المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب دية الأسنان - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: ‌باب دية الأسنان

وقال النووي في (شرح مسلم): المختار ما قاله جمهور أصحابنا وغيرهم أن معناه أنه صلى الله عليه وسلم اشتراها من أهل القتيل. انتهى، وقيل: لا حجة عنه لأنهم لم يدعوا إلى أهل خيبر إلا قتله عمدًا فيكون ديته دية العمد، وهي من أسنان الصدقة، وإنما الخلاف في الخطأ، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بدية الخطأ، شرع في بيان ما يتعلق بدية الأسنان مطلقًا، فقال: هذا

* * *

‌باب دية الأسنان

باب في بيان أحكام دية الأسنان بفتح الهمزة جمع سن مؤنثة وزن حمل وأحمال، والعامة يقولون: إسنان بالكسر والضم وهو خطأ، وهو أعم من الضرس وغيره لغة، اقتبس المصنف رحمه الله هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة المائدة:{وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة: 45]، ووجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق الإِطلاق والتقييد.

668 -

أخبرنا مالك، أخبرنا داود بن الحصين، أن أبا غَطَفان أخبره: أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس يسأله: ما في الضرس؟ فقال عبد الله بن عباس: إن فيه خمسًا من الإِبل، قال: فردني مروان إلى ابن عباس، فقال: فلم تجعل مقدَّم الفم مثل الأضراس؟ قال: فقال ابن عباس: لولا أنك لا تعتبر إلا بالأصابع عَقْلها سواء.

قال محمد: وبقول ابن عباس نأخذ، عقل الأسنان سواء، وعقل الأصابع سواء؛ في كل أصبع عُشر الدية، وفي كل سن نصف عُشر الدية، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا، أخبرنا داود بن

(668) إسناده صحيح.

ص: 242

الحصين، الأموي مولاهم، يكنى أبا سليمان المدني ثقة، إلا في عكرمة، رُمي برأي الخوارج، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة بعد الهجرة، كذا قاله ابن حجر العسقلاني (1)، أن أبا غَطَفان بفتح العين المعجمة وفتح الطاء المهملة والفاء فألف ونون على وزن نزوان المري بن طريف أو ابن مالك المري بالراء، المدني، قيل: اسمه سعد، ثقة، كان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين، مات بعد المائة، أخبره: أن مروان بن الحكم بن العاص بن أمية، يكنى عبد الملك الأموي، ولي الخلافة في المدينة من جهة معاوية في آخر سنة أربع وستين ولم يثبت له صحبة، كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة خمس في رمضان قبل المائة، وهو ابن ثلاث أو إحدى وستين سنة، كذا في (تقريب التهذيب)، أرسله إلى ابن عباس رضي الله عنهما، (ق 692) يسأله: ما في الضرس؟ أي: أي شيء من الدية تلزم للضرس الذي قلع خطأ؟ فقال عبد الله بن عباس: إن فيه أي: في واحدة خمسًا من الإِبل، أي: لقوله صلى الله عليه وسلم: "وفي السن خمس"، قال أي: أبو غطفان: فردني مروان أي: ثانيًا حتى أسأل إلى أبن عباس، رضي الله عنهما، فقال: أي: أبو غطفان على وجه الالتفات من التكلم إلى الغيبة لنشاط السامع وللإِصغاء بكلامه، وللتنبيه على أن هذا الحكم عظيم، ومقتضى أن يقال، فقلت: أي: سألت عبد الله بن عباس بأن أقول له: فلم تجعل أي: يا ابن عباس مقدَّم الفم أي: الثنايا والفاء عطف على مقدر وهو مدخول الهمزة الاستفهامية مقدرة كما جيئت في (الموطأ) ليحيى أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ وهي غير الثنايا، والمعنى: هل رويت يا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم دية الثنية والضرس سواء، فلم تجعل دية مقدم الفم كدية الأضراس؟ قال: أي: أبو غطفان: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لولا أنك لا تعتبر أي: لا تقيس إلا بالأصابع أي: لكان كافيًا لك، فحذف جواب لو، وإنما قال له ذلك مجازاة لما رُوي إليه من أن جعل الأسنان مثل الأضراس خلاف القياس، وإلا فابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصابع والأسنان والثنية والضرس سواء أخرجه الإسماعيلي، وفي البخاري (2) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(1) في التقريب (1/ 198).

(2)

في البخاري (6/ 2526) رقم (6500).

ص: 243

"هذه وهذه سواء" يعني الخنصر والإِبهام، ولأبي داود عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده:"الأصابع كلها سواء، كلهن فيه عشر عشر من الإبل"، كذا قاله الزرقاني، عَقْلها أي: دية الأصابع كلها، سواءُ، أي: مستوية مع اختلاف ما فيها من تفاوت المنفعة.

قال محمد: وبقول ابن عباس نأخذ، أي: نعمل ونقول: عقل الأسنان أي: ديتها سواء أي: لا فرق بين أفرادها، قال الأصمعي: وجه التسمية الدية عقلًا؛ لأن كل إبل تربط عند باب وإرث المقتول لأجله ديته، ثم شاع استعمال لفظ العقل في كل دية كانت دنانيرًا ودراهم، كذا قاله محمد الواني في (ترجمة الجوهري)، وعقل الأصابع سواء؛ في كل أصبع عُشر الدية، بضم العين المهملة وسكون الشين المعجمة والراء، وهي عشرة من الإِبل، وفي كل سن نصف عُشر الدية، وهو خمس من الإِبل لزوم دية كل سن نصف عشر الدية، وهو أي: لزوم دية كل سن نصف عشر الدية الكاملة قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، لما أخرجه أبو داود (1) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: أنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسنان خمس من الإِبل في كل سن، ولما في كتاب عمرو بن حزم: وفي السن خمس من الإِبل، ولما أخرجه أبو داود (2) وابن ماجه (3) عن قتادة عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الأسنان سواء الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء"، ولو قلع جميع أسنانه يجب ستة عشر ألفًا، وفي البدن عضو الدية، أكثر من دية النفس سوى الأسنان، وفي الكوسج يجب أربعة عشر ألفًا؛ لأن أسنانه تكون ثمانية وعشرين، حُكي أن امرأة قالت لزوجها: يا كوسج، فقال: إن كنت كوسجًا فأنت طالق، (ق 693) فسئل أبو حنيفة عن ذلك فقال: تعد أسنانه إن كانت ثمانية وعشرين فهو كوسج، وهذا يدل على أن الكوسج أنواع باختلاف تفاوت اللحية، وما ذكره الإِمام حقيقة العلامة لكن فيه إشكال؛ لأن مدار الإِيمان على العرف في الأمكنة والأزمان، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان أحكام دية الأسنان مطلقًا، شرع في بيان أحكام دية السن والعين المخصوصين، فقال: هذا

* * *

(1) أبو داود (4563).

(2)

أبو داود (4560).

(3)

ابن ماجه (2650).

ص: 244