المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

منه، فخرج عمر فَزِعًا بكسر الزاي أي: مرعوبًا يجرّ رداءَه، أي: ورداءه من شدة غضبه فقال: أي: عمر هذه المتعة، أي: المحرمة المنسوخة لو تقدمتُ فيها لرجَمْت الخطاب لربيعة، والمعنى إنك سومحت في العقوبة لجهلك بنسخ المتعة، ولكون الحدود تدرأ بالشبهة.

قال محمد: المتعة مكروهة، أي: محرمة؛ لأن ما ذكره فهو حرام عند محمد ولا ينبغي، أي: فلا تحل وقد نَهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: نهي تحريم فيما جاء أي: في حديث ورد عنه صلى الله عليه وسلم في غير حديث، أي: واحد ولا اثنين، والمعنى في أحاديث كثيرة قاربت أن تكون متواترة وقول عمر: لو كنت تقدمتُ فيها لرجمْتُ، بصيغة المجهول إنما نضَعُه أي: نجعله من عمر على التهديد، أي: لوقوع الخلاف في المسألة في الجملة إذ قال بحلتها طائفة من الشيعة، ويحكى عن ابن جريج وابن عباس، ونظيرهما النكاح الفاسد وإن كان يسمى المتعة نكاحًا باطلًا بخلاف النكاح المؤقت فإنه فاسد عند الجمهور، وقال زفر: النكاح صحيح والشرط باطل وهو أي: ما قاله عمر قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، وعليه فقهاء الأمصار وعلماء الأعصار كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم المتعة، شرع في بيان حكم حال الرجل تكون عنده امرأتان فيؤثر إحديهما على الأخرى، فقال: هذا

* * *

‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

باب في بيان حكم حال الرجل تكون أي: توجد عنده امرأتان فيؤثر أي: يختار إحديهما على الأخرى، استنبط المصنف هذه الترجمة في معنى قوله تعالى في سورة النساء:{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} الآية [النساء: 128] وفي تفسير البغوي: إن هذه الآية نزلت في عمرة ويقال: خولة بنت محمد بن مسلمة وفي زوجها سعد بن الربيع ويقال: رافع بن خديج.

586 -

أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن رافع بن خَدِيج: أنه تزوج ابنة محمد بن مَسْلَمة فكانت تحته، فتزوج عليها امرأة شابّة فآثر الشابة عليها،

ص: 116

فناشدْته الطلاق فطلقها واحدة، ثم أمهلها، حتى إذا كادت تحلّ ارتجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها، فناشدته الطلاق فطلقها واحدة، ثم أمهلها، حتى إذا كادت أن تحلَّ ارتجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق، فقال: ما شئتِ، إنما بقيت واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثَرة، وإن شئت طلقتك، قالت: بل أستقرّ على الأثَرة، فأمسكها على ذلك، ولم ير رافعٌ أن عليه في ذلك إثمًا حين رضيتْ أن تستقر على الأثرة.

قال محمد: لا بأس بذلك إذا رضيت به الرأة، ولها أن ترجع عنه إذا بدا لها، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن مالك بن عمير بن أبي عامر الإمام صاحب المذهب من بني ذي أصبح ملك من ملوك اليمن، كان في الطبقة السابعة من كبار أتباع التابعين من أهل المدينة أخبرنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين المحدثين من أهل المدينة عن رافع بن خَدِيج: رضي الله عنه ابن رافع بن عدي الحارثي الأوسي الأنصاري أول مشاهده أحد ثم الخندق، مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين، وقيل: قبلها وقد أصابه سهم يوم أحد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا شهيد لك (ق 621) يوم القيامة" وانقضت جراحته زمن عبد الملك بن مروان فمات في المدينة سنة ثلاث وسبعين وهو ابن ستة وثمانين سنة.

أنه تزوج ابنة محمد بن مَسْلَمة بفتح الميم وسكون السين المهملة وفتح اللام والميم الثانية المفتوحة فهاء الأنصاري الصحابي فكانت أي: ابنة محمد تحته، أي: في نكاح رافع بن خديج وفي (الموطأ) لمالك: حتى كبرت أي: أسنت فتزوج عليها امرأة شابّة أي: فتاة كما في (الموطأ) لمالك فآثر أي: اختار الشابة عليها، أي: في الاستمتاع بها إلا في القسم والمبيت عندها قال ابن عبد البر: يريد بالإِيثار ميل نفسه إليها والنشاط لها، لا أنه آثرها عليها في مطعم وملبس ومبيت؛ لأن هذا لا ينبغي أن يظن بمثل رافع بن خديج فناشدته الطلاق أي: طلبت منه الطلاق بالمبالغة واليمين المؤكدة أن يطلقها فطلقها واحدة، أي: برأي نفسها وتبريد الحرارة خلفها ثم أي: بعد الطلاق الواحدة أمهلها، أي: أنظرها وجعلها متأخرة؛ لأن الإِمهال والتأخير خير من التعجيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التأدة -

ص: 117