الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثبَتَ في حَديثِ أبيه مِنه؛ لِحِرصه على زيادَتِه، وإِن كان حَديثُه مَقطوعًا لا تَقومُ به حُجَّةٌ فهو كَحَديثِ مَكحولٍ، ولَكِنّا ذَهَبنا إلَى أهلِ المَغازِي فقُلنا: إنَّهُم لَم يَرووا أن النَّبِيَّ أسهَمَ لِفَرَسَين، ولَم يَختَلِفوا أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَضَرَ خَيبَرَ بثَلاثَةِ أفراسٍ لِنَفسِه؛ السَّكْبِ والظَّرِبِ والمُرتَجِز، ولَم يأخُذْ مِنها إلَّا لِفَرَسٍ واحِدٍ
(1)
.
قال الشيخُ رحمه الله: قَد رُوِّينا حديثًا عن هِشامِ بنِ عُروةَ في كِتابِ القَسمِ مِن حَديثِ مُحاضرٍ مَوصولًا.
18022 -
وأخبرَنا أبو بكرِ بن الحارِثِ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا عليُّ بن عُمَرَ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حَدَّثَنَا يونُسُ بن عبد الأعلَي، حَدَّثَنَا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي سعيدُ بن عبد الرَّحمَن، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن يَحيَى بنِ عَبَّادِ بنِ عبد اللَّهِ بنِ الزُّبَير، عن جَدِّه أنَّه كان يقولُ: ضرَبَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عامَ خَيبَرَ لِلزُّبَيرِ بنِ العَوّامِ بأَربَعَةِ أسهُمٍ؛ سَهمًا له، وسَهمًا لِذِي القُربَى لِصفيَّةَ بنتِ عبد المُطَّلِبِ أُمّ الزُّبَير، وسَهمَينِ لِلفَرَسِ
(2)
.
بابُ العَبيدِ والنِّساءِ والصِّبيانِ يَحضُرونَ الوَقعَةَ
18023 -
أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ الأُمَوِيُّ وأبو الفَضلِ الحَسَنُ بن يَعقوبَ العَدلُ قالا: حَدَّثَنَا يَحيَى بن
(1)
الأم 7/ 343.
(2)
الدارقطني 4/ 110. وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني 3/ 283 عن يونس به. والنسائي (3595) من طريق ابن وهب به. وقال الذهبي 7/ 3572: إسناده صالح.
أبي طالِب، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بن عَطاءٍ، أخبرَنا جَريرُ بن حازِمٍ (ح) قال: وأخبرَنا أَبو الفَضلِ بنُ إبراهيمَ واللَّفظُ له، حَدَّثَنَا أحمدُ بن سلمةَ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ، أخبرَنا وهبُ بن جَريرِ بنِ حازِمٍ، حَدَّثَنِي أبي قال: سَمِعتُ قَيسًا وهو ابنُ سَعدٍ يُحَدِّثُ عن يَزيدَ بنِ هُرمُزَ، أن نَجدَةَ بنَ عامِرٍ كَتَبَ إلَى ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أن: اكتُبْ إلَيَّ: مَن ذَوو القُربَى الَّذينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ عز وجل، وفَرَضَ لَهُم فيما أفاءَ اللهُ على رسولِه؟ ومَتَى يَنقَضى يُتمُ اليَتيمِ؟ وهَل يُقتَلُ صِبيانُ المُشرِكينَ؟ وهَل لِلنِّساءِ والعَبيدِ
(1)
إذا حَضروا البأسَ مِن سَهمٍ مَعلومٍ؟ فقالَ ابنُ عباسٍ: لَولا أنِّي أخافُ أن يَقَعَ في شَئٍ ما كَتَبتُ إلَيه. فكَتَبَ إلَيه وأَنا شاهِدٌ: أمّا ذَوو القُربَى فإِنَّا كُنَّا نَرَى أنَّهُم قَرابَةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأَبَى ذَلِكَ عَلَينا قَومُنا، وأَمَّا صِبيانُ المُشرِكينَ فإِنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَم يَقتُلْ مِنهُم أحَدًا، فلا تَقتُلْ إلَّا أن تَعلَمَ ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الغُلامِ الَّذِي قَتَلَه، وأَمَّا ما سألتَ عن انقِضاءِ يُتمِ اليَتيم، فإِذا بَلَغَ الحُلُمَ وأونِسَ مِنه رُشدُه فقَدِ انقَضَى يُتمُه، فادفَعْ إلَيه مالَه، وأَمّا النِّساءُ والعَبيدُ فلَم يَكُنْ لَهُم سَهمٌ مَعلومٌ إذا حَضَروا البأسَ، ولَكِن يُحذَونَ
(2)
مِن غَنائمِ القَومِ
(3)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ
(4)
.
(1)
بعده في ص 8: "والصبيان".
(2)
يحذون: يعطون ما دون السهم. التاج 17/ 412 (ح ذ و).
(3)
المصنّف في الصغرى (3645) بالإسناد الأول بدون ذكر الحسن بن يعقوب. وأخرجه أحمد (2685) من طريق عبد الوهاب بن عطاء به. وتقدم في (13042)، وينظر ما تقدم في (17870).
(4)
مسلم (140/ 1812).
18024 -
وأخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو الطَّيِّبِ محمدُ بن عليِّ بنِ الحَسَنِ الزّاهِدُ، حَدَّثَنَا سَهلُ بن عَمّارٍ العَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بن هارونَ، أخبرَنا محمدُ بن إسحاقَ، عن محمدِ بنِ عليٍّ أبي جَعفَرٍ والزُّهرِيِّ، عن يَزيدَ بنِ هُرمُزَ قال: فيما كَتَبَ إلَيه نَجدَةُ في كِتابِه ذَلِكَ يَسأَلُه عن اليَتيمِ: مَتَى يَخرُجُ مِنَ اليُتمِ ويَقَعُ حَقُّه في الفَئِ؟ فكَتَبَ إلَيه أنَّه إذا احتَلَمَ فقَد خَرَجَ مِنَ اليُتم، ووَقَعَ حَقُّه في الفَىْءِ
(1)
.
18025 -
أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بن بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بن حَنبَلٍ، حدتنا بشرُ بن المُفَضَّلِ، عن محمدِ بنِ زَيدٍ، حَدَّثَنِي عُمَيرٌ مَولَى آبِي اللَّحمِ قال: شَهِدتُ خَيبَرَ مَعَ سادَتِي، فكَلَّموا فيَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فأَمَرَ بي فقُلِّدتُ سَيفًا، فإِذا أنا أجُرُّه، فأُخبِرَ أنِّي مَملوكٌ، فأَمَرَ لِي بشَئٍ مِن خُرْثِيِّ المَتاعِ
(2)
.
18026 -
وأَمّا الَّذِي أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ
(1)
أخرجه أحمد (3299) من طريق يزيد بن هارون به. وأبو داود (2728) من طريق ابن إسحاق مقتصرًا على سهم النساء إذا حضرن البأس. والنسائي (4145) من طريق ابن إسحاق مقتصرًا على ذوي القربى. وأبو داود (2982) من طريق الزهري به مقتصرًا على ذوي القربى. والترمذي (1556) من طريق محمد بن علي به مقتصرًا على سهم النساء إذا حضرن البأس. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2369).
(2)
خرثى المتاع: أردأ المتاع والغنائم. تاج العروس 5/ 239 (خ ر ث).
والحديث عند أبي داود (2730)، وأحمد (21940). وأخرجه الترمذي (1557)، والنسائي في الكبرى (7535) من طريق بشر بن المفضل به. وابن ماجة (2855) من طريق محمد بن زيد به. وتقدم في (17915) بنحوه. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2730).