الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرقة فقال: هي أي: المرأة والخلع والتأنيث باعتبار خبره تطليقة؛ أي: ذات تطليقة واحدة إلا أن تكون أي: المرأة سمّت شيئًا أي: ذكرت أو نوت الزيادة، وفي نسخة: إلا أن يكون سمى شيئًا فهو أي: الخلع مبني علي ما سمَّتْ وفي نسخة: على ما سمى أي: (ق 599) صرح.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله عثمان بن عفان رضي الله عنه من أن الخُلع تطليقة بائنة إلا أن يكون سمى ثلاثًا أو نواها، فتكون ثلاثًا وفي (الزخيرة) ولو خلعها ثم قال: انو به الطلاق فإن لم يذكر بدلًا صدقة ديانة وقضاء وإن ذكر لا يصدق ديانة ولا قضاء انتهى. وإن قالت: طلقني ثلاثًا بألف فطلقها واحدة في المجلس فبائنة بثلاث الألف وقال مالك: بالألف. وقال أحمد: بغير شيء، وإن قالت: طلقني ثلاثًا على ألف فطلقها تقع رجعية بكل شيء عند أبي حنيفة وبالألف عند مالك وبائنة بثلث الأف عند أبي يوسف ومحمد والشافعي.
لما فرغ من بيان كمية الطلاق في الخلع شرع في بيان حكم تعليق الطلاق بشيء.
* * *
باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق
في بيان حكم حال الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق شرط صحة تعليق الملكة كأن يقول لمنكوحته: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو الإضافة إلى الملك بأن يعلق على نفس الملك نحو: إن ملكت طلاقك فأنت طالق، أو على سببه نحو: إن تزوجتك فأنت طالق، وقال: لا يصح التعليق المضاف إلى الملك، وقال مالك: إذا لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا ونحو هذا فليس يلزمه ذلك لما في (الموطأ) لمالك أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت، وللشافعي ما روى أبو داود (1) والترمذي (2) وابن ماجه (3) عن عامر
(1) أبو داود (3/ 228).
(2)
الترمذي (1181) وقال: حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روى في هذا الباب وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، روى ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي.
(3)
ابن ماجه (2047).
الأحول، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح أو هو أحسن شيء روى في هذا الباب، ولنا ما في (الموطأ) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم أي: حنث أن الطلاق لازم له إذا أنكحها أي: قبل الحنث، وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن سالم والقاسم وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي والزهري والأسود وأبي بكر بن عبد الرحمن ومكحول في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق قالوا: هو كما قال، وفي لفظ: يجوز ذلك عليه أي: يقع، وروى عبد الرزاق في (مصنفه) عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وكل أمة أشتريها فهي حرة فهو كما قال، فقال معمر: أوليس قد جاء: "لا طلاق قبل النكاح ولا عتق إلا بعد الملك". قال: إنما ذلك أن يقول الرجل: امرأة فلان طالق وعبد فلان حر.
564 -
أخبرنا مالك، قال أخبرنا مُجَبَّر، عن عبد الله أنه كان يقول: إذا قال الرجل: إذا نكحت فلانة فهي طالق، فهي كذلك إذا نكحها، وإن طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا فهو كما قال.
قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا مُجَبَّر، بضم الميم وفتح الجيم وفتح الموحدة المشدودة فراء اسمه عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ثلاثة ابن عمر بن الخطاب كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة عن عبد الله أنه كان يقول: إذا (ق 600) قال الرجل: إذا نكحت فلانة فهي طالق، فهي كذلك أي: طالق إذا نكحها، أي: بمجرد عقدها وإن طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا أي: في ضمن تعليقه فهو كما قال أي: وفق تطليقته.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله عبد الله بن عمر وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
* * *
(564) إسناده صحيح.
565 -
أخبرنا مالك، عن سعيد بن عمرو بن سُليم الزُّرَقي، عن القاسم بن محمد، أن رجلًا سأل عمر بن الخطاب، فقال: إني قلتُ: إن تزوجتُ فلانة فهي عليَّ كظهر أمِّي، قال: إن تزوجتها فلا تقربها حتى تُكَفِّر.
قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، يكون مُظاهرًا منها، إذا تزوجها فلا يقربها حتى يُكَفِّر.
• أخبرنا مالك، عن سعيد بكسر العين وقيل: بسكونها بلا ياء ابن عمرو بفتح العين ابن سُليم بالتصغير الزُّرَقي، بضم الزاي وفتح الراء المهملة وبالقاف الأنصاري وثقه ابن معين وابن حبان كان في طبقة التابعين مات سنة أربع وثلاثين ومائة عن القاسم بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة، كما قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (في طبقاته) أن رجلًا سأل عمر بن الخطاب، رضي الله عنه فقال: أي: السائل إني قلتُ: إن تزوجتُ فلانه أي: وسمي باسمها فهي عليَّ كظهر أمِّي، أي: في الحكم قال أي: عمر بن الخطاب للسائل إن تزوجتها فلا تقربها حتى تُكَفِّر، وفي (القاموس) من الكفارة ما كفر به من صدقة أو صوم أو نحوها انتهى، وهي مبنية على الستر فيه، لأنها من الكفر وهو التغطية والترفيه تشبيه المعقول بالمحسوس، فإن عمر يشبه كلام القائل الذي قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي بمرض الجرب الذي أصاب البعير، وكان مجروبًا لا ينتفع منه حتى يدهن بقطران ونحوه وشبه كفارة هذا القول بدواء الجرب، فلا يحل أن يطأ الرجل امرأته إن تزوجها بعد أن يقول: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي حتى يكفر كما لا ينتفع من البعير المجروب حتى يخلص من جربه، وكفارة هذا القول تحرير رقبة، وإن لم يجد ما يعتقه صيام شهرين متتابعين قبل الجماع لها في أثناء الشهرين وليس فيهما رمضان وأيام نهي عن صومها، فإن أفطر بعذر أو بغيره أوطئها في أثناء الشهرين عامدًا أو ساهيًا استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد خلافًا لأبي يوسف، فإن عجز عن الصوم أطعم ستين مسكينًا كالفطرة كما في (منح الغفار).
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه
(565) إسناده صحيح.