الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَيه حَدٌّ، تُقَوَّمُ عَلَيه قيمَتُها ويأخُذُها.
18343 -
أنبأنيه أبو عبد اللهِ إجازَةً، أخبرَنا أبو الوَليد، أخبرَنا ابنُ زُهَيرٍ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بن هاشِمٍ، عن وكيعٍ. فذَكَرَه
(1)
. وهَذا يحتَمِلُ أن يَكونَ فيه إذا حَمَلَت مِنه، واللهُ أعلَمُ.
بابُ المَرأَةِ تُسبَى مَعَ زَوجِها
قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: سَبَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبىَ أوطاسٍ وسَبىَ بَنِي المُصطَلِق، وأسَرَ مِن رِجالِ هَؤُلاءِ وهَؤُلاء، وقَسَمَ السَّبيَ، فأَمَرَ ألا توطأ حامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، ولا حائلٌ
(2)
حَتَّى تَحيضَ، ولَم يَسأَلْ عن ذاتِ زَوجٍ ولا غَيرِها، ولا هَل سُبِيَ زَوجٌ مَعَ امرأتِه ولا غَيرُهُ
(3)
.
18344 -
أخبرَناه أبو زَكَريّا يَحيَى بن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى، أخبرَنا أحمدُ بن سَلمانَ الفَقيهُ، حَدَّثَنَا محمدُ بن الهَيثَم، حَدَّثَنَا محمدُ بن سعيدٍ، أخبرَنا شَريكٌ، عن قَيسِ بنِ وهبٍ والمُجالِد، عن أبي الوَدّاك، عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ قال: أصَبنا سَبايا يَومَ أوطاسٍ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لا توطأُ حامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَملَها، ولا غَيرُ حامِلٍ حَتَّى تَحيضَ حَيضَةً"
(4)
.
18345 -
أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بن الحَسَنِ
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (28990) عن وكيع به.
(2)
الحائل: التي قد وُطِئَتْ فلم تحمل. غريب الحديث لأبى عبيد 3/ 65.
(3)
الأم 7/ 347.
(4)
المصنّف في المعرفة (4695). وتقدم في (10892، 15684).
القاضي قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بن عبد الجَبّار، حَدَّثَنَا يونُسُ بن بُكَيرٍ، عن ابنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِي يَزيدُ بن أبي حَبيبٍ، عن أبي مَرزوقٍ مَولَى تُجَيبَ، عن حَنَشٍ الصَّنعانِيِّ قال: غَزَونا مَعَ أبي روَيفِع الأنصارِيِّ المَغرِبَ، فافتَتَحَ قَريَةً فقامَ خَطيبًا فقالَ: إنِّي لا أقولُ فيكُم إلَّا ما سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ فينا يَومَ خَيبَرَ، قامَ فينا عليه السلام فقالَ:"لا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن يَسقِيَ ماءَه زَرعَ غَيرِه" - يَعنِي إتيانَ الحَبالَى مِنَ الفَئِ - "ولا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن يُصيبَ امرأةً مِنَ السَّبيِ ثَيِّبًا حَتَّى يَستَبرِئَها، ولا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أن يَبيعَ مَغنَمًا حَتَّى يُقسَمَ، ولا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ يَركَبُ
(1)
دابَّةً مِن فئِ المُسلِمينَ حَتَّى إذا أعجَفَها رَدَّها فيه، ولا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن يَلبَسَ ثَوبًا مِن فئِ المُسلِمينَ حَتَّى إذا أخلَقَه رَدَّه"
(2)
. كَذا قال يونُسُ بن بُكَيرٍ: يَومَ خَيبَرَ. وإِنَّما هو يَومَ حُنَينٍ. كَذَلِكَ رَواه غَيرُه عن ابنِ إسحاقَ
(3)
، وكَذَلِكَ رَواه غَيرُ ابنِ إسحاقَ، وقالَ غَيرُه: روَيفِعُ بن ثابِتٍ. وهو الصَّحيحُ
(4)
.
قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: ودَلَّ ذَلِكَ على أنَّ السِّباءَ نَفسَه انقِطاعُ العِصمَةِ بَينَ الزَّوجَين، وذَلِكَ أنَّه لا يأمُرُ بوَطءِ ذاتِ زَوجٍ بَعدَ حَيضَةٍ إلَّا وذَلِكَ قَطعُ العِصمَة، وقَد ذَكَرَ ابنُ مَسعودٍ أن قَولَ اللهِ عز وجل:
(1)
في س، م:"أن يركب".
(2)
أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة 2/ 240 من طريق أحمد بن عبد الجبار به. تقدم تخريجه في (15685).
(3)
تقدم في (15685) وفيه: رويفع بن ثابت.
(4)
تقدم في (18066).
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]: ذَواتُ الأزواجِ اللَّاتِي مَلَكتُموهُنَّ بالسِّباءِ
(1)
.
قال الشيخ رحمه الله: ورُوِّينا في كِتابِ النِّكاحِ عن ابنِ عباسٍ نَحوَ قَولِ ابنِ مَسعودٍ
(2)
.
18346 -
وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا أحمدُ بن سلمةَ، حَدَّثَنَا محمدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الأعلَى، حَدَّثَنَا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن أبي الخَليل، أن أبا عَلقَمَةَ الهاشِمِيَّ حَدَّثَه أن أبا سعيدٍ الخُدرِيَّ حَدَّثَه، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَريَّةً يَومَ حُنَينٍ فأَصابوا جَيشًا مِنَ العَرَبِ يَومَ أوطاسٍ فقاتَلوهُم وهَزَموهُم، فأَصابوا نِساءً لَهُنَّ أزواجٌ، فكأنَّ أُناسًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تأثَّموا مِن غِشيانِهِنَّ مِن أجلِ أزواجِهِنَّ، فأَنزَلَ اللَّهُ عز وجل:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فهُنَّ لَكُم حَلالٌ
(3)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ بَشّارٍ
(4)
. وأَخرَجَه عن عُبَيدِ اللهِ القَواريرِيِّ عن يَزيدَ بنِ زرَيعٍ عن سعيدِ بنِ أبي عَروبَةَ بمَعناه، زادَ فيه: أي: فهُنَّ لَهُم حَلالٌ إذا انقَضَت عِدَّتُهُنَّ
(5)
.
18347 -
أخبرَناه أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن داسَةَ،
(1)
الأم 4/ 270. وينظر 14/ 278.
(2)
تقدم في (14069 - 14071).
(3)
تقدم تخريجه في (14068).
(4)
مسلم (1456/ 34).
(5)
مسلم (1456/ 33).