المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من يجري عليه الرق - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٨

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ السِّيَرِ

- ‌بابُ مُبتَدإِ الخَلقِ

- ‌بابُ مُبتَدإِ البَعثِ والتَّنزيلِ

- ‌بابُ مُبتَدإِ الفَرضِ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ على النّاسِ، وما لَقِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِن أذَى قَومِه في تَبليغِ الرِّسالَةِ على وجهِ الاختِصارِ

- ‌بابُ الإِذنِ بالهِجرَةِ

- ‌بابُ مُبتَدإِ الإذنِ بالقِتالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَسخِ العَفوِ عن المُشرِكينَ، ونَسخِ النَّهيِ عن القِتالِ حَتَّى يُقاتِلوا، والنَّهيِ عن القِتالِ في الشَّهرِ الحَرامِ

- ‌بابُ فرضِ الهِجرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عُذرِ المُستَضعَفينَ

- ‌بابُ مَن خَرَجَ مِن بَيتِه مُهاجِرًا فأَدرَكَه المَوتُ في طَريقِهِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الإقامَةِ بدارِ الشِّركِ لمن لا يَخافُ الفِتنَةَ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَموتَ بالأرضِ التي هاجَرَ مِنها

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعَرُّبِ بَعدَ الهِجرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الرُّخصَةِ فيه في الفِتنَةِ وما في مَعناها

- ‌بابُ أصلِ فرضِ الجِهادِ

- ‌بابُ مَن لا يَجِبُ عَلَيه الجِهادُ

- ‌بابُ مَن له عُذرٌ بالضَّعفِ والمَرَضِ والزَّمانَةِ(2)والعُذرِ في تَركِ الجِهادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَكونُ عَلَيه دَينٌ فلا يَغزو إلَّا بإِذنِ أهلِ الدَّينِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَكونُ له أبَوانِ مُسلِمانِ أو أحَدُهُما فلا يَغزو إلَّا بإِذنِهِ

- ‌بابٌ: المُسلِمُ يَتَوَفَّى في الحَربِ قَتلَ أبيه، ولَو قَتَلَه لَم يَكنْ به بأسٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في كراهيَةِ أخذِ الجَعائلِ(3)، وما جاءَ في الرُّخصَةِ فيه مِنَ السُّلطانِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَجهيزِ الغازِي وأَجرِ الجاعِلِ

- ‌بابُ مَنِ استأجَرَ إنسانًا لِلخِدمَةِ في الغَزوِ

- ‌باب: الإمامُ لا يُجَمِّرُ بالغُزَّى

- ‌بابُ شُهودِ مَن لا فُرِضَ عَلَيه القِتالُ

- ‌بابُ مَن لَيسَ لِلإِمامِ أن يَغزوَ به بحالٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِعانَةِ بالمُشرِكين

- ‌بابُ مَن يُبدأُ بجِهادِه مِنَ المُشرِكينَ

- ‌بابُ ما يُبدأُ به مِن سَدِّ أطراف المُسلِمينَ بالرِّجالِ

- ‌باب ما يَفعَله الإمامُ مِنَ الحصونِ والخَنادِقِ وكلِّ أمرٍ دَفَعَ العَدوَّ قبلَ انتيابِهِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ على الإمامِ مِنَ الغَزوِ بنَفسِه أو بسَراياه في كلِّ عامٍ على حُسنِ النَّظَرِ لِلمُسلِميَن، حَتَّى لا يَكونَ الجِهادُ مُعَطَّلًا في عامٍ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابٌ: الإمامُ يُغزِي مِن أهلِ دارٍ مِنَ المُسلِميَن بَعضَهُم، ويُخَلِّفُ مِنهُم في دارِهِم مَن يَمنَعُ دارَهُم

- ‌بابُ ما على الوالي مِن أمرِ الجَيشِ

- ‌بابُ مَن تَبَرَّعَ بالتَّعرُّضِ لِلقَتلِ رَجاءَ إحدَى الحُسنَيَينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]

- ‌بابٌ: الاختيارُ في التَّحَرُّزِ

- ‌بابُ النَّفيرِ، وما يُستَدَلُّ به على أنَّ الجِهادَ فرضٌ على الكِفَايَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ السِّيَرِ

- ‌بابُ السِّيرَةِ في المُشرِكينَ عبدَةِ الأوثانِ

- ‌بابُ السِّيرةِ في أهلِ الكِتابِ

- ‌بابٌ: السَّلَبُ لِلقاتِلِ

- ‌بابٌ: الغَنيمَةُ لِمَن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ الجَيشِ في دارِ الحَربِ تَخرُجُ مِنهُمُ السَّريَّةُ إلىَ بَعضِ النَّواحِي فتَغنَمُ أو يَغنَمُ الجَيشُ

- ‌بابُ سَهمِ الفارِسِ والرّاجِلِ

- ‌بابُ تَفضيلِ الخَيلِ

- ‌بابُ سُهمانِ الخَيلِ

- ‌بابُ العَبيدِ والنِّساءِ والصِّبيانِ يَحضُرونَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ الرَّضخِ لِمَن يُستَعانُ به مِن أهلِ الذِّمَّةِ على قِتالِ المُشرِكينَ

- ‌بابٌ: قِسمَةُ الغَنيمَةِ في دارِ الحَربِ

- ‌بابُ السَّريَّةِ تأخُذُ العَلَفَ والطَّعامَ

- ‌بابُ بَيعِ الطَّعامِ فى دارِ الحَربِ

- ‌بابُ ما فضَلَ فى يَدِه مِنَ الطَّعامِ والعَلَفِ فى دارِ الحَربِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن نَهبِ الطَّعامِ

- ‌بابُ أخذِ السِّلاحِ وغَيِره بغَيِر إذنِ الإمامِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فى استِعمالِه فى حالِ الضَّرورَةِ

- ‌بابٌ: الإمامُ إذا ظَهَرَ على قَومٍ أقامَ بعَرصَتِهِم ثَلاثًا

- ‌بابُ ما يَفعَلُه بذَرارِىِّ مَن ظَهَرَ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يَفعَلُه بالرِّجالِ البالِغيَن مِنهُم

- ‌بابُ قَتلِ المُشرِكينِ بَعدَ الإسارِ بضَربِ الأعناقِ دونَ المُثلَةِ

- ‌بابُ المَنعِ مِن صَبِر الكافِرِ بَعدَ الإسارِ بأَن يُتَّخَذَ غَرَضًا

- ‌بابُ المَنعِ مِن إحراقِ المُشرِكينَ بالنّارِ بَعدَ الإسارِ

- ‌بابُ جَرَيانِ الرِّقِّ على الأسيرِ وإِن أسلَمَ إذا كان إسلامُه بَعدَ الأسْرِ

- ‌بابُ مَن يَجرِي عَلَيه الرِّقُّ

- ‌بابُ تَحريمِ الفِرارِ مِنَ الزَّحفِ وصَبرِ الواحِدِ مَعَ الاثنَينِ

- ‌بابُ مَن تَوَلَّى مُتَحَرِّفًا لِقِتالٍ أو مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ

- ‌بابُ النَّهىِ عن قَصدِ النِّساءِ والوِلدانِ بالقَتلِ

- ‌بابُ قَتلِ النِّساءِ والصِّبيانِ في التَّبييتِ والغارَةِ مِن غَيِر قَصدٍ، وما ورَدَ في إباحَةِ التَّبييتِ

- ‌قَتلُ أبي رافِعٍ عبدِ اللهِ بنِ أبي الحُقَيقِ

- ‌قَتلُ كَعبِ بن الأشرَفِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تُقاتِلُ فتُقتَلُ

- ‌بابُ قَطعِ الشَّجَرِ وحَرقِ المَنازِلِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ الكَفَّ عن القَطعِ والتَّحريقِ إذا كان الأغلَبُ أنَّها سَتَصيرُ دارَ إسلامٍ أو دارَ عَهدٍ

- ‌بابُ تَحريمِ قَتلِ ما له روحٌ إلَّا بأَن يُذبَحَ فيُؤكَلَ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في عَقرِ دابَّةِ مَن يُقاتِلُه في(3)حالِ القِتالِ

- ‌بابُ الأسيِر يوثَقُ

- ‌بابُ تَركِ قَتلِ مَن لا قِتالَ فيه مِنَ الرُّهبانِ والكَبيِر وغَيِرهِما

- ‌بابُ [مَن رأى](2)قَتْلَ مَن لا قِتالَ فيه مِنَ الكُفّارِ جائزًا، وإن كان الاشتِغالُ بغَيِره أولَى

- ‌بابُ أمانِ العَبدِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ كَيفَ الأمانُ

- ‌بابُ نُزولِ أهلِ الحِصنِ أو بَعضِهِم على حُكمِ الإمامِ أو غَيِر الإمامِ إذا كان المَنزولُ على حُكمِه مأمونًا

- ‌بابٌ: الكافرُ الحَربِىُّ يَقتُلُ مُسلِمًا ثُمَّ يُسلِمُ لَم يَكُنْ عَلَيه قَوَدٌ

- ‌بابُ جَوازِ انفِرادِ الرَّجُلِ والرِّجالِ بالغَزوِ في بلادِ العَدوِّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَسرِقُ مِنَ المَغنَمِ وقَد حَضَرَ القِتالَ

- ‌بابٌ: الغُلولُ قَليلُه وكثيُره حَرامٌ

- ‌باب: لا يُقطَعُ مَن غَلَّ في الغَنيمَةِ ولا يُحرَّقُ مَتاعُه، ومَن قال: يُحرَّقُ

- ‌بابُ إقامَةِ الحُدودِ في أرضِ الحَربِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ: لا تُقامُ الحُدودُ في أرضِ الحَربِ حَتَّى يَرجِعَ

- ‌بابُ بَيعِ الدِّرهَمِ بالدِّرهَمَيِن في أرضِ الحَربِ

- ‌بابُ دُعاءِ مَن لَم تَبلُغه الدَّعوَةُ مِنَ المُشرِكينَ وُجوبًا ودُعاءِ مَن بَلَغَته نَظَرًا

- ‌بابُ جَوازِ تَركِ دُعاءِ مَن بَلَغَته الدَّعوَةُ

- ‌بابُ الاحتياطِ في التَّبييتِ والإِغارَةِ لِئَلَّا يُصيبَ مُسلِميَن بجَهالَةٍ

- ‌بابُ النَّهي عن السَّفَرِ بالقُرآنِ إلَى أرضِ العَدوِّ

- ‌بابُ حَملِ السِّلاحِ إلَى أرضِ العَدوِّ

- ‌بابُ ما أحرَزَه المُشرِكونَ على المُسلِميَن

- ‌بابُ مَن فرَّقَ بَيَن وُجودِه قبلَ القَسْمِ وبَيَن وُجودِه بَعدَه، وما جاءَ فيما اشتِرُى مِن أيدِى العَدوِّ

- ‌باب: مَن أسلَمَ على شَئٍ فهو لّهُ

- ‌بابُ الحَربّيِ يَدخُلُ بأَمانٍ ولَه مالٌ في دارِ الحَربِ ثُمَّ يُسلِمُ، أو يُسلِمُ في دارِ الحَربِ

- ‌بابُ المُشرِكينَ يُسلِمونَ قبلَ الأسرِ وما على الإمامِ وغَيِره مِنَ التَّثَبُّتِ إذا تَكَلَّموا بما يُشبِهُ الإقرارَ بالإسلامِ ويُشبِهُ غَيَرهُ

- ‌بابُ فتحِ مَكَّةَ حَرَسَها اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابُ ما قُسِمَ مِنَ الدُّورِ والأراضِي في الجاهِليَّة، ثُمَّ أسلَمَ أهلُها عَلَيها

- ‌بابُ تَركِ أخذِ المُشرِكينَ بما أصابوا

- ‌بابُ الرَّجُلِ مِنَ المُسلِميَن قَد شَهِدَ الحَربَ يَقَعُ على الجاريَةِ مِنَ السَّبي قبلَ القَسْمِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تُسبَى مَعَ زَوجِها

- ‌بابُ وطءِ السَّبايا بالمِلكِ قبلَ الخُروجِ مِن دارِ الحَربِ

- ‌بابُ بَيعِ السَّبي وغَيِره في دارِ الحَربِ

- ‌بابُ التَّفريقِ بَينَ المَرأَةِ ووَلَدِها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُفَرَّقُ بَينَ الأخَوَينِ في البَيعِ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِي يَجوزُ فيه التَّفريقُ

- ‌بابُ بَيعِ السَّبي مِن أهلِ الشِّركِ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ تَبَعٌ لأبَوَيه حَتَّى يُعرِبَ عنه اللِّسانُ

- ‌بابٌ: الحَميلُ(2)لا يُورَّثُ إذا عَتَقَ حَتَّى تَقومَ بنَسَبِه بَيِّنَةٌ مِنَ المُسلِميَن

- ‌بابُ المُبارَزَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَقلِ الرُّءوسِ

- ‌بابٌ: لا تُباعُ جِيفَةُ مُشرِكٍ

- ‌بابُ السَّوادِ

- ‌بابُ قَدْرِ الخَراجِ الَّذي وُضِعَ على السَّوادِ

- ‌بابُ مَن رأى قِسمَةَ الأراضِي المَغنومَةِ ومَن لَم يَرَها

- ‌بابُ الأرضِ إذا كانت صُلحًا رِقابُها لأهلِها وعَلَيها خَراجٌ يُؤَدّونَه فأَخَدها مِنهُم مسلمٌ بكِراءٍ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ شِراءَ أرضِ الخَراجِ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ في شِراءِ أرضِ الخَراجِ

- ‌بابٌ: مَن أسلَمَ مِن أهلِ الصُّلحِ سَقَطَ الخَراجُ عن أرضِهِ

- ‌بابٌ: الأرضُ إذا أُخِذَت عَنوَةً فوُقِفَت لِلمُسلِميَن بطيبِ أنفُسِ الغانِميَن لَم يَجُز بَيعُها، [أو إِذا أسلَمَ مَن هِيَ في يَدَيهِ](1)لَم يَسقُط خَراجُها

- ‌بابُ الأسيِر يُؤخَذُ عَلَيه العَهدُ ألَّا يَهرُبَ

- ‌بابُ الأسيِر يُؤمَنُ فلا يَكونُ له أن يَغْتالَهُم في أموالِهِم وأَنفُسِهِم

- ‌بابُ الأسيِر يَستَعينُ به المُشرِكونَ على قِتالِ المُشرِكينَ

- ‌بابُ الأسيِر يُؤخَذُ عَلَيه أن يَبعَثَ إلَيهِم بفِداءٍ أو يَعودَ في إسارِهِم

- ‌بابُ ما يَجوزُ لِلأسيِر أو مَن قُدِّمَ ليُقتَلَ والرَّجُلِ بَيَن الصَّفَّيِن في مالِهِ

- ‌بابُ صَلاةِ الأسيِر إذا قُدِّمَ ليُقتَلَ

- ‌بابُ المُسلِمِ يَدُلُّ المُشرِكينَ على عَورَةِ المُسلِميَن

- ‌بابُ الجاسوسِ مِن أهلِ الحَربِ

- ‌بابُ الأسيِر يُستَطلَعُ مِنه خَبَرُ المُشرِكينَ

- ‌بابُ بَعثِ العُيونِ والطَّلائعِ مِنَ المُسلِميَن

- ‌بابُ فضلِ الحَرَسِ في سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ صَلاةِ الحَرَسِ

- ‌بابُ مَن أرادَ غَزوَةً فوَرَّى بغَيِرها

- ‌بابُ الخُروجِ يَومَ الخَميسِ

- ‌بابُ الابتِكارِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ ما يُؤمَرُ به مِن انضِمامِ العَسكَرِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ تَمَنِّي لِقاءِ العَدوِّ، وما يَفعَلُ ويَقولُ عِندَ اللِّقاءِ

- ‌بابُ أيِّ وقتٍ يُستَحَبُّ اللِّقاءُ

- ‌بابُ الصَّمتِ عِندَ اللِّقاءِ

- ‌بابُ التَّكبيِر عِندَ الحَربِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الرَّجَزِ عِندَ الحَربِ

- ‌بابُ الصَّفِّ عِندَ القِتَالِ

- ‌بابُ سَلِّ السُّيوفِ عِندَ اللِّقاءِ

- ‌بابُ التَّرَجُّلِ عِندَ شِدَّةِ البأسِ

- ‌بابُ الخُيَلاءِ في الحَربِ

- ‌بابُ الغَزوِ مَعَ أئمَّةِ الجَورِ

- ‌بابُ ما يستَحَبُّ مِنَ الجُيوشِ والسَّرايا

- ‌بابٌ: في فضلِ الجِهادِ في سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ فضلِ مَن رَمَى بسَهمٍ في سَبيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بابُ فضلِ المَشي في سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ فضلِ الشَّهادَةِ في سَبيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بابٌ: الشَّهيدُ يُشَفَّعُ

- ‌بابُ فضلِ مَن يُجرَحُ في سَبيلِ اللهِ

- ‌بابُ فضلِ مَن قَتَلَ كافِرًا

- ‌بابُ الرَّجُلَينِ يَقتُلُ أحَدُهُما صاحِبَه فيَدخُلانِ الجَنَّةَ

- ‌بابُ فضلِ مَن ماتَ في سَبيلِ اللهِ

- ‌بابُ مَن أتاه سهمُ غَرْبٍ(4)فقَتَلَهُ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ فيُقتَلُ مَكانَه في سَبيلِ اللهِ

- ‌بابُ بَيانِ النِّيَّةِ التي يُقاتِلُ عَلَيها ليَكونَ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّريَّةِ تُخفِقُ، وهو أن تَغزوَ فلا تَغنَمَ شَيئًا

- ‌بابُ تَمَنِّي الشَّهادَةِ ومَسأَلَتِها

- ‌بابُ الشَّجاعَةِ والجُبنِ

- ‌بابُ فضلِ النَّفَقَةِ(1)في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ فضلِ الذِّكرِ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ فضلِ الصَّومِ في سَبيلِ اللهِ

- ‌بابُ تَشييعِ الغازِي وتَوديعِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في حُرمَةِ نِساءِ المُجاهِدينَ

- ‌بابُ الاستِئذانِ في القُفولِ بَعدَ النَّهي

- ‌بابُ الإذنِ بالقُفولِ وكَراهيَةِ الطَّرقِ

- ‌بابُ البِشارَةِ في الفُتوحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إعطاءِ البُشَراءِ

- ‌بابُ استِقبالِ الغُزاةِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ إذا قَدِمَ مِن سَفَرٍ

- ‌بابُ قِتالِ اليَهودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ قِتالِ الرّومِ وقِتالِ اليَهودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الَّذينَ يَنتَعِلونَ الشَّعَرَ، وقِتالِ التُّركِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن تَهييجِ التُّركِ والحَبَشَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الهِندِ

- ‌بابُ إظهارِ دينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم على الأديانِ

الفصل: ‌باب من يجري عليه الرق

سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عبدِ المَجيدِ الثَّقَفِيُّ، عن أيّوبَ، عن أبي قِلابَةَ، عن أبي المُهَلَّبِ، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ قال: أسَرَ أصحابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِن بَنِي عُقَيلٍ فأَوثَقوه فطَرَحوه في الحَرَّةِ، فمَرَّ به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ونَحنُ مَعَه -أو قال: أتَى عَلَيه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم- على حِمارٍ وتَحتَه قَطيفَةٌ، فناداه: يا محمدُ، يا محمدُ. فأَتاه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"ما شأنُكَ؟ ". قال: فيمَ أُخِذتُ؟ وفيمَ أُخِذَت سابِقَةُ الحاجِّ؟ قال: "أُخِذتَ بجَريرَةِ حُلَفائِكُم ثَقيفَ". وكانَت ثَقيفُ قَد أسَرَت رَجُلَينِ مِن أصحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فتَرَكَه ومَضَى، فناداه: يا محمدُ، يا محمدُ. فرَحِمَه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فرَجَعَ إلَيه فقالَ:"ما شأنُكَ؟ ". فقالَ: إنَّه مُسلِمٌ. قال: "لَو قُلتَها وأَنتَ تَملِكُ أمرَكَ أفلَحتَ كُلَّ الفَلاحِ". قال: فتَرَكَه ومَضَى، فناداه: يا محمدُ، يا محمدُ. فرَجَعَ إلَيه فقالَ: إنِّي جائعٌ فأَطعِمْنِي. قال: وأَحسِبُه قال: وإِنِّي عَطشانُ فاسقِنِي. قال: "هذه حاجَتُكَ". قال: ففَداه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالرَّجُلَينِ اللَّذَينِ أسَرَتهُما ثَقيفُ، وأَخَذَ ناقَتَه تِلكَ

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ عن عبدِ الوَهّابِ

(2)

.

‌بابُ مَن يَجرِي عَلَيه الرِّقُّ

18121 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ قال: قَد سَبَى

(1)

تقدم في (12972، 18091).

(2)

مسلم (1641/ عقب 8).

ص: 244

رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَنِي المُصطَلِقِ وهَوازِنَ وقَبائلَ مِنَ العَرَبِ، وأَجرَى عَلَيهِمُ الرِّقَّ حَتَّى مَنَّ عَلَيهِم بَعدُ، فاختَلَفَ أهلُ العِلمِ بالمَغازِي، فزَعَمَ بَعضُهُم أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمّا أطلَقَ سَبيَ هَوازِنَ قال: "لَو كان تامًّا

(1)

على أحَدٍ مِنَ العَرَبِ سَبيٌ لَتَمَّ على هَؤُلاءِ، ولَكِنَّه إسارٌ وفِداءٌ". قال الشّافِعِيُّ: فمَن ثبَّتَ هذا الحديثَ زَعَمَ أن الرِّقَّ لا يَجرِي على عَرَبِيٍّ بحالٍ، وهَذا قَولُ الزُّهرِيِّ وسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ والشَّعبِيِّ، ويُروَى عن عُمَرَ بنِ الخطابِ وعُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ

(2)

.

18122 -

قال الشّافِعِيُّ: أخبرَنا سفيانُ، عن يَحيَى بنِ يَحيَى الغَسّانِيِّ، عن عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ (ح) قال: وأخبرَنا سفيانُ، عن رَجُلٍ، عن الشَّعبِيِّ، أن عُمَرَ قال: لا يُستَرَقُّ عَرَبِيٌّ

(3)

.

18123 -

قال: وأُخبِرنا عن ابنِ أبي ذِئبٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن ابنِ المُسَيَّبِ أنَّه قال في المَولَى يَنكِحُ الأمَةَ: يُستَرَقُّ ولَدُه. وفِي العَربِيِّ يَنكِحُ الأمَةَ: لا يُستَرَقُّ ولَدُه، عَلَيه قيمَتُهُم

(4)

.

قال الشّافِعِيُّ: ومَن لَم يُثَبِّتِ الحديثَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إلَى أن العَرَبَ والعَجَمَ سَواءٌ، وأنَّه يَجرِى عَلَيهِمُ الرِّقُّ حَيثُ جَرَى على العَجَمِ، واللهُ أعلمُ.

قال الرَّبيعُ: وبِه يأخُذُ الشّافِعِيُّ رحمه الله

(5)

.

(1)

في س، م:"تام".

(2)

المصنف في المعرفة (5380)، والأم 4/ 271، 272.

(3)

الشافعي 4/ 272.

(4)

الشافعي 4/ 272. وفيه: وأخبرنا ابن أبي ذئب.

(5)

الأم 4/ 272.

ص: 245

قال الشيخُ رحمه الله: أمّا الرِّوايَةُ فيه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فإِنَّما ذَكَرَها الشّافِعِيُّ في القَديمِ عن محمدٍ هو ابنُ عُمَرَ الواقِدِيُّ، عن موسَى بنِ محمدِ بنِ إبراهيمَ ابنِ الحارِثِ، عن أبيه، عن السَّلولِيِّ، عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال يَومَ حُنَينٍ:"لَو كان ثابِتًا على أحَدٍ مِنَ العَرَبِ سِباءٌ بَعدَ اليَومِ لَثَبَتَ على هَؤُلاءِ، ولَكِن إنَّما هو إسارٌ وفِداءٌ". وهَذا إسنادٌ ضَعيفٌ لا يُحتَجُّ بمِثلِهِ.

وأَمّا الرِّوايَةُ فيه عن عُمَرَ بنِ الخطابِ:

18124 -

فأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِيُّ، حدثنا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا أبو عُبَيدٍ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ عَيّاشٍ، عن أبي حَصينٍ، عن الشَّعبِيِّ قال: لَمّا قامَ عُمَرُ بنُ الخطابِ قال: لَيسَ على عَرَبِيٍّ مِلكٌ، ولَسنا بنازِعِى مِن يَدِ رَجُلٍ شَيئًا أسلَمَ عَلَيه، ولَكِنّا نُقَوِّمُهُم؛ المِلَّةَ

(1)

خَمسًا مِنَ الإبِلِ

(2)

.

قال أبو عُبَيدٍ: يقولُ: هذا الَّذِي في يَدِه السَّبيُ لا نَنزِعُه مِن يَدِه بلا عِوَضٍ؛ لأنَّه أسلَمَ عَلَيه، ولا نَترُكُه مَملوكًا وهو مِنَ العَرَبِ. ولَكِنَّه قَوَّمَ قيمَتَه خَمسًا مِنَ الإبِلِ لِلَّذِي سَباه، ويَرجِعُ إلَى نَسَبِه عَرَبيًّا كما كانَ.

قال الشيخُ: وهَذِه الروايَةُ مُنقَطِعَةٌ عن عُمَرَ.

18125 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ

(1)

في حاشية الأصل: "الملة: الدية، والله أعلم". وهي كذلك في غريب الحديث للخطابي 2/ 118.

(2)

غريب الحديث لأبي عبيد 3/ 341. وأخرجه عبد الرزاق (13160)، وابن أبي شيبة (33170)، ويحيى بن آدم في الخراج (55) عن أبي بكر ابن عياش به.

ص: 246

عَتّابٍ، حدثنا القاسِمُ هو الجَوهَرِيُّ، حدثنا ابنُ أبي أوَيسٍ، حدثنا إسماعيلُ ابنُ إبراهيمَ بنِ عُقبَةَ، عن عَمِّه موسَى بنِ عُقبَةَ قال: قال ابنُ شِهابٍ: أخبرَنِي سعيدُ بنُ المسَيَّبِ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ فرَضَ في كُلِّ سَبىٍ فُدِيَ مِنَ العَرَبِ سِتَّةَ فرائضَ

(1)

، وأنَّه كان يَقضِي بذَلِكَ فيمَن تَزَوَّجَ الوَلائدَ مِنَ العَرَبِ

(2)

. وهَذا أيضًا مُرسَلٌ إلَّا أنَّه جَيِّدٌ.

18126 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا ابنُ مَنيعٍ، حدثنا داودُ بنُ رُشَيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ سلمةَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن يَزيدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ قُسَيطٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ قال: أبَقَت أمَةٌ لِبَعضِ العَرَبِ فوَقَعَت بوادِي القُرَى، فانتَهَت إلَى الحَيِّ الَّذينَ أبَقَت مِنهُم، فتَزَوَّجَها رَجُلٌ مِن بَنِي عُذرَةَ، فنَثَرَت له بَطنَها، ثُمَّ عَثَرَ عَلَيها سَيِّدُها فاستاقَها ووَلَدَها، فقَضَى عُمَرُ لِلعُذرِيِّ -يَعنِي قَضَى له بوَلَدِه- وقَضى عَلَيه بالغُرَّةِ

(3)

؛ لِكُلِّ وصيفٍ وصيفٌ، ولِكُلِّ وصيفَةٍ وصيفَةٌ

(4)

، وجَعَلَ ثَمَنَ الغُرَّةِ إذا لَم توجَدْ على أهلِ القُرَى سِتّينَ دينارًا أو سَبعَمِائَةِ دِرهَمٍ، وعَلَى أهلِ الباديَةِ سِتَّ فرائضَ

(5)

.

قال الشيخُ: وهَذا ورَدَ في وطءِ الشُّبهَةِ، فيَكونُ الوَلَدُ حُرًّا، وعَلَيه قيمَتُه

(1)

الفرائض: الإبل. ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 4/ 141.

(2)

المصنف في الدلائل 5/ 193.

(3)

الغرة: العبد أو الأمة. مشارق الأنوار 2/ 131.

(4)

الوصيف: العبد، والوصيفة: الأمة. تاج العروس 24/ 460.

(5)

الدارقطني 4/ 65.

ص: 247

لِصاحِبِ الجاريَةِ، وكأنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ رأى القيمَةَ بما نُقِلَ في هذا الأثَرِ إن ثَبَتَ، واللهُ أعلمُ.

وجَرَيانُ الرِّقِّ على سَبايا بَنِي المُصطَلِقِ وهَوازِنَ صَحيحٌ ثابِتٌ، والمَنُّ عَلَيهِم بإِطلاقِ السَّبايا تَفَضُّلٌ، وذَلِكَ بَيِّنٌ فيما:

18127 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا القَعنَبِيُّ، عن مالكٍ، عن رَبيعَةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمَنِ، عن محمدِ ابنِ يَحيَى بنِ حَبّانَ، عن ابنِ مُحَيريزٍ قال: دَخَلتُ المَسجِدَ فرأيتُ أبا سعيدٍ الخُدرِيَّ، فجَلَستُ إلَيه فسألتُه عن العَزلِ، فقالَ أبو سعيدٍ: خَرَجنا مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في غَزوَةِ بَنِي المُصطَلِقِ، فأَصَبنا سَبايا مِن سَبيِ العَرَبِ، فاشتَهَينا النِّساءَ واشتَدَّت عَلَينا العُزبَةُ وأَحبَبنا الفِداءَ، فأَرَدنا أن نَعزِلَ ثُمَّ قُلنا: نَعزِلُ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَينَ أظهُرِنا قبلَ أن نَسأَلَه عن ذَلِكَ؟! فسألناه عن ذَلِكَ فقالَ: "ما عَلَيكُم ألَّا تَفعَلوا؛ ما مِن نَسَمَةٍ كائنَةٍ إلَى يَومِ القيامَة إلَّا وهِيَ كائنَةٌ"

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ

(2)

.

18128 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن ابنِ إسحاقَ قال: حَدَّثَنِي محمدُ بنُ جَعفَرِ بنِ الزُّبَيرِ، عن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: لَمّا قَسَمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبايا بَنِي المُصطَلِقِ وقَعَت جوَيريَةُ بنتُ الحارِثِ في السَّهمِ لِثابِتِ بنِ قيسِ بنِ

(1)

أبو داود (2172)، وتقدم في (14423، 14424).

(2)

البخاري (2542)، وتقدم في (14423).

ص: 248

شَمّاسٍ أو لابنِ عَمٍّ له، فكاتَبَته على نَفسِها، وكانَتِ امرأةً حُلوَةً مُلاحَةً

(1)

، لا يَراها أحَدٌ إلَّا أخَذَت بنَفسِه، فأَتَت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَستَعينُه في كِتابَتِها. قالَت عائشَةُ: فواللهِ ما هو إلَّا أن رأيتُها فكَرِهتُها، وقُلتُ: سَيَرَى مِنها مِثلَما رأيتُ، فلَمّا دَخَلَت على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَت: يا رسولَ اللهِ، أنا جوَيريَةُ بنتُ الحارِثِ سَيِّدِ قَومِه، وقَد أصابَنِي مِنَ البَلاءِ ما لَم يَخفَ عَلَيكَ، وقَد كاتَبتُ على نَفسِي فأَعِنِّي على كِتابَتَي. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أوَ خَيرٌ مِن ذَلِكِ؛ أُؤَدِّى عَنكِ كِتابَتَكِ وأَتَزَوَّجُكِ". فقالَت: نَعَم. ففَعَلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فبَلَغَ النّاسَ أنَّه قَد تَزَوَّجَها، فقالوا: أصهارُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فأَرسَلوا ما كان في أيديهِم مِن بَنِي المُصطَلِقِ، فلَقَد أُعتِقَ بها مِائَةُ أهلِ بَيتٍ مِن بَنِي المُصطَلِقِ، فما أعلمُ امرأةً أعظَمَ بَرَكَةً مِنها على قَومِها مِنها

(2)

.

18129 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا أحمدُ، حدثنا يونُسُ، عن ابنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِي عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: كُنّا مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بحُنَينٍ، فلَمّا أصابَ مِن هَوازِنَ ما أصابَ مِن أموالِهِم وسَباياهُم أدرَكَه وفدُ هَوازِنَ بالجِعرانَةِ وقَد أسلَموا، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، لَنا

(3)

أصلٌ وعَشيرَةٌ، وقَد أصابَنا مِنَ البَلاءِ ما لَم يَخْفَ عَلَيكَ،

(1)

مُلاحَة: أى مليحة، شديدة الملاحة. غريب الحديث لابن الجوزي 2/ 371.

(2)

المصنف في الدلائل 4/ 49، 50، والحاكم 4/ 26. وأخرجه أحمد (26365)، وأبو داود (3931)، وابن حبان (4054، 4055) من طريق محمد بن إسحاق به. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3931).

(3)

في حاشية الأصل: "إنا".

ص: 249

فامنُنْ عَلَينا مَنَّ اللهُ عَلَيكَ. وقامَ خَطيبُهُم زُهَيرُ بنُ صُرَدٍ فقالَ: يا رسولَ اللهِ إنَّما في الحَظائرِ مِنَ السَّبايا خالاتُكَ وعَمّاتُكَ وحَواضِنُكَ اللَّاتِي كُنَّ يَكفُلنَكَ. وذَكَرَ كَلامًا وأَبياتًا، قال: فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "نِساؤُكُم وأَبناؤُكُم أحَبُّ إلَيكُم أم أموالُكُم؟ ". فقالوا: يا رسولَ اللهِ، خَيَّرتَنا بَينَ أحسابِنا وبَينَ أموالِنا، أبناؤُنا ونِساؤُنا أحَبُّ إلَينا. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أمّا ما كان لِي ولِبَنِي عبدِ المُطَّلِبِ فهو لَكُم، وإِذا أنا صَلَّيتُ بالنّاسِ فقوموا وقولوا: إنّا نَستَشفِعُ برسولِ اللهِ إلَى المُسلِمينَ، وبِالمُسلِمينَ إلَى رسولِ اللهِ في أبنائنا ونِسائِنا. سأعطيكُم عِندَ ذَلِكَ وأَسأَلُ لَكُم". فلَمّا صَلَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالنّاسِ الظُّهرَ قاموا فقالوا ما أمَرَهُم به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أمّا ما كان لِي ولِبَنِي عبدِ المُطَّلِبِ فهو لَكُم". وقالَ المُهاجِرونَ: وما كان لَنا فهو لِرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وقالَتِ الأنصارُ: وما كان لَنا فهو لِرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فقالَ الأقرَعُ بنُ حابِسٍ: أمّا أنا وبَنو تَميمٍ فلا. فقالَ العباسُ بنُ مِرداسٍ السُّلَمِيُّ: أمّا أنا وبَنو سُلَيمٍ فلا. فَقالَت بَنو سُلَيمٍ: بَل ما كان لَنا فهو لِرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وقالَ عُيَينَةُ بنُ بَدرٍ: أمّا أنا وبَنو فزارَةَ فلا. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن أمسَكَ مِنكُم بحَقِّه فلَه بكُلِّ إنسانٍ سِتَّةُ فرائضَ مِن أوَّلِ فيءٍ نُصيبُه، فرُدّوا إلَى النّاسِ نِساءَهُم وأَبناءَهُم"

(1)

. وحَديثُ المِسوَرِ بنِ مَخرَمَةَ في سَبيِ هَوازِنَ قَد مَضَى

(2)

.

18130 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ،

(1)

المصنف في الدلانل 5/ 194، 195، وتقدم في (13065).

(2)

تقدم في (13175، 13176، 18079).

ص: 250

حدثنا محمدُ بنُ نُعَيمٍ، حدثنا حامِدُ بنُ عُمَرَ البَكراوِيُّ، حدثنا مَسلَمَةُ بنُ عَلقَمَةَ المازِنِيُّ، عن داودَ بنِ أبي هِندٍ، عن عامِرٍ، عن أبي هريرةَ قال: ثَلاثٌ سَمِعتُهُنَّ لِبَنِي تَميمٍ مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لا أُبغِضُ بَنِي تَميمٍ بَعدَهُنَّ أبَدًا؛ كان على عائشةَ رضي الله عنها نَذرُ مُحَرَّرٍ مِن ولَدِ إسماعيلَ، فسُبِيَ سَبيٌ مِن بَلْعَنبَرِ، فلَمّا جِيءَ بذاكَ السَّبيِ قال لَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إن سَرَّكِ أن تَفِي بنَذرِكِ فأَعتِقِى مُحَرَّرًا مِن هَؤُلاءِ". فجَعَلَهُم مِن ولَدِ إسماعيلَ، وجِيءَ بنَعَمٍ مِن نَعَمِ الصَّدَقَةِ، فلَمّا رآه راعَه حُسنُه. قال: فقالَ: "هذا نَعَمُ قَومِي". فجَعَلَهُم قَومَه. قال: وقالَ: "هُم أشدُّ النّاسِ قِتالًا في المَلاحِمِ"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن حامِدِ بنِ عُمَرَ

(2)

، وأَخرَجاه مِن حَديثِ أبي زُرعَة عن أبي هُرَيرَةَ

(3)

.

18131 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ أحمدَ المَحبوبِيُّ بمَروَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَسعودٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا مِسعَرٌ، عن عُبَيدِ بنِ الحَسَنِ، عن ابنِ مُغَفَّلٍ، أن سَبيًا مِن خَولانَ قَدِمَ وكانَ على عائشةَ رضي الله عنها رَقَبَةٌ مِن ولَدِ إسماعيلَ، فقَدِمَ سَبيٌ مِنَ اليَمَنِ، فأَرادَت أن تُعتِقَ فنَهاها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فقَدِمَ سَبيٌ مِن مُضَرَ -أحسِبُه قال: مِن بَنِي العَنبَرِ- فأَمَرَها أن تُعتِقَ

(4)

.

(1)

أخرجه الطبراني في الأوسط (7962)، والحاكم 4/ 84 من طريق مسلمة به.

(2)

مسلم (2525/ عقب 198).

(3)

البخاري (2543)، ومسلم (2525/ 198، عقب 198).

(4)

الحاكم 2/ 216. وأخرجه أحمد (26268) من طريق مسعر به موصولًا، وعندهما "ابن معقل". وقال الهيثمي في المجمع 4/ 242: رواه أحمد وفيه من لم أعرفهم.

ص: 251