المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهَذا حَديثٌ مُنقَطِعٌ، وفيه - إن ثَبَتَ - تَحريضٌ على - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٨

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ السِّيَرِ

- ‌بابُ مُبتَدإِ الخَلقِ

- ‌بابُ مُبتَدإِ البَعثِ والتَّنزيلِ

- ‌بابُ مُبتَدإِ الفَرضِ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ على النّاسِ، وما لَقِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِن أذَى قَومِه في تَبليغِ الرِّسالَةِ على وجهِ الاختِصارِ

- ‌بابُ الإِذنِ بالهِجرَةِ

- ‌بابُ مُبتَدإِ الإذنِ بالقِتالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَسخِ العَفوِ عن المُشرِكينَ، ونَسخِ النَّهيِ عن القِتالِ حَتَّى يُقاتِلوا، والنَّهيِ عن القِتالِ في الشَّهرِ الحَرامِ

- ‌بابُ فرضِ الهِجرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عُذرِ المُستَضعَفينَ

- ‌بابُ مَن خَرَجَ مِن بَيتِه مُهاجِرًا فأَدرَكَه المَوتُ في طَريقِهِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الإقامَةِ بدارِ الشِّركِ لمن لا يَخافُ الفِتنَةَ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَموتَ بالأرضِ التي هاجَرَ مِنها

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعَرُّبِ بَعدَ الهِجرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الرُّخصَةِ فيه في الفِتنَةِ وما في مَعناها

- ‌بابُ أصلِ فرضِ الجِهادِ

- ‌بابُ مَن لا يَجِبُ عَلَيه الجِهادُ

- ‌بابُ مَن له عُذرٌ بالضَّعفِ والمَرَضِ والزَّمانَةِ(2)والعُذرِ في تَركِ الجِهادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَكونُ عَلَيه دَينٌ فلا يَغزو إلَّا بإِذنِ أهلِ الدَّينِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَكونُ له أبَوانِ مُسلِمانِ أو أحَدُهُما فلا يَغزو إلَّا بإِذنِهِ

- ‌بابٌ: المُسلِمُ يَتَوَفَّى في الحَربِ قَتلَ أبيه، ولَو قَتَلَه لَم يَكنْ به بأسٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في كراهيَةِ أخذِ الجَعائلِ(3)، وما جاءَ في الرُّخصَةِ فيه مِنَ السُّلطانِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَجهيزِ الغازِي وأَجرِ الجاعِلِ

- ‌بابُ مَنِ استأجَرَ إنسانًا لِلخِدمَةِ في الغَزوِ

- ‌باب: الإمامُ لا يُجَمِّرُ بالغُزَّى

- ‌بابُ شُهودِ مَن لا فُرِضَ عَلَيه القِتالُ

- ‌بابُ مَن لَيسَ لِلإِمامِ أن يَغزوَ به بحالٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِعانَةِ بالمُشرِكين

- ‌بابُ مَن يُبدأُ بجِهادِه مِنَ المُشرِكينَ

- ‌بابُ ما يُبدأُ به مِن سَدِّ أطراف المُسلِمينَ بالرِّجالِ

- ‌باب ما يَفعَله الإمامُ مِنَ الحصونِ والخَنادِقِ وكلِّ أمرٍ دَفَعَ العَدوَّ قبلَ انتيابِهِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ على الإمامِ مِنَ الغَزوِ بنَفسِه أو بسَراياه في كلِّ عامٍ على حُسنِ النَّظَرِ لِلمُسلِميَن، حَتَّى لا يَكونَ الجِهادُ مُعَطَّلًا في عامٍ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابٌ: الإمامُ يُغزِي مِن أهلِ دارٍ مِنَ المُسلِميَن بَعضَهُم، ويُخَلِّفُ مِنهُم في دارِهِم مَن يَمنَعُ دارَهُم

- ‌بابُ ما على الوالي مِن أمرِ الجَيشِ

- ‌بابُ مَن تَبَرَّعَ بالتَّعرُّضِ لِلقَتلِ رَجاءَ إحدَى الحُسنَيَينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]

- ‌بابٌ: الاختيارُ في التَّحَرُّزِ

- ‌بابُ النَّفيرِ، وما يُستَدَلُّ به على أنَّ الجِهادَ فرضٌ على الكِفَايَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ السِّيَرِ

- ‌بابُ السِّيرَةِ في المُشرِكينَ عبدَةِ الأوثانِ

- ‌بابُ السِّيرةِ في أهلِ الكِتابِ

- ‌بابٌ: السَّلَبُ لِلقاتِلِ

- ‌بابٌ: الغَنيمَةُ لِمَن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ الجَيشِ في دارِ الحَربِ تَخرُجُ مِنهُمُ السَّريَّةُ إلىَ بَعضِ النَّواحِي فتَغنَمُ أو يَغنَمُ الجَيشُ

- ‌بابُ سَهمِ الفارِسِ والرّاجِلِ

- ‌بابُ تَفضيلِ الخَيلِ

- ‌بابُ سُهمانِ الخَيلِ

- ‌بابُ العَبيدِ والنِّساءِ والصِّبيانِ يَحضُرونَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ الرَّضخِ لِمَن يُستَعانُ به مِن أهلِ الذِّمَّةِ على قِتالِ المُشرِكينَ

- ‌بابٌ: قِسمَةُ الغَنيمَةِ في دارِ الحَربِ

- ‌بابُ السَّريَّةِ تأخُذُ العَلَفَ والطَّعامَ

- ‌بابُ بَيعِ الطَّعامِ فى دارِ الحَربِ

- ‌بابُ ما فضَلَ فى يَدِه مِنَ الطَّعامِ والعَلَفِ فى دارِ الحَربِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن نَهبِ الطَّعامِ

- ‌بابُ أخذِ السِّلاحِ وغَيِره بغَيِر إذنِ الإمامِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فى استِعمالِه فى حالِ الضَّرورَةِ

- ‌بابٌ: الإمامُ إذا ظَهَرَ على قَومٍ أقامَ بعَرصَتِهِم ثَلاثًا

- ‌بابُ ما يَفعَلُه بذَرارِىِّ مَن ظَهَرَ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يَفعَلُه بالرِّجالِ البالِغيَن مِنهُم

- ‌بابُ قَتلِ المُشرِكينِ بَعدَ الإسارِ بضَربِ الأعناقِ دونَ المُثلَةِ

- ‌بابُ المَنعِ مِن صَبِر الكافِرِ بَعدَ الإسارِ بأَن يُتَّخَذَ غَرَضًا

- ‌بابُ المَنعِ مِن إحراقِ المُشرِكينَ بالنّارِ بَعدَ الإسارِ

- ‌بابُ جَرَيانِ الرِّقِّ على الأسيرِ وإِن أسلَمَ إذا كان إسلامُه بَعدَ الأسْرِ

- ‌بابُ مَن يَجرِي عَلَيه الرِّقُّ

- ‌بابُ تَحريمِ الفِرارِ مِنَ الزَّحفِ وصَبرِ الواحِدِ مَعَ الاثنَينِ

- ‌بابُ مَن تَوَلَّى مُتَحَرِّفًا لِقِتالٍ أو مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ

- ‌بابُ النَّهىِ عن قَصدِ النِّساءِ والوِلدانِ بالقَتلِ

- ‌بابُ قَتلِ النِّساءِ والصِّبيانِ في التَّبييتِ والغارَةِ مِن غَيِر قَصدٍ، وما ورَدَ في إباحَةِ التَّبييتِ

- ‌قَتلُ أبي رافِعٍ عبدِ اللهِ بنِ أبي الحُقَيقِ

- ‌قَتلُ كَعبِ بن الأشرَفِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تُقاتِلُ فتُقتَلُ

- ‌بابُ قَطعِ الشَّجَرِ وحَرقِ المَنازِلِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ الكَفَّ عن القَطعِ والتَّحريقِ إذا كان الأغلَبُ أنَّها سَتَصيرُ دارَ إسلامٍ أو دارَ عَهدٍ

- ‌بابُ تَحريمِ قَتلِ ما له روحٌ إلَّا بأَن يُذبَحَ فيُؤكَلَ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في عَقرِ دابَّةِ مَن يُقاتِلُه في(3)حالِ القِتالِ

- ‌بابُ الأسيِر يوثَقُ

- ‌بابُ تَركِ قَتلِ مَن لا قِتالَ فيه مِنَ الرُّهبانِ والكَبيِر وغَيِرهِما

- ‌بابُ [مَن رأى](2)قَتْلَ مَن لا قِتالَ فيه مِنَ الكُفّارِ جائزًا، وإن كان الاشتِغالُ بغَيِره أولَى

- ‌بابُ أمانِ العَبدِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ كَيفَ الأمانُ

- ‌بابُ نُزولِ أهلِ الحِصنِ أو بَعضِهِم على حُكمِ الإمامِ أو غَيِر الإمامِ إذا كان المَنزولُ على حُكمِه مأمونًا

- ‌بابٌ: الكافرُ الحَربِىُّ يَقتُلُ مُسلِمًا ثُمَّ يُسلِمُ لَم يَكُنْ عَلَيه قَوَدٌ

- ‌بابُ جَوازِ انفِرادِ الرَّجُلِ والرِّجالِ بالغَزوِ في بلادِ العَدوِّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَسرِقُ مِنَ المَغنَمِ وقَد حَضَرَ القِتالَ

- ‌بابٌ: الغُلولُ قَليلُه وكثيُره حَرامٌ

- ‌باب: لا يُقطَعُ مَن غَلَّ في الغَنيمَةِ ولا يُحرَّقُ مَتاعُه، ومَن قال: يُحرَّقُ

- ‌بابُ إقامَةِ الحُدودِ في أرضِ الحَربِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ: لا تُقامُ الحُدودُ في أرضِ الحَربِ حَتَّى يَرجِعَ

- ‌بابُ بَيعِ الدِّرهَمِ بالدِّرهَمَيِن في أرضِ الحَربِ

- ‌بابُ دُعاءِ مَن لَم تَبلُغه الدَّعوَةُ مِنَ المُشرِكينَ وُجوبًا ودُعاءِ مَن بَلَغَته نَظَرًا

- ‌بابُ جَوازِ تَركِ دُعاءِ مَن بَلَغَته الدَّعوَةُ

- ‌بابُ الاحتياطِ في التَّبييتِ والإِغارَةِ لِئَلَّا يُصيبَ مُسلِميَن بجَهالَةٍ

- ‌بابُ النَّهي عن السَّفَرِ بالقُرآنِ إلَى أرضِ العَدوِّ

- ‌بابُ حَملِ السِّلاحِ إلَى أرضِ العَدوِّ

- ‌بابُ ما أحرَزَه المُشرِكونَ على المُسلِميَن

- ‌بابُ مَن فرَّقَ بَيَن وُجودِه قبلَ القَسْمِ وبَيَن وُجودِه بَعدَه، وما جاءَ فيما اشتِرُى مِن أيدِى العَدوِّ

- ‌باب: مَن أسلَمَ على شَئٍ فهو لّهُ

- ‌بابُ الحَربّيِ يَدخُلُ بأَمانٍ ولَه مالٌ في دارِ الحَربِ ثُمَّ يُسلِمُ، أو يُسلِمُ في دارِ الحَربِ

- ‌بابُ المُشرِكينَ يُسلِمونَ قبلَ الأسرِ وما على الإمامِ وغَيِره مِنَ التَّثَبُّتِ إذا تَكَلَّموا بما يُشبِهُ الإقرارَ بالإسلامِ ويُشبِهُ غَيَرهُ

- ‌بابُ فتحِ مَكَّةَ حَرَسَها اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابُ ما قُسِمَ مِنَ الدُّورِ والأراضِي في الجاهِليَّة، ثُمَّ أسلَمَ أهلُها عَلَيها

- ‌بابُ تَركِ أخذِ المُشرِكينَ بما أصابوا

- ‌بابُ الرَّجُلِ مِنَ المُسلِميَن قَد شَهِدَ الحَربَ يَقَعُ على الجاريَةِ مِنَ السَّبي قبلَ القَسْمِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تُسبَى مَعَ زَوجِها

- ‌بابُ وطءِ السَّبايا بالمِلكِ قبلَ الخُروجِ مِن دارِ الحَربِ

- ‌بابُ بَيعِ السَّبي وغَيِره في دارِ الحَربِ

- ‌بابُ التَّفريقِ بَينَ المَرأَةِ ووَلَدِها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُفَرَّقُ بَينَ الأخَوَينِ في البَيعِ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِي يَجوزُ فيه التَّفريقُ

- ‌بابُ بَيعِ السَّبي مِن أهلِ الشِّركِ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ تَبَعٌ لأبَوَيه حَتَّى يُعرِبَ عنه اللِّسانُ

- ‌بابٌ: الحَميلُ(2)لا يُورَّثُ إذا عَتَقَ حَتَّى تَقومَ بنَسَبِه بَيِّنَةٌ مِنَ المُسلِميَن

- ‌بابُ المُبارَزَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَقلِ الرُّءوسِ

- ‌بابٌ: لا تُباعُ جِيفَةُ مُشرِكٍ

- ‌بابُ السَّوادِ

- ‌بابُ قَدْرِ الخَراجِ الَّذي وُضِعَ على السَّوادِ

- ‌بابُ مَن رأى قِسمَةَ الأراضِي المَغنومَةِ ومَن لَم يَرَها

- ‌بابُ الأرضِ إذا كانت صُلحًا رِقابُها لأهلِها وعَلَيها خَراجٌ يُؤَدّونَه فأَخَدها مِنهُم مسلمٌ بكِراءٍ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ شِراءَ أرضِ الخَراجِ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ في شِراءِ أرضِ الخَراجِ

- ‌بابٌ: مَن أسلَمَ مِن أهلِ الصُّلحِ سَقَطَ الخَراجُ عن أرضِهِ

- ‌بابٌ: الأرضُ إذا أُخِذَت عَنوَةً فوُقِفَت لِلمُسلِميَن بطيبِ أنفُسِ الغانِميَن لَم يَجُز بَيعُها، [أو إِذا أسلَمَ مَن هِيَ في يَدَيهِ](1)لَم يَسقُط خَراجُها

- ‌بابُ الأسيِر يُؤخَذُ عَلَيه العَهدُ ألَّا يَهرُبَ

- ‌بابُ الأسيِر يُؤمَنُ فلا يَكونُ له أن يَغْتالَهُم في أموالِهِم وأَنفُسِهِم

- ‌بابُ الأسيِر يَستَعينُ به المُشرِكونَ على قِتالِ المُشرِكينَ

- ‌بابُ الأسيِر يُؤخَذُ عَلَيه أن يَبعَثَ إلَيهِم بفِداءٍ أو يَعودَ في إسارِهِم

- ‌بابُ ما يَجوزُ لِلأسيِر أو مَن قُدِّمَ ليُقتَلَ والرَّجُلِ بَيَن الصَّفَّيِن في مالِهِ

- ‌بابُ صَلاةِ الأسيِر إذا قُدِّمَ ليُقتَلَ

- ‌بابُ المُسلِمِ يَدُلُّ المُشرِكينَ على عَورَةِ المُسلِميَن

- ‌بابُ الجاسوسِ مِن أهلِ الحَربِ

- ‌بابُ الأسيِر يُستَطلَعُ مِنه خَبَرُ المُشرِكينَ

- ‌بابُ بَعثِ العُيونِ والطَّلائعِ مِنَ المُسلِميَن

- ‌بابُ فضلِ الحَرَسِ في سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ صَلاةِ الحَرَسِ

- ‌بابُ مَن أرادَ غَزوَةً فوَرَّى بغَيِرها

- ‌بابُ الخُروجِ يَومَ الخَميسِ

- ‌بابُ الابتِكارِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ ما يُؤمَرُ به مِن انضِمامِ العَسكَرِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ تَمَنِّي لِقاءِ العَدوِّ، وما يَفعَلُ ويَقولُ عِندَ اللِّقاءِ

- ‌بابُ أيِّ وقتٍ يُستَحَبُّ اللِّقاءُ

- ‌بابُ الصَّمتِ عِندَ اللِّقاءِ

- ‌بابُ التَّكبيِر عِندَ الحَربِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الرَّجَزِ عِندَ الحَربِ

- ‌بابُ الصَّفِّ عِندَ القِتَالِ

- ‌بابُ سَلِّ السُّيوفِ عِندَ اللِّقاءِ

- ‌بابُ التَّرَجُّلِ عِندَ شِدَّةِ البأسِ

- ‌بابُ الخُيَلاءِ في الحَربِ

- ‌بابُ الغَزوِ مَعَ أئمَّةِ الجَورِ

- ‌بابُ ما يستَحَبُّ مِنَ الجُيوشِ والسَّرايا

- ‌بابٌ: في فضلِ الجِهادِ في سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ فضلِ مَن رَمَى بسَهمٍ في سَبيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بابُ فضلِ المَشي في سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ فضلِ الشَّهادَةِ في سَبيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بابٌ: الشَّهيدُ يُشَفَّعُ

- ‌بابُ فضلِ مَن يُجرَحُ في سَبيلِ اللهِ

- ‌بابُ فضلِ مَن قَتَلَ كافِرًا

- ‌بابُ الرَّجُلَينِ يَقتُلُ أحَدُهُما صاحِبَه فيَدخُلانِ الجَنَّةَ

- ‌بابُ فضلِ مَن ماتَ في سَبيلِ اللهِ

- ‌بابُ مَن أتاه سهمُ غَرْبٍ(4)فقَتَلَهُ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ فيُقتَلُ مَكانَه في سَبيلِ اللهِ

- ‌بابُ بَيانِ النِّيَّةِ التي يُقاتِلُ عَلَيها ليَكونَ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّريَّةِ تُخفِقُ، وهو أن تَغزوَ فلا تَغنَمَ شَيئًا

- ‌بابُ تَمَنِّي الشَّهادَةِ ومَسأَلَتِها

- ‌بابُ الشَّجاعَةِ والجُبنِ

- ‌بابُ فضلِ النَّفَقَةِ(1)في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ فضلِ الذِّكرِ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ فضلِ الصَّومِ في سَبيلِ اللهِ

- ‌بابُ تَشييعِ الغازِي وتَوديعِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في حُرمَةِ نِساءِ المُجاهِدينَ

- ‌بابُ الاستِئذانِ في القُفولِ بَعدَ النَّهي

- ‌بابُ الإذنِ بالقُفولِ وكَراهيَةِ الطَّرقِ

- ‌بابُ البِشارَةِ في الفُتوحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إعطاءِ البُشَراءِ

- ‌بابُ استِقبالِ الغُزاةِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ إذا قَدِمَ مِن سَفَرٍ

- ‌بابُ قِتالِ اليَهودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ قِتالِ الرّومِ وقِتالِ اليَهودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الَّذينَ يَنتَعِلونَ الشَّعَرَ، وقِتالِ التُّركِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن تَهييجِ التُّركِ والحَبَشَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الهِندِ

- ‌بابُ إظهارِ دينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم على الأديانِ

الفصل: فهَذا حَديثٌ مُنقَطِعٌ، وفيه - إن ثَبَتَ - تَحريضٌ على

فهَذا حَديثٌ مُنقَطِعٌ، وفيه - إن ثَبَتَ - تَحريضٌ على قَتلِ العَدوّ، ولَيسَ فيه نَقلُ الرأسِ مِن بلادِ الشِّركِ إلَى بلادِ الإسلامِ.

‌بابٌ: لا تُباعُ جِيفَةُ مُشرِكٍ

18400 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بن محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بن يَعقوبَ القاضِي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ كَثيرٍ العَبدِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن ابنِ أبي لَيلَى، عن الحَكَم، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أن المُسلِمينَ أصابوا رَجُلًا مِن عُظَماءِ المُشرِكينَ فقَتَلوه، فسألوهُم أن يَشتَروه، فنَهاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَبيعوا جيفَةَ مُشرِكٍ

(1)

.

18401 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو سَهلِ بنُ زيادٍ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بن الحَسَنِ الحَرْبِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن سلَمةَ، أخبرَنا حَجَّاجٌ، عن الحَكَم، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أنَّ رَجُلًا مِنَ المُشرِكينَ قُتِلَ يَومَ الأحزاب، فبَعَثَ المُشرِكونَ إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنِ ابعَثْ إلَينا بجَسَدِه ونُعطيكَ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لا خَيرَ في جَسَدِه ولا في ثَمَنِه"

(2)

.

‌بابُ السَّوادِ

(3)

أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: ولا أعرِفُ ما أقولُ في أرضِ

(1)

أخرجه أحمد (3011)، والترمذي (1715) من طريق سفيان به. وقال الترمذي: حسن غريب.

(2)

أخرجه أحمد (2230، 2442)، وابن أبي شيبة (33807) من طريق الحجاج به بنحوه.

(3)

السواد: القرى، وسواد العراق: ما بين الكوفة والبصرة وما حولهما من القرى والرساتيق. معجم =

ص: 434

السَّوادِ إلَّا ظَنًّا مَقرونًا إلَى عِلمٍ؛ وذَلِكَ أنِّي وجَدتُ أصَحَّ حَديثٍ يَرويه الكوفيّونَ عِندَهُم في السَّوادِ لَيسَ فيه بَيانٌ، ووَجَدتُ أحاديثَ مِن أحاديثِهِم تُخالِفُه؛ مِنها أنَّهُم يَقولونَ: السَّوادُ صُلحٌ. ويَقولونُ: السَّوادُ عَنوَةٌ. ويَقولونَ: بَعضُ السَّوادِ صُلحٌ وبَعضُه عَنوَةٌ

(1)

.

18402 -

أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن عليِّ بنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بن آدَمَ، حَدَّثَنَا أبو زُبَيدٍ، عن أشعَثَ، عن ابنِ سيرينَ قال: السَّوادُ مِنه صُلحٌ ومِنه عَنوَةٌ، فما كان مِنه عَنوَةً فهو لِلمُسلِمينَ، وما كان مِنه صُلحًا فلَهُم أموالُهُم

(2)

.

18403 -

وبِإِسنادِه قال يَحيَى: عن الحَسَنِ بنِ صالِحٍ، عن مَنصورٍ، عن عُبَيدٍ أبي الحَسَنِ المُزَنِيِّ، عن عبد اللهِ بنِ مَعقِلٍ قال: لا تُباعُ أرضٌ دونَ الجَبَلِ إلَّا أرضَ بَنِي صَلُوبا

(3)

وأَرضَ الحِيرَةِ؛ فإِنَّ لَهُم عَهدًا. قالَ الحَسَنُ بن صالِحٍ: كُنَّا نَسمَعُ أن ما دونَ الجَبَلِ فما وراءَه صُلحٌ

(4)

.

18404 -

قال: وحَدَّثَنا يَحيَى، حَدَّثَنَا شَريكٌ، عن الحَجَّاج، عن

= لغة الفقهاء 1/ 302.

(1)

المصنّف في المعرفة (5487)، والأم 4/ 279.

(2)

الخراج ليحيى بن آدم (148). وأخرجه أبو عبيد في الأموال (213)، وابن أبي شيبة (33493) من طريق أشعث به.

(3)

قال في معجم البلدان 2/ 674: دير صلوبا من قرى الموصل.

(4)

الخراج ليحيى بن آدم (136) وفيه: حَدَّثَنِي الحسن بن صالح حَدَّثَنَا أبو عليٍّ الصفار أظنه عن منصور.

وفيه: مغفل. بدلًا من: معقل.

ص: 435

الحَكَمِ، عن ابنِ مَعقِلٍ قال: لَيسَ لأهلِ السَّوادِ عَهدٌ إلَّا أرضَ الحيرَةِ واللُّيَّسِ

(1)

وبانِقْيا

(2)

. قال شَريكٌ: إنَّ أهلَ بانِقْيا كانوا دَلُّوا جَريرَ بنَ عبد اللهِ على مَخاضَةٍ، وأَهلُ اللُّيَّسِ (1) كانوا أنزَلوا أبا عُبَيدٍ ودَلُّوه على شَئٍ. قال يَحيَى: أظُنُّه يَعنِي عورةً

(3)

لِلعَدوِّ

(4)

.

18405 -

قال: وحَدَّثَنا يَحيَى، حدثنا حَسَنُ بن صالِحٍ، عن أشعَثَ، عن الشَّعبِيِّ قال: صالَحَ خالِدُ بن الوَليدِ أهلَ الحِيرَةِ وأَهلَ عَينِ التَّمرِ. قال: وكَتَبَ بذَلِكَ إلَى أبي بكرٍ فأَجازَه. قال يَحيَى: قُلتُ لِلحَسَنِ بنِ صالِحٍ. فأَهَلُ عَينِ التَّمرِ مِثلُ أهلِ الحِيرَة، إنَّما هو شَئٌ عَلَيهِم ولَيسَ على أَرَضيهِم

(5)

شَئٌ؟ قال: نَعَم

(6)

.

18406 -

حدثنا يَحيَى، حدثنا الحَسَنُ بن صالِحٍ، عن الأسوَدِ بنِ قَيسٍ، عن أبيه قال: انتَهَينا إلَى أهلِ الحِيرَةِ فصالَحناهُم على ألفِ دِرهَمٍ ورَحلٍ. قال: قُلتُ لأبِي: ما صَنَعتُم بذَلِكَ الرَّحلِ؟ قال: صاحِبٌ لَنا لَم يَكُنْ له رَحلٌ

(7)

. كَذا

(1)

في م، والخراج ليحيى بن آدم:"أليس"، وقال في حاشية م:"في النسخ: الليس". قال في معجم البلدان 1/ 354: أُلَّيس قرية من قرى الأنبار.

(2)

بانِقْيا: ناحية على شاطيء الفرات، على مقربة من موضع الكوفة. المعجم الكبير 2/ 30 (ب ن ق).

(3)

في الأصل: "غدره"، وكتب فوقه:"كذا"، وفي س، م:"عدره".

(4)

الخراج ليحيى بن آدم (139) وفيه: ابن مغفل.

(5)

في س، ص 8، م:"أرضهم".

(6)

الخراج ليحيى بن آدم (141)، ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد 1/ 15.

(7)

الخراج ليحيى بن آدم (143)، ومن طريقه البخاري في التاريح الكبير 7/ 149. وأخرجه ابن أبي شيبة (34295) من طريق حسن بن صالح به.

ص: 436

في كِتابِي: ألفِ دِرهَمٍ. وقالَ غَيرُه: سبعينَ ألفَ دِرهَمٍ.

18407 -

حدثنا يَحيَى، حدثنا عبدُ الرَّحيم، عن أشعَثَ، عن الحَكَمِ قال: كانوا يُرَخِّصونَ أن يَشتَرُوا مِن أرضِ الحِيرَةِ مِن أجلِ أنَّهُم صُلحٌ

(1)

.

18408 -

حدثنا يَحيَى، عن حَسَنِ بنِ صالِح، عن مُجالِدِ بنِ سعيدٍ قال: أهلُ الحيرَةِ إنَّما صُولِحوا على مالٍ

(2)

يَقتَسِموه

(3)

بَينَهُم، ولَيسَ على رُءوسِ الرِّجالِ شَئٌ

(4)

.

18409 -

حدثنا يَحيَى، حدثنا حَسَنُ

(5)

بن صالِح، عن جابِرٍ، عن الشَّعبِيِّ قال: لأهلِ الأنبارِ عَهدٌ. أو قال: عَقدٌ

(6)

.

18410 -

حدثنا يَحيَى، حدثنا إسرائيلُ

(7)

، عن جابِرٍ، عن عامِرٍ قال: لَيسَ لأهلِ السَّوادِ عَهدٌ، إنَّما نَزَلوا على حُكمٍ

(8)

.

18411 -

قال: وحَدَّثَنا الصَّلتُ بن عبد الرحمنِ الزُّبَيدِيُّ، عن محمدِ

(1)

الخراج ليحيى بن آدم (144).

(2)

في م: "ما لم".

(3)

في حاشية الأصل: "يقتسمونه".

(4)

الخراج ليحيى بن آدم (145). ومعنى ليس على رءوس الرجال شيء: عدم ضرب الجزية عليهم.

(5)

في س، م:"حسين".

(6)

الخراج ليحيى بن آدم (140)، ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد 1/ 15.

(7)

كتب أمامها في حاشية الأصل: "بخطه: صوابه شريك".

(8)

الخراج ليحيى بن آدم (125) مقتصرًا على أوله، وقد رواه بتمامه في (124) عن شريك كما في حاشية الأصل. وأخرجه ابن أبي شيبة (33492) من طريق إسرائيل به.

ص: 437

ابنِ قَيسٍ الأسَدِيِّ، عن الشَّعبِيِّ أنَّه سُئلَ في زَمَنِ عُمَرَ بنِ عبد العَزيزِ عن أهلِ السَّوادٍ: ألَهُم عَهدٌ؟ قال: لَم يَكُنْ لَهُم عَهدٌ، فلَمّا رُضِيَ مِنهُم بالخَراجِ صارَ لَهُمُ العَهدُ

(1)

.

18412 -

حدثنا يَحيَى، حدثنا حَسَنُ بن صالِحٍ، عن ابنِ أبي لَيلَى قال: قَد ردَّ إلَيهِم عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه أرَضيهِم وصالَحَهُم على الخَراجِ

(2)

.

18413 -

أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباس، حدثنا الحَسَنُ، حدثنا يَحْيَى، حدثنا ابنُ المُبارَك، عن ابنِ لَهِيعَةَ، عن يَزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ قال: كَتَبَ عُمَرُ إلَى سَعدٍ رضي الله عنهما حينَ افتَتَحَ العِراقَ: أمَّا بَعدُ، فقَد بَلَغَني كِتابُكَ تَذكُرُ أن النَّاسَ سألوكَ أن تَقسِمَ بَينَهُم مَغانِمَهُم وما أفاءَ اللهُ عَلَيهِم، فإِذا جاءَكَ كِتابِي هذا فانظُرْ ما أجلَبَ النّاسُ عَلَيكَ إلَى العَسكَرِ مِن كُراعٍ أو مالٍ فاقسِمْه بَينَ مَن حَضرَ مِنَ المُسلِمينَ، واترُكِ الأرَضينَ والأنهارَ لِعُمّالِها فيَكونُ ذَلِكَ في أَعطِياتِ المُسلِمينَ؛ فإِنَّكَ إن قَسَمتَها بَينَ مَن حَضَرَ لَم يَكُنْ لِمَن

(3)

بَعدَهُم شَئٌ

(4)

.

(1)

الخراج ليحيى بن آدم (126). وأخرجه عبد الرزاق (10031، 9258)، وابن أبي شيبة (33491) من طريق محمد بن قيس به.

(2)

الخراج ليحيى بن آدم (128).

(3)

بعده في حاشية الأصل: "بقى".

(4)

الخراج ليحيى بن آدم (121)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه 2/ 191. وأخرجه أبو عبيد في الأموال (150) - وعنه ابن زنجويه في الأموال (229)، وابن عساكر في تاريخه 2/ 190 - من طريق ابن لهيعة به.

ص: 438

18414 -

حدثنا يَحيَى، حدثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن حارِثَةَ بنِ مُضَرِّبٍ، عن عُمَرَ أنَّه أرادَ أن يَقسِمَ أهلَ السَّوادِ بَينَ المُسلِمينَ، وأَمَرَ بهِم أن يُحصَوا، فوَجَد

(1)

الرجلَ المُسلِمَ يُصيبُه ثَلاثَةٌ مِنَ الفَلَّاحينَ - يَعنِي العُلوجَ - فشاوَرَ أصحابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في ذَلِكَ، فقالَ عليٌّ: دَعْهُم يَكونونَ مادَّةً لِلمُسلِمينَ. فبَعَثَ عثمانَ بنَ حُنَيفٍ فوَضَعَ عَلَيهِم ثَمانيَةً وأَربَعينَ، وأَربَعَةً وعِشرينَ، واثنَىْ عَشَرَ

(2)

.

18415 -

حدثنا يَحيَى، حدثنا عبدُ اللهِ بن المُبارَك، عن عبد اللهِ بنِ الوَليدِ بنِ عبد اللهِ بنِ مَعقِلٍ، حَدَّثَنِي عبدُ المَلِكِ بن أبي حُرَّةَ، عن أبيه قال: أصفَى عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه مِن هذا السَّوادِ عَشَرَةَ أصنافٍ؛ أصفَى أرضَ مَن قُتِلَ في الحَرب، ومَن هَرَبَ مِنَ المُسلِمينَ يَعنِي إلَيهِم، وكُلَّ أرضٍ لِكِسرَى، وكُلَّ أرضٍ كانَت لأحَدٍ مِن أهلِه، وكُلَّ مَغيضِ ماءٍ، وكُلَّ دَيرِ بَريدٍ. قال: ونَسِيتُ أربَعًا. قال: وكانَ خَراجُ مَن

(3)

أصفَى سَبعَةَ ألفِ

(4)

ألفٍ، فلَمّا كانَتِ الجَماجِمُ

(5)

أحرَقَ النّاسُ

(1)

في س، م:"فوجدوا".

(2)

الخراج ليحيى بن آدم (103). وأخرجه أبو عبيد في الأموال (151) - وعنه ابن زنجويه في الأموال (230) - وابن عساكر في تاريخه 2/ 193 من طريق إسرائيل به.

(3)

في حاشية الأصل: "ما".

(4)

في ص 8، م:"آلاف".

(5)

الجماجم: وقعة كانت عام 82، 83 هـ بين الحجاج وابن الأشعث. ينظر البداية والنهاية 12/ 318.

ص: 439

الدِّيوانَ وأَخَذَ كُلُّ قَومٍ ما يَليهِم

(1)

.

18416 -

حدثنا يَحيَى، حدثنا قَيسُ بن الرَّبيع، عن رَجُلٍ مِن بَنِي أسَدٍ، عن أبيه قال: أصفَى حذَيفَةُ أرضَ كِسرَى وأَرضَ آلِ كِسرَى، ومَن كان كِسرَى أصفَى أرضَه، وأَرضَ مَن قُتِلَ ومَن هَرَبَ، والآجامَ

(2)

ومَغيضَ الماءِ

(3)

.

18417 -

حدثنا يَحيَى، حدثنا قَيسُ بن الرَّبيع، عن حَبيبِ بنِ أبي ثابِتٍ، عن ثَعلَبَةَ الحِمّانِيِّ قال: دَخَلنا على عليِّ بن أبي طالِبِ بالرَّحْبَةِ فقالَ: لَولا أن يَضرِبَ بَعضُكُم وُجوهَ بَعضٍ لَقَسَمتُ السَّوادَ بَينَكُمَ

(4)

.

18418 -

حدثنا يَحيَى، حدثنا عمرُو بن أبي المِقدام، عن حَبيبِ بنِ أبي ثابِتٍ، عن ثَعلَبَةَ بنِ يَزيدَ الحِمّانِيِّ، عن عليٍّ نَحوَه

(5)

.

18419 -

حدثنا يَحيَى، عن قُرّانَ الأسَدِيِّ، عن أبي سِنانٍ الشَّيبانِيِّ، عن عَبِيدةَ

(6)

، عن عليٍّ قال: لَقَد هَمَمتُ أن أقسِمَ السَّوادَ، يَنزِلُ أحَدُكُمُ القَريَةَ

(1)

الخراج ليحيى بن آدم (198). وأخرجه أبو عبيد في الأموال (696) - وعنه ابن زنجويه في الأموال (1039) - من طريق ابن المبارك به.

(2)

الأَجَمَة: الثجر الملتف. والجمع أُجَم. والآجام جمع الجمع. والآجام جمع أُجُم وهو الحصن. ينظر المصباح المنير ص 3 (أج م).

(3)

الخراج ليحيى بن آدم (197).

(4)

الخراج ليحيى بن آدم (114). وأخرجه أبو عبيد في الأموال (208)، وابن زنجويه في الأموال (323) من طريق ثعلبة به بنحوه.

(5)

الخراج ليحيى بن آدم (113).

(6)

في حاشية الأصل: "عميرة".

ص: 440

فيَقولُ: قَريَتِي. لَتَكْفُونِّي - أو قال: لَتَدَعونِّي - أو لأقسِمَنَّه

(1)

.

18420 -

أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباس، أخبرَنا الربيعُ قال: قال الشافِعِيُّ: ويَقولونَ: إنَّ جَريرَ بنَ عبد اللهِ البَجَلِيَّ. وهَذا أثبَتُ حَديثٍ عِندَهُم فيه، أخبرَناه الثِّقَةُ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ، عن قَيسِ بنِ أبي حازِمٍ، عن جَريرِ بنِ عبد اللهِ قال: كانَت بَجيلَةُ رُبُعَ النَّاسِ فقُسِمَ لَهُم رُبُعُ السَّواد، فاستَغَلّوه ثَلاثًا أو أربَعَ سِنينَ - أنا شَكَكتُ - ثُمَّ قَدِمتُ على عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه ومَعِي فُلانَةُ بنتُ فُلانٍ - امرأةٌ مِنهُم قَد سَمّاها لا يَحضُرُنِي ذِكرُ اسمِها - فقالَ عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه: لَولا أنِّي قاسِمٌ مَسئولٌ لَتَرَكتُكُم على ما قُسِمَ لَكُم، ولَكِن أرَى أن تَرُدّوا على النّاسِ. قال الشافِعِيُّ: وكانَ في حَديثِه: وعاضَنِي

(2)

مِن حَقِّي فيه نَيِّفًا وثَمانينَ دينارًا

(3)

. وكانَ في حَديثِه: فقالَت فُلانَةُ: شَهِدَ أبي القادِسيَّةَ وثَبَتَ سَهمُه، ولا أُسَلِّمُه حَتَّى تُعطيَنِي كَذا وتُعطيَنِي كَذا. فأَعطاها إيّاه

(4)

.

ورَواه سفيانُ بن عُيَينَةَ عن إسماعيلَ فذَكَرَ قِصَّةَ جَريرٍ.

ورَواه هُشَيمٌ عن إسماعيلَ فذَكَرَها، وذَكَرَ قِصَةَ المَرأَةِ وذَكَرَ أنَّها أُمُّ كُرزٍ، وذَكَرَ أنَّها قالَت: وإِنِّي لَستُ أُسَلِّمُ حَتَّى تَحمِلَنِي على ناقَةٍ ذَلولٍ وعَلَيها قَطيفَةٌ حَمراءُ وتَملأَ كَفَيَّ ذَهَبًا. ففَعَلَ ذَلِكَ، وكانَتِ الدَّنانيرُ نَحوًا مِن

(1)

الخراج ليحيى بن آدم (116).

(2)

عاضنى: أي: أعطانى العوض. ينظر التاج 18/ 449 (ع و ض).

(3)

ليس في: س، م.

(4)

الشافعي 4/ 279.

ص: 441

ثَمانينَ دينارًا

(1)

18421 -

أخبرَناه أبو نَصرٍ عُمَرُ بن عبد العَزيزِ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الفَضلِ محمدُ بن عبد اللهِ بنِ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بن نَجْدةَ، حدثنا الحَسَنُ بن الرَّبيع، حدثنا عبدُ اللهِ بن المُبارَك، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ، عن قَيسِ بنِ أبي حازِمٍ قال: لَمّا وفَدَ جَريرُ بن عبد الله إلَى عُمَرَ وعَمّارُ بن ياسِرٍ وناسٌ مِنَ المُسلِمينَ، فقالَ عُمَرُ لِجَريرٍ: يا جَريرُ واللهِ لَو ما أنِّي قاسِمٌ مَسئولٌ لَكُنتُم على ما قُسِمَ لَكُم، ولَكِنِّي أرَى أن أرُدَّه على المُسلِمينَ. فرَدَّه، وكانَ جَعَلَ رُبُعَ السوادٍ لِبَجيلَةَ فأَخَذوا الخَراجَ ثَلاثَ سِنينَ، فرَدَّه وأَعطاه ثَمانينَ دينارًا

(2)

.

18422 -

وأخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بن عليِّ بن عَفّانَ، حدثنا يَحْيَى بن آدَمَ، حدثنا ابنُ أبي زائدَةَ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ، عن قَيسِ بنِ أبي حازِمٍ قال: كُنّا رُبُعَ النّاسِ يَومَ القادِسيَّةِ فأَعطانا عُمَرُ رُبُعَ السوادٍ، فأَخَذناه ثَلاثَ سِنينَ، ثُمَّ وفَدَ جَريرٌ إلَى عُمَرَ بَعدَ ذَلِكَ فقالَ: أمَا واللهِ لَولا أنِّي قاسِمٌ مَسئولٌ لَكُنتُم على ما قُسِمَ لَكُم، فأَرَى أن تَرُدَّه على المُسلِمينَ. ففَعَلَ وأَجازَه بثَمانينَ دينارًا

(3)

.

(1)

أخرجه أبو عبيد في الأموال (154، 155) من طريق هشيم من قول قيس.

(2)

أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (4846) من طريق ابن المبارك به.

(3)

الخراج ليحيى بن آدم (110).

ص: 442

18423 -

وأخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباس، حدثنا الحَسَنُ، حدثنا يَحيَى، حدثنا عبدُ السَّلامِ بن حَربٍ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ، عن قَيسِ بنِ أبي حازِمٍ قال: أعطَى عُمَرُ جَريرًا وقَومَه رُبُعَ السَّواد، فأَخَذَه

(1)

سَنَتَينِ أو ثَلاثًا، ثُمَّ إنَّ جَريرًا وفَدَ إلَى عُمَرَ مَعَ عَمّارٍ رضي الله عنهم، فقالَ له عُمَرُ: يا جَريرُ لَولا أنِّي قاسِمٌ مَسئولٌ لَكُنتُم على ما كُنتُم عَلَيه، ولَكِن

(2)

أرَى أن تَرُدَّه على المُسلِمينَ. فرَدَّه عَلَيهِم وأَعطاه عُمَرُ ثَمانينَ دينارًا

(3)

.

18424 -

وأخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباس، حدثنا الحَسَنُ، حدثنا يَحْيَى، حدثنا ابنُ المُبارَك، عن حَمّادِ بنِ سلَمةَ، عن داودَ بنِ أبي هِندٍ، عن الشَّعبِيِّ قال: قال عُمَرُ لِجَريرٍ: هَل لَك أن تأتِيَ العِراقَ ولَكَ الرُّبُعُ أوِ الثُّلُثُ بَعدَ الخُمُسِ مِن كُلِّ أرضٍ وشَئٍ؟

(4)

.

هذا مُنقَطِعٌ، والَّذِي قَبلَه مَوصولٌ، ولَيسَ في الآثارِ التي رُوِّيناها ولَم نَروِها

(5)

في سَوادِ العِراقِ أصَحُّ مِنه كما قال الشافِعِي رحمه الله:

أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباس، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ: وفي هذا الحديثِ دِلالَةٌ، إذ أعطَى جَريرًا البَجَلِيَّ عِوَضًا مِن سَهمِه، والمَرأَةَ

(1)

في حاشية الأصل، والخراج ليحيى بن آدم:"فأخذوه".

(2)

في حاشية الأصل: "ولكني".

(3)

الخراج ليحيى بن ادم (109).

(4)

الخراج ليحيى بن آدم (111).

(5)

في س، م:"نردها".

ص: 443

عِوَضًا مِن سَهمِ أبيها، أنّه استَطابَ أنفُسَ الَّذينَ أوجَفوا عَلَيه فتَرَكوا حُقوقَهُم مِنه، فجَعَلَه وقفًا لِلمُسلِمينَ، وهَذا حَلالٌ لِلإمامِ لَوِ افتَتَحَ اليَومَ أرضَ عَنوَةٍ فأَحصَى مَنِ افتَتَحَها، وطابُوا أنفُسًا عن حُقوقِهِم مِنها، أن يَجعَلَها الإمامُ وقفًا، وحُقوقُهُم مِنها الأربَعَةُ الأخماسُ

(1)

، ويُوفِّيَ أهلَ الخُمُسِ حَقَّهُم، إلا أن يَدَعَ البالِغونَ مِنهُم حُقوقَهُم، فيَكونَ ذَلِكَ له، والحُكمُ في الأرضِ كالحُكمِ في المال، وقَد سَبَى النَّبي صلى الله عليه وسلم هَوازِنَ وقَسَمَ أربَعَةَ الأخماسِ بَينَ الموجِفينَ، ثُمّ جاءَته وُفودُ هَوازِنَ مُسلِمينَ، فسألوه أن يَمُنَّ عَلَيهِم بأَن يَرُدَّ عَلَيهِم ما أخَذَ مِنهُم، فخَيَّرَهُم بَينَ الأموالِ والسَّبيِ فقالوا: خَيَّرتَنا بَينَ أحسابِنا وأَموالِنا، فنَختارُ أحسابَنا. فتَرَكَ لَهُم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَقَّه وحَقَّ أهلِ بَيتِه، وسَمِعَ بذَلِكَ المُهاجِرونَ فتَرَكوا له حُقوقَهُم، وسَمِعَ بذَلِكَ الأنصارُ فتَرَكوا له حُقوقَهُم، وبَقِيَ قَوم مِنَ المُهاجِرينَ الآخِرينَ والفَتحِيّينَ، فأَمَرَ فعُرِّفَ على كُل عَشَرَةٍ واحِدٌ ثُمَّ قال:"ائتونِي بطِيبِ أنفُسِ مَن بَقِيَ، فمَن كَرِهَ فلَه عليّ كَذا وكَذا مِنَ الإبِلِ". إلَى وقتٍ ذَكَرَه، فجاءُوه بطيبِ أنفُسِهِم، إلَّا الأقرَعَ بنَ حابِسٍ وعُيَينَةَ بنَ بَدرٍ، فإِنَّهُما أبَيَا ليُعَيِّرا هَوازِنَ، فلَم يُكرِهْهُما رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على ذَلِكَ حَتَّى كانا هُما تَرَكَا بَعدُ، بأَن

(2)

خُدِعَ عُيَينَةُ عن حَقِّه، وسَلَّمَ لَهُم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حَقَّ مَن طابَ نَفسُه عن حَقِّهِ. قال الشافِعِيُّ: وهَذا أولَى الأُمورِ بعُمَرَ بنِ الخطابِ عِندَنا في السَّوادِ وفُتوحِه إن كانَت عَنوَةً

(3)

.

(1)

ضبطه كذا بالضم في الأصل.

(2)

في س، م:"أن".

(3)

الأم 4/ 280.

ص: 444

وهَذا الذِي ذَكَرَه الشافِعِيُّ مِن أمرِ هَوازِنَ قَد مَضَى في حَديثِ المِسوَرِ بنِ مَخرَمَة

(1)

، وفي رِوايَةِ عمرِو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جدهِ

(2)

.

18425 -

أخبرَنا أبو مَنصورٍ أحمدُ بن عليٍّ الدّامَغانِيُّ ببَيهَقَ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ هارونُ بن يوسُفَ القَطيعِيُّ، حدثنا ابنُ أبي عُمَرَ، حدثنا سفيانُ، عن ابنِ أبي خالِدٍ، عن قَيسٍ، عن عَدِيِّ بنِ حاتِمٍ، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"مُثِّلَت لِي الحِيرَةُ كأنيابِ الكِلاب، وِإنَّكم سَتَفتَحونَها". فقامَ رَجُل فقالَ: يا رسولَ الله، هَبْ ليَ ابنَةَ بُقَيلَةَ. قال:"هِيَ لَكَ". فأَعطَوه إيّاها، فجاءَ أبوها فقالَ: أتَبيعُها؟ قال: نَعَم. قال: بكَم؟ احكُمْ ما شِئتَ. قال: ألفُ دِرهَمٍ. قال: قَد أخَذتُها. قالوا له: لَو قُلتَ: ثَلاثينَ ألفًا لأخَذَها. قال: وهَل عَدَدٌ أكثَرُ مِن ألفٍ؟

(3)

. تَفَرَّدَ به ابنُ أبي عُمَرَ عن سُفيانَ هَكَذا.

وقالَ غَيرُه: عنه عن عليِّ بن زَيدِ بنِ جُدعانَ.

والمَشهورُ هذا الحديثُ عن خُرَيمِ بنِ أوسٍ، وهو الَّذِي جَعَلَ له رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هذه المَرأَةَ

(4)

. وقَد رُوّيناه في كِتابِ "دلائل النبوة" في آخِرِ غَزوَةِ تَبوكَ

(5)

.

(1)

تقدم في (13175، 13176).

(2)

تقدم في (13065).

(3)

المصنف في المعرفة (5492)، والدلائل 6/ 326. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2490)، وابن حبان (6674) من طريق ابن أبي عمر به.

(4)

أخرجه البخاري في التاريح الكبير 1/ 18، 19 مختصرا، والطبراني (4168). وقال الهيثمي في "المجمع 6/ 212: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

(5)

دلائل النبوة 5/ 268.

ص: 445