المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب قتل النساء والصبيان في التبييت والغارة من غير قصد، وما ورد في إباحة التبييت - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٨

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ السِّيَرِ

- ‌بابُ مُبتَدإِ الخَلقِ

- ‌بابُ مُبتَدإِ البَعثِ والتَّنزيلِ

- ‌بابُ مُبتَدإِ الفَرضِ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ على النّاسِ، وما لَقِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِن أذَى قَومِه في تَبليغِ الرِّسالَةِ على وجهِ الاختِصارِ

- ‌بابُ الإِذنِ بالهِجرَةِ

- ‌بابُ مُبتَدإِ الإذنِ بالقِتالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَسخِ العَفوِ عن المُشرِكينَ، ونَسخِ النَّهيِ عن القِتالِ حَتَّى يُقاتِلوا، والنَّهيِ عن القِتالِ في الشَّهرِ الحَرامِ

- ‌بابُ فرضِ الهِجرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عُذرِ المُستَضعَفينَ

- ‌بابُ مَن خَرَجَ مِن بَيتِه مُهاجِرًا فأَدرَكَه المَوتُ في طَريقِهِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الإقامَةِ بدارِ الشِّركِ لمن لا يَخافُ الفِتنَةَ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَموتَ بالأرضِ التي هاجَرَ مِنها

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعَرُّبِ بَعدَ الهِجرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الرُّخصَةِ فيه في الفِتنَةِ وما في مَعناها

- ‌بابُ أصلِ فرضِ الجِهادِ

- ‌بابُ مَن لا يَجِبُ عَلَيه الجِهادُ

- ‌بابُ مَن له عُذرٌ بالضَّعفِ والمَرَضِ والزَّمانَةِ(2)والعُذرِ في تَركِ الجِهادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَكونُ عَلَيه دَينٌ فلا يَغزو إلَّا بإِذنِ أهلِ الدَّينِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَكونُ له أبَوانِ مُسلِمانِ أو أحَدُهُما فلا يَغزو إلَّا بإِذنِهِ

- ‌بابٌ: المُسلِمُ يَتَوَفَّى في الحَربِ قَتلَ أبيه، ولَو قَتَلَه لَم يَكنْ به بأسٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في كراهيَةِ أخذِ الجَعائلِ(3)، وما جاءَ في الرُّخصَةِ فيه مِنَ السُّلطانِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَجهيزِ الغازِي وأَجرِ الجاعِلِ

- ‌بابُ مَنِ استأجَرَ إنسانًا لِلخِدمَةِ في الغَزوِ

- ‌باب: الإمامُ لا يُجَمِّرُ بالغُزَّى

- ‌بابُ شُهودِ مَن لا فُرِضَ عَلَيه القِتالُ

- ‌بابُ مَن لَيسَ لِلإِمامِ أن يَغزوَ به بحالٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِعانَةِ بالمُشرِكين

- ‌بابُ مَن يُبدأُ بجِهادِه مِنَ المُشرِكينَ

- ‌بابُ ما يُبدأُ به مِن سَدِّ أطراف المُسلِمينَ بالرِّجالِ

- ‌باب ما يَفعَله الإمامُ مِنَ الحصونِ والخَنادِقِ وكلِّ أمرٍ دَفَعَ العَدوَّ قبلَ انتيابِهِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ على الإمامِ مِنَ الغَزوِ بنَفسِه أو بسَراياه في كلِّ عامٍ على حُسنِ النَّظَرِ لِلمُسلِميَن، حَتَّى لا يَكونَ الجِهادُ مُعَطَّلًا في عامٍ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابٌ: الإمامُ يُغزِي مِن أهلِ دارٍ مِنَ المُسلِميَن بَعضَهُم، ويُخَلِّفُ مِنهُم في دارِهِم مَن يَمنَعُ دارَهُم

- ‌بابُ ما على الوالي مِن أمرِ الجَيشِ

- ‌بابُ مَن تَبَرَّعَ بالتَّعرُّضِ لِلقَتلِ رَجاءَ إحدَى الحُسنَيَينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]

- ‌بابٌ: الاختيارُ في التَّحَرُّزِ

- ‌بابُ النَّفيرِ، وما يُستَدَلُّ به على أنَّ الجِهادَ فرضٌ على الكِفَايَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ السِّيَرِ

- ‌بابُ السِّيرَةِ في المُشرِكينَ عبدَةِ الأوثانِ

- ‌بابُ السِّيرةِ في أهلِ الكِتابِ

- ‌بابٌ: السَّلَبُ لِلقاتِلِ

- ‌بابٌ: الغَنيمَةُ لِمَن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ الجَيشِ في دارِ الحَربِ تَخرُجُ مِنهُمُ السَّريَّةُ إلىَ بَعضِ النَّواحِي فتَغنَمُ أو يَغنَمُ الجَيشُ

- ‌بابُ سَهمِ الفارِسِ والرّاجِلِ

- ‌بابُ تَفضيلِ الخَيلِ

- ‌بابُ سُهمانِ الخَيلِ

- ‌بابُ العَبيدِ والنِّساءِ والصِّبيانِ يَحضُرونَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ الرَّضخِ لِمَن يُستَعانُ به مِن أهلِ الذِّمَّةِ على قِتالِ المُشرِكينَ

- ‌بابٌ: قِسمَةُ الغَنيمَةِ في دارِ الحَربِ

- ‌بابُ السَّريَّةِ تأخُذُ العَلَفَ والطَّعامَ

- ‌بابُ بَيعِ الطَّعامِ فى دارِ الحَربِ

- ‌بابُ ما فضَلَ فى يَدِه مِنَ الطَّعامِ والعَلَفِ فى دارِ الحَربِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن نَهبِ الطَّعامِ

- ‌بابُ أخذِ السِّلاحِ وغَيِره بغَيِر إذنِ الإمامِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فى استِعمالِه فى حالِ الضَّرورَةِ

- ‌بابٌ: الإمامُ إذا ظَهَرَ على قَومٍ أقامَ بعَرصَتِهِم ثَلاثًا

- ‌بابُ ما يَفعَلُه بذَرارِىِّ مَن ظَهَرَ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يَفعَلُه بالرِّجالِ البالِغيَن مِنهُم

- ‌بابُ قَتلِ المُشرِكينِ بَعدَ الإسارِ بضَربِ الأعناقِ دونَ المُثلَةِ

- ‌بابُ المَنعِ مِن صَبِر الكافِرِ بَعدَ الإسارِ بأَن يُتَّخَذَ غَرَضًا

- ‌بابُ المَنعِ مِن إحراقِ المُشرِكينَ بالنّارِ بَعدَ الإسارِ

- ‌بابُ جَرَيانِ الرِّقِّ على الأسيرِ وإِن أسلَمَ إذا كان إسلامُه بَعدَ الأسْرِ

- ‌بابُ مَن يَجرِي عَلَيه الرِّقُّ

- ‌بابُ تَحريمِ الفِرارِ مِنَ الزَّحفِ وصَبرِ الواحِدِ مَعَ الاثنَينِ

- ‌بابُ مَن تَوَلَّى مُتَحَرِّفًا لِقِتالٍ أو مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ

- ‌بابُ النَّهىِ عن قَصدِ النِّساءِ والوِلدانِ بالقَتلِ

- ‌بابُ قَتلِ النِّساءِ والصِّبيانِ في التَّبييتِ والغارَةِ مِن غَيِر قَصدٍ، وما ورَدَ في إباحَةِ التَّبييتِ

- ‌قَتلُ أبي رافِعٍ عبدِ اللهِ بنِ أبي الحُقَيقِ

- ‌قَتلُ كَعبِ بن الأشرَفِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تُقاتِلُ فتُقتَلُ

- ‌بابُ قَطعِ الشَّجَرِ وحَرقِ المَنازِلِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ الكَفَّ عن القَطعِ والتَّحريقِ إذا كان الأغلَبُ أنَّها سَتَصيرُ دارَ إسلامٍ أو دارَ عَهدٍ

- ‌بابُ تَحريمِ قَتلِ ما له روحٌ إلَّا بأَن يُذبَحَ فيُؤكَلَ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في عَقرِ دابَّةِ مَن يُقاتِلُه في(3)حالِ القِتالِ

- ‌بابُ الأسيِر يوثَقُ

- ‌بابُ تَركِ قَتلِ مَن لا قِتالَ فيه مِنَ الرُّهبانِ والكَبيِر وغَيِرهِما

- ‌بابُ [مَن رأى](2)قَتْلَ مَن لا قِتالَ فيه مِنَ الكُفّارِ جائزًا، وإن كان الاشتِغالُ بغَيِره أولَى

- ‌بابُ أمانِ العَبدِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ كَيفَ الأمانُ

- ‌بابُ نُزولِ أهلِ الحِصنِ أو بَعضِهِم على حُكمِ الإمامِ أو غَيِر الإمامِ إذا كان المَنزولُ على حُكمِه مأمونًا

- ‌بابٌ: الكافرُ الحَربِىُّ يَقتُلُ مُسلِمًا ثُمَّ يُسلِمُ لَم يَكُنْ عَلَيه قَوَدٌ

- ‌بابُ جَوازِ انفِرادِ الرَّجُلِ والرِّجالِ بالغَزوِ في بلادِ العَدوِّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَسرِقُ مِنَ المَغنَمِ وقَد حَضَرَ القِتالَ

- ‌بابٌ: الغُلولُ قَليلُه وكثيُره حَرامٌ

- ‌باب: لا يُقطَعُ مَن غَلَّ في الغَنيمَةِ ولا يُحرَّقُ مَتاعُه، ومَن قال: يُحرَّقُ

- ‌بابُ إقامَةِ الحُدودِ في أرضِ الحَربِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ: لا تُقامُ الحُدودُ في أرضِ الحَربِ حَتَّى يَرجِعَ

- ‌بابُ بَيعِ الدِّرهَمِ بالدِّرهَمَيِن في أرضِ الحَربِ

- ‌بابُ دُعاءِ مَن لَم تَبلُغه الدَّعوَةُ مِنَ المُشرِكينَ وُجوبًا ودُعاءِ مَن بَلَغَته نَظَرًا

- ‌بابُ جَوازِ تَركِ دُعاءِ مَن بَلَغَته الدَّعوَةُ

- ‌بابُ الاحتياطِ في التَّبييتِ والإِغارَةِ لِئَلَّا يُصيبَ مُسلِميَن بجَهالَةٍ

- ‌بابُ النَّهي عن السَّفَرِ بالقُرآنِ إلَى أرضِ العَدوِّ

- ‌بابُ حَملِ السِّلاحِ إلَى أرضِ العَدوِّ

- ‌بابُ ما أحرَزَه المُشرِكونَ على المُسلِميَن

- ‌بابُ مَن فرَّقَ بَيَن وُجودِه قبلَ القَسْمِ وبَيَن وُجودِه بَعدَه، وما جاءَ فيما اشتِرُى مِن أيدِى العَدوِّ

- ‌باب: مَن أسلَمَ على شَئٍ فهو لّهُ

- ‌بابُ الحَربّيِ يَدخُلُ بأَمانٍ ولَه مالٌ في دارِ الحَربِ ثُمَّ يُسلِمُ، أو يُسلِمُ في دارِ الحَربِ

- ‌بابُ المُشرِكينَ يُسلِمونَ قبلَ الأسرِ وما على الإمامِ وغَيِره مِنَ التَّثَبُّتِ إذا تَكَلَّموا بما يُشبِهُ الإقرارَ بالإسلامِ ويُشبِهُ غَيَرهُ

- ‌بابُ فتحِ مَكَّةَ حَرَسَها اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابُ ما قُسِمَ مِنَ الدُّورِ والأراضِي في الجاهِليَّة، ثُمَّ أسلَمَ أهلُها عَلَيها

- ‌بابُ تَركِ أخذِ المُشرِكينَ بما أصابوا

- ‌بابُ الرَّجُلِ مِنَ المُسلِميَن قَد شَهِدَ الحَربَ يَقَعُ على الجاريَةِ مِنَ السَّبي قبلَ القَسْمِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تُسبَى مَعَ زَوجِها

- ‌بابُ وطءِ السَّبايا بالمِلكِ قبلَ الخُروجِ مِن دارِ الحَربِ

- ‌بابُ بَيعِ السَّبي وغَيِره في دارِ الحَربِ

- ‌بابُ التَّفريقِ بَينَ المَرأَةِ ووَلَدِها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُفَرَّقُ بَينَ الأخَوَينِ في البَيعِ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِي يَجوزُ فيه التَّفريقُ

- ‌بابُ بَيعِ السَّبي مِن أهلِ الشِّركِ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ تَبَعٌ لأبَوَيه حَتَّى يُعرِبَ عنه اللِّسانُ

- ‌بابٌ: الحَميلُ(2)لا يُورَّثُ إذا عَتَقَ حَتَّى تَقومَ بنَسَبِه بَيِّنَةٌ مِنَ المُسلِميَن

- ‌بابُ المُبارَزَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَقلِ الرُّءوسِ

- ‌بابٌ: لا تُباعُ جِيفَةُ مُشرِكٍ

- ‌بابُ السَّوادِ

- ‌بابُ قَدْرِ الخَراجِ الَّذي وُضِعَ على السَّوادِ

- ‌بابُ مَن رأى قِسمَةَ الأراضِي المَغنومَةِ ومَن لَم يَرَها

- ‌بابُ الأرضِ إذا كانت صُلحًا رِقابُها لأهلِها وعَلَيها خَراجٌ يُؤَدّونَه فأَخَدها مِنهُم مسلمٌ بكِراءٍ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ شِراءَ أرضِ الخَراجِ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ في شِراءِ أرضِ الخَراجِ

- ‌بابٌ: مَن أسلَمَ مِن أهلِ الصُّلحِ سَقَطَ الخَراجُ عن أرضِهِ

- ‌بابٌ: الأرضُ إذا أُخِذَت عَنوَةً فوُقِفَت لِلمُسلِميَن بطيبِ أنفُسِ الغانِميَن لَم يَجُز بَيعُها، [أو إِذا أسلَمَ مَن هِيَ في يَدَيهِ](1)لَم يَسقُط خَراجُها

- ‌بابُ الأسيِر يُؤخَذُ عَلَيه العَهدُ ألَّا يَهرُبَ

- ‌بابُ الأسيِر يُؤمَنُ فلا يَكونُ له أن يَغْتالَهُم في أموالِهِم وأَنفُسِهِم

- ‌بابُ الأسيِر يَستَعينُ به المُشرِكونَ على قِتالِ المُشرِكينَ

- ‌بابُ الأسيِر يُؤخَذُ عَلَيه أن يَبعَثَ إلَيهِم بفِداءٍ أو يَعودَ في إسارِهِم

- ‌بابُ ما يَجوزُ لِلأسيِر أو مَن قُدِّمَ ليُقتَلَ والرَّجُلِ بَيَن الصَّفَّيِن في مالِهِ

- ‌بابُ صَلاةِ الأسيِر إذا قُدِّمَ ليُقتَلَ

- ‌بابُ المُسلِمِ يَدُلُّ المُشرِكينَ على عَورَةِ المُسلِميَن

- ‌بابُ الجاسوسِ مِن أهلِ الحَربِ

- ‌بابُ الأسيِر يُستَطلَعُ مِنه خَبَرُ المُشرِكينَ

- ‌بابُ بَعثِ العُيونِ والطَّلائعِ مِنَ المُسلِميَن

- ‌بابُ فضلِ الحَرَسِ في سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ صَلاةِ الحَرَسِ

- ‌بابُ مَن أرادَ غَزوَةً فوَرَّى بغَيِرها

- ‌بابُ الخُروجِ يَومَ الخَميسِ

- ‌بابُ الابتِكارِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ ما يُؤمَرُ به مِن انضِمامِ العَسكَرِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ تَمَنِّي لِقاءِ العَدوِّ، وما يَفعَلُ ويَقولُ عِندَ اللِّقاءِ

- ‌بابُ أيِّ وقتٍ يُستَحَبُّ اللِّقاءُ

- ‌بابُ الصَّمتِ عِندَ اللِّقاءِ

- ‌بابُ التَّكبيِر عِندَ الحَربِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الرَّجَزِ عِندَ الحَربِ

- ‌بابُ الصَّفِّ عِندَ القِتَالِ

- ‌بابُ سَلِّ السُّيوفِ عِندَ اللِّقاءِ

- ‌بابُ التَّرَجُّلِ عِندَ شِدَّةِ البأسِ

- ‌بابُ الخُيَلاءِ في الحَربِ

- ‌بابُ الغَزوِ مَعَ أئمَّةِ الجَورِ

- ‌بابُ ما يستَحَبُّ مِنَ الجُيوشِ والسَّرايا

- ‌بابٌ: في فضلِ الجِهادِ في سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ فضلِ مَن رَمَى بسَهمٍ في سَبيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بابُ فضلِ المَشي في سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ فضلِ الشَّهادَةِ في سَبيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بابٌ: الشَّهيدُ يُشَفَّعُ

- ‌بابُ فضلِ مَن يُجرَحُ في سَبيلِ اللهِ

- ‌بابُ فضلِ مَن قَتَلَ كافِرًا

- ‌بابُ الرَّجُلَينِ يَقتُلُ أحَدُهُما صاحِبَه فيَدخُلانِ الجَنَّةَ

- ‌بابُ فضلِ مَن ماتَ في سَبيلِ اللهِ

- ‌بابُ مَن أتاه سهمُ غَرْبٍ(4)فقَتَلَهُ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ فيُقتَلُ مَكانَه في سَبيلِ اللهِ

- ‌بابُ بَيانِ النِّيَّةِ التي يُقاتِلُ عَلَيها ليَكونَ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّريَّةِ تُخفِقُ، وهو أن تَغزوَ فلا تَغنَمَ شَيئًا

- ‌بابُ تَمَنِّي الشَّهادَةِ ومَسأَلَتِها

- ‌بابُ الشَّجاعَةِ والجُبنِ

- ‌بابُ فضلِ النَّفَقَةِ(1)في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ فضلِ الذِّكرِ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ فضلِ الصَّومِ في سَبيلِ اللهِ

- ‌بابُ تَشييعِ الغازِي وتَوديعِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في حُرمَةِ نِساءِ المُجاهِدينَ

- ‌بابُ الاستِئذانِ في القُفولِ بَعدَ النَّهي

- ‌بابُ الإذنِ بالقُفولِ وكَراهيَةِ الطَّرقِ

- ‌بابُ البِشارَةِ في الفُتوحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إعطاءِ البُشَراءِ

- ‌بابُ استِقبالِ الغُزاةِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ إذا قَدِمَ مِن سَفَرٍ

- ‌بابُ قِتالِ اليَهودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ قِتالِ الرّومِ وقِتالِ اليَهودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الَّذينَ يَنتَعِلونَ الشَّعَرَ، وقِتالِ التُّركِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن تَهييجِ التُّركِ والحَبَشَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الهِندِ

- ‌بابُ إظهارِ دينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم على الأديانِ

الفصل: ‌باب قتل النساء والصبيان في التبييت والغارة من غير قصد، وما ورد في إباحة التبييت

ورَواه أيضًا قَتادَةُ عن الحَسَنِ

(1)

.

‌بابُ قَتلِ النِّساءِ والصِّبيانِ في التَّبييتِ والغارَةِ مِن غَيِر قَصدٍ، وما ورَدَ في إباحَةِ التَّبييتِ

18146 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: أخبرَنِي الصَّعبُ بنُ جَثّامَةَ أنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُسأَلُ عن أهلِ الدّارِ مِنَ المُشرِكينَ يُبيَّتونَ

(2)

فيُصابُ مِن نِسائهِم وذَراريِّهِم، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"هُم مِنهُم". وزادَ عمرُو بنُ دينارٍ عن الزُّهرِيِّ: "هُم مِن آبائِهِم". لَفظُ حَديثِ أبي عبدِ اللهِ، وفِي رِوايَتِهِما: ورُبَّما قال سفيانُ في الحديثِ: "هُم مِن آبائِهِم"

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عليِّ بنِ عبدِ اللهِ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى وغَيرِه، كُلُّهُم عن سُفيانَ

(4)

.

18147 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ وأبو زَكَريّا وأبو بكرٍ قالوا: حدثنا

(1)

سيأتي في (18380).

(2)

يبيتون: يوقع بهم ليلًا، وهو من البيات. مشارق الأنوار 1/ 105.

(3)

المصنف في الصغرى (3615)، والمعرفة (5397)، والشافعي 4/ 239. وأخرجه أحمد (16669)، وأبو داود (2672)، والنسائي في الكبرى (8622)، وابن ماجه (2839)، وابن حبان (136) من طريق سفيان بن عيينة به.

(4)

البخاري (3012)، ومسلم (1745/ 26).

ص: 260

أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، عن سُفيانَ، عن الزُّهرِيِّ، عن ابنِ كَعبِ بنِ مالكٍ، عن عَمِّه، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لما بَعَثَ إلَى ابنِ أبي الحُقَيقِ نَهى عن قَتلِ النِّساءِ والوِلدانِ

(1)

. لَفظُ حَديثِ أبي عبدِ اللهِ.

زادَ أبو عبدِ اللهِ في رِوايَتِه: قال الشّافِعِيُّ: فكانَ سفيانُ يَذهَبُ إلَى أنَّ قَولَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "هُم مِنهُم". إباحَةٌ لِقَتلِهِم، وأَنَّ حَديثَ ابنِ أبي الحُقَيقِ ناسِخٌ له. قال: وكانَ الزُّهرِيُّ إذا حَدَّثَ بحَديثِ الصَّعبِ بنِ جَثّامَةَ أتبَعَه حَديثَ ابنِ كَعبِ بنِ مالكٍ. قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: وحَديثُ الصَّعبِ بنِ جَثّامَةَ كان في عُمرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فإِن كان في عُمرَتِه الأولَى فقَد قُتِلَ ابنُ أبي الحُقَيقِ قَبلَها، وقيلَ: في سَنَتِها، وإِن كان في عُمرَتِه الآخِرَةِ فهو بَعدَ أمرِ ابنِ أبي الحُقَيقِ غَيرَ شَكٍّ، واللهُ أعلمُ. قال: ولَم نَعلَمْه رَخَّصَ في قَتلِ النِّساءِ والوِلدانِ ثُمَّ نَهَى عنه، ومَعنَى نَهيِه عِندَنا -واللهُ أعلمُ- عن قَتلِ النِّساءِ والوِلدانِ، أن يَقصِدَ قَصدَهُم بقَتلٍ وهُم يُعرَفونَ مُمَيَّزينَ مِمَّن أمَرَ بقَتلِه مِنهُم. قال: ومَعنَى قَولِه: "هُم مِنهُم". أنَّهُم يَجمَعونَ خَصلَتَينِ؛ أن لَيسَ لَهُم حُكمُ الإيمانِ الَّذِي يَمنَعُ الدَّمَ، ولا حُكمُ دارِ الإيمانِ الَّذِي يَمنَعُ الغارَةَ على الدّارِ

(2)

.

قال الشيخُ رحمه الله: أمّا قَولُه في حَديثِ الصَّعبِ بنِ جَثّامَةَ أن ذَلِكَ كان في عُمرَتِهِ. فإِنَّما قال ذَلِكَ استِدلالًا بما:

18148 -

أخبرَنا أبو عمرٍو البِسطامِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ،

(1)

المصنف في المعرفة (5393)، والشافعي 4/ 239. وتقدم في (18141).

(2)

الرسالة ص 298 - 300.

ص: 261

حدثنا جَعفَرٌ الفارِيابِيُّ، حدثنا عليُّ بنُ المَدينِيِّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا الزُّهرِيُّ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ، عن ابنِ عباسٍ، عن الصَّعبِ بنِ جَثّامَةَ قال: مَرَّ بي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأَنا بالأبواءِ أو بوَدّانَ، فأَهدَيتُ إلَيه لَحمَ حِمارِ وحشٍ فرَدَّه عليَّ، فلَمّا رأى الكَراهَةَ في وجهِي قال:"إنَّه لَيسَ بنا رَدٌّ عَلَيكَ، ولَكِنّا حُرُمٌ"

(1)

. قال: وسُئلَ عن ذَرارِيِّ المُشرِكينَ فيُبَيَّتونَ فيُصابُ مِن نِسائهِم وذَراريِّهِم، فقالَ:"هُم مِنهُم"

(2)

. قال: وسمِعتُه يقولُ: "لا حِمَى إلَّا للهِ ولِرسولِه"

(3)

. قال عليٌّ: فرَدَّدَه سفيانُ في هذا المَجلِسِ مَرَّتَينِ، ثُمَّ قال: حَفِظتُه غَيرَ مَرَّةٍ: سَمِعتُه. وكانَ إذا حَدَّثَ بهَذا الحديثِ قال: وأَخبَرَنِي ابنُ كَعبِ بنِ مالكٍ، عن عَمِّه، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لما بَعَثَ إلَى ابنِ أبي الحُقَيقِ نَهَى عن قَتلِ النِّساءِ والوِلدانِ

(4)

.

وأَمّا تاريخُ قَتلِ ابنِ أبي الحُقَيقِ وتاريخُ عُمرَتِه فقَد:

18149 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ هو ابنُ يَسارٍ قال: فلَمّا انقَضَى أمرُ الخَندَقِ وأَمرُ بَنِي قُرَيظَةَ، وكانَ أبو رافِعٍ سَلَّامُ بنُ أبي الحُقَيقِ ممَّن كان حَزَّبَ الأحزابَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، استأْذَنَتِ الخَزرَجُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في قَتلِ سَلَّامِ بنِ أبي الحُقَيقِ، وكانَ بخَيبَرَ،

(1)

تقدم في (10017، 10019، 10020).

(2)

تقدم في (18146).

(3)

تقدم في (13501).

(4)

تقدم في (18141، 18147).

ص: 262

فأَذِنَ لَهُم فيه. قال: ثُمَّ غَزا بَنِي المُصطَلِقِ في شَعبانَ سنةَ سِتٍّ، ثُمَّ خَرَجَ في ذِي القَعدَةِ مُعتَمِرًا عامَ الحُدَيبيَةِ

(1)

.

قال الشيخُ: ثُمَّ كانَت عُمرَتُه التي تُسَمَّى عمْرَةَ القَضاءِ، ثُمَّ عُمرَةُ الجِعرانَةِ، ثُمَّ عُمرَتُه في سنةِ حَجَّتِه، كُلُّهُنَّ بَعدَ ذَلِكَ، وقَتْلُ ابنِ أبي الحُقَيقِ كان قَبلَهُنَّ، فكَيفَ يَكونُ نَهيُه في قِصَّةِ ابنِ أبي الحُقَيقِ عن قَتلِ النِّساءِ والوِلدانِ ناسِخًا لِحَديثِ الصَّعبِ بنِ جَثّامَةَ الَّذِي كان بَعدَه؟! وزَعَموا أنَّه هاجَرَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وماتَ في خِلافَةِ أبي بكرٍ، فإِن كان سَماعُه الحديثَ مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعدَما هاجَرَ، فيَكونُ ذَلِكَ أيضًا بَعدَ قِصَّةِ ابنِ أبي الحُقَيقِ؛ فإِنَّ في حَديثِ الهُدنَةِ ما دَلَّ على أنَّه أوَّلُ ما التَقَى بالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فيَكونُ وجهُ الحديثينِ ما أشارَ إلَيه الشّافِعِيُّ رحمه الله مِنَ اختِلافِ الحالَينِ، واللهُ أعلَمُ.

واحتَجَّ الشّافِعِيُّ في جَوازِ التَّبييتِ أيضًا بما:

18150 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا عُمَرُ بنُ حَبيبٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عَونٍ، أنَّ نافِعًا كَتَبَ إلَيه يُخبِرُه أنَّ ابنَ عُمَرَ أخبَرَه أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أغارَ على بَنِي المُصطَلِقِ وهُم غارّونَ في نَعَمِهِم بالمُرَيسيعِ، فقَتَلَ المُقاتِلَةَ وسَبَى الذُّرّيَّةَ

(2)

. أخرَجاه في

(1)

المصنف في الدلائل 4/ 33. وينظر أسد الغابة 1/ 101، وسيرة ابن هشام 2/ 274.

(2)

المصنف في المعرفة (5399)، والشافعي 4/ 239. وأخرجه البغوي في شرح السنة (2698) من طريق أبي بكر ابن الحسن به. وتقدم في (17940).

ص: 263

"الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ عَونٍ كما مَضَى

(1)

.

18151 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليٍّ، حدثنا عبدُ الصَّمَدِ وأبو عامِرٍ، عن عِكرِمَةَ بنِ عَمّارٍ، حدثنا إياسُ بنُ سلمةَ، عن أبيه قال: أمَّرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَينا أبا بكرٍ رضي الله عنه، فغَزَونا ناسًا مِنَ المُشرِكينَ فبَيَّتناهُم نَقتُلُهُم، وكانَ شِعارُنا تِلكَ اللَّيلَةَ: أمِتْ أمِتْ. قال: سَلَمَةُ: فقَتَلتُ بيَدِي تِلكَ اللَّيلَةَ سَبعَةَ أهلِ أبياتٍ مِنَ المُشرِكينَ

(2)

.

18152 -

وأَمّا الحديثُ الَّذِي أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا القَعنَبِيُّ فيما قرأَ على مالكٍ، عن حُمَيدٍ الطَّويلِ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إلَى خَيبَرَ فجاءَها لَيلًا، وكانَ إذا جاءَ قَومًا بلَيلٍ لا يُغِيرُ عَلَيهِم حَتَّى يُصبحَ، فلَمّا أصبَحَ خَرَجَت يَهودُ بمَساحيهِم ومَكاتِلِهِم، فلَمّا رأَوه قالوا: محمدٌ واللهِ، محمدٌ والخَميسُ. فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اللهُ أكبَرُ، خَرِبَت خَيبَرُ، إنَّا إذا نَزَلنا بساحَةِ قَومٍ فساءَ صَباحُ المُنذَرينَ"

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن القَعنَبِيِّ

(4)

.

(1)

البخاري (2541)، ومسلم (1730/ 1).

(2)

أبو داود (2638). وتقدم في (13184). وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2297).

(3)

مالك 2/ 468، ومن طريقه الترمذي (1550)، والنسائي في الكبرى (8598)، وابن حبان (4746). وتقدم في (3280، 3282، 18036).

(4)

البخاري (2945).

ص: 264

18153 -

وأَمّا الحديثُ الَّذِي أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ الثَّقَفِيُّ، عن حُمَيدٍ، عن أنَسٍ قال: سارَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى خَيبَرَ، فانتَهَى إلَيها لَيلًا، وكانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا طَرَقَ قَومًا لَم يُغِرْ عَلَيهِم حَتَّى يُصبِحَ، فإِن سَمِعَ أذانًا أمسَكَ، وإِن لَم يَكونوا يُصَلّونَ أغارَ عَلَيهِم حينَ يُصبحُ، فلَمّا أصبَحَ رَكِبَ ورَكِبَ المُسلِمونَ، وخَرَجَ أهلُ القَريَةِ ومَعَهُم مَكاتِلُهُم ومَساحيهِم، فلَمّا رأَوا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالوا: محمدٌ والخَميسُ. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اللهُ أكبَرُ، خَرِبَت خَيبَرُ، إنّا إذا نَزَلنا بساحَةِ قَومٍ فساءَ صَباحُ المُنذَرينَ". قال أنَسٌ: وإِنِّي لَرِدفٌ لأبِي طَلحَةَ، وإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(1)

.

18154 -

وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ في رِوايَةِ أنَسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان لا يُغيرُ حَتَّى يُصبحَ: لَيسَ بتَحريمٍ لِلإِغارَةِ لَيلًا ولا نَهارًا ولا غارّينَ في حالٍ، واللهُ أعلمُ، ولَكِنَّه على أن يَكونَ يُبصِرُ مَن مَعَه كَيفَ يُغيرونَ؛ احتياطًا مِن أن يُؤتَوا مِن كَمينٍ، أو مِن حَيثُ لا يَشعُرونَ، وقَد يَختَلِطُ الحَربُ إذا أغاروا لَيلًا فيَقتُلُ بَعضُ المُسلِمينَ بَعضًا، قَد أصابَهُم ذَلِكَ في قَتلِ ابنِ عَتيكٍ فقَطَعوا رِجلَ أحَدِهِم. قال الشّافِعِيُّ: قَد أمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بالغارَةِ على غَيرِ واحِدٍ مِن يَهودَ فقَتَلوه

(2)

.

(1)

المصنف في المعرفة (5400)، والشافعي 4/ 252. وقال الذهبي 7/ 3606: إسناده صحيح.

(2)

الأم 4/ 252.

ص: 265