المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

الصلاة وقبل ذبح الإِمام لحديث البراء بن عازب، مرفوعًا من نسك قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم، لكن الأولى لصاحب الأضحية أن يؤخر ذبحها ليقع بعد ذبح الإِمام أضحيته احتياطًا، وعملًا بأقوال جميع الأئمة، كما قاله الزرقاني.

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل الذي يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، شرع في بيان أجناس الحيوانات يجوز منها الأضحية، وبيان كمية الشركاء في الأضحية، فقال: هذا

* * *

‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

باب في كمية ما يجزئ أي: يكفي من الضحايا، بيان بما عن أكثر من واحد، متعلق بيجزئ عن وجه التنازع، أي: باب في بيان أضحية فيها اشتراك سبعة رجال أن يذبحوها للتقرب، وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق معنى الاختلاف بين الأئمة واتفاقهم.

638 -

أخبرنا مالك، أخبرنا عُمارة بن صياد: أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره، قال: كنا نضحّي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد ذلك، فصارت مباهاة.

قال محمد: كان الرجل يكون محتاجًا فيذبح الشاة الواحدة يضحي بها عن نفسه؛ فيأكل ويُطعم أهله، فأما شاةٌ تُذبح عن اثنين أو ثلاثة أضحية فهذه لا تجزئ، ولا تجزئ الشاة إلا عن الواحد، وهو قولُ أبي حنيفة والعامة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا أخبرنا عُمارة بضم العين المهملة، وتخفيف الميم الممدودة، فرواها ابن صياد بفتح الصاد المهملة وتشديد التحتية

(638) إسناده صحيح.

ص: 191

فألف ودال، اسم جده واسم أبيه أكيمة، بضم الهمزة وفتح الكاف وسكون التحتية، وفتح الميم والهاء، مصغر أكمه، وهو الذي وُلِدَ من أمه عمي، يكنى أبا الوليد الليثي، المدني، ثقة كان في الطبقة الثامنة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وسبعين سنة، كذا في (تقريب التهذيب)، أن عطاء بن يسار الهلالي، يُكنى أبا محمد المدني، مولى ميمومة، ثقة فاضل، صاحب مواعظ وعبادة، كان في الطبقة الثانية من طبقات صغار التابعين، من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين، أخبره أن أبا أيوب هو خالد بن زيد الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره، قال: كنا نضحّي بالشاة الواحدة أي: من الأغنام يذبحها الرجل عنه أي: عن نفسه وعن أهل بيته أي: تطوعًا، (ق 663) ثم تباهى الناس أي: تفاخروا وتكاثروا بعد ذلك، فصارت أي: التضحية مباهاة، أي: مبالغة ومفاخرة، فبعدت عن السنة، فإنما عاب ذلك للمباهاة.

قال محمد: كان الرجل يكون محتاجًا أي: إلى اللحم وفقيرًا لا يجب عليه التضحية، فيذبح في يوم النحر الشاة الواحدة أي: للتبرك لا للتقرب، يضحي أي: الرجل المسلم المقيم لصاحب النصاب، بها أي: الشاة الواحدة عن نفسه للتقرب، فيأكل أي: صاحب الأضحية عن أضحيته، ويُطعم أهله أي: يطبخ لحم أضحيته ويدعو أتباعه ويحضرهم عنده، ويجعل اللحم المطبوخ بين يديهم، ويأمرهم بأن يأكلوا، ويعطيهم اللحم غير مطبوخ، والإِطعام على هذين المعنيين أعم من الإِعطاء صورته من حنث في يمينه يجوز له أن يُكَفِّر بأن يدعو بعشرة مساكين ويشبعهم في الغداة والعشي، أو يدفع يد كل واحد منهم نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر أو شعير، فأما الزكاة وصدقة الفطر فتدفعان بأيدي الفقراء فقط، كما ذكرناه في كتاب الزكاة من (سلم الفلاح).

فأما شاةٌ واحدة تُذبح بصيغة المجهول، عن اثنين أو ثلاثة أضحية أي: بطريق الوجوب، فهذه أي: أضحية الشاة الواحدة عن متعدد، لا تجزئ أي: لا تكفي، ولا تجزئ الشاة إلا عن الواحد، إذا كانت واجبة عليه، وهذا كالتأكيد لما قبله، وهو أي: جواز أضحية الشاة الواحدة عن رجل واحد، قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

* * *

ص: 192

639 -

أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزّبير المكي، عن جابر بن عبد الله، قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحُديبيَة البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.

قال محمد: وبهذا نأخذ، البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة في الأضحية والهدي؛ متفرقين كانوا أو مجتمعين، من أهل بيت واحد أو غيره، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا، أخبرنا أبو الزّبير المكي، هو محمد بن مسلم الأسدي، مولاهم، صدوق إلا أنه يدلس، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين، من أهل مكة، مات سنة ست ومائة، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، رضي الله عنهما، على ما رواه الجماعة إلا البخاري، قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحُديبيَة أي: عام الحديبية بضم الحاء المهملة وفتح الدال وسكون التحتية وكسر الموحدة وفتح التحتية الثانية المخففة فهاء على المشهور، أو بينه وبين مكة عشرة أميال، أو خمسة عشر ميلًا عن طريق جدة قريبًا من جدة، البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، على معنى أنهم اشتركوا في الأجر، وكان القياس أنه لا يجوز البقرة أو البعير إلا عن فرد؛ لأن الإِراقة واحدة، وهي القربة، إذ تركناه لهذا الحديث ولا نص في الشاة، فبقيت على أصل القياس، ثم كل من البقرة والبعير يجوز عن ستة، وعن خمسة، وعن ثلاثة، على ما ذكره محمد في الأصل، وعن اثنين على أصح الروايتين؛ لأنه إذا أجاز عن السبعة فعن ما دونهم أولى، ولا يجوز عن ثمانية أخذًا بالقياس فيما لا نص فيه، فكذا أخرج الترمذي (1) وقال: حديث حسن غريب، والنسائي (2) وأحمد (3) وابن حبان (4) في

(639) صحيح، أخرجه مسلم (3127)، والترمذي (1502)، وأبو داود (2809)، والنسائي (2/ 242)، وابن ماجه (3132)، والبيهقي في الكبرى (5/ 168، 169)، وفي معرفة السنن والآثار (14/ 19096).

(1)

الترمذي (3/ 249).

(2)

النسائي في الكبرى (3/ 59)، رقم (4482).

(3)

أحمد (5/ 406).

(4)

ابن حبان (9/ 318)، (4007) الإِحسان.

ص: 193