الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرُّكَينِ بنِ الرَّبيعِ عن أبيه أن سَعدًا فعَلَه به. والحديثُ عن عُمَرَ رضي الله عنه مُرسَل
(1)
.
18305 -
أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ الرَّبيعِ، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، عن ابنِ لَهيعَةَ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى جَعفَرٍ أنَّه حَدَّثَه عن بُكَيرِ بنِ الأشَجِّ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، وعن زَيدِ بنِ ثابِتٍ قالا: ما أحرَزَ العَدوُّ مِن مالِ المُسلِمينَ فاستُنقِذَ فعَرَفَه أهلُه قبلَ أن يُقسَمَ رُدَّ إلَيهِم، فإِن لَم يَعرِفوه حَتَّى يُقسَمَ لَم يُرَدَّ عَلَيهِم
(2)
.
كَذا وجَدتُه في كِتابِى، وهو هَكَذا مُنقَطِعٌ. وابنُ لَهيعَةَ غَيرُ مُحتَجِّ به
(3)
، واللَّهُ أعلَمُ.
وقَد قيلَ فيه: عن سُلَيمانَ عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ.
باب: مَن أسلَمَ على شَئٍ فهو لّهُ
18306 -
أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ أحمدَ الدَّمَشقِيُّ، حدثنا هِشامٌ (ح) وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حدثنا محمدُ بنُ خُرَيمٍ، حدثنا هِشامُ ابنُ خالِدٍ، حدثنا مَروانُ بنُ مُعاويَةَ، حدثنا ياسينُ بنُ مُعاذٍ الزَّيّاتُ، عن
(1)
المصنف في المعرفة عقب (5452).
(2)
أخرجه الطحاوى في شرح المعانى 3/ 263 من طريق ابن المبارك عن ابن لهيعة عن بكير عن سليمان عن زيد بن ثابت به.
(3)
تقدم في (27).
الزُّهرِىِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّب، عن أبى هريرةَ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن أسلَمَ على شَئٍ فهو له"
(1)
.
ياسينُ بنُ مُعاذٍ الزَّيّاتُ كوفِيٌّ ضَعيفٌ جَرَحَه يَحيَى بنُ مَعينِ والبُخارِيُّ وغَيرُهُما مِنَ الحُفاظِ
(2)
.
وَهَذا الحديث إنَّما يُروَى عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرسَلًا
(3)
، وعن عُروةَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرسَلًا.
قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله. وكأنَّ مَعنَى ذَلِكَ: مَن أسلَمَ على شئٍ يَجوزُ له مِلكُه فهو لَه
(3)
.
18307 -
وأخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِي الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ قال: قال مَعمَز: قال الزُّهرِىُّ: أخبرَنِي عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ، عن المِسوَرِ بنِ مَخرَمَةَ ومَروانَ بنِ الحَكَمِ في قِصَّةِ الحُدَيبيَةِ وما قال عُروَةُ بنُ مَسعودٍ الثَّقَفِيُّ لِلمُغيرَةِ ابنِ شُعبَةَ حينَ قال له المُغيرَةُ: أخِّرْ يَدَكَ عن لِحيَةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قال: أَىْ غُدَرُ أوَلَستُ أسعَى في غَدرَتِكَ؟! قال: وكانَ المُغيرَةُ صحِبَ قَومًا في الجاهِليَّةِ فقَتَلَهُم وأَخَذَ أموالَهُم، ثُمَّ جاءَ فأَسلَمَ، قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أمّا الإسلامُ فأَقبَلُ، وأَمّا المالُ فلَستُ مِنه في شَئٍ"
(4)
. أخرَجَه البخارىُّ في
(1)
ابن عدى في الكامل 7/ 2642. وأخرجه أبو يعلى (5847) من طريق مروان بن معاوية به.
(2)
تقدم في (18299).
(3)
المصنف في المعرفة عقب (5455)، والأم 4/ 266.
(4)
المصنف في الدلائل 4/ 99 - 108، وعبد الرزاق (9720)، ومن طريقه أحمد (18928)،=