المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الحربي يدخل بأمان وله مال في دار الحرب ثم يسلم، أو يسلم في دار الحرب - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٨

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ السِّيَرِ

- ‌بابُ مُبتَدإِ الخَلقِ

- ‌بابُ مُبتَدإِ البَعثِ والتَّنزيلِ

- ‌بابُ مُبتَدإِ الفَرضِ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ على النّاسِ، وما لَقِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِن أذَى قَومِه في تَبليغِ الرِّسالَةِ على وجهِ الاختِصارِ

- ‌بابُ الإِذنِ بالهِجرَةِ

- ‌بابُ مُبتَدإِ الإذنِ بالقِتالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَسخِ العَفوِ عن المُشرِكينَ، ونَسخِ النَّهيِ عن القِتالِ حَتَّى يُقاتِلوا، والنَّهيِ عن القِتالِ في الشَّهرِ الحَرامِ

- ‌بابُ فرضِ الهِجرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عُذرِ المُستَضعَفينَ

- ‌بابُ مَن خَرَجَ مِن بَيتِه مُهاجِرًا فأَدرَكَه المَوتُ في طَريقِهِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الإقامَةِ بدارِ الشِّركِ لمن لا يَخافُ الفِتنَةَ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَموتَ بالأرضِ التي هاجَرَ مِنها

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعَرُّبِ بَعدَ الهِجرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الرُّخصَةِ فيه في الفِتنَةِ وما في مَعناها

- ‌بابُ أصلِ فرضِ الجِهادِ

- ‌بابُ مَن لا يَجِبُ عَلَيه الجِهادُ

- ‌بابُ مَن له عُذرٌ بالضَّعفِ والمَرَضِ والزَّمانَةِ(2)والعُذرِ في تَركِ الجِهادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَكونُ عَلَيه دَينٌ فلا يَغزو إلَّا بإِذنِ أهلِ الدَّينِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَكونُ له أبَوانِ مُسلِمانِ أو أحَدُهُما فلا يَغزو إلَّا بإِذنِهِ

- ‌بابٌ: المُسلِمُ يَتَوَفَّى في الحَربِ قَتلَ أبيه، ولَو قَتَلَه لَم يَكنْ به بأسٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في كراهيَةِ أخذِ الجَعائلِ(3)، وما جاءَ في الرُّخصَةِ فيه مِنَ السُّلطانِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَجهيزِ الغازِي وأَجرِ الجاعِلِ

- ‌بابُ مَنِ استأجَرَ إنسانًا لِلخِدمَةِ في الغَزوِ

- ‌باب: الإمامُ لا يُجَمِّرُ بالغُزَّى

- ‌بابُ شُهودِ مَن لا فُرِضَ عَلَيه القِتالُ

- ‌بابُ مَن لَيسَ لِلإِمامِ أن يَغزوَ به بحالٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِعانَةِ بالمُشرِكين

- ‌بابُ مَن يُبدأُ بجِهادِه مِنَ المُشرِكينَ

- ‌بابُ ما يُبدأُ به مِن سَدِّ أطراف المُسلِمينَ بالرِّجالِ

- ‌باب ما يَفعَله الإمامُ مِنَ الحصونِ والخَنادِقِ وكلِّ أمرٍ دَفَعَ العَدوَّ قبلَ انتيابِهِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ على الإمامِ مِنَ الغَزوِ بنَفسِه أو بسَراياه في كلِّ عامٍ على حُسنِ النَّظَرِ لِلمُسلِميَن، حَتَّى لا يَكونَ الجِهادُ مُعَطَّلًا في عامٍ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابٌ: الإمامُ يُغزِي مِن أهلِ دارٍ مِنَ المُسلِميَن بَعضَهُم، ويُخَلِّفُ مِنهُم في دارِهِم مَن يَمنَعُ دارَهُم

- ‌بابُ ما على الوالي مِن أمرِ الجَيشِ

- ‌بابُ مَن تَبَرَّعَ بالتَّعرُّضِ لِلقَتلِ رَجاءَ إحدَى الحُسنَيَينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]

- ‌بابٌ: الاختيارُ في التَّحَرُّزِ

- ‌بابُ النَّفيرِ، وما يُستَدَلُّ به على أنَّ الجِهادَ فرضٌ على الكِفَايَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ السِّيَرِ

- ‌بابُ السِّيرَةِ في المُشرِكينَ عبدَةِ الأوثانِ

- ‌بابُ السِّيرةِ في أهلِ الكِتابِ

- ‌بابٌ: السَّلَبُ لِلقاتِلِ

- ‌بابٌ: الغَنيمَةُ لِمَن شَهِدَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ الجَيشِ في دارِ الحَربِ تَخرُجُ مِنهُمُ السَّريَّةُ إلىَ بَعضِ النَّواحِي فتَغنَمُ أو يَغنَمُ الجَيشُ

- ‌بابُ سَهمِ الفارِسِ والرّاجِلِ

- ‌بابُ تَفضيلِ الخَيلِ

- ‌بابُ سُهمانِ الخَيلِ

- ‌بابُ العَبيدِ والنِّساءِ والصِّبيانِ يَحضُرونَ الوَقعَةَ

- ‌بابُ الرَّضخِ لِمَن يُستَعانُ به مِن أهلِ الذِّمَّةِ على قِتالِ المُشرِكينَ

- ‌بابٌ: قِسمَةُ الغَنيمَةِ في دارِ الحَربِ

- ‌بابُ السَّريَّةِ تأخُذُ العَلَفَ والطَّعامَ

- ‌بابُ بَيعِ الطَّعامِ فى دارِ الحَربِ

- ‌بابُ ما فضَلَ فى يَدِه مِنَ الطَّعامِ والعَلَفِ فى دارِ الحَربِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن نَهبِ الطَّعامِ

- ‌بابُ أخذِ السِّلاحِ وغَيِره بغَيِر إذنِ الإمامِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فى استِعمالِه فى حالِ الضَّرورَةِ

- ‌بابٌ: الإمامُ إذا ظَهَرَ على قَومٍ أقامَ بعَرصَتِهِم ثَلاثًا

- ‌بابُ ما يَفعَلُه بذَرارِىِّ مَن ظَهَرَ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يَفعَلُه بالرِّجالِ البالِغيَن مِنهُم

- ‌بابُ قَتلِ المُشرِكينِ بَعدَ الإسارِ بضَربِ الأعناقِ دونَ المُثلَةِ

- ‌بابُ المَنعِ مِن صَبِر الكافِرِ بَعدَ الإسارِ بأَن يُتَّخَذَ غَرَضًا

- ‌بابُ المَنعِ مِن إحراقِ المُشرِكينَ بالنّارِ بَعدَ الإسارِ

- ‌بابُ جَرَيانِ الرِّقِّ على الأسيرِ وإِن أسلَمَ إذا كان إسلامُه بَعدَ الأسْرِ

- ‌بابُ مَن يَجرِي عَلَيه الرِّقُّ

- ‌بابُ تَحريمِ الفِرارِ مِنَ الزَّحفِ وصَبرِ الواحِدِ مَعَ الاثنَينِ

- ‌بابُ مَن تَوَلَّى مُتَحَرِّفًا لِقِتالٍ أو مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ

- ‌بابُ النَّهىِ عن قَصدِ النِّساءِ والوِلدانِ بالقَتلِ

- ‌بابُ قَتلِ النِّساءِ والصِّبيانِ في التَّبييتِ والغارَةِ مِن غَيِر قَصدٍ، وما ورَدَ في إباحَةِ التَّبييتِ

- ‌قَتلُ أبي رافِعٍ عبدِ اللهِ بنِ أبي الحُقَيقِ

- ‌قَتلُ كَعبِ بن الأشرَفِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تُقاتِلُ فتُقتَلُ

- ‌بابُ قَطعِ الشَّجَرِ وحَرقِ المَنازِلِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ الكَفَّ عن القَطعِ والتَّحريقِ إذا كان الأغلَبُ أنَّها سَتَصيرُ دارَ إسلامٍ أو دارَ عَهدٍ

- ‌بابُ تَحريمِ قَتلِ ما له روحٌ إلَّا بأَن يُذبَحَ فيُؤكَلَ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في عَقرِ دابَّةِ مَن يُقاتِلُه في(3)حالِ القِتالِ

- ‌بابُ الأسيِر يوثَقُ

- ‌بابُ تَركِ قَتلِ مَن لا قِتالَ فيه مِنَ الرُّهبانِ والكَبيِر وغَيِرهِما

- ‌بابُ [مَن رأى](2)قَتْلَ مَن لا قِتالَ فيه مِنَ الكُفّارِ جائزًا، وإن كان الاشتِغالُ بغَيِره أولَى

- ‌بابُ أمانِ العَبدِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ كَيفَ الأمانُ

- ‌بابُ نُزولِ أهلِ الحِصنِ أو بَعضِهِم على حُكمِ الإمامِ أو غَيِر الإمامِ إذا كان المَنزولُ على حُكمِه مأمونًا

- ‌بابٌ: الكافرُ الحَربِىُّ يَقتُلُ مُسلِمًا ثُمَّ يُسلِمُ لَم يَكُنْ عَلَيه قَوَدٌ

- ‌بابُ جَوازِ انفِرادِ الرَّجُلِ والرِّجالِ بالغَزوِ في بلادِ العَدوِّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَسرِقُ مِنَ المَغنَمِ وقَد حَضَرَ القِتالَ

- ‌بابٌ: الغُلولُ قَليلُه وكثيُره حَرامٌ

- ‌باب: لا يُقطَعُ مَن غَلَّ في الغَنيمَةِ ولا يُحرَّقُ مَتاعُه، ومَن قال: يُحرَّقُ

- ‌بابُ إقامَةِ الحُدودِ في أرضِ الحَربِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ: لا تُقامُ الحُدودُ في أرضِ الحَربِ حَتَّى يَرجِعَ

- ‌بابُ بَيعِ الدِّرهَمِ بالدِّرهَمَيِن في أرضِ الحَربِ

- ‌بابُ دُعاءِ مَن لَم تَبلُغه الدَّعوَةُ مِنَ المُشرِكينَ وُجوبًا ودُعاءِ مَن بَلَغَته نَظَرًا

- ‌بابُ جَوازِ تَركِ دُعاءِ مَن بَلَغَته الدَّعوَةُ

- ‌بابُ الاحتياطِ في التَّبييتِ والإِغارَةِ لِئَلَّا يُصيبَ مُسلِميَن بجَهالَةٍ

- ‌بابُ النَّهي عن السَّفَرِ بالقُرآنِ إلَى أرضِ العَدوِّ

- ‌بابُ حَملِ السِّلاحِ إلَى أرضِ العَدوِّ

- ‌بابُ ما أحرَزَه المُشرِكونَ على المُسلِميَن

- ‌بابُ مَن فرَّقَ بَيَن وُجودِه قبلَ القَسْمِ وبَيَن وُجودِه بَعدَه، وما جاءَ فيما اشتِرُى مِن أيدِى العَدوِّ

- ‌باب: مَن أسلَمَ على شَئٍ فهو لّهُ

- ‌بابُ الحَربّيِ يَدخُلُ بأَمانٍ ولَه مالٌ في دارِ الحَربِ ثُمَّ يُسلِمُ، أو يُسلِمُ في دارِ الحَربِ

- ‌بابُ المُشرِكينَ يُسلِمونَ قبلَ الأسرِ وما على الإمامِ وغَيِره مِنَ التَّثَبُّتِ إذا تَكَلَّموا بما يُشبِهُ الإقرارَ بالإسلامِ ويُشبِهُ غَيَرهُ

- ‌بابُ فتحِ مَكَّةَ حَرَسَها اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابُ ما قُسِمَ مِنَ الدُّورِ والأراضِي في الجاهِليَّة، ثُمَّ أسلَمَ أهلُها عَلَيها

- ‌بابُ تَركِ أخذِ المُشرِكينَ بما أصابوا

- ‌بابُ الرَّجُلِ مِنَ المُسلِميَن قَد شَهِدَ الحَربَ يَقَعُ على الجاريَةِ مِنَ السَّبي قبلَ القَسْمِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تُسبَى مَعَ زَوجِها

- ‌بابُ وطءِ السَّبايا بالمِلكِ قبلَ الخُروجِ مِن دارِ الحَربِ

- ‌بابُ بَيعِ السَّبي وغَيِره في دارِ الحَربِ

- ‌بابُ التَّفريقِ بَينَ المَرأَةِ ووَلَدِها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُفَرَّقُ بَينَ الأخَوَينِ في البَيعِ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِي يَجوزُ فيه التَّفريقُ

- ‌بابُ بَيعِ السَّبي مِن أهلِ الشِّركِ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ تَبَعٌ لأبَوَيه حَتَّى يُعرِبَ عنه اللِّسانُ

- ‌بابٌ: الحَميلُ(2)لا يُورَّثُ إذا عَتَقَ حَتَّى تَقومَ بنَسَبِه بَيِّنَةٌ مِنَ المُسلِميَن

- ‌بابُ المُبارَزَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَقلِ الرُّءوسِ

- ‌بابٌ: لا تُباعُ جِيفَةُ مُشرِكٍ

- ‌بابُ السَّوادِ

- ‌بابُ قَدْرِ الخَراجِ الَّذي وُضِعَ على السَّوادِ

- ‌بابُ مَن رأى قِسمَةَ الأراضِي المَغنومَةِ ومَن لَم يَرَها

- ‌بابُ الأرضِ إذا كانت صُلحًا رِقابُها لأهلِها وعَلَيها خَراجٌ يُؤَدّونَه فأَخَدها مِنهُم مسلمٌ بكِراءٍ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ شِراءَ أرضِ الخَراجِ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ في شِراءِ أرضِ الخَراجِ

- ‌بابٌ: مَن أسلَمَ مِن أهلِ الصُّلحِ سَقَطَ الخَراجُ عن أرضِهِ

- ‌بابٌ: الأرضُ إذا أُخِذَت عَنوَةً فوُقِفَت لِلمُسلِميَن بطيبِ أنفُسِ الغانِميَن لَم يَجُز بَيعُها، [أو إِذا أسلَمَ مَن هِيَ في يَدَيهِ](1)لَم يَسقُط خَراجُها

- ‌بابُ الأسيِر يُؤخَذُ عَلَيه العَهدُ ألَّا يَهرُبَ

- ‌بابُ الأسيِر يُؤمَنُ فلا يَكونُ له أن يَغْتالَهُم في أموالِهِم وأَنفُسِهِم

- ‌بابُ الأسيِر يَستَعينُ به المُشرِكونَ على قِتالِ المُشرِكينَ

- ‌بابُ الأسيِر يُؤخَذُ عَلَيه أن يَبعَثَ إلَيهِم بفِداءٍ أو يَعودَ في إسارِهِم

- ‌بابُ ما يَجوزُ لِلأسيِر أو مَن قُدِّمَ ليُقتَلَ والرَّجُلِ بَيَن الصَّفَّيِن في مالِهِ

- ‌بابُ صَلاةِ الأسيِر إذا قُدِّمَ ليُقتَلَ

- ‌بابُ المُسلِمِ يَدُلُّ المُشرِكينَ على عَورَةِ المُسلِميَن

- ‌بابُ الجاسوسِ مِن أهلِ الحَربِ

- ‌بابُ الأسيِر يُستَطلَعُ مِنه خَبَرُ المُشرِكينَ

- ‌بابُ بَعثِ العُيونِ والطَّلائعِ مِنَ المُسلِميَن

- ‌بابُ فضلِ الحَرَسِ في سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ صَلاةِ الحَرَسِ

- ‌بابُ مَن أرادَ غَزوَةً فوَرَّى بغَيِرها

- ‌بابُ الخُروجِ يَومَ الخَميسِ

- ‌بابُ الابتِكارِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ ما يُؤمَرُ به مِن انضِمامِ العَسكَرِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ تَمَنِّي لِقاءِ العَدوِّ، وما يَفعَلُ ويَقولُ عِندَ اللِّقاءِ

- ‌بابُ أيِّ وقتٍ يُستَحَبُّ اللِّقاءُ

- ‌بابُ الصَّمتِ عِندَ اللِّقاءِ

- ‌بابُ التَّكبيِر عِندَ الحَربِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الرَّجَزِ عِندَ الحَربِ

- ‌بابُ الصَّفِّ عِندَ القِتَالِ

- ‌بابُ سَلِّ السُّيوفِ عِندَ اللِّقاءِ

- ‌بابُ التَّرَجُّلِ عِندَ شِدَّةِ البأسِ

- ‌بابُ الخُيَلاءِ في الحَربِ

- ‌بابُ الغَزوِ مَعَ أئمَّةِ الجَورِ

- ‌بابُ ما يستَحَبُّ مِنَ الجُيوشِ والسَّرايا

- ‌بابٌ: في فضلِ الجِهادِ في سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ فضلِ مَن رَمَى بسَهمٍ في سَبيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بابُ فضلِ المَشي في سَبيلِ اللَّهِ

- ‌بابُ فضلِ الشَّهادَةِ في سَبيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بابٌ: الشَّهيدُ يُشَفَّعُ

- ‌بابُ فضلِ مَن يُجرَحُ في سَبيلِ اللهِ

- ‌بابُ فضلِ مَن قَتَلَ كافِرًا

- ‌بابُ الرَّجُلَينِ يَقتُلُ أحَدُهُما صاحِبَه فيَدخُلانِ الجَنَّةَ

- ‌بابُ فضلِ مَن ماتَ في سَبيلِ اللهِ

- ‌بابُ مَن أتاه سهمُ غَرْبٍ(4)فقَتَلَهُ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ فيُقتَلُ مَكانَه في سَبيلِ اللهِ

- ‌بابُ بَيانِ النِّيَّةِ التي يُقاتِلُ عَلَيها ليَكونَ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّريَّةِ تُخفِقُ، وهو أن تَغزوَ فلا تَغنَمَ شَيئًا

- ‌بابُ تَمَنِّي الشَّهادَةِ ومَسأَلَتِها

- ‌بابُ الشَّجاعَةِ والجُبنِ

- ‌بابُ فضلِ النَّفَقَةِ(1)في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ فضلِ الذِّكرِ في سَبيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ فضلِ الصَّومِ في سَبيلِ اللهِ

- ‌بابُ تَشييعِ الغازِي وتَوديعِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في حُرمَةِ نِساءِ المُجاهِدينَ

- ‌بابُ الاستِئذانِ في القُفولِ بَعدَ النَّهي

- ‌بابُ الإذنِ بالقُفولِ وكَراهيَةِ الطَّرقِ

- ‌بابُ البِشارَةِ في الفُتوحِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إعطاءِ البُشَراءِ

- ‌بابُ استِقبالِ الغُزاةِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ إذا قَدِمَ مِن سَفَرٍ

- ‌بابُ قِتالِ اليَهودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ قِتالِ الرّومِ وقِتالِ اليَهودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الَّذينَ يَنتَعِلونَ الشَّعَرَ، وقِتالِ التُّركِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن تَهييجِ التُّركِ والحَبَشَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الهِندِ

- ‌بابُ إظهارِ دينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم على الأديانِ

الفصل: ‌باب الحربي يدخل بأمان وله مال في دار الحرب ثم يسلم، أو يسلم في دار الحرب

"الصحيح" مِن حَديثِ عبدِ الرَّزاقِ

(1)

.

قال الشيخُ رحمه الله: وإِنَّما امتَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِن تَخميسِه فيما رَوَى يونُسُ عن الزُهرِىِّ، أنَّه مالُ غَدرٍ، وفيما رَوَى عُقَيلٌ عن الزُّهرِيِّ قال: فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نُخَمِّسُ مالًا أُخِذَ غَصبًا". فتَرَكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المالَ في يَدَي المُغيرَةِ، وفِى ذَلِكَ دِلالَةٌ على أنَّه مَلَكَه

(2)

بالأخذِ، واللَّهُ أعلَمُ.

18308 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ الدُّورِيُّ، حدثنا أبو شَيخٍ الحَرّانِيُّ، حدثنا موسَى بنُ أعيَنَ، عن لَيثِ بنِ أبى سُلَيمٍ، عن عَلقَمَةَ، عن سُلَيمانَ بنِ بُرَيدَةَ، عن أبيه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يقولُ في أهلِ الذمَّةِ: "لَهُم ما أسلَموا عَلَيه مِن أموالِهِم وعَبيدِهِم وديارِهِم وأَرَضيهم

(3)

وماشيَتِهِم، لَيسَ عَلَيهِم فيه إلَّا الصدَقَةُ"

(4)

.

‌بابُ الحَربّيِ يَدخُلُ بأَمانٍ ولَه مالٌ في دارِ الحَربِ ثُمَّ يُسلِمُ، أو يُسلِمُ في دارِ الحَربِ

قال الشَافِعِيُّ رحمه الله: أسلَمَ ابنا سَعيَةَ القُرَظيّانِ ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُحاصِرٌ بَنِى قُرَيظَةَ، فأَحرَزَ لَهُما إسلامُهُما أنفُسَهُما وأَموالَهُما مِنَ النَّخلِ

= وابن حبان (4872). وتقدم في (10168، 14084)، وسيأتى في (18840).

(1)

البخارى (2731، 2732).

(2)

في س، م:"يملكه".

(3)

في س، ص 8، م:"أرضهم".

(4)

المصنف في الصغرى (3691). وتقدم تخريجه في (7574).

ص: 368

والأرضِ وغَيرِهِما.

18309 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن موسَى بنِ عُقبَةَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أن يَهودَ بَنِى النَّضيرِ وقُرَيظَةَ حارَبوا رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فأَجلَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَنِى النَّضيرِ، وأَقَرَّ قُرَيظَةَ ومَنَّ عَلَيهِم، حَتَّى حارَبَتِ قُرَيظَةُ بَعدَ ذَلِكَ، فقَتَلَ رِجالَهُم وقَسَمَ نِساءَهُم وأَموالَهُم وأَولادَهُم بَينَ المُسلِمينَ، إلَّا بَعضهُم لَحِقوا برسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فآمَنَهُم وأَسلَموا. وذَكَرَ الحديثَ

(1)

. أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ عبدِ الرَّزاقِ

(2)

.

18310 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن ابنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِى عاصِمُ بنُ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ، عن شَيخٍ مِن بَنِى قُرَيظَةَ أنَّه قال: هَل تَدرِى عَمَّ كان إسلامُ ثَعلَبَةَ وأَسيدِ ابنَى سَعيَةَ وأَسَدِ بنِ عُبَيدٍ، نَفَرٍ مِن هَدَلٍ

(3)

لَم يَكونوا مِن بَيى قُرَيظَةَ ولا نَضيرٍ، كانوا فوقَ ذَلِكَ؟ فقُلتُ: لا. قال: فإِنَّه قَدِمَ عَلَينا رَجُلٌ مِنَ الشّامِ مِن يَهودَ يُقالُ له: ابنُ الهَيَّبانِ

(4)

فأَقامَ عِندَنا، واللَّهِ ما رأينا رَجُلًا قَطُّ لا يُصلِّى الخَمسَ خَيرًا مِنه، فقَدِمَ عَلَينا قبلَ

(1)

أحمد (6367)، وعبد الرزاق (9988، 19364)، وتقدم تخريجه في (12982، 18076).

(2)

البخاري (4028)، ومسلم (1766/ 62).

(3)

في حاشية الأصل: "وقيل: هَدْل بالإسكان، والله أعلم".

(4)

ضبط في الأصل بفتح الياء المشددة وكسرها.

ص: 369

مَبعَثِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بسِنينَ

(1)

، فكُنّا إذا أُقحِطنا

(2)

وقَلَّ عَلَينا المَطَرُ نَقولُ له: يا ابنَ الهَيَِّبانِ، اخرُجْ فاستَسقِ لَنا. فيَقولُ: لا واللَّهِ حَتَّى تُقَدَّموا أمامَ مَخرَجِكُم صَدَقَةً. فنَقولُ: كَم نُقَدِّمُ؟ فيَقولُ: صاعًا مِن تَمرٍ أو مُدَّينِ مِن شَعيرٍ. ثُمَّ يَخرُجُ إلَى ظاهِرَةِ حَرَّتِنا ونَحنُ مَعَه فيَستَسقِى

(3)

، فواللَّهِ ما يَقومُ مِن مَجلِسِه حَتَّى تَمُرَّ الشِّعابُ، قَد فعَلَ ذَلِكَ غَيرَ مَرَّةٍ ولا مَرَّتَينِ ولا ثَلاثَةٍ، فحَضرَته الوَفاةُ فاجتَمَعنا إلَيه فقالَ: يا مَعشر يَهودَ، ما تَرَونَه أخرَجَنِى مِن أرضِ الخَمرِ والخَميرِ إلَى أرضِ البُؤسِ والجوعِ؟ فقُلنا: أنتَ أعلمُ. فقالَ: إنَّه إنَّما أخرَجَنِى أتَوَقعُ خُروجَ نَبِىٍّ قَد أظَل زَمانُه، هذه البِلادُ مُهاجَرُه، فأَتَبِعُه، فلا تُسبَقُنَّ إلَيه إذا خَرَجَ يا مَعشَرَ يَهودَ، فإِنَه يَسفِكُ الدِّماءَ ويَسبِى الذَّرارِيَّ والنِّساءَ مِمَّن خالَفَه، فلا يَمنَعْكُم ذَلِكَ مِنه. ثُمَّ ماتَ، فلَمّا كانَت تِلكَ اللَّيلَةُ التى افتُتِحَت فيها قُرَيظَةُ قال أولَئكَ الفِتيَةُ الثَّلاثَةُ، وكانوا شَبابًا

(4)

أحداثًا: يا مَعشَرَ يَهودَ، [واللهِ إنه لَلرجلُ الذى]

(5)

كان ذَكَرَ لَكُمُ ابنُ الهَيَّبانِ. قالوا: ما هو. قالوا: بَلَى واللَّهِ إنَّه لَهو يا مَعشَرَ يَهودَ

(6)

، إنَّه واللَّهِ لَهو

(1)

في س، م:"بسنتين".

(2)

في س، م:"قحطنا".

(3)

كتبها في الأصل بالياء والنون بعد الفاء.

(4)

في س، م:"شبانا".

(5)

في النسخ: "للذى". والمثبت من حاشية الأصل، وحاشية ص 8.

(6)

في م: "اليهود".

ص: 370

لِصِفَتِه

(1)

. ثُمَّ نَزَلوا فأَسلَموا وخَلَّوا أموالَهُم وأَولادَهُم وأَهاليَهِم. قال: وكانَت أموالُهُم في الحِصنِ مَعَ المُشرِكينَ، فلَمّا فُتِحَ رُدَّ ذَلِكَ عَلَيهِم

(2)

.

18311 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عُمَرُ بنُ الخطابِ أبو حَفصٍ، حدثنا الفِريابِىُّ، حدثنا أبانٌ -قال عُمَرُ: وهو ابنُ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى حازِم- قال: حَدَّثنِى عثمانُ بنُ أبى حازِمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه صخرٍ، أن رسولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم غَزا ثَقيفًا، فلَمّا أن سَمِعَ ذَلِكَ صَخرٌ رَكِبَ في خَيلٍ يُمِدُّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فوَجَدَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِ انصَرَفَ ولَم يَفتَحْ، فجَعَلَ صَخرٌ حينَئذٍ عَهدَ اللَّهِ وذِمَّتَه ألَّا يُفارِقَ هذا القَصرَ حَتَّى يَنزِلوا على حُكمِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فلَم يُفارِقْهُم حَتَّى نَزَلوا على حُكمِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فكَتَبَ إلَيه صَخرٌ: أمّا بَعدُ فإِنَ ثَقيفًا قَد نَزَلوا على حُكمِكَ يا رسولَ اللهِ وأنا

(3)

مَقبِلٌ إلَيهِم وهُم في خَيلٍ. فأَمَرَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالصَّلاةِ جامِعَة، فدَعا لأحمَسَ عَشرَ دَعَواتٍ:"اللَّهُمَّ بارِكْ لأحمَسَ في خَيلِها ورِجالِها". وأَتاه القَومُ فتَكَلَّمَ المُغيرَةُ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ صَخرًا أخَذَ عَمَّتِى ودَخَلَت فيما دَخَلَ فيه المُسلِمونَ. فدَعاه فقالَ: "يا صَخرُ إنَّ القَومَ إذا أسلَموا أحرَزوا دَماءَهُم وأَموالَهم، فادفَعْ إلَى المُغيرَةِ عَمَّتَه". فدَفَعَها إلَىه، وسألَ نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم ماءً لِبَنِى سُلَيمٍ قَد هَرَبوا عن الإِسلامِ وتَرَكوا ذاكَ الماءَ، فقالَ: يا نَبِيَّ اللَّهِ أنزِلنيه أنا وقَومِى. قال: "نَعَم". فأَنزَلَه وأَسلَمَ، يَعنِى السُّلَميّينَ، فأَتَوا صَخرًا فسألوه

(1)

في حاشية الأصل، ص 8:"بصفته".

(2)

المصنف في الدلائل 2/ 80، 81، 4/ 31، 32، وابن إسحاق في سيرته (65) ص 64.

(3)

في النسخ عدا ص 8: "ولنا".

ص: 371

أن يَدفَعَ إلَيهِمُ الماءَ فأَبَى، فأَتَوا نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نَبِيَّ اللَّهِ أسلَمنا وأَتَينا صَخرًا ليَدفَعَ إلَينا ماءَنا فأَبَى عَلَينا. فدَعاه فقالَ: "يا صَخرُ إنَّ القَومَ إذا أسلَموا أحرَزوا أموالَهُم ودِماءَهُم، فادفَعْ إلَى القَومِ ماءَهُم". قال: نَعَم يا نَبِيَّ اللهِ. فرأيتُ وجهَ رسولِ اللهِ -صلى الله عليهم وسلم- يَتَغَيَّرُ عِندَ ذَلِكَ حُمرَةً حَياءً مِن أخذِه الجاريَةَ وأَخذِه الماءَ

(1)

.

قال الشيخُ: الاستِدلالُ وقَعَ بقَولِه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ القَومَ إذا أسلَموا أحرَزوا أموالَهم ودَماءَهُم ". فأَمّا استِردادُ الماءِ عن صَخرٍ بعدما مَلَكَه بتَمليكِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إيّاه فإِنَّه يُشبِهُ أن يَكونَ باستِطابَةِ نَفسِه، ولِذَلِكَ كان يَظهَرُ في وجهِه أثَرُ الحَياءِ، واللَّهُ أعلَمُ.

وعَمَّةُ المُغيرَةِ فإِن كانَت أسلَمَت بَعدَ الأخذِ فكأنَّه رأى إسلامَها قبلَ القِسمَةِ يُحرِزُ مالَها، ويَحتَمِلُ أن يَكونَ إسلامُها قبلَ الأخذِ، واللَّهُ أعلَمُ.

وصَخرٌ هذا هو ابنُ العَيِّلَةِ. قالَه البخاريُّ

(2)

عن أبى نُعَيمٍ عن أبانٍ عن عثمانَ بنِ أبى حازِمٍ عن صَخرِ بنِ العَيِّلَةِ، لَم يَقُلْ: عن أبيه.

ورُوِى في قِصَّةِ رِعيَةَ السُّحَيمِيِّ ما دل [على ما دَلَّ]

(3)

عَلَيه ظاهِرُ قِصَّةِ عَمَّةِ

(1)

أبو داود (3067). وأخرجه الدارمى (1716) عن محمد بن يوسف الفريابى به. وضعف إسناده الألبانى في ضعيف أبى داود (670).

(2)

التاريخ الكبير 4/ 310، 311.

(3)

سقط من: م.

ص: 372