المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

المرأة على بنت الأخ ولا بنت الأخت على الخالة وأن يطأ الرجل وَلِيدة أي: أمة في بطنها جنين لغيره أي: كيلا يسقى ماء ذرع غيره سواء كان من حرام أو حلال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض" رواه أحمد (1) وأبو داود (2) وصححه الحاكم عن أبي سعيد.

قال محمد: وبه نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله سعيد بن المسيب وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا؛ ولهذا قالوا: صح نكاح حبلى من زنا، ولا توطأ حتى تضع، وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف وزفر: لا يصح والله أعلم. كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حلال الرجل لا يصح له أن يجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها في النكاح، شرع في بيان حكم الرجل يخطب على خطبة أخيه، فقال: هذا

* * *

‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

(ق 565) باب في بيان حكم حال الرجل يخطب بضم الطاء المهملة من الباب الأول، أي: يدعو تزوج المرأة على خطبة أخيه بكسر الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة والموحدة المفتوحة، أي: على دعوة تزوج المرأة يعنى يطلب الرجل أن يتزوج امرأة على طلب أخيه تزوجها.

528 -

أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يخطب أحدكم على خِطْبَةِ أخيه".

(1) أحمد في المسند (3/ 28).

(2)

أبو داود في السنن (2157).

(528)

حديث صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (5/ 39) وفي الرسالة (847) والنسائي في النكاح باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه.

وأخرجه من حديث ابن عمر الشافعي في الأم (5/ 39) وفي الرسالة (848) والبخاري في البيوع (2165) ومسلم في البيوع (3738) وأبو داود (3436) والنسائي (7/ 258) وابن ماجه (2171).

ص: 14

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا يحيى بن سعيد، بن قيس الأنصاري المدني، يكنى أبا سعيد القاضي ثقة ثبت، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين بعد المائة من الهجرة، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان بفتح المهملة ثم موحدة ثقيلة ابن أبي سعيد الأنصاري المدني ثقة فقيه، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة مات سنة إحدى وعشرين ومائة وهو ابن أربع وسبعين سنة عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج، يكنى أبا داود المدني مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم كان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة من الهجرة وكذا قاله ابن حجر في (تقريب التهذيب) (1) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يخطب أحدكم على خِطْبَة أخيه" أي: لا يطلب أحدكم تزوج امرأة أراد أحد من غيركم أن يتزوجها قبل أحدكم قوله: لا يخطب نفي استقبال، بمعنى نهي غائب وهو أبلغ من صريح النهي.

قال عياض وغيره المنع إنما هو بعد الركون لحديث فاطمة بنت قيس حين أخبرت أنه خطبها ثلاثة، فلم تنكر دخول بعضهم على بعض، ويأتي تفسير الركون قال الخطابي: وهو قول أخيه دليل على أن الأولى مسلم، فإن كان يهوديًا أو نصرانيًا لم يمنع، وإليه ذهب الأوزاعي والجمهور على خلافه وأجابوا بأن ذكر الأخ جرى على الطالب، وأنه أسرع امتثالًا، والمعنى في ذلك ما فيه من الإِيذاء أو التقاطع.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه أبو هريرة وهو أي: ما قاله أبو هريرة قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا وفي (الموطأ) لمالك عن نافع عن عبد الله بن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه المسلم"، أي: وكذا الذمي، زاد ابن جريج عن نافع عن ابن عمر "حتى ترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب الأول"، رواه البخاري.

(1) التقريب (1/ 352).

ص: 15