الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهَذا حَديثٌ مُنقَطِعٌ، وفيه - إن ثَبَتَ - تَحريضٌ على قَتلِ العَدوّ، ولَيسَ فيه نَقلُ الرأسِ مِن بلادِ الشِّركِ إلَى بلادِ الإسلامِ.
بابٌ: لا تُباعُ جِيفَةُ مُشرِكٍ
18400 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بن محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بن يَعقوبَ القاضِي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ كَثيرٍ العَبدِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن ابنِ أبي لَيلَى، عن الحَكَم، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أن المُسلِمينَ أصابوا رَجُلًا مِن عُظَماءِ المُشرِكينَ فقَتَلوه، فسألوهُم أن يَشتَروه، فنَهاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَبيعوا جيفَةَ مُشرِكٍ
(1)
.
18401 -
وأخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو سَهلِ بنُ زيادٍ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بن الحَسَنِ الحَرْبِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن سلَمةَ، أخبرَنا حَجَّاجٌ، عن الحَكَم، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أنَّ رَجُلًا مِنَ المُشرِكينَ قُتِلَ يَومَ الأحزاب، فبَعَثَ المُشرِكونَ إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنِ ابعَثْ إلَينا بجَسَدِه ونُعطيكَ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لا خَيرَ في جَسَدِه ولا في ثَمَنِه"
(2)
.
بابُ السَّوادِ
(3)
أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: ولا أعرِفُ ما أقولُ في أرضِ
(1)
أخرجه أحمد (3011)، والترمذي (1715) من طريق سفيان به. وقال الترمذي: حسن غريب.
(2)
أخرجه أحمد (2230، 2442)، وابن أبي شيبة (33807) من طريق الحجاج به بنحوه.
(3)
السواد: القرى، وسواد العراق: ما بين الكوفة والبصرة وما حولهما من القرى والرساتيق. معجم =
السَّوادِ إلَّا ظَنًّا مَقرونًا إلَى عِلمٍ؛ وذَلِكَ أنِّي وجَدتُ أصَحَّ حَديثٍ يَرويه الكوفيّونَ عِندَهُم في السَّوادِ لَيسَ فيه بَيانٌ، ووَجَدتُ أحاديثَ مِن أحاديثِهِم تُخالِفُه؛ مِنها أنَّهُم يَقولونَ: السَّوادُ صُلحٌ. ويَقولونُ: السَّوادُ عَنوَةٌ. ويَقولونَ: بَعضُ السَّوادِ صُلحٌ وبَعضُه عَنوَةٌ
(1)
.
18402 -
أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن عليِّ بنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بن آدَمَ، حَدَّثَنَا أبو زُبَيدٍ، عن أشعَثَ، عن ابنِ سيرينَ قال: السَّوادُ مِنه صُلحٌ ومِنه عَنوَةٌ، فما كان مِنه عَنوَةً فهو لِلمُسلِمينَ، وما كان مِنه صُلحًا فلَهُم أموالُهُم
(2)
.
18403 -
وبِإِسنادِه قال يَحيَى: عن الحَسَنِ بنِ صالِحٍ، عن مَنصورٍ، عن عُبَيدٍ أبي الحَسَنِ المُزَنِيِّ، عن عبد اللهِ بنِ مَعقِلٍ قال: لا تُباعُ أرضٌ دونَ الجَبَلِ إلَّا أرضَ بَنِي صَلُوبا
(3)
وأَرضَ الحِيرَةِ؛ فإِنَّ لَهُم عَهدًا. قالَ الحَسَنُ بن صالِحٍ: كُنَّا نَسمَعُ أن ما دونَ الجَبَلِ فما وراءَه صُلحٌ
(4)
.
18404 -
قال: وحَدَّثَنا يَحيَى، حَدَّثَنَا شَريكٌ، عن الحَجَّاج، عن
= لغة الفقهاء 1/ 302.
(1)
المصنّف في المعرفة (5487)، والأم 4/ 279.
(2)
الخراج ليحيى بن آدم (148). وأخرجه أبو عبيد في الأموال (213)، وابن أبي شيبة (33493) من طريق أشعث به.
(3)
قال في معجم البلدان 2/ 674: دير صلوبا من قرى الموصل.
(4)
الخراج ليحيى بن آدم (136) وفيه: حَدَّثَنِي الحسن بن صالح حَدَّثَنَا أبو عليٍّ الصفار أظنه عن منصور.
وفيه: مغفل. بدلًا من: معقل.
الحَكَمِ، عن ابنِ مَعقِلٍ قال: لَيسَ لأهلِ السَّوادِ عَهدٌ إلَّا أرضَ الحيرَةِ واللُّيَّسِ
(1)
وبانِقْيا
(2)
. قال شَريكٌ: إنَّ أهلَ بانِقْيا كانوا دَلُّوا جَريرَ بنَ عبد اللهِ على مَخاضَةٍ، وأَهلُ اللُّيَّسِ (1) كانوا أنزَلوا أبا عُبَيدٍ ودَلُّوه على شَئٍ. قال يَحيَى: أظُنُّه يَعنِي عورةً
(3)
لِلعَدوِّ
(4)
.
18405 -
قال: وحَدَّثَنا يَحيَى، حدثنا حَسَنُ بن صالِحٍ، عن أشعَثَ، عن الشَّعبِيِّ قال: صالَحَ خالِدُ بن الوَليدِ أهلَ الحِيرَةِ وأَهلَ عَينِ التَّمرِ. قال: وكَتَبَ بذَلِكَ إلَى أبي بكرٍ فأَجازَه. قال يَحيَى: قُلتُ لِلحَسَنِ بنِ صالِحٍ. فأَهَلُ عَينِ التَّمرِ مِثلُ أهلِ الحِيرَة، إنَّما هو شَئٌ عَلَيهِم ولَيسَ على أَرَضيهِم
(5)
شَئٌ؟ قال: نَعَم
(6)
.
18406 -
حدثنا يَحيَى، حدثنا الحَسَنُ بن صالِحٍ، عن الأسوَدِ بنِ قَيسٍ، عن أبيه قال: انتَهَينا إلَى أهلِ الحِيرَةِ فصالَحناهُم على ألفِ دِرهَمٍ ورَحلٍ. قال: قُلتُ لأبِي: ما صَنَعتُم بذَلِكَ الرَّحلِ؟ قال: صاحِبٌ لَنا لَم يَكُنْ له رَحلٌ
(7)
. كَذا
(1)
في م، والخراج ليحيى بن آدم:"أليس"، وقال في حاشية م:"في النسخ: الليس". قال في معجم البلدان 1/ 354: أُلَّيس قرية من قرى الأنبار.
(2)
بانِقْيا: ناحية على شاطيء الفرات، على مقربة من موضع الكوفة. المعجم الكبير 2/ 30 (ب ن ق).
(3)
في الأصل: "غدره"، وكتب فوقه:"كذا"، وفي س، م:"عدره".
(4)
الخراج ليحيى بن آدم (139) وفيه: ابن مغفل.
(5)
في س، ص 8، م:"أرضهم".
(6)
الخراج ليحيى بن آدم (141)، ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد 1/ 15.
(7)
الخراج ليحيى بن آدم (143)، ومن طريقه البخاري في التاريح الكبير 7/ 149. وأخرجه ابن أبي شيبة (34295) من طريق حسن بن صالح به.
في كِتابِي: ألفِ دِرهَمٍ. وقالَ غَيرُه: سبعينَ ألفَ دِرهَمٍ.
18407 -
حدثنا يَحيَى، حدثنا عبدُ الرَّحيم، عن أشعَثَ، عن الحَكَمِ قال: كانوا يُرَخِّصونَ أن يَشتَرُوا مِن أرضِ الحِيرَةِ مِن أجلِ أنَّهُم صُلحٌ
(1)
.
18408 -
حدثنا يَحيَى، عن حَسَنِ بنِ صالِح، عن مُجالِدِ بنِ سعيدٍ قال: أهلُ الحيرَةِ إنَّما صُولِحوا على مالٍ
(2)
يَقتَسِموه
(3)
بَينَهُم، ولَيسَ على رُءوسِ الرِّجالِ شَئٌ
(4)
.
18409 -
حدثنا يَحيَى، حدثنا حَسَنُ
(5)
بن صالِح، عن جابِرٍ، عن الشَّعبِيِّ قال: لأهلِ الأنبارِ عَهدٌ. أو قال: عَقدٌ
(6)
.
18410 -
حدثنا يَحيَى، حدثنا إسرائيلُ
(7)
، عن جابِرٍ، عن عامِرٍ قال: لَيسَ لأهلِ السَّوادِ عَهدٌ، إنَّما نَزَلوا على حُكمٍ
(8)
.
18411 -
قال: وحَدَّثَنا الصَّلتُ بن عبد الرحمنِ الزُّبَيدِيُّ، عن محمدِ
(1)
الخراج ليحيى بن آدم (144).
(2)
في م: "ما لم".
(3)
في حاشية الأصل: "يقتسمونه".
(4)
الخراج ليحيى بن آدم (145). ومعنى ليس على رءوس الرجال شيء: عدم ضرب الجزية عليهم.
(5)
في س، م:"حسين".
(6)
الخراج ليحيى بن آدم (140)، ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد 1/ 15.
(7)
كتب أمامها في حاشية الأصل: "بخطه: صوابه شريك".
(8)
الخراج ليحيى بن آدم (125) مقتصرًا على أوله، وقد رواه بتمامه في (124) عن شريك كما في حاشية الأصل. وأخرجه ابن أبي شيبة (33492) من طريق إسرائيل به.
ابنِ قَيسٍ الأسَدِيِّ، عن الشَّعبِيِّ أنَّه سُئلَ في زَمَنِ عُمَرَ بنِ عبد العَزيزِ عن أهلِ السَّوادٍ: ألَهُم عَهدٌ؟ قال: لَم يَكُنْ لَهُم عَهدٌ، فلَمّا رُضِيَ مِنهُم بالخَراجِ صارَ لَهُمُ العَهدُ
(1)
.
18412 -
حدثنا يَحيَى، حدثنا حَسَنُ بن صالِحٍ، عن ابنِ أبي لَيلَى قال: قَد ردَّ إلَيهِم عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه أرَضيهِم وصالَحَهُم على الخَراجِ
(2)
.
18413 -
أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباس، حدثنا الحَسَنُ، حدثنا يَحْيَى، حدثنا ابنُ المُبارَك، عن ابنِ لَهِيعَةَ، عن يَزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ قال: كَتَبَ عُمَرُ إلَى سَعدٍ رضي الله عنهما حينَ افتَتَحَ العِراقَ: أمَّا بَعدُ، فقَد بَلَغَني كِتابُكَ تَذكُرُ أن النَّاسَ سألوكَ أن تَقسِمَ بَينَهُم مَغانِمَهُم وما أفاءَ اللهُ عَلَيهِم، فإِذا جاءَكَ كِتابِي هذا فانظُرْ ما أجلَبَ النّاسُ عَلَيكَ إلَى العَسكَرِ مِن كُراعٍ أو مالٍ فاقسِمْه بَينَ مَن حَضرَ مِنَ المُسلِمينَ، واترُكِ الأرَضينَ والأنهارَ لِعُمّالِها فيَكونُ ذَلِكَ في أَعطِياتِ المُسلِمينَ؛ فإِنَّكَ إن قَسَمتَها بَينَ مَن حَضَرَ لَم يَكُنْ لِمَن
(3)
بَعدَهُم شَئٌ
(4)
.
(1)
الخراج ليحيى بن آدم (126). وأخرجه عبد الرزاق (10031، 9258)، وابن أبي شيبة (33491) من طريق محمد بن قيس به.
(2)
الخراج ليحيى بن آدم (128).
(3)
بعده في حاشية الأصل: "بقى".
(4)
الخراج ليحيى بن آدم (121)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه 2/ 191. وأخرجه أبو عبيد في الأموال (150) - وعنه ابن زنجويه في الأموال (229)، وابن عساكر في تاريخه 2/ 190 - من طريق ابن لهيعة به.
18414 -
حدثنا يَحيَى، حدثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن حارِثَةَ بنِ مُضَرِّبٍ، عن عُمَرَ أنَّه أرادَ أن يَقسِمَ أهلَ السَّوادِ بَينَ المُسلِمينَ، وأَمَرَ بهِم أن يُحصَوا، فوَجَد
(1)
الرجلَ المُسلِمَ يُصيبُه ثَلاثَةٌ مِنَ الفَلَّاحينَ - يَعنِي العُلوجَ - فشاوَرَ أصحابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في ذَلِكَ، فقالَ عليٌّ: دَعْهُم يَكونونَ مادَّةً لِلمُسلِمينَ. فبَعَثَ عثمانَ بنَ حُنَيفٍ فوَضَعَ عَلَيهِم ثَمانيَةً وأَربَعينَ، وأَربَعَةً وعِشرينَ، واثنَىْ عَشَرَ
(2)
.
18415 -
حدثنا يَحيَى، حدثنا عبدُ اللهِ بن المُبارَك، عن عبد اللهِ بنِ الوَليدِ بنِ عبد اللهِ بنِ مَعقِلٍ، حَدَّثَنِي عبدُ المَلِكِ بن أبي حُرَّةَ، عن أبيه قال: أصفَى عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه مِن هذا السَّوادِ عَشَرَةَ أصنافٍ؛ أصفَى أرضَ مَن قُتِلَ في الحَرب، ومَن هَرَبَ مِنَ المُسلِمينَ يَعنِي إلَيهِم، وكُلَّ أرضٍ لِكِسرَى، وكُلَّ أرضٍ كانَت لأحَدٍ مِن أهلِه، وكُلَّ مَغيضِ ماءٍ، وكُلَّ دَيرِ بَريدٍ. قال: ونَسِيتُ أربَعًا. قال: وكانَ خَراجُ مَن
(3)
أصفَى سَبعَةَ ألفِ
(4)
ألفٍ، فلَمّا كانَتِ الجَماجِمُ
(5)
أحرَقَ النّاسُ
(1)
في س، م:"فوجدوا".
(2)
الخراج ليحيى بن آدم (103). وأخرجه أبو عبيد في الأموال (151) - وعنه ابن زنجويه في الأموال (230) - وابن عساكر في تاريخه 2/ 193 من طريق إسرائيل به.
(3)
في حاشية الأصل: "ما".
(4)
في ص 8، م:"آلاف".
(5)
الجماجم: وقعة كانت عام 82، 83 هـ بين الحجاج وابن الأشعث. ينظر البداية والنهاية 12/ 318.
الدِّيوانَ وأَخَذَ كُلُّ قَومٍ ما يَليهِم
(1)
.
18416 -
حدثنا يَحيَى، حدثنا قَيسُ بن الرَّبيع، عن رَجُلٍ مِن بَنِي أسَدٍ، عن أبيه قال: أصفَى حذَيفَةُ أرضَ كِسرَى وأَرضَ آلِ كِسرَى، ومَن كان كِسرَى أصفَى أرضَه، وأَرضَ مَن قُتِلَ ومَن هَرَبَ، والآجامَ
(2)
ومَغيضَ الماءِ
(3)
.
18417 -
حدثنا يَحيَى، حدثنا قَيسُ بن الرَّبيع، عن حَبيبِ بنِ أبي ثابِتٍ، عن ثَعلَبَةَ الحِمّانِيِّ قال: دَخَلنا على عليِّ بن أبي طالِبِ بالرَّحْبَةِ فقالَ: لَولا أن يَضرِبَ بَعضُكُم وُجوهَ بَعضٍ لَقَسَمتُ السَّوادَ بَينَكُمَ
(4)
.
18418 -
حدثنا يَحيَى، حدثنا عمرُو بن أبي المِقدام، عن حَبيبِ بنِ أبي ثابِتٍ، عن ثَعلَبَةَ بنِ يَزيدَ الحِمّانِيِّ، عن عليٍّ نَحوَه
(5)
.
18419 -
حدثنا يَحيَى، عن قُرّانَ الأسَدِيِّ، عن أبي سِنانٍ الشَّيبانِيِّ، عن عَبِيدةَ
(6)
، عن عليٍّ قال: لَقَد هَمَمتُ أن أقسِمَ السَّوادَ، يَنزِلُ أحَدُكُمُ القَريَةَ
(1)
الخراج ليحيى بن آدم (198). وأخرجه أبو عبيد في الأموال (696) - وعنه ابن زنجويه في الأموال (1039) - من طريق ابن المبارك به.
(2)
الأَجَمَة: الثجر الملتف. والجمع أُجَم. والآجام جمع الجمع. والآجام جمع أُجُم وهو الحصن. ينظر المصباح المنير ص 3 (أج م).
(3)
الخراج ليحيى بن آدم (197).
(4)
الخراج ليحيى بن آدم (114). وأخرجه أبو عبيد في الأموال (208)، وابن زنجويه في الأموال (323) من طريق ثعلبة به بنحوه.
(5)
الخراج ليحيى بن آدم (113).
(6)
في حاشية الأصل: "عميرة".
فيَقولُ: قَريَتِي. لَتَكْفُونِّي - أو قال: لَتَدَعونِّي - أو لأقسِمَنَّه
(1)
.
18420 -
أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباس، أخبرَنا الربيعُ قال: قال الشافِعِيُّ: ويَقولونَ: إنَّ جَريرَ بنَ عبد اللهِ البَجَلِيَّ. وهَذا أثبَتُ حَديثٍ عِندَهُم فيه، أخبرَناه الثِّقَةُ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ، عن قَيسِ بنِ أبي حازِمٍ، عن جَريرِ بنِ عبد اللهِ قال: كانَت بَجيلَةُ رُبُعَ النَّاسِ فقُسِمَ لَهُم رُبُعُ السَّواد، فاستَغَلّوه ثَلاثًا أو أربَعَ سِنينَ - أنا شَكَكتُ - ثُمَّ قَدِمتُ على عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه ومَعِي فُلانَةُ بنتُ فُلانٍ - امرأةٌ مِنهُم قَد سَمّاها لا يَحضُرُنِي ذِكرُ اسمِها - فقالَ عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه: لَولا أنِّي قاسِمٌ مَسئولٌ لَتَرَكتُكُم على ما قُسِمَ لَكُم، ولَكِن أرَى أن تَرُدّوا على النّاسِ. قال الشافِعِيُّ: وكانَ في حَديثِه: وعاضَنِي
(2)
مِن حَقِّي فيه نَيِّفًا وثَمانينَ دينارًا
(3)
. وكانَ في حَديثِه: فقالَت فُلانَةُ: شَهِدَ أبي القادِسيَّةَ وثَبَتَ سَهمُه، ولا أُسَلِّمُه حَتَّى تُعطيَنِي كَذا وتُعطيَنِي كَذا. فأَعطاها إيّاه
(4)
.
ورَواه سفيانُ بن عُيَينَةَ عن إسماعيلَ فذَكَرَ قِصَّةَ جَريرٍ.
ورَواه هُشَيمٌ عن إسماعيلَ فذَكَرَها، وذَكَرَ قِصَةَ المَرأَةِ وذَكَرَ أنَّها أُمُّ كُرزٍ، وذَكَرَ أنَّها قالَت: وإِنِّي لَستُ أُسَلِّمُ حَتَّى تَحمِلَنِي على ناقَةٍ ذَلولٍ وعَلَيها قَطيفَةٌ حَمراءُ وتَملأَ كَفَيَّ ذَهَبًا. ففَعَلَ ذَلِكَ، وكانَتِ الدَّنانيرُ نَحوًا مِن
(1)
الخراج ليحيى بن آدم (116).
(2)
عاضنى: أي: أعطانى العوض. ينظر التاج 18/ 449 (ع و ض).
(3)
ليس في: س، م.
(4)
الشافعي 4/ 279.
ثَمانينَ دينارًا
(1)
18421 -
أخبرَناه أبو نَصرٍ عُمَرُ بن عبد العَزيزِ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الفَضلِ محمدُ بن عبد اللهِ بنِ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بن نَجْدةَ، حدثنا الحَسَنُ بن الرَّبيع، حدثنا عبدُ اللهِ بن المُبارَك، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ، عن قَيسِ بنِ أبي حازِمٍ قال: لَمّا وفَدَ جَريرُ بن عبد الله إلَى عُمَرَ وعَمّارُ بن ياسِرٍ وناسٌ مِنَ المُسلِمينَ، فقالَ عُمَرُ لِجَريرٍ: يا جَريرُ واللهِ لَو ما أنِّي قاسِمٌ مَسئولٌ لَكُنتُم على ما قُسِمَ لَكُم، ولَكِنِّي أرَى أن أرُدَّه على المُسلِمينَ. فرَدَّه، وكانَ جَعَلَ رُبُعَ السوادٍ لِبَجيلَةَ فأَخَذوا الخَراجَ ثَلاثَ سِنينَ، فرَدَّه وأَعطاه ثَمانينَ دينارًا
(2)
.
18422 -
وأخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بن عليِّ بن عَفّانَ، حدثنا يَحْيَى بن آدَمَ، حدثنا ابنُ أبي زائدَةَ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ، عن قَيسِ بنِ أبي حازِمٍ قال: كُنّا رُبُعَ النّاسِ يَومَ القادِسيَّةِ فأَعطانا عُمَرُ رُبُعَ السوادٍ، فأَخَذناه ثَلاثَ سِنينَ، ثُمَّ وفَدَ جَريرٌ إلَى عُمَرَ بَعدَ ذَلِكَ فقالَ: أمَا واللهِ لَولا أنِّي قاسِمٌ مَسئولٌ لَكُنتُم على ما قُسِمَ لَكُم، فأَرَى أن تَرُدَّه على المُسلِمينَ. ففَعَلَ وأَجازَه بثَمانينَ دينارًا
(3)
.
(1)
أخرجه أبو عبيد في الأموال (154، 155) من طريق هشيم من قول قيس.
(2)
أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (4846) من طريق ابن المبارك به.
(3)
الخراج ليحيى بن آدم (110).
18423 -
وأخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباس، حدثنا الحَسَنُ، حدثنا يَحيَى، حدثنا عبدُ السَّلامِ بن حَربٍ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ، عن قَيسِ بنِ أبي حازِمٍ قال: أعطَى عُمَرُ جَريرًا وقَومَه رُبُعَ السَّواد، فأَخَذَه
(1)
سَنَتَينِ أو ثَلاثًا، ثُمَّ إنَّ جَريرًا وفَدَ إلَى عُمَرَ مَعَ عَمّارٍ رضي الله عنهم، فقالَ له عُمَرُ: يا جَريرُ لَولا أنِّي قاسِمٌ مَسئولٌ لَكُنتُم على ما كُنتُم عَلَيه، ولَكِن
(2)
أرَى أن تَرُدَّه على المُسلِمينَ. فرَدَّه عَلَيهِم وأَعطاه عُمَرُ ثَمانينَ دينارًا
(3)
.
18424 -
وأخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباس، حدثنا الحَسَنُ، حدثنا يَحْيَى، حدثنا ابنُ المُبارَك، عن حَمّادِ بنِ سلَمةَ، عن داودَ بنِ أبي هِندٍ، عن الشَّعبِيِّ قال: قال عُمَرُ لِجَريرٍ: هَل لَك أن تأتِيَ العِراقَ ولَكَ الرُّبُعُ أوِ الثُّلُثُ بَعدَ الخُمُسِ مِن كُلِّ أرضٍ وشَئٍ؟
(4)
.
هذا مُنقَطِعٌ، والَّذِي قَبلَه مَوصولٌ، ولَيسَ في الآثارِ التي رُوِّيناها ولَم نَروِها
(5)
في سَوادِ العِراقِ أصَحُّ مِنه كما قال الشافِعِي رحمه الله:
أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباس، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ: وفي هذا الحديثِ دِلالَةٌ، إذ أعطَى جَريرًا البَجَلِيَّ عِوَضًا مِن سَهمِه، والمَرأَةَ
(1)
في حاشية الأصل، والخراج ليحيى بن آدم:"فأخذوه".
(2)
في حاشية الأصل: "ولكني".
(3)
الخراج ليحيى بن ادم (109).
(4)
الخراج ليحيى بن آدم (111).
(5)
في س، م:"نردها".
عِوَضًا مِن سَهمِ أبيها، أنّه استَطابَ أنفُسَ الَّذينَ أوجَفوا عَلَيه فتَرَكوا حُقوقَهُم مِنه، فجَعَلَه وقفًا لِلمُسلِمينَ، وهَذا حَلالٌ لِلإمامِ لَوِ افتَتَحَ اليَومَ أرضَ عَنوَةٍ فأَحصَى مَنِ افتَتَحَها، وطابُوا أنفُسًا عن حُقوقِهِم مِنها، أن يَجعَلَها الإمامُ وقفًا، وحُقوقُهُم مِنها الأربَعَةُ الأخماسُ
(1)
، ويُوفِّيَ أهلَ الخُمُسِ حَقَّهُم، إلا أن يَدَعَ البالِغونَ مِنهُم حُقوقَهُم، فيَكونَ ذَلِكَ له، والحُكمُ في الأرضِ كالحُكمِ في المال، وقَد سَبَى النَّبي صلى الله عليه وسلم هَوازِنَ وقَسَمَ أربَعَةَ الأخماسِ بَينَ الموجِفينَ، ثُمّ جاءَته وُفودُ هَوازِنَ مُسلِمينَ، فسألوه أن يَمُنَّ عَلَيهِم بأَن يَرُدَّ عَلَيهِم ما أخَذَ مِنهُم، فخَيَّرَهُم بَينَ الأموالِ والسَّبيِ فقالوا: خَيَّرتَنا بَينَ أحسابِنا وأَموالِنا، فنَختارُ أحسابَنا. فتَرَكَ لَهُم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَقَّه وحَقَّ أهلِ بَيتِه، وسَمِعَ بذَلِكَ المُهاجِرونَ فتَرَكوا له حُقوقَهُم، وسَمِعَ بذَلِكَ الأنصارُ فتَرَكوا له حُقوقَهُم، وبَقِيَ قَوم مِنَ المُهاجِرينَ الآخِرينَ والفَتحِيّينَ، فأَمَرَ فعُرِّفَ على كُل عَشَرَةٍ واحِدٌ ثُمَّ قال:"ائتونِي بطِيبِ أنفُسِ مَن بَقِيَ، فمَن كَرِهَ فلَه عليّ كَذا وكَذا مِنَ الإبِلِ". إلَى وقتٍ ذَكَرَه، فجاءُوه بطيبِ أنفُسِهِم، إلَّا الأقرَعَ بنَ حابِسٍ وعُيَينَةَ بنَ بَدرٍ، فإِنَّهُما أبَيَا ليُعَيِّرا هَوازِنَ، فلَم يُكرِهْهُما رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على ذَلِكَ حَتَّى كانا هُما تَرَكَا بَعدُ، بأَن
(2)
خُدِعَ عُيَينَةُ عن حَقِّه، وسَلَّمَ لَهُم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حَقَّ مَن طابَ نَفسُه عن حَقِّهِ. قال الشافِعِيُّ: وهَذا أولَى الأُمورِ بعُمَرَ بنِ الخطابِ عِندَنا في السَّوادِ وفُتوحِه إن كانَت عَنوَةً
(3)
.
(1)
ضبطه كذا بالضم في الأصل.
(2)
في س، م:"أن".
(3)
الأم 4/ 280.
وهَذا الذِي ذَكَرَه الشافِعِيُّ مِن أمرِ هَوازِنَ قَد مَضَى في حَديثِ المِسوَرِ بنِ مَخرَمَة
(1)
، وفي رِوايَةِ عمرِو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جدهِ
(2)
.
18425 -
أخبرَنا أبو مَنصورٍ أحمدُ بن عليٍّ الدّامَغانِيُّ ببَيهَقَ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ هارونُ بن يوسُفَ القَطيعِيُّ، حدثنا ابنُ أبي عُمَرَ، حدثنا سفيانُ، عن ابنِ أبي خالِدٍ، عن قَيسٍ، عن عَدِيِّ بنِ حاتِمٍ، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"مُثِّلَت لِي الحِيرَةُ كأنيابِ الكِلاب، وِإنَّكم سَتَفتَحونَها". فقامَ رَجُل فقالَ: يا رسولَ الله، هَبْ ليَ ابنَةَ بُقَيلَةَ. قال:"هِيَ لَكَ". فأَعطَوه إيّاها، فجاءَ أبوها فقالَ: أتَبيعُها؟ قال: نَعَم. قال: بكَم؟ احكُمْ ما شِئتَ. قال: ألفُ دِرهَمٍ. قال: قَد أخَذتُها. قالوا له: لَو قُلتَ: ثَلاثينَ ألفًا لأخَذَها. قال: وهَل عَدَدٌ أكثَرُ مِن ألفٍ؟
(3)
. تَفَرَّدَ به ابنُ أبي عُمَرَ عن سُفيانَ هَكَذا.
وقالَ غَيرُه: عنه عن عليِّ بن زَيدِ بنِ جُدعانَ.
والمَشهورُ هذا الحديثُ عن خُرَيمِ بنِ أوسٍ، وهو الَّذِي جَعَلَ له رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هذه المَرأَةَ
(4)
. وقَد رُوّيناه في كِتابِ "دلائل النبوة" في آخِرِ غَزوَةِ تَبوكَ
(5)
.
(1)
تقدم في (13175، 13176).
(2)
تقدم في (13065).
(3)
المصنف في المعرفة (5492)، والدلائل 6/ 326. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2490)، وابن حبان (6674) من طريق ابن أبي عمر به.
(4)
أخرجه البخاري في التاريح الكبير 1/ 18، 19 مختصرا، والطبراني (4168). وقال الهيثمي في "المجمع 6/ 212: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
(5)
دلائل النبوة 5/ 268.