المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الاستكراه في الزنا - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: ‌باب الاستكراه في الزنا

قال يحيى أي: ابن سعيد، فحدثت أي: أخبرت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بتحتية قبل الزاي ابن نُعيم بالتصغير ابن هَزَّال، أي: الأسلمي، فقال أي: يزيد بن نعيم: هَزَّال جدّي، والحديث صحيح حقّ، أي: ثابت بلا شبهة، واستدل به على أن الستر أفضل في الحدود.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي بالمدينة: لا يُحدّ الرجل أي: وكذا المرأة باعترافه بالزنا حتى يُقرّ بفتح التحتية وكسر القاف وتشديد الراء المهملة، أي: إلى أبي بكر والخبر بالزنا على نفسه أربع مرات، أي: خلافًا لبعضهم في أربع مجالس مختلفة، أي: خلافًا للآخرين، وكذلك جاءت السنة، (ق 741) أي: الثابتة الصريحة، لا يؤخذ، وفي نسخة:[لا يؤخذ](1)، أي: لا يحد الرجل باعترافه على نفسه بالزنا؛ لأن الاعتراف به مرة يورث الشبهة فلا يحد بالشبهة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ادرؤوا الحدود بالشبهات"، رواه ابن عدي، كذا قاله النووي في (كنوز الحقائق)، حتى يُقر أربع مرات، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، وإن أقرّ أي: بالزنا أربع مرات ثم رجع، أي: عن إقراره به قبل حده أو في وسطه قُبِلَ رجوعه وخُلِّي سبيله، بصيغة المجهول، أي: تُرك عند الحد، وهو قول الشافعي وأحمد ورواية مالك، وعنه أنه لا يخلى سبيله؛ لأن الحد وجب بإقراره، فلا يبطل بعد ذلك بإنكاره، وعنه إن ذكر لإِقراره تأويلًا بأن قال: حسبت المفاوضة زنى خلي ثم إنه يخلى إذا رجع قبل إكمال الحد؛ لأن الرجوع يحتمل الصدق كالإِقرار وليس أحد يكذبه فيه بخلاف ما فيه حق العبد، وهو القصاص والقذف لوجود من يكذبه، والله أعلم، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم الزنا، شرع في بيان ما يتعلق بحكم الإِكراه في الزنا، فقال: هذا

* * *

‌باب الاستكراه في الزنا

في بيان حكم الاستكراه في الزنا، والاستكراه هو الإِكراه وهو ضد الطوع، وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق التضاد.

(1) هكذا بالأصل، ولعلها: لا يؤاخذ.

ص: 326

702 -

أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن عَبْدًا كان يقوم على رقيق الخُمس، وأنه استكره جاريةً من ذلك الرقيق، فوقع بها، فجلده عمر بن الخطاب ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا، حدثنا نافع، أن عَبْدًا كان يقوم، أي: يتولى على رقيق الخُمس، بضمتين وإسكان الميم لغة، أي: يتولى عبد على قيام الخدمة وإنفاق النفقة على الأرقاء التي أصابت بيت المال من مال الغنيمة، وأنه أي: عبد تولى على أمور الأسراء استكره بسين التأكيد، أي: أكره جارية من ذلك الرقيق، فوقع أي: فجامع العبد بها، أي: بجارية فجلده أي: ضرب العبد خمسين جلدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه كان بكرًا، ونفاه أي: سياسة، ولم يجلد الوليدة أي: الجارية، من أجل أنه استكرهها، قال الله تعالى في سورة النور:{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 33]، أي: لهن كما قرئ.

* * *

703 -

أخبرنا مالك، حدثنا ابن شهاب، أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك.

قال محمد: إذا استُكرِهت المرأة فلا حدّ عليها، وعلى من استكرهها الحدّ، فإذا وجب عليه الحدّ بطل الصداق، ولا يجب الحدّ والصداق في جِماع واحد، فإن دُرِئ عنه الحدّ بشبهة وجب عليه الصداق، وهو قولُ أبي حنيفة، وإبراهيم النَّخَعي، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، حدثنا ابن شهاب، أن عبد الملك بن مروان قضى أي: حكم في امرأة

(702) إسناده صحيح.

(703)

إسناده صحيح.

ص: 327