الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يونُسُ بن حَبيبٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا أبو عَوانَةَ وشَيبانُ وقَيسٌ، كُلُّهُم عن جابِرٍ، عن القاسِمِ بنِ عبد الرَّحمَن، عن أبيه، عن عبد اللهِ قال: أُتِيَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بسَبيٍ، فجَعَلَ يُعطى أهلَ البَيتِ كما هُم جَميعًا، وكَرِهَ أن يُفَرِّقَ بَينَهُم
(1)
. جابِرٌ هذا هو ابنُ يَزيدَ الجُعفِيُّ، تَفَرَّدَ به بهَذَينِ الإسنادَينِ
(2)
.
18372 -
أخبرَنا أبو نَصرِ بنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن الرَّبيع، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بن المُبارَك، عن سُفيانَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن عبد الرَّحمَنِ بنِ فرُّوخَ، عن أبيه قال: كَتَبَ عُمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه ألا يُفَرَّقَ بَينَ أخَوَينِ مَملوكَينِ في البَيعِ
(3)
.
بابُ الوَقتِ الَّذِي يَجوزُ فيه التَّفريقُ
قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: حَتَّى يَبلُغَ الوَلَدُ سَبعَ سِنينَ أو ثَمانَ سِنينَ. وقاسَ ذَلِكَ على وقتِ التَّخييرِ بَينَ الأبَوَين، وما رُوِيَ عن عليٍّ رضي الله عنه في ذَلِكَ
(4)
، وقالَ في رِوايَةِ حَرمَلَةَ: حَتَّى يَبلُغَ.
قال الشيخُ: وقَد رُوِيَ فيه حَديثٌ ضعيفٌ:
(1)
الطيالسي (398). وأخرجه أحمد (3690)، وابن ماجة (2248) من طريق جابر به.
(2)
تقدم الكلام عليه عقب (1275).
(3)
أخرجه سعيد بن منصور (2657)، وابن أبي شيبة (23137)، وابن المنذر في الأوسط 11/ 253 من طريق سفيان بن عيينة به. وعبد الرزاق (15319) عن الثورى عن عمرو به.
(4)
الأم 4/ 274.