المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المرأة تسبى مع زوجها - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٨

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ السِّيَرِ

- ‌بابُ مُبتَدإِ الخَلقِ

- ‌بابُ مُبتَدإِ البَعثِ والتَّنزيلِ

- ‌بابُ مُبتَدإِ الفَرضِ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ على النّاسِ، وما لَقِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِن أذَى قَومِه في تَبليغِ الرِّسالَةِ على وجهِ الاختِصارِ

- ‌بابُ الإِذنِ بالهِجرَةِ

- ‌بابُ مُبتَدإِ الإذنِ بالقِتالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَسخِ العَفوِ عن المُشرِكينَ، ونَسخِ النَّهيِ عن القِتالِ حَتَّى يُقاتِلوا، والنَّهيِ عن القِتالِ في الشَّهرِ الحَرامِ

- ‌بابُ فرضِ الهِجرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عُذرِ المُستَضعَفينَ

- ‌بابُ مَن خَرَجَ مِن بَيتِه مُهاجِرًا فأَدرَكَه المَوتُ في طَريقِهِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الإقامَةِ بدارِ الشِّركِ لمن لا يَخافُ الفِتنَةَ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَموتَ بالأرضِ التي هاجَرَ مِنها

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعَرُّبِ بَعدَ الهِجرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الرُّخصَةِ فيه في الفِتنَةِ وما في مَعناها

- ‌بابُ أصلِ فرضِ الجِهادِ

- ‌بابُ مَن لا يَجِبُ عَلَيه الجِهادُ

- ‌بابُ مَن له عُذرٌ بالضَّعفِ والمَرَضِ والزَّمانَةِ(2)والعُذرِ في تَركِ الجِهادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَكونُ عَلَيه دَينٌ فلا يَغزو إلَّا بإِذنِ أهلِ الدَّينِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَكونُ له أبَوانِ مُسلِمانِ أو أحَدُهُما فلا يَغزو إلَّا بإِذنِهِ

- ‌بابٌ: المُسلِمُ يَتَوَفَّى في الحَربِ قَتلَ أبيه، ولَو قَتَلَه لَم يَكنْ به بأسٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في كراهيَةِ أخذِ الجَعائلِ(3)، وما جاءَ في الرُّخصَةِ فيه مِنَ السُّلطانِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَجهيزِ الغازِي وأَجرِ الجاعِلِ

- ‌بابُ مَنِ استأجَرَ إنسانًا لِلخِدمَةِ في الغَزوِ

- ‌باب: الإمامُ لا يُجَمِّرُ بالغُزَّى

- ‌بابُ شُهودِ مَن لا فُرِضَ عَلَيه القِتالُ

- ‌بابُ مَن لَيسَ لِلإِمامِ أن يَغزوَ به بحالٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِعانَةِ بالمُشرِكين

- ‌بابُ مَن يُبدأُ بجِهادِه مِنَ المُشرِكينَ

- ‌بابُ ما يُبدأُ به مِن سَدِّ أطراف المُسلِمينَ بالرِّجالِ

- ‌باب ما يَفعَله الإمامُ مِنَ الحصونِ والخَنادِقِ وكلِّ أمرٍ دَفَعَ العَدوَّ قبلَ انتيابِهِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ على الإمامِ مِنَ الغَزوِ بنَفسِه أو بسَراياه في كلِّ عامٍ على حُسنِ النَّظَرِ لِلمُسلِميَن، حَتَّى لا يَكونَ الجِهادُ مُعَطَّلًا في عامٍ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابٌ: الإمامُ يُغزِي مِن أهلِ دارٍ مِنَ المُسلِميَن بَعضَهُم، ويُخَلِّفُ مِنهُم في دارِهِم مَن يَمنَعُ دارَهُم

- ‌بابُ ما على الوالي مِن أمرِ الجَيشِ

- ‌بابُ مَن تَبَرَّعَ بالتَّعرُّضِ لِلقَتلِ رَجاءَ إحدَى الحُسنَيَينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]

- ‌بابٌ: الاختيارُ في التَّحَرُّزِ

- ‌بابُ النَّفيرِ، وما يُستَدَلُّ به على أنَّ الجِهادَ فرضٌ على الكِفَايَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ السِّيَرِ

- ‌بابُ السِّيرَةِ في المُشرِكينَ عبدَةِ الأوثانِ

- ‌بابُ السِّيرةِ في أهلِ الكِتابِ

- ‌بابٌ: السَّلَبُ لِلقاتِلِ

- ‌بابٌ: الغَنيمَةُ لِمَن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ الجَيشِ في دارِ الحَربِ تَخرُجُ مِنهُمُ السَّريَّةُ إلىَ بَعضِ النَّواحِي فتَغنَمُ أو يَغنَمُ الجَيشُ

- ‌بابُ سَهمِ الفارِسِ والرّاجِلِ

- ‌بابُ تَفضيلِ الخَيلِ

- ‌بابُ سُهمانِ الخَيلِ

- ‌بابُ العَبيدِ والنِّساءِ والصِّبيانِ يَحضُرونَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ الرَّضخِ لِمَن يُستَعانُ به مِن أهلِ الذِّمَّةِ على قِتالِ المُشرِكينَ

- ‌بابٌ: قِسمَةُ الغَنيمَةِ في دارِ الحَربِ

- ‌بابُ السَّريَّةِ تأخُذُ العَلَفَ والطَّعامَ

- ‌بابُ بَيعِ الطَّعامِ فى دارِ الحَربِ

- ‌بابُ ما فضَلَ فى يَدِه مِنَ الطَّعامِ والعَلَفِ فى دارِ الحَربِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن نَهبِ الطَّعامِ

- ‌بابُ أخذِ السِّلاحِ وغَيِره بغَيِر إذنِ الإمامِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فى استِعمالِه فى حالِ الضَّرورَةِ

- ‌بابٌ: الإمامُ إذا ظَهَرَ على قَومٍ أقامَ بعَرصَتِهِم ثَلاثًا

- ‌بابُ ما يَفعَلُه بذَرارِىِّ مَن ظَهَرَ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يَفعَلُه بالرِّجالِ البالِغيَن مِنهُم

- ‌بابُ قَتلِ المُشرِكينِ بَعدَ الإسارِ بضَربِ الأعناقِ دونَ المُثلَةِ

- ‌بابُ المَنعِ مِن صَبِر الكافِرِ بَعدَ الإسارِ بأَن يُتَّخَذَ غَرَضًا

- ‌بابُ المَنعِ مِن إحراقِ المُشرِكينَ بالنّارِ بَعدَ الإسارِ

- ‌بابُ جَرَيانِ الرِّقِّ على الأسيرِ وإِن أسلَمَ إذا كان إسلامُه بَعدَ الأسْرِ

- ‌بابُ مَن يَجرِي عَلَيه الرِّقُّ

- ‌بابُ تَحريمِ الفِرارِ مِنَ الزَّحفِ وصَبرِ الواحِدِ مَعَ الاثنَينِ

- ‌بابُ مَن تَوَلَّى مُتَحَرِّفًا لِقِتالٍ أو مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ

- ‌بابُ النَّهىِ عن قَصدِ النِّساءِ والوِلدانِ بالقَتلِ

- ‌بابُ قَتلِ النِّساءِ والصِّبيانِ في التَّبييتِ والغارَةِ مِن غَيِر قَصدٍ، وما ورَدَ في إباحَةِ التَّبييتِ

- ‌قَتلُ أبي رافِعٍ عبدِ اللهِ بنِ أبي الحُقَيقِ

- ‌قَتلُ كَعبِ بن الأشرَفِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تُقاتِلُ فتُقتَلُ

- ‌بابُ قَطعِ الشَّجَرِ وحَرقِ المَنازِلِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ الكَفَّ عن القَطعِ والتَّحريقِ إذا كان الأغلَبُ أنَّها سَتَصيرُ دارَ إسلامٍ أو دارَ عَهدٍ

- ‌بابُ تَحريمِ قَتلِ ما له روحٌ إلَّا بأَن يُذبَحَ فيُؤكَلَ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في عَقرِ دابَّةِ مَن يُقاتِلُه في(3)حالِ القِتالِ

- ‌بابُ الأسيِر يوثَقُ

- ‌بابُ تَركِ قَتلِ مَن لا قِتالَ فيه مِنَ الرُّهبانِ والكَبيِر وغَيِرهِما

- ‌بابُ [مَن رأى](2)قَتْلَ مَن لا قِتالَ فيه مِنَ الكُفّارِ جائزًا، وإن كان الاشتِغالُ بغَيِره أولَى

- ‌بابُ أمانِ العَبدِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ كَيفَ الأمانُ

- ‌بابُ نُزولِ أهلِ الحِصنِ أو بَعضِهِم على حُكمِ الإمامِ أو غَيِر الإمامِ إذا كان المَنزولُ على حُكمِه مأمونًا

- ‌بابٌ: الكافرُ الحَربِىُّ يَقتُلُ مُسلِمًا ثُمَّ يُسلِمُ لَم يَكُنْ عَلَيه قَوَدٌ

- ‌بابُ جَوازِ انفِرادِ الرَّجُلِ والرِّجالِ بالغَزوِ في بلادِ العَدوِّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَسرِقُ مِنَ المَغنَمِ وقَد حَضَرَ القِتالَ

- ‌بابٌ: الغُلولُ قَليلُه وكثيُره حَرامٌ

- ‌باب: لا يُقطَعُ مَن غَلَّ في الغَنيمَةِ ولا يُحرَّقُ مَتاعُه، ومَن قال: يُحرَّقُ

- ‌بابُ إقامَةِ الحُدودِ في أرضِ الحَربِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ: لا تُقامُ الحُدودُ في أرضِ الحَربِ حَتَّى يَرجِعَ

- ‌بابُ بَيعِ الدِّرهَمِ بالدِّرهَمَيِن في أرضِ الحَربِ

- ‌بابُ دُعاءِ مَن لَم تَبلُغه الدَّعوَةُ مِنَ المُشرِكينَ وُجوبًا ودُعاءِ مَن بَلَغَته نَظَرًا

- ‌بابُ جَوازِ تَركِ دُعاءِ مَن بَلَغَته الدَّعوَةُ

- ‌بابُ الاحتياطِ في التَّبييتِ والإِغارَةِ لِئَلَّا يُصيبَ مُسلِميَن بجَهالَةٍ

- ‌بابُ النَّهي عن السَّفَرِ بالقُرآنِ إلَى أرضِ العَدوِّ

- ‌بابُ حَملِ السِّلاحِ إلَى أرضِ العَدوِّ

- ‌بابُ ما أحرَزَه المُشرِكونَ على المُسلِميَن

- ‌بابُ مَن فرَّقَ بَيَن وُجودِه قبلَ القَسْمِ وبَيَن وُجودِه بَعدَه، وما جاءَ فيما اشتِرُى مِن أيدِى العَدوِّ

- ‌باب: مَن أسلَمَ على شَئٍ فهو لّهُ

- ‌بابُ الحَربّيِ يَدخُلُ بأَمانٍ ولَه مالٌ في دارِ الحَربِ ثُمَّ يُسلِمُ، أو يُسلِمُ في دارِ الحَربِ

- ‌بابُ المُشرِكينَ يُسلِمونَ قبلَ الأسرِ وما على الإمامِ وغَيِره مِنَ التَّثَبُّتِ إذا تَكَلَّموا بما يُشبِهُ الإقرارَ بالإسلامِ ويُشبِهُ غَيَرهُ

- ‌بابُ فتحِ مَكَّةَ حَرَسَها اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابُ ما قُسِمَ مِنَ الدُّورِ والأراضِي في الجاهِليَّة، ثُمَّ أسلَمَ أهلُها عَلَيها

- ‌بابُ تَركِ أخذِ المُشرِكينَ بما أصابوا

- ‌بابُ الرَّجُلِ مِنَ المُسلِميَن قَد شَهِدَ الحَربَ يَقَعُ على الجاريَةِ مِنَ السَّبي قبلَ القَسْمِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تُسبَى مَعَ زَوجِها

- ‌بابُ وطءِ السَّبايا بالمِلكِ قبلَ الخُروجِ مِن دارِ الحَربِ

- ‌بابُ بَيعِ السَّبي وغَيِره في دارِ الحَربِ

- ‌بابُ التَّفريقِ بَينَ المَرأَةِ ووَلَدِها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُفَرَّقُ بَينَ الأخَوَينِ في البَيعِ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِي يَجوزُ فيه التَّفريقُ

- ‌بابُ بَيعِ السَّبي مِن أهلِ الشِّركِ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ تَبَعٌ لأبَوَيه حَتَّى يُعرِبَ عنه اللِّسانُ

- ‌بابٌ: الحَميلُ(2)لا يُورَّثُ إذا عَتَقَ حَتَّى تَقومَ بنَسَبِه بَيِّنَةٌ مِنَ المُسلِميَن

- ‌بابُ المُبارَزَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَقلِ الرُّءوسِ

- ‌بابٌ: لا تُباعُ جِيفَةُ مُشرِكٍ

- ‌بابُ السَّوادِ

- ‌بابُ قَدْرِ الخَراجِ الَّذي وُضِعَ على السَّوادِ

- ‌بابُ مَن رأى قِسمَةَ الأراضِي المَغنومَةِ ومَن لَم يَرَها

- ‌بابُ الأرضِ إذا كانت صُلحًا رِقابُها لأهلِها وعَلَيها خَراجٌ يُؤَدّونَه فأَخَدها مِنهُم مسلمٌ بكِراءٍ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ شِراءَ أرضِ الخَراجِ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ في شِراءِ أرضِ الخَراجِ

- ‌بابٌ: مَن أسلَمَ مِن أهلِ الصُّلحِ سَقَطَ الخَراجُ عن أرضِهِ

- ‌بابٌ: الأرضُ إذا أُخِذَت عَنوَةً فوُقِفَت لِلمُسلِميَن بطيبِ أنفُسِ الغانِميَن لَم يَجُز بَيعُها، [أو إِذا أسلَمَ مَن هِيَ في يَدَيهِ](1)لَم يَسقُط خَراجُها

- ‌بابُ الأسيِر يُؤخَذُ عَلَيه العَهدُ ألَّا يَهرُبَ

- ‌بابُ الأسيِر يُؤمَنُ فلا يَكونُ له أن يَغْتالَهُم في أموالِهِم وأَنفُسِهِم

- ‌بابُ الأسيِر يَستَعينُ به المُشرِكونَ على قِتالِ المُشرِكينَ

- ‌بابُ الأسيِر يُؤخَذُ عَلَيه أن يَبعَثَ إلَيهِم بفِداءٍ أو يَعودَ في إسارِهِم

- ‌بابُ ما يَجوزُ لِلأسيِر أو مَن قُدِّمَ ليُقتَلَ والرَّجُلِ بَيَن الصَّفَّيِن في مالِهِ

- ‌بابُ صَلاةِ الأسيِر إذا قُدِّمَ ليُقتَلَ

- ‌بابُ المُسلِمِ يَدُلُّ المُشرِكينَ على عَورَةِ المُسلِميَن

- ‌بابُ الجاسوسِ مِن أهلِ الحَربِ

- ‌بابُ الأسيِر يُستَطلَعُ مِنه خَبَرُ المُشرِكينَ

- ‌بابُ بَعثِ العُيونِ والطَّلائعِ مِنَ المُسلِميَن

- ‌بابُ فضلِ الحَرَسِ في سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ صَلاةِ الحَرَسِ

- ‌بابُ مَن أرادَ غَزوَةً فوَرَّى بغَيِرها

- ‌بابُ الخُروجِ يَومَ الخَميسِ

- ‌بابُ الابتِكارِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ ما يُؤمَرُ به مِن انضِمامِ العَسكَرِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ تَمَنِّي لِقاءِ العَدوِّ، وما يَفعَلُ ويَقولُ عِندَ اللِّقاءِ

- ‌بابُ أيِّ وقتٍ يُستَحَبُّ اللِّقاءُ

- ‌بابُ الصَّمتِ عِندَ اللِّقاءِ

- ‌بابُ التَّكبيِر عِندَ الحَربِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الرَّجَزِ عِندَ الحَربِ

- ‌بابُ الصَّفِّ عِندَ القِتَالِ

- ‌بابُ سَلِّ السُّيوفِ عِندَ اللِّقاءِ

- ‌بابُ التَّرَجُّلِ عِندَ شِدَّةِ البأسِ

- ‌بابُ الخُيَلاءِ في الحَربِ

- ‌بابُ الغَزوِ مَعَ أئمَّةِ الجَورِ

- ‌بابُ ما يستَحَبُّ مِنَ الجُيوشِ والسَّرايا

- ‌بابٌ: في فضلِ الجِهادِ في سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ فضلِ مَن رَمَى بسَهمٍ في سَبيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بابُ فضلِ المَشي في سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ فضلِ الشَّهادَةِ في سَبيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بابٌ: الشَّهيدُ يُشَفَّعُ

- ‌بابُ فضلِ مَن يُجرَحُ في سَبيلِ اللهِ

- ‌بابُ فضلِ مَن قَتَلَ كافِرًا

- ‌بابُ الرَّجُلَينِ يَقتُلُ أحَدُهُما صاحِبَه فيَدخُلانِ الجَنَّةَ

- ‌بابُ فضلِ مَن ماتَ في سَبيلِ اللهِ

- ‌بابُ مَن أتاه سهمُ غَرْبٍ(4)فقَتَلَهُ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ فيُقتَلُ مَكانَه في سَبيلِ اللهِ

- ‌بابُ بَيانِ النِّيَّةِ التي يُقاتِلُ عَلَيها ليَكونَ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّريَّةِ تُخفِقُ، وهو أن تَغزوَ فلا تَغنَمَ شَيئًا

- ‌بابُ تَمَنِّي الشَّهادَةِ ومَسأَلَتِها

- ‌بابُ الشَّجاعَةِ والجُبنِ

- ‌بابُ فضلِ النَّفَقَةِ(1)في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ فضلِ الذِّكرِ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ فضلِ الصَّومِ في سَبيلِ اللهِ

- ‌بابُ تَشييعِ الغازِي وتَوديعِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في حُرمَةِ نِساءِ المُجاهِدينَ

- ‌بابُ الاستِئذانِ في القُفولِ بَعدَ النَّهي

- ‌بابُ الإذنِ بالقُفولِ وكَراهيَةِ الطَّرقِ

- ‌بابُ البِشارَةِ في الفُتوحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إعطاءِ البُشَراءِ

- ‌بابُ استِقبالِ الغُزاةِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ إذا قَدِمَ مِن سَفَرٍ

- ‌بابُ قِتالِ اليَهودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ قِتالِ الرّومِ وقِتالِ اليَهودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الَّذينَ يَنتَعِلونَ الشَّعَرَ، وقِتالِ التُّركِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن تَهييجِ التُّركِ والحَبَشَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الهِندِ

- ‌بابُ إظهارِ دينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم على الأديانِ

الفصل: ‌باب المرأة تسبى مع زوجها

عَلَيه حَدٌّ، تُقَوَّمُ عَلَيه قيمَتُها ويأخُذُها.

18343 -

أنبأنيه أبو عبد اللهِ إجازَةً، أخبرَنا أبو الوَليد، أخبرَنا ابنُ زُهَيرٍ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بن هاشِمٍ، عن وكيعٍ. فذَكَرَه

(1)

. وهَذا يحتَمِلُ أن يَكونَ فيه إذا حَمَلَت مِنه، واللهُ أعلَمُ.

‌بابُ المَرأَةِ تُسبَى مَعَ زَوجِها

قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: سَبَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبىَ أوطاسٍ وسَبىَ بَنِي المُصطَلِق، وأسَرَ مِن رِجالِ هَؤُلاءِ وهَؤُلاء، وقَسَمَ السَّبيَ، فأَمَرَ ألا توطأ حامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، ولا حائلٌ

(2)

حَتَّى تَحيضَ، ولَم يَسأَلْ عن ذاتِ زَوجٍ ولا غَيرِها، ولا هَل سُبِيَ زَوجٌ مَعَ امرأتِه ولا غَيرُهُ

(3)

.

18344 -

أخبرَناه أبو زَكَريّا يَحيَى بن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى، أخبرَنا أحمدُ بن سَلمانَ الفَقيهُ، حَدَّثَنَا محمدُ بن الهَيثَم، حَدَّثَنَا محمدُ بن سعيدٍ، أخبرَنا شَريكٌ، عن قَيسِ بنِ وهبٍ والمُجالِد، عن أبي الوَدّاك، عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ قال: أصَبنا سَبايا يَومَ أوطاسٍ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لا توطأُ حامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَملَها، ولا غَيرُ حامِلٍ حَتَّى تَحيضَ حَيضَةً"

(4)

.

18345 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بن الحَسَنِ

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (28990) عن وكيع به.

(2)

الحائل: التي قد وُطِئَتْ فلم تحمل. غريب الحديث لأبى عبيد 3/ 65.

(3)

الأم 7/ 347.

(4)

المصنّف في المعرفة (4695). وتقدم في (10892، 15684).

ص: 402

القاضي قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بن عبد الجَبّار، حَدَّثَنَا يونُسُ بن بُكَيرٍ، عن ابنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِي يَزيدُ بن أبي حَبيبٍ، عن أبي مَرزوقٍ مَولَى تُجَيبَ، عن حَنَشٍ الصَّنعانِيِّ قال: غَزَونا مَعَ أبي روَيفِع الأنصارِيِّ المَغرِبَ، فافتَتَحَ قَريَةً فقامَ خَطيبًا فقالَ: إنِّي لا أقولُ فيكُم إلَّا ما سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ فينا يَومَ خَيبَرَ، قامَ فينا عليه السلام فقالَ:"لا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن يَسقِيَ ماءَه زَرعَ غَيرِه" - يَعنِي إتيانَ الحَبالَى مِنَ الفَئِ - "ولا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن يُصيبَ امرأةً مِنَ السَّبيِ ثَيِّبًا حَتَّى يَستَبرِئَها، ولا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أن يَبيعَ مَغنَمًا حَتَّى يُقسَمَ، ولا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ يَركَبُ

(1)

دابَّةً مِن فئِ المُسلِمينَ حَتَّى إذا أعجَفَها رَدَّها فيه، ولا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن يَلبَسَ ثَوبًا مِن فئِ المُسلِمينَ حَتَّى إذا أخلَقَه رَدَّه"

(2)

. كَذا قال يونُسُ بن بُكَيرٍ: يَومَ خَيبَرَ. وإِنَّما هو يَومَ حُنَينٍ. كَذَلِكَ رَواه غَيرُه عن ابنِ إسحاقَ

(3)

، وكَذَلِكَ رَواه غَيرُ ابنِ إسحاقَ، وقالَ غَيرُه: روَيفِعُ بن ثابِتٍ. وهو الصَّحيحُ

(4)

.

قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: ودَلَّ ذَلِكَ على أنَّ السِّباءَ نَفسَه انقِطاعُ العِصمَةِ بَينَ الزَّوجَين، وذَلِكَ أنَّه لا يأمُرُ بوَطءِ ذاتِ زَوجٍ بَعدَ حَيضَةٍ إلَّا وذَلِكَ قَطعُ العِصمَة، وقَد ذَكَرَ ابنُ مَسعودٍ أن قَولَ اللهِ عز وجل:

(1)

في س، م:"أن يركب".

(2)

أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة 2/ 240 من طريق أحمد بن عبد الجبار به. تقدم تخريجه في (15685).

(3)

تقدم في (15685) وفيه: رويفع بن ثابت.

(4)

تقدم في (18066).

ص: 403

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]: ذَواتُ الأزواجِ اللَّاتِي مَلَكتُموهُنَّ بالسِّباءِ

(1)

.

قال الشيخ رحمه الله: ورُوِّينا في كِتابِ النِّكاحِ عن ابنِ عباسٍ نَحوَ قَولِ ابنِ مَسعودٍ

(2)

.

18346 -

وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا أحمدُ بن سلمةَ، حَدَّثَنَا محمدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الأعلَى، حَدَّثَنَا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن أبي الخَليل، أن أبا عَلقَمَةَ الهاشِمِيَّ حَدَّثَه أن أبا سعيدٍ الخُدرِيَّ حَدَّثَه، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَريَّةً يَومَ حُنَينٍ فأَصابوا جَيشًا مِنَ العَرَبِ يَومَ أوطاسٍ فقاتَلوهُم وهَزَموهُم، فأَصابوا نِساءً لَهُنَّ أزواجٌ، فكأنَّ أُناسًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تأثَّموا مِن غِشيانِهِنَّ مِن أجلِ أزواجِهِنَّ، فأَنزَلَ اللَّهُ عز وجل:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فهُنَّ لَكُم حَلالٌ

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ بَشّارٍ

(4)

. وأَخرَجَه عن عُبَيدِ اللهِ القَواريرِيِّ عن يَزيدَ بنِ زرَيعٍ عن سعيدِ بنِ أبي عَروبَةَ بمَعناه، زادَ فيه: أي: فهُنَّ لَهُم حَلالٌ إذا انقَضَت عِدَّتُهُنَّ

(5)

.

18347 -

أخبرَناه أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن داسَةَ،

(1)

الأم 4/ 270. وينظر 14/ 278.

(2)

تقدم في (14069 - 14071).

(3)

تقدم تخريجه في (14068).

(4)

مسلم (1456/ 34).

(5)

مسلم (1456/ 33).

ص: 404