الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا زيد بن أسلم العدوي، مولى عمر، يُكنى أبا عبد الله وأبا أسامة المدني، ثقة عالم كان يرسل، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ست وثلاثين ومائة، عن عطاء بن يسار الهلالي، يكنى أبا محمد المدني، مولى ميمونة، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، كان يرسل، وكان في الطبقة الثانية من طبقات صغار التابعين من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين.
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البُسْر بضم الموحدة وسكون السين المهملة فراء مهملة، والتمر بمثناة فوقية وميم ساكنة فراء مهملة، جميعًا، أي: حال كونهما مجتمعين، والتمر والزبيب جميعًا، ذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه إلى تحريم النبيذ الذي جمع فيه بين الخليطين المذكورين، ونحوهما، وإن لم يكن منهما (ق 754) مسكرًا عملًا بهذا الحديث، وأبو حنيفة والشافعي في قوله الآخر: لا يحرم ما لم يسكر، فإن قيل: أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر، وقال: نبيذ كل واحد منهما على حدته أجيب بأنه محمول على شدة العيش أو سعته على الناس، روى هذا محمد في الآثار عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم النخعي، رحمهم الله تعالى.
لما فرغ من بيان حكم نبيذ الخليطين، شرع في بيان حكم النبيذ المتخذ في الدباء والمزفت، فقال: هذا
* * *
باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت
بالتنوين، أي: كائن في بيان حكم نبيذ الدباء بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة الممدودة أو المقصورة، وهو فرع، والمزفت بضم الميم وفتح الزاي وتشديد الفاء المثناة الفوقية الوعاء المطلي بالزفت، وهو القار، وهذا مما يحدث التغيير في الشراب سريعًا، ذكره في (المغرب).
719 -
أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في بعض مغازيه، قال ابن عمر: فأقبلْتُ نحوه فانصرف قبل أن أبلغه، فقلت: ما قال؟ قالوا: نهى أن يُنْبَذَ في الدُّبَّاءِ والمُزَفَّت.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أي: وعظ الناس في بعض مغازيه أي: غزواته، قال ابن عمر: فأقبلْتُ نحوه أي: توجهت إليه؛ لأسمع كلامه صلى الله عليه وسلم، فانصرف أي: من خطبته قبل أن أبلغه، أي: أن أصل إليه، فقلت: أي: سألت لبعض الأصحاب: ما قال؟ أي: أي شيء تكلم قالوا: أي: أجابني بعض الأصحاب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُنْبَذَ بضم التحتية وسكون وفتح الموحدة والذال المعجمة، أي: يطرح في الدُّبَّاءِ بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة الممدودة، أو المقصورة، أي: قرع، والمُزَفَّت، بضم الميم وفتح الزاي وتشديد الفاء المفتوحة والمثناة الفوقية، أي: الوعاء المطلي بالزفت الأسود، وفي رواية: والنقير، والختم الخشب المنحوت، والختم الجرة الخضراء، وكان ذلك في أول الإِسلام، ثم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم:"كنتُ نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن تشربوا سكرًا"، رواه مسلم (1) عن بريدة.
* * *
720 -
أخبرنا مالك، أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُنْبَذَ في الدُّبَّاءِ والمُزَفَّت.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي بضم الحاء المهملة، وفتح الراء المهملة بعدها قاف، يكنى أبا شبل، بكسر الشين
(719) إسناده صحيح.
(1)
مسلم (977).
(720)
صحيح، أخرجه مسلم في الأشربة (1993)، والنسائي في الأشربة (8/ 305)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (13/ 17405)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 227).