانحصار الجزئي والكلي، في المفرد

- ‌(تنبيه)قال النقشواني: كلامه يشعر بانحصار الجزئي والكلي، في المفرد

- ‌(فائدة)سميت أجزاء العوالي جنس الأجناس

- ‌(سؤال)قال النقشواني: مراده أولا تمام الماهية:

- ‌(سؤال)قال النقشواني: فسر الجزء بالجنس والفصل وهو باطل

- ‌(سؤال)قال النقشواني: قوله. (إن كان الجزء تمام المشترك، فهو الجنس)

- ‌ اللوازم ثلاثة

- ‌(فائدة)قال الإمام فخر الدين في تفسيره الكبير في قوله تعالى: {وأنه هو أضحك وأبكى} [

- ‌(فائدة)قال الفضلاء: الوجل الخوف

- ‌(تفريع)قد يجتمع من الكليات الخمسة عدد في حقيقة واحدة

- ‌التقسيم الثاني إلى آخره عليه عشرة أسئلة:

- ‌(فائدة)والمضمر هو اللفظ المحتاج في تفسيره للفظ

- ‌(تنبيه وفائدة عظيمة)وهو أنه ترك ما كان ينبغي له أن يذكره وهو علم الجنس

- ‌ العرب وضعت لفظ نكرة وضعين:

- ‌ أسباب التشكيك

- ‌(سؤال)المشكك لا حقيقة له

- ‌(تنبيه)كل مجاز راجح منقول

- ‌(فائدة)قال الإمام فخر الدين في كتاب (المحرر) قولنا: معنى وزنه مفعل

- ‌(فائدة)

- ‌(فائدة)النص له ثلاثة معان في اصطلاح العلماء:

- ‌‌‌(سؤال)

- ‌(سؤال)

- ‌(فائدة)النص مأخوذ من وصول الشيء إلى غايته

- ‌(فائدة)المجمل مشتق من الجمل

- ‌(سؤال)قوله: (النص والظاهر يشتركان في الرجحان)

- ‌(سؤال)قولهم: (النص ما لا يحتمل)

- ‌(سؤال)المتشابه ليس مشتركا بين المجمل، والمؤول

- ‌(فائدة)المتشابه له ثلاثة معان في اصطلاح العلماء

- ‌(سؤال)قوله في الاستفهام: (إنه طلب ماهية الشيء)

- ‌(سؤال)فسر المركب بما يدل جزؤه على معنى حالة التركيب

- ‌(فائدة)الإضمار ثلاثة أقسام:

- ‌(تقرير)قوله: (عند من لم يثبت الأسامي الشرعية)

- ‌ضابط مفهوم الموافقة:

- ‌(تنبيه)أسقط (المنتخب) هذه المباحث في دلالة الالتزام كلها

- ‌(سؤال)قوله: (اللفظ الموضوع للفظ مركب مهمل إذا أشبه أنه غير موجود)

- ‌(تكميل)إذا كان مسمى اللفظ لفظا قد يكون الاسم الأكبر من المسمى

- ‌الباب الثالثفي الأسماء المشتقة

- ‌النظر في ماهية الاسم المشتق

- ‌المسألة الأولى: أن صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق منه

- ‌المسألة الثانية: اختلفوا في أن بقاء وجه الاشتقاق

- ‌(فائدة)قال ابن جني في (الخصائص): الاشتقاق كما يقع من الأسماء يقع من الحروف

- ‌(قاعدة)قال الأدباء: الاشتقاق قسمان:

- ‌(سؤال)فهرسة المسألة غير منتظمة

- ‌(المسألة الثانية)اختلفوا في بقاء وجه الاشتقاق:

- ‌(سؤال)البقاء ليس شرطا إجماعا

- ‌(سؤال)هذه الأزمنة الثلاثة المتقدم ذكرها إنما هي بالنسبة إلى زمن الإطلاق

- ‌(سؤال)أجمع العلماء على أن لفظ الفعل الماضي حقيقة

- ‌(قاعدة)القضايا أربعة:

- ‌(قاعدة)المعلومات كلها أربعة أقسام:

- ‌الثالث: أن صانع العالم مع العالم ليس من الأربعة

- ‌الرابع: أنه اشتهر من قواعد علم الكلام أن الضدين لابد أن يكونا ثبوتيين

- ‌(أسئلة)

- ‌المسألة الثالثة: في أن المعنى القائم بالشيء هل يجب أن يشتق له منه اسم

- ‌(تنبيه)لم أجد الخلاف بيننا وبين المعتزلة في هذه المسألة إلا في موضع واحد

- ‌الباب الرابعفي أحكام الترادف والتوكيد

- ‌المسألة الأولى: في إثبات

- ‌المسألة الثالثة: في أنه، هل تجب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر أم لا

- ‌المسألة الرابعة: إذا كان أحد المترادفين أظهر، كان الجلي بالنسبة إلى الخفي شرحا له

- ‌المسألة الخامسة: في التأكيد وأحكامه

- ‌(فائدة)المعرفات خمسة:

- ‌فائدة"قال الشيخ سيف الدين: وبين التابع والآخرين فرق آخر

- ‌تنبيه

- ‌فائدة"يقال: تأكيد وتوكيد

- ‌فائدة"يقال: التأكيد بالتكرار قد يكون اللفظ الأول والثاني في معنى واحد من غير زيادة، ولا نقصان

- ‌قاعدة"والناس متفقون على أن الإنشاء لا يكون تأكيدا

- ‌المسألة الأولى: في إثبات الترادف

- ‌سؤال"قوله: "لا يشهد بصحة اشتقاقهم عقل، ولا نقل

- ‌المسألة الثانية: في الداعي للترادف

- ‌سؤال"قوله: ومن الناس من قال: إن الترادف خلاف الأصل

- ‌المسألة الثالثة: في إقامة أحد المترادفين مقام الآخر

- ‌المسألة الرابعة: أن أحد المترادفين يكون شرحا للآخر

- ‌سؤال: قوله: الماهية المفردة

- ‌المسألة الخامسة في التأكيد:

- ‌قاعدة"قال النحاة: التأكيد قسمان:

- ‌قاعدة"قال النحاة: أكتعون أبصعون أبتعون

- ‌فائدة"أكتعون مشتق من يكتع الجلد

- ‌قاعدة"التأكيد يختلف في جواز النطق به بحسب الفعل المنطوق به

- ‌فائدة"الملحدة واللحد في القبر والإلحاد جميعه معناه: الضم

- ‌الباب الخامس في الاشتراك

- ‌المسألة الأولى: في بيان إمكانه ووجوده:

- ‌المسألة الثانية: في أقسام اللفظ المشترك:

- ‌المسألة الثالثة: في سبب وقوع الاشتراك:

- ‌المسألة الرابعة: في أنه لا يجوز استعمال المشترك المفرد في معانيه على الجمع

- ‌المسألة الخامسة في أن الأصل عدم الاشتراك:

- ‌المسالة السادسة: فيما يعين مراد اللافظ باللفظ المشترك:

- ‌المسألة السابعة: في أنه يجوز حصول اللفظ المشترك في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌(تنبيه)قد نقل أئمة اللغة أن اللفظ حقيقة في معنى، مجاز في معنى آخر

- ‌المسألة الأولى: قوله: (الألفاظ متناهية، والمعاني غير متناهية)

- ‌(سؤال)قوله: (الألفاظ العامة كالوجود والشيء)

- ‌تقريرقوله: (المقدمتين الباطلتين)

- ‌تقريرقوله: (لا نسلم أن الألفاظ العامة ضرورية في اللغات)

- ‌(قاعدة)المضاف للمعلوم ثلاثة أقسام:

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي بأنه قال: وقولهم: المتناهي إذا وزع على غير المتناهي لزم الاشتراك، هفوة

- ‌المسألة الثانية: في أقسام اللفظ المشترك:

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي: قد يكون للضدين كالجون للأسود والأبيض

- ‌المسألة الثالثة: في سبب وقوع الاشتراك:

- ‌المسألة الرابعة: لا يجوز استعمال المشترك في معانيه

- ‌(تنبيه)زاد تاج الدين أن قوله: (يصلون) فيه ضمير عائد إلى الله تعالى

- ‌(فوائد ثمانية)

- ‌الباب السادس في الحقيقة والمجاز

- ‌المسألة الأولى: في تفسير لفظتي الحقيقة والمجاز

- ‌المسألة الثانية: في حد الحقيقة والمجاز:

- ‌المسألة الثالثة: في أن لفظتي الحقيقة والمجاز بالنسبة إلى المفهومين المذكورين حقيقة أو مجاز

- ‌فائدة:المبالغة قد تكون في اللفظ لأجل تكرار الفعل نحو: قتال، وضراب

- ‌المسألة الثانية: في حد الحقيقة والمجاز

- ‌(سؤال)قوله: (قولنا: أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع به التخاطب

- ‌(تنبيه)المجاز بالزيادة والنقصان مشكل

- ‌(تنبيه)ليس كل مضاف محذوف يوجب مجازا في التركيب

- ‌(سؤال)قال التبريزي: حد للمجاز في قوله: أفيد به معنى مصطلحا عليه غير ما اصطلح عليه أولا - ينتقض بالمشترك

- ‌مسألة سادسة: في لفظي الحقيقة والمجاز

- ‌(سؤال)قوله: (هذين الوجهين) ولم تتقدم الأوجه مشكل

- ‌(سؤال)قوله: (فيكون حقيقة، لأن الجواز كما في الأجسام يمكن حصوله في الأعراض)

- ‌القسم الأولفي أحكام الحقيقة وفيه مسائل

- ‌المسألة الأولى: في إثبات الحقيقة اللغوية:

- ‌المسألة الثانية: في الحقيقة المعرفية:

- ‌المسألة الثالثة: في الحقيقة الشرعية:

- ‌فروع على القول بالنقل

- ‌الأول: النقل خلاف الأصل

- ‌ الثاني: لا شك في ثبوت الألفاظ المتواطئة في الأسماء الشرعية

- ‌ الثالث: كما وجد الاسم الشرعي، فهل وجد الفعل الشرعي

- ‌(سؤال)سيقول بعد هذا: إن اللفظ متى كان مجازا في شيء فلابد وأن يكون حقيقة في غيره

- ‌المسألة الثانية: في الحقيقة العرفية

- ‌(تنبيه)تلخيص ما قاله من المثل أن الحقيقة العرفية تنحصر في شيئين

- ‌(تنبيه)أطلق جماعة من الأصوليين أن لفظ (الدابة) منقول في العرف لذوات الأربع

- ‌(سؤال)قوله: (الجَان مأخوذ من الاجْتِنَان، ثم اختص ببعض ما يستتر عن العيون)

- ‌(تنبيه)متى وضع اللفظ لمعنى عام، ثم نقل لبعض أنواعه إنما يكون حقيقة عرفية من جهة الخصوص لا من جهة العموم

- ‌(فائدة جليلة)أهل العرف كما ينقلون المفرد كذلك ينقلون المركب

- ‌(سؤال)ينبغي أن يقول: من صاحب الشرع؟ لأن الشرع هو الرسالة

- ‌تقرير: إنما سمت المعتزلة أسماء الأفعال بالشرعية؛ لأنها شرائع

- ‌(قاعدة)اللازم والملزوم لكل واحد منهما وجود وعدم، وأحدهما عقيم، والآخر منتج

- ‌(سؤال)هذا الوجه الرابع وضع في الشكل الثاني، وشرطه: اختلاف مقدمته في الكيف وكلية الكبرى

- ‌ أسماء الخيل في حلبة السباق عشرة

- ‌(سؤال)قال (سراج الدين): كل القرآن وبعضه لا يعارض الذي ذكره؛ لصدق القرآن على الجزء والكل بالاشتراك اللفظي والمعنوي

- ‌(الفرع الأول)قوله: (النقل يتوقف على نسخ الوضع السابق)لم يرد به النسخ الاصطلاحي الذي هو رفع الحكم الشرعي، بل اللغوي

- ‌(سؤال)قال سراج الدين: يكون اللفظ موضوعا للفعل الواقع على أحد هذه الوجوه المخصوصة

- ‌(الفرع الثالث)قوله: (الفعل دال على حصول المصدر لشيء غير معين في زمان معين)

- ‌(سؤال)قوله: (إذا كان المصدر لغويا استحال كون الفعل شرعيا)

- ‌(الفرع الرابع)الخلاف في صيغ العقود الذي أشار إليه هو مع الحنفية، مع أن بعضهم يقول: المنقول عندنا أنها إنشاءات

- ‌(قاعدة)الفرق بين الإنشاء والخبر من ثلاثة أوجهٍ:

- ‌(قاعدة)متى ورد التكليف بشيء غير مكتسب تعين صرفه لسببه

- ‌(القاعدة الأولى)أن التحريم كلام الله تعالى القديم، القديم لا يتصور كسبه للعبد

- ‌(القاعدة الثانية)أن الطلاق فيه معنيان:

- ‌(سؤال)جعل كون صيغ العقود إنشاءات مفرعا على الحقيقة الشرعية

- ‌(تنبيه)في (الحاصل) عبارة مشكلة التقدير

- ‌(التنبيه)قال الشيخ سيف الدين، والغزالي في (المستصفى): اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير عربية

- ‌(فائدة)قال موفق الدين المقدسي في كتاب (الروضة): الأسماء الشرعية التي اختلف فيها إذا أطلقت قال القاضي: (هي مجملة).وقال الفقهاء: تحمل على عرف الشرع

- ‌القسم الثانيفي المجاز وفيه مسائل

- ‌ المسألة الأولى: في أقسام المجاز:

- ‌المسألة الثانية: في إثبات المجاز المفرد:

- ‌المسألة الثالثة: في أقسام هذا المجاز

- ‌المسألة الرابعة: في أن المجاز بالذات لا يدخل دخولا أوليا إلا في أسماء الأجناس

- ‌المسألة الخامسة: أن لفظ الأسد لا يستعار للرجل الشجاع إلا لأجل المشابهة في الشجاعة

- ‌المسألة السادسة: في أن المجاز المركب عقلي:

- ‌المسألة السابعة: في جواز دخول المجاز في خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم:

- ‌المسألة الثامنة: في الداعي إلى التكلم بالمجاز

- ‌المسألة التاسعة: في أن المجاز غير غالب على اللغات:

- ‌المسألة العاشرة: في أن المجاز على خلاف الأصل، والذي يدل عليه وجوه:

- ‌(سؤال)يلزم أحد الأمرين إما عدم المجاز في المفردات، أو في المركبات

- ‌(سؤال)قد قال بعد هذا (إن المجاز المركب عقلي).ومعناه: أنه ليس لغويا، وهاهنا جعله من أقسام اللغوي، فيتناقض كلامه

- ‌(المسألة الثانية: في إثبات المجاز المفرد)

- ‌(فائدة)نقل سيف الدين أن المنازع في وجود المجاز في اللغة ومانعه هو الأستاذ أبو إسحاق ومن تابعه

- ‌(المسألة الثالثة: في أقسام هذا المجاز)

- ‌(سؤال)المطر كان فوقنا في السحاب فهو سماء في نفسه، فلا حاجة إلى المجاز، بل اللفظ حقيقة

- ‌(تنبيه)قوله تعالى: {إني أراني أعصر خمرا} [يوسف: 36] دخله مجاز التركيب

- ‌(سؤال)مجاز التركيب ما العلاقة فيه

- ‌(المسألة الرابعة: لا يدخل المجاز دخولاأولياء إلا في أسماء الأجناس)

- ‌(سؤال)قال النقشواني: قوله: إن الحرف لا يدخله المجاز لعدم استقلاله بالإفادة

- ‌(سؤال)بقى عليه علم الجنس لم يذكره، فإنه غير اسم الجنس، وغير الأعلام، والمشتقات، والحروف

- ‌(المسألة الخامسة في أن المجاز يتوقف على السمع)

- ‌(تنبيه)(معنى قولهم: المجاز يتوقف على السمع)

- ‌(سؤال)قال النقشوانى: لا يبعد أن بعض الشجر إذا عظم طوله، واستقامته، ومشابهته للنخلة، أن يتجوز له بلفظ النخلة

- ‌(تنبيه)قال التبريزى: استدلال المصنف ضعيف؛ لأن الشجاع لم يسم أسدا

- ‌(فائدة)زيد كالأسد حقيقة

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: احتج مشترط السماع بأنه لولا اشتراطه لسمى الصيد شبكة

- ‌(المسألة السادسة: في أن المجاز المركب عقلي)

- ‌(قاعدة)وضعت العرب الأفعال حقيقة في استعمالها

- ‌(قاعدة)دلالة اللفظ على المعنى ثلاثة أقسام:

- ‌(سؤال)قال النقشواني: (هذه المسألة تناقض اعترافه أول الكتاب بأن الألفاظ المفردة إنما وضعت ليفاد بها معانيها المركبة

- ‌(المسألة السابعة: يجوز دخول المجاز في الكتاب والسنة)

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: منع المجاز في القرآن أهل الظاهر، والرافضة

- ‌(المسألة الثامنة: الداعي للمجاز)

- ‌(سؤال)جعل هذا القسم لتقوية حال الذكر دون المذكور لا يتجه

- ‌(المسألة التاسعة: المجاز غير غالب على اللغات)

- ‌(سؤال)صدر المسألة بعدم الغلبة، ولم يدل عليه، بل البحث كله مع ابن جني

- ‌فائدةمتويه أصله متويه، مثل، مثل سيبويه، ونفطويه، وحمويه

- ‌(فائدة)بهذا التفسير تظهر رؤية رسول الله- صلى الله عليه وسلم في النوم، فإن العلماء قالوا: في قوله عليه السلام: (من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي)، إن المرئى في النوم إنما هو مثاله- عليه السلام لرؤيته في المواضع] المتعددة [في وقت واحد

- ‌(تنبيه)إن صح كلام النقشواني بطل كلام الإمام، وإن صح كلام الإمام بطل كلام النقشواني

- ‌(المسألة العاشرة: المجاز خلاف الأصل)

- ‌(فائدة)تقدم أن الأصل له أربعة معان:

- ‌(سؤال)القاعدة المشهورة أن الشيء إذا دار بين النادر والغالب لحق بالغالب

- ‌تنبيه))قال شرف الدين بن التلمساني في (شرح المعالم): تمثيل الإمام لهذه المسألة بلفظ الطلاق لا يتجه

- ‌(سؤال)قال في (المعالم). لفظ الطلاق لإزالة مطلق القيد

- ‌(سؤال)قال الإمام في (المعالم): فإن قلت: إذا قال لامرأته: (أنت طالق)، ينبغي ألا ينصرف لإزالة قيد النكاح إلا بالنية

- ‌(سؤال)قال بعد هذا: إن الكلام يجب حمله على الحقيقة الشرعية ثم العرفية، ثم اللغوية

- ‌(مسألة)قال في (المعالم): (من شرط المجاز الملازمة الذهنية

- ‌القسم الثالثفي المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز وفيه مسائل

- ‌ المسألة الأولى: في أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازا:

- ‌المسألة الثانية: في أن اللفظ الواحد، هل يكون حقيقة ومجازا معا

- ‌المسألة الثالثة: في أن الحقيقة قد تصير مجازا، وبالعكس:

- ‌المسألة الرابعة: في أن اللفظ، متى كان مجازا، فلابد وأن يكون حقيقة في غيره، ولا ينعكس:

- ‌المسألة الخامسة: فيما به تنفصل الحقيقة عن المجاز:

- ‌ المسألة الأولى في أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازا

- ‌(المسألة الثانية)قوله: (لفظ الدابة في الحمار مجاز بحسب الوضع العرفي

- ‌(المسألة الثالثة)(متى كان اللفظ مجازا في شيء، فلابد وأن يكون حقيقة في غيره)

- ‌(المسألة الرابعة: في فروق الحقيقة من المجاز)

- ‌(تنبيه)اعلم أن اسم الحقيقة قد يسلب عنها، فلا يعبر بذلك؛ لأنه ليس بنقض

- ‌(تنبيه)قال النقشواني: (كان تقديم الحد للحقيقة والمجاز كافيين عن هذه الفروق

- ‌الباب السابعفي التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ

- ‌ التعارض بين هذه الاحتمالات يقع في عشرة أوجه

- ‌المسألة الأولى: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل، فالنقل أولى

- ‌المسألة الثانية: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى

- ‌المسألة الثالثة: إذا وقع التعارض بين اشتراك والإضمار، فالإضمار أولى

- ‌المسالة الرابعة: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص، فالتخصيص أولى

- ‌المسألة الخامسة: إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز، فالمجاز أولى

- ‌المسألة السادسة: إذا وقع التعارض بين النقل والإضمار، فالإضمار أولى

- ‌المسألة السابعة: إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص، فالتخصيص أولى

- ‌المسألة الثامنة: إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار، فهما سواء

- ‌المسألة التاسعة: إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى

- ‌المسألة العاشرة: إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص، فالتخصيص أولى

- ‌فروع:

- ‌(المبحث الأول)اعلم أن المراد بالخلل هاهنا اختلاف القطع بمراد المتكلم

- ‌(المبحث الثاني)في تحديد هذه الخمسة:

- ‌(المبحث الثالث)في حصر هذه الاحتمالات المخلة في هذه الخمسة

- ‌(سؤال)قوله: (إذا انتفى المجاز والإضمار كان المراد باللفظ ما وضع له)

- ‌(سؤال)دليل الحصر إنما يكون بالتردد بين النفي والإثبات

- ‌(سؤال)ذكره لهذه الخمسة إما أن يريد مفهوماتها الكلية أو أنواعها الجزئية

- ‌(المسألة الأولى: في التعارض بين الاشتراك والنقل)

- ‌(تنبيه)زاد التبريزى فقال: أخل من الاحتمالات بأربعة:

- ‌(المسألة الثانية)إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى

- ‌(تنبيه)اعلم أني لم أجد هذه المسائل العشرة في شيء من كتب الأصول التي رأيتها إلا في (المحصول)، ومختصراته

- ‌(المسألة الثالثة: التعارض بين الاشتراك والإضمار)

- ‌(المسألة الرابعة: في تعارض الاشتراك والتخصيص)

- ‌(المسألة الخامسة: في تعارض النقل والمجاز)

- ‌(المسألة السادسة: في انقل والإضمار)

- ‌(المسألة السابعة: النقل والتخصيص)

- ‌(المسألة التاسعة: المجاز والتخصيص)

- ‌(المسألة العاشرة: الإضمار والتخصيص)

- ‌(فروع)الأول: تعارض النسخ والاشتراك

الفصل: ‌(تنبيه)قوله تعالى: {إني أراني أعصر خمرا} [يوسف: 36] دخله مجاز التركيب

تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22]، والعقد محرم؛ فكان مرادا؛ لأن الإجماع، أو الدليل عينه.

(تنبيه)

قوله تعالى: {إني أراني أعصر خمرا} [يوسف: 36] دخله مجاز التركيب

أيضا؛ فإن لفظ العصر لم يوضع ليركب مع المائعات من الخمر وغيرها، بل مع الجامد الذي فيه رطوبة، فلما ركب مع لفظ الخمر كان على خلاف الوضع الأول، فكان من مجاز التركيب.

(تنبيه)

لا يتعين المجاز في الاثنين، ولا في كل موضع فيه إطلاق اسم السبب الغائي على المسبب أنه من باب إطلاق السبب على المسبب، بل يصح أن يكون من باب إطلاق المسبب على السبب عكس ما قال؛ لأن السبب الغائي مسبب في الأعيان؛ وسبب في الأذهان على ما سيأتي تقريره، فيصح فيه الوجهان لوجود العلاقتين.

قوله: (وثانيها: إطلاق اسم المسبب على السبب كتسميتهم المرض الشديد بالموت، والمذلة العظيمة بالموت).

معناه: أنهما مسببان فيه في العادة في بعض الأحوال.

قوله: (ويحتمل أن يكون من باب المشابهة).

أي: أنهما تشابها في أن كل واحد منهما فيه مؤلمات وشدائد.

قوله: (العلة الغائية حال كونها ذهنية علة العلل، وخارجية معلولة العلل).

معناه: أن الإنسان أول ما يتصور سترة البيت وإيواءه، فيبعثه ذلك على

ص: 882

تحصيل السبب المادي وهو اللبن وغيره، والسبب الفاعل وهو البناء، والصوري وهو تشكيل البيت على وجه تحصل السترة بالبيت في الخارج، وحينئذ إذا فرعت الأسباب الثلاثة، حصلت السترة بالبيت في الخارج، فهي مترتبة على الثلاثة، فهي مسببة عنها، وهى الباعثة عليها، حال كونها في الذهن، فهي سبب في الذهن، ومسبب في المخارج.

قوله: (نقل السبب إلى المسبب أحسن من العكس).

لأن السبب المعين يقتضى المسبب المعين لذاته، بخلاف المسبب.

مثاله في الشرعيات: وجوب الوضوء له أسباب عديدة، فإذا قيل لك: زيد لامس، تقول: وجب عليه الوضوء، فإذا قيل لك: وجب عليه الوضوء، لا تقول: لامس، بل تقول: حصل منه سبب يقتضى ذلك، فتشير إلى نوع السبب، لا إلى عين مسبب معين، وفي المسبب تشير إلى عين السبب، وكذلك الغسل، والحدود، وغيرها من الشرعيات.

ومثاله من العقليات: أن الحصول في الحيز المعين بعد أن كان في غيره له سببان: الحركة إليه، والثاني: أن يعدمه الله- تعالى- من ذلك الحيز، ويوجده في هذا الحيز.

فإذا قيل لك: انه قد تحرك إليه.

قلت: حصل هو في ذلك الحيز.

أما إذا قيل لك: هو في ذلك الحيز.

تقول: الغالب أنه تحرك، ولا تجزم قطعا بالحركة، كما تجزم في الأول، بل يجوز ترتبه على كل واحد من السببين.

فإن قلت: هذا لا يطرد، أما في الشرعيات؛ فلأن جلد المائة لا يكون إلا عن زنا، وأخذ الجزية لا يكون إلا عن الكفر، وهو كثير، وأما في

ص: 883

العقليات فلأن العالمية لا تكون إلا عن العلم، وكذلك القادرية لا تكون إلا عن القدرة، وكذلك بقية أحكام المعاني.

قلت: معنى قولنا: أن المسبب يقتضى نوع السبب لا عينه، أي: لا ذاته ما لم يعرض له عارض من خارج من خصوص مادة، أو غير ذلك.

وأما بالنظر إلى ذاته فلا، ولا تناقض بين عدم اقتضائه لذاته من غير سبب، وبين حصول الاقتضاء لأمر خارجي، بخلاف السبب، فإنه لذاته يقتضى عين المسبب، وذلك كافه في الترجيح.

قوله: (وهذا القسم هو المستعار).

للعلماء في المستعار مذهبان:

قيل: كل مجاز مستعار؛ لأن اللفظ إذا وضع لمعنى استحقه بسبب الوضع، فاستعماله في غيره يكون على وجه العارية، فيكون كل مجاز مستعارا.

وقيل: المستعار أخص من المجاز، وهو أحد أنواع المجاز، وهو ما كانت العلاقة فيه مشابهة خاصة.

قوله: (تسمية الشيء باسم ضده كقوله تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها})[الشورى: 40].

تقريره: أن القاعدة: أن من له عرف في لفظ، فإنما يحمل لفظه على عرفه، والشرع له عرف في السيئة أنها: الذنب المحرم، بخلاف اللغة هي: ما يسوء وإن كان واجبا.

إذا تقررت هذه القاعدة قلنا:

(قاعدة أخرى)

وهى أن الأحكام الشرعية أضداد لا يجتمع منها اثنان في شيء واحد باعتبار

ص: 884

واحد، والجناية محرمة، والعقوبة مباحة، والتحريم ضد الإباحة، والتحريم هو السيئة في عرف الشرع، فتسمية القصاص سيئة إطلاق لأحد الضدين على الآخر، وفي هذه الآية ونحوها أربعة طرق، يحتمل أن اللفظ حقيقة فيها تغليبا للغة؛ لأن القصاص يسوء الجاني، كما ساءت الجناية المجني عليه، وإذا قلنا: إنه مجاز فثلاثة طرق ما تقدم، ومن مجاز التشبيه كما قرره في الكتاب، ومن باب إطلاق لفظ السبب على المسبب؛ لأن الجناية سبب العقوبة.

قوله: (تسمية الجزء باسم الكل كإطلاق اللفظ العام، ويراد الخاص).

قلنا: صيغ العموم ليس مدلولها كلا بل كلية، وقد تقدم الفرق بينهما أن الكل هو المجموع، والكلية هي القضاء على واحد واحد بحيث لا يبقى واحد، وأن مدلول العموم لو كان الكل لتعذر الاستدلال به في النفي والنهى على ثبوت حكمه بجزء من جزئياته، فإنه لا يلزم من النهى عن المجموع النهى عن فرد معين منه، وكذلك النفي، لا يلزم من نفي المجموع نفي أجزائه كلها، فإذا قلنا: لا يقتل مجموع النفوس جاز قتل الألف منه، فإذا كان هذا هو مدلول قوله تعالى:(ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)[الإسراء: 33]، فيجوز قتل كل من على وجه الأرض، ولا يعصى لبقاء بعض آخر، وهو الماضي؛ أو المستقبل من النفوس ويكون قولنا: لا رجل في الدار معناه: ليس المجموع في الدار، فيجوز أن يكون في الدار آلاف، إذا تقرر أن مدلول العموم كلية لا كل لا يكون الخصوص جزءا، فلا يكون إطلاق العموم لإرادة الخصوص من باب إطلاق لفظ الكل على الجزء، بل ذلك كقوله- عليه السلام حكاية عن الله تعالى:(قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين).

ص: 885

والمراد: قراءة الفاتحة التي هي جزء الصلاة، وكذلك قوله عليه السلام (فصلى الظهر حين زالت الشمس).

والظهر اسم لمجموع الركعات الأربع، فلو صلاها كلها عد الزوال، لكان قد شرع فيها قبل الزوال، فيتعين أنه أراد بلفظ الظهر جزءها، وهو افتتاحها.

قوله: (تسمية الكل باسم الجزء، كما يقال للزنجي: إنه أسود).

معناه: أن الأسود بعضه، وهو جلده دون أسنانه وعينيه، ويرد عليه أن المحمول على الشيء لا يقتضى أن يكون ثابتا لكله، كما تقول للرجل. إنه أبخر، وأشهل، وأعرج، وأحدب، وإنما ذلك في بعض أعضائه، وذلك الإطلاق حقيقة، فكذلك قولنا: انه أسود إنما حمل على الزنجي، وإذا كان الحمل اعم مما ثبت للكل أو البعض، والأعم لا يستلزم الأخص، فلا بد من دليل يدل على أن هذا المحمول من قبيل ما يكون المحمول فيه ثابتا للكل، وحينئذ يلزم المجاز، وإلا فلا، وتمييز ذلك بالضوابط عسر جدا.

قوله: (الجزء يلازم الكل دون عكس).

معناه: أنه متى وجد الكل وجد الجزء من غير عكس، فقوله: يلازم معناه لازم.

قوله: (تسمية إمكان الشيء باسم وجوده)

الإمكان هو: القبول.

ومراده بوجوده: وجود المقبول، وهذه العبارة فيها مناقشة؛ لأنا إذا قلنا

ص: 886

الخمر إنها مسكرة لم يطلق هذا الاسم على القبول، بل على المحل الذي ثبت له القبول، ولا بد من ملاحظة قاعدة في هذا المثال، وهى: أن الأوصاف إنما تصدق حقيقة في الحال دون الاستقبال، كما تقدم في إطلاق المشتق على المحل، فعلى هذا مسكر لا يصدق إلا على الخمر الذي شرب وسيطر على الدماغ حتى حصل منه تغطية العقل، ولا يصدق على الماء أنه يروى حتى يشرب ويزيل العطش، وأما قبل ذلك فمجاز، وكان حق العبارة أن يقول: تسمية الشيء بما هو قابل له.

قوله: (إطلاق المشتق بعد زوال المشتق منه).

هذا على غير مذهب ابن سينا كما تقام أول الكتاب.

قوله: (مجاز المجاورة: نقل اسم الراوية من الحمل إلى ما يحمل عليه من ظرف الماء، وتسمية الشراب بالكأس).

أما الراوية: فقد تقدم أنها مبالغة في اسم الفاعل، فمن كثرت روايته للحديث سمى راوية، ومن كثرت معرفته للأنساب سمى نسابة، وعلى هذه الطريقة، وهذا المعنى يقتضى أن يكون الذي يستحق هذا اللفظ بأصل الوضع هو الماء؛ لأنه هو الذي يكثر إرواؤه، وهو فاعل الري في مجرى العادة، ويكون إطلاقه على الحمل والمزادة مجازا من باب مجاز المجاورة.

وأما الحمل فلا يفعل الري، حتى يستحق اسم الفاعل من الري فتبنى له صيغة المبالغة.

وأما الكأس فالمشهور في النقل أنه: الزجاجة إذا وضع فيها الشراب سميت كأسا، إلا سميت زجاجة، وكذلك الخوان لا يسمى بذلك إلا إذا كان عليه الطعام قاله الثعالبي في:(فقه اللغة)، ونقل غيره أن الكأس من أسماء الخمر نفسه من غير ظرف هي فيه.

ص: 887

قال ومنه قوله تعالى {يتنازعون فيها كأسا} [الطور: 23]، أي: خمرا: (لا لغو فيها ولا تأثيم)[الطور: 27]، فعلى هذا النقل الأول يكون تسمية الشراب بالكأس من باب تسمية الجزء باسم الكل؛ لأن الكأس اسم للمجموع، كالحلة اسم لمجموع الثوبين، على النقل الثاني يكون اللفظ فيها حقيقة، ويكون إطلاق الكأس على القدح مجازا من باب إطلاق المسبب على السبب المادي، أو من مجاز المجاورة.

قوله: وعاشرها المجاز بسبب أن أهل العرف تركوا استعمال ما كانوا يستعملونه فيه كالدابة إذا استعملت في الحمار عليه سؤالان:

(السؤال الأول)

أن البحث في هذه المسألة من أولها إلى هاهنا في أنواع العلاقة الموجبة لصحة المجاز، وترك أهل العرف ليس من العلاقة في شيء، فجعله أحد أنواع العلاقة غير معقول، بل هذا نوع من أنواع المنقول عنه؛ لأن المنقول عنه، قد يكون موضوعا لغة، أو عرفا، أو شرعا، أما من أنواع العلاقات فلا، فجعله من أنواع العلاقة لا معنى له.

(السؤال الثاني)

إن إطلاق الدابة على الحمار حقيقة عرفية؛ لأن اللفظ في العرف نقل إلى الحمار في الديار المصرية، غير أن المصنف مثل باعتبار عرف (العراق)، أن لفظ الدابة نقل للفرس، فعلى هذا استعمال لفظ الدابة باعتبار عرفهم يكون تركا للحقيقة العرفية.

قوله: (فإن قلت: لفظ الدابة إما أن يكون مجازا من حيث صار مستعملا في الفرس وحده، أو من حيث منع من استعماله في غيره، والأول من باب إطلاق اسم العام على الخاص، فلا يكون قسما آخر).

ص: 888

يقتضى كلامه هذا أمرين يندفع بهما إشكالان:

أحدهما: أنه أراد بالعام والخاص فيما تقدم المعنى العام لا اللفظ العام، وعلى هذا يصدق، ثم إن الخاص كل والعام جزء، فإن الحيوان الأعم جزء الإنسان الأخص 0 وكذلك كل أعم مع أخصه، ولذلك قال هاهنا:(فلا يكون هذا قسما آخر) دل على أنه تقدم، ولم يتقدم له إلا هذا المثال من هذه الصيغة، وهذه المادة، غير أن ما ورد عليه ئمت من أن صيغة العموم كلية لا كل يرد عليه سؤال آخر، وهو أنا إذا حملنا كلامه ئمت على أنه أراد العموم المعنوي لا اللفظي انعكس الحال عليه في التمثيل؛ لأنه جعله لإطلاق اسم الكل على اسم الجزء، والعام ليس هو كل الخاص، بل جزء الخاص كل؛ لأن الخاص مركب من العام، وزيادة الفصل، وإن لم يكن هذا مراده بطل قوله: لا يكون هذا قسما آخر؛ لأنه حينئذ لم يتقدم له ذكر.

والأمر الثاني: المستفاد من كلامه هاهنا أن مراده بقوله: المجاز مسبب أن أهل العرف تركوا استعماله في الذي كانوا يستعملونه فيه، أن أهل العرف تركوا المعنى العام الذي هو مطلق الدابة، وجعلوا اللفظ لبعض أنواعه الذي هو الفرس أو الحمار، لا أنهم تركوا الحقيقة العرفية بل اللغوية، ولو لم يكن هذا مراده لما كان لقوله: فإن قلت: اللفظ إما أن يكون مجازا من حيث هو مستعمل في الفرس وحده، السؤال إلى آخره معنى، بل إنما يتجه السؤال إذا كان المصنف ادعى هذا المجاز الذي ردد فيه السائل، غير أن جوابه يبطل ذلك.

قوله: (والثاني باطل؛ لأن المجارية كيفية عارفة للفظة من جهة دلالتها على المعنى لا من جهة عدم دلالتها على الغير).

تقريره. أن الجاز لا يتصور بدون الاستعمال؛ لأن حده اقتضى ذلك، حيث قلنا: هو اللفظة المستعملة في غير ما وضع له لعلاقة بينهما، والمهجور

ص: 889