المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله عمر وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، لا ينبغي أي: لا يحل لامرأة أن تسافر في عدتها حتى تنقضي أي: تنتهي عدتها؛ من طلاق كانت أي: تلك العدة أو موت انتهى.

لما فرغ من بيان حكم حال المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها، شرع في بيان حكم حال المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها شرع في بيان حكم المتعة، فقال: هذا

* * *

‌باب المتعة

باب في بيان حكم المتعة بضم الميم، وسكون المثناة وفتح العين المهملة فهاء اسم الفائدة مطلقًا، كذا قاله محمد الواني في (شرح الجوهري) ولكن هنا متعة النكاح وصورة نكاح المتعة أن يقول: بحضرة الشهود متعني نفسك كذا وكذا ويذكر مدة من الزمان، وقدرًا من المال، وذلك لا يصح لما روى مسلم من حديث إياس بن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثًا ثم نهى عنها.

قال البيهقي: وعام أوطاس وعام الفتح واحد؛ لأنه بعد الفتح بيسير وفي كتاب (الناسخ والمنسوخ) للحازمي: قد كانت المتعة مباحة في صدر الإِسلام (ق 619) وإنما أباحها النبي صلى الله عليه وسلم للسبب الذي ذكره ابن مسعود كما في (الصحيحين) عن قيس بن حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: "كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا: ألا تستخص فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى في سورة المائدة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة: 87] " أي: عن المتجاوزين من الحلال إلى الحرام، وللسبب الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما كما روى الترمذي (1) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كانت المتعة في أول الإِسلام كان الرجل يقدم البكرة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له سببه حتى إذا أنزلت الآية {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}

(1) الترمذي (1122).

ص: 113

[المؤمنون: 6] قال ابن عباس: كل فرج سواها حرام كما قاله الشمني في (شرح النقاية).

584 -

أخبرنا مالك، أخبرنا الزهري، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن جدّهما عليّ رضي الله عنه: أنه قال لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مُتْعة النساء يومَ خَيْبَر، وعن أكل لحوم الحُمُر الإِنسيّة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: قال: بنا أخبرنا الزهري أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب ثقة فاضل، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين المحدثين، من أهل المدينة عن عبد الله بن محمد الباقر بن علي بن أبي طالب الهاشمي ابن الحنفية ثقة، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين، مات سنة تسع وتسعين بالشام والحسن عطف على عبد الله إشارة لتحويل السند لتقوي الحكم وهو ابن محمد الباقر أيضًا يكنى أبا محمد المدني وأبا محمد بن الحنفية ثقة فقيه يقال: إنه كان أول من تكلم في الإِرجاء، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة مائة أو قبلها بسنة كذا في (تقريب التهذيب) يعني بهما ابني محمد بن علي، أي: ابن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيهما، أي: محمد الباقر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن جدّهما عليّ رضي الله عنه: أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مُتْعة النساء يومَ خَيْبَر، قال النووي في (شرح صحيح مسلم): أن المتعة أبيحت مرتين وحرمت مرتين، فكانت حلالًا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم الفتح وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة وعن أكل لحوم الحُمُر بفتحتين جمع الحمار الإِنسيّة بفتحتين وبكسر فسكون احتراز من الوحشية.

قال النووي: ضبطوه بوجهين كسر الهمزة وسكون وفتحها ورجحها عياض، وقال: إنه رواية الأكثرين، كذا ذكره السيوطي، وقيل: ثلاثة أشياء نسخت مرتين: المتعة، ولحوم الحمر، والتوجه إلى القبلة.

قال الحازمي: ولم يبلغنا أن النبي أباحها لهم، وهم في بيوتهم وأوطانهم وكذلك

(584) صحيح: أخرجه البخاري (3979) ومسلم (1406) والترمذي (1121) والنسائي (7/ 203) وابن ماجه (1961) وأحمد (3/ 404) وأبو نعيم في الحلية (5/ 363) وابن عدي في الكامل (6/ 2202) والخطيب في تاريخه (6/ 102)(8/ 461) والعقيلي في الضعفاء (2/ 352).

ص: 114

نهاهم عنها غير مرة وأباحها لهم في أوقات مختلفة بحسب الضرورة حتى حرمها عليهم في آخر سنة وذلك في حجة الوداع، فكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وفقهاء الأمصار إلا طائفة من الشيعة، ويحكى عن ابن جريج وما يحكى عن ابن عباس فيها، فإنه كان يتأول إباحتها للمضطر (ق 620) إليها لطول الغربة وقلة اليسار والجدة ثم توقف وأمسك عن الفتوى.

* * *

585 -

أخبرنا مالك، أخبرنا الزهري، عن عروة بن الزبير، أن خَوْلة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أميَّة استمتع بامرأةٍ مولَّدةٍ فحملت منه، فخرج عمر فَزِعًا يجرّ رداءَه، فقال: هذه المتعة، لو تقدمتُ فيها لرجَمْت.

قال محمد: المتعة مكروهة، ولا ينبغي، وقد نَهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في غير حديث، ولا اثنين، وقول عمر: لو كنت تقدمتُ فيها لرجمْتُ، إنما نضَعُه من عمر على التهديد، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا الزهري، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب ثقة، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين المحدثين من أهل المدينة عن عروة بن الزبير، بن العوام بن خويلد الأسدي المدني أبا عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور، كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين المحدثين من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح كذا في (تقريب التهذيب)(1) أن خَوْلة بنت حكيم وهي امرأة عثمان بن مظعون أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضاعًا، وكانت امرأة صالحة فاضلة، روى عنها جماعة، ذكرها صاحب (المشكاة) في الصحابيات دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأةٍ مولَّدةٍ أي: أخذها بالمتعة وجامعها فحملت

(585) إسناده صحيح.

(1)

التقريب (1/ 389).

ص: 115