المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

إيجاب بعد النفي، فيقتضي حصر الإِحداد في المتوفي عنها، فلا إحداد على مطلقة عند الأكثر ومالك والشافعي، رجعية كانت أو بائنة أو مثلثة واستحبه أحمد والشافعي للرجعية، وأوجبه أبو حنيفة والكوفيون على المثلثة.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه حفصة وعائشة رضي الله عنهما ينبغي للمرأة أي: يجب عليها أن تُحدّ على زوجها حتى تنقضي عدتها، ولا تتطيّب ولا تتزين تدّهن لزينة، ولا تكتحل لزينة حتى تنقضي عدتها، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

قال القاضي عياض: استفيد وجوب الإِحداد في المتوفي عنها زوجها من اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك مع أنه ليس في لفظه ما يدل على الوجوب كذا ذكره السيوطي وهو غريب، فإنه وإن كان مصدر الحديث لا يدل على الوجوب أو الاستثناء من نفي حلال الإِحداد لغير الزوج ثبوت جلبة للزوج إلا أن آخر الحديث صريح في الوجوب حيث قال: لا تلبس مصبوغًا ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا ولا ينافي بين الحل والوجوب، ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعًا أي: لكن الإِحداد على الزوج واجب. بقي الكلام في معتدة البائن هل تحد أم لا؟

فقال مالك والشافعي: لا تحد؛ لأن الحداد واجب إظهار للتأسف على موت الزوج وفي بعدها إلى مماته قد أوحشها بالإِبانة فلا تأسف لفوته، ولنا أنه واجب إظهار للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها وكفاية لمؤنها والإِبانة فيها (ق 626) ذلك الفوت كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم ما يكره للمرأة من الزينة في العدة، شرع في بيان حكم حال المرأة تخرج من منزلها قبل انقضاء العدة، فقال: هذا

* * *

‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

باب في بيان حكم حال المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو

ص: 125

طلاق، وفرض هذه الترجمة من الأحكام التي تؤخذ من الآيتين في سورة البقرة إحديهما:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] وثانيهما: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] والمناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق إظهار الحزن على فوت نعمة النكاح.

591 -

أخبرنا مالك، أخبرني يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار، أنه سمعهما يذكران أن: يحيى بن سعيد بن العاص، طلق ابنة عبد الرحمن بن الحَكَم البتَّة، فانْتَقَلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة إلى مروان، وهو أمير المدينة: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها، قال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني، وقال في حديث القاسم: أوَ ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت عائشة: لا يضيرك؟ ألا تذكر حديث فاطمة، قال مروان: إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشرّ.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي للمرأة أن تنتقل من منزلها الذي طلقها فيه زوجها طلاقًا بائنًا كان أو غيره، أو مات عنها فيه حتى تنقضي عدتها، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا أخبرني وفي نسخة: أخبرنا يحيى بن سعيد، بن قيس الأنصاري المدني يكنى: أبا سعيد القاضي ثقة ثبت، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين المحدثين من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين ومائة أو بعدها عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة وسليمان بن يسار، الهلالي المدني مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة ثقة فاضل، كان أحد الفقهاء السبعة، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين والمحدثين، من أهل المدينة، ومات بعد المائة وقيل: قبلها، عطف سليمان بالواو على القاسم بن محمد، رمزًا إلى تحويل السند لتقوي الحكم أنه أي: يحيى بن سعيد سمعهما

(591) إسناده صحيح.

ص: 126

أي: القاسم بن محمد وسليمان بن يسار حال كونهما يذكران أي: كلاهما أن: يحيى بن سعيد بن العاص، بلا ياء؛ لأنه أجوف الأموي أخو عمرو الأشدق، ثقة كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، مات في حدود الثمانين كذا في (تقريب التهذيب) طلق ابنة عبد الرحمن بن الحَكَم بفتحتين ابن العاص أخو مروان قال في المقدمة: هي عمرة فيما أظن البتَّة، أي: طلقة بائنة فانْتَقَلها عبد الرحمن، أي: طلب نقلها من بيت زوجها إلى بيته فمعنى انتقل نقل، لكن نقل (القاموس) نقلته فانتقل يشعر أن الانتقال لازم في الأحوال فلا يبعدان يضمن معنى الأخذ أي: أخذها أو نقلها فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان، أي: ابن الحكم أخو عبد الرحمن وعم المطلقة وهو أمير المدينة: أي: من جهة معاوية اتق الله أي: في تجويز هذا المنكر؛ لأنه سبحانه وتعالى قال في سورة الطلاق: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} [الطلاق: 1] واردد المرأة إلى بيتها، أي: بيت طلقت فيه حتى تعتد فيه فالإِضافة لأدنى الملابسة قال مروان أي: في جواب عائشة في حديث سليمان: أي: في رواية سليمان بن يسار عنه إن عبد الرحمن غلبني، أي: فلم أقدر على منعها ولم يسمع الكلام مني وقال أي: مروان في حديث القاسم: أي: في رواية عنه: أوَ ما بلغك والهمزة للإِنكار والواو عطف على نسيتي مقدرًا بعد الهمزة، وما نافية، والكاف في بلغك مكسورة خطابًا لعائشة أي: أنسيتي يا عائشة ما كان من أحوال المرأة المطلقة ولم يبلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ أي: خبرها من جواز خروجها عن بيتها بعد طلاقها حيث لم تعتد في بيت زوجها وانتقلت إلى غيره (ق 627) قالت عائشة: أي: لمروان لا يضيرك؟ ألا تذكر حديث فاطمة، أي: لا ينفعك حديثها فإن لها شأن غير شأن غيرها، فلا يقاس عليها في أمرها لأن خروجها من بيت زوجها كان لعلة فيجوز انتقال المطلقة من منزلها بسبب.

وفي البخاري: (1) عابت عائشة أي: على فاطمة بنت قيس أشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحشي مخيف على ناصيتها فلذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقال وفي (النسائي) عن سعيد بن المسيب أنها كانت لسنة.

ولأبي داود عن سليمان بن يسار: إنما كان ذلك من سوء الخلق قال مروان: أي:

(1) البخاري (5017).

ص: 127

لعائشة من كمال حماقته ولزوم جهالته: إن كان بك الشر أي: مرادك وقوع الشر وحصول الضر فأترك هذا الأمر فحسبك أي: يكفيك في جواز انتقال عمرة ما بين هذين ما وقع بين الزوجين أو ما بين أبيها وزوجها من الشرّ أي: المجوز للانتقال، وهذا أخرجه البخاري عن إسماعيل عن مالك به أعلم المعتدة تستحق السكنى والنفقة ما دامت في العدة.

وأما المعتدة البائنة فلها السكنى حاملًا كانت أو حائلا عند أكثر أهل العلم، وهو قول الحسن والعوفي والشعبي، وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا سكنى لها إلا أن تكون حاملًا، واحتج من لم يجعل لها السكنى بحديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ولا حجة فيه، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت فاطمة بنت قيس في مكان وحشي مخيف على ناصيتها، وقال سعيد بن المسيب: إنما نقلت لطول لسانها على أحمائها وكان للسانها ذراته.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار لا ينبغي أي: لا يحل للمرأة أن تنتقل من منزلها الذي طلقها فيه زوجها طلاقًا بائنًا كان أو غيره، أي: بائن وهو الرجعي أو مات عنها فيه أي: إلا أن تخرج بأن كان من نصيبها من دار الميت لا يكفيها وأخرجها الورثة من نصيبها، أو خافت مالها أو الانهدام، أو لم تجد كري البيت، وعن علي وعن ابن عباس، وجابر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين: تعتد المتوفى عنها حيث شاءت وهو قول الحسن وعطاء حتى تنقضي عدتها، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

592 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع: أن ابنة سعيد بن زيد بن نُفيل طلّقت البتة، فانتقلت، فأنكر ذلك عليها ابن عمر.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا نافع: أي: ابن عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة فقيه مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة أن ابنة سعيد بن زيد أي: ابن عمرو بن نُفيل بضم النون، وفتح الفاء العدوي، أحد العشرة كانت تحت عبد بن عمرو بن عثمان الأموي لقبه: المطرف بسكون الطاء المهملة وفتح الراء، ثقة مات بمصر سنة ست وتسعين طلّقت البتة،

(592) إسناده صحيح.

ص: 128

أي: بائنة فانتقلت، أي: تحولت عن بيتها إلى غيره فأنكر ذلك أي: الانتقال عليها ابن عمر أي: المخالف القرآن ولعدم احتياجها إلى الانتقال.

* * *

593 -

أخبرنا مالك، أخبرنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرة، عن عمته زينب ابنة كعب بن عجرة: أن الفُريْعة ابنة مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخُدريّ: أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدرة، فإنَّ زوجي خرج في طلب أعْبُد له أبقوا، حتى إذا كان بطرف القَدُّوم أدركهم فقتلوه، قالت: فسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لي أن أرجع إلى أهلي في بني خُدرة، فإن زوجي لن يتركني في مسكن يملكه، ولا نفقة، فقال:"نعم"، فخرجتُ حتى إذا كنتُ بالحجرة دعاني - أو أمر من دعاني - فدُعيتُ له، فقال:"كيف قلت؟ "، فرددت عليه القصة التي ذكرتُ له، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، قالت: فلما كان في خلافة عثمان أرسل إليَّ يسألني عن ذلك فأخبرته بذلك، فاتبعه وقضى به.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا في نسخة: قال: بنا سعد بفتح فسكون، وفي نسخة: بكسر العين وسكون ابن إسحاق بن كعب بن عُجْرة، بضم العين المهملة، وسكون الجيم وفتح الراء المهملة فهاء البلوي المدني حليف الأنصار ثقة، كان في الطبقة (ق 628) الخامسة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات بعد الأربعين ومائة كذا في (تقريب التهذيب) (1) عن عمته زينب بنت وفي نسخة: ابنة كعب بن عجرة: صحابية تزوجها أبو سعيد الخدري كذا في (التجريد) تبعًا لابن الأمين وابن فتحون، وذكر غيرهم في التابعين، وابن حبان في (الثقات)، وروى عنها ابنا أخويها سعد بن إسحاق

(593) إسناده صحيح.

(1)

التقريب (1/ 230).

ص: 129

وسليمان بن محمد بن كعب بن عجرة، كذا نقله الفاضل السيد محمد الزرقاني أن الفُريْعة بضم الفاء وفتح الراء المهملة وسكون التحتية ففتح العين المهملة فهاء ابنة مالك بن سنان، بكسر السين المهملة صحابي وهي أخت أبي سعيد الخُدريّ: وهو سعد بن مالك الصحابي الأنصاري الشهير وأمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي أخبرته أي: أخاها أنها أتت أي: جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله في أن ترجع إلى أهلها في بني خُدرة، بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة قبيلة من الأنصار فإنَّ زوجي وليحيى: فإن زوجها خرج في طلب أعْبُد بفتح الهمزة وسكون العين وضم الموحدة جمع عبد له أبقوا، بفتح الموحدة أي: هربوا حتى إذا كان أي: زوجها بطرف القَدُّوم قال في (النهاية): هو بالتخفيف والتشديد موضع على ستة أميال من المدينة أدركهم أي: لحقهم فقتلوه، قالت: أي: الفريعة فسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لي أن أرجع أي: من بيت الزوج إلى أهلي في بني خُدرة، فإن زوجي لن يتركني في مسكن بفتح الميم وسكون السين المهملة وفتح الكاف أي منزل يملكه، ولا نفقة، فقال: أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، بفتح النون والعين وسكون الميم حرف إعلام وجواب لسؤال أي: ارجعي إلى أهلك فخرجتُ أي: بعد فراغه صلى الله عليه وسلم من الكلام من عنده حتى إذا كنتُ بالحجرة بضم الحاء المهملة وسكون الجيم والراء المهملة فهاء، وفي رواية أو بالمسجد دعاني - أي: بنفسه صلى الله عليه وسلم أو أمر من دعاني - شك من الراوي فدُعيتُ له، بصيغة المجهول أي: فرجعت إليه فقال: أي: النبي صلى الله عليه وسلم "كيف قلت؟ "، أي: المسألة فرددت عليه القصة التي ذكرتُ له، أي: ذكرتها له أولًا من شأن زوجي فقال: امكثي بضم الكاف أي: توقعي والبثي في بيتك أي: ولو كان الكري من عندك حتى يبلغ الكتاب أجله، أي: حتى تنقضي مدة العدة قالت: فاعتددت فيه أي: مكثت في حجرتي أربعة أشهر وعشرًا، قالت: فلما كان في خلافة عثمان أي: زمان خلافته وعهد حكومته أرسل أي: عثمان إليَّ يسألني عن ذلك فأخبرته بذلك، فاتبعه أي: قبله وقضى به.

قال البغوي: فمن قال بوجوب السكنى قال إذنه الفريعة أولًا بالرجوع إلى أهلها صار منسوخًا بقوله آخرًا: امكثي في بيتك، ومن لم يوجب السكنى قال: أمرها بالمكث في بيتها آخرًا استحبابًا لا وجوبًا وفيه قبول خبر الواحد.

* * *

ص: 130

594 -

أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيَّب: أنه سُئِل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيتٍ بكراءِ، على مَنْ الكراءِ؟ قال: على زوجها، قالوا: فإن لم يكن عند زوجها، قال: فعليها، قالوا: فإن لم يكن عندها، قال: فعلى الأمير.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: حدثنا أخبرنا وفي أخرى: ثنا يحيى بن سعيد، أي: ابن قيس الأنصاري المدني يكنى أبا سعيد القاضي ثقة ثبت كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين بعد المائة عن سعيد بن المسيَّب: بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات، كان في الطبقة الأولى من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، اتفقوا على أن مرسلاته أصلح المراسيل، وقال المدني: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه، مات (ق 629) بعد التسعين بيسير وهو ابن أربع وثمانين سنة، كذا قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي وابن حجر في (طبقاتهما) أنه أي: سعيد بن المسيب سُئِل بصيغة المجهول عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيتٍ بكراءِ، أي: بإجارة على مَنْ الكراءِ؟ أي: في مدة العدة قال: أي: سعيد بن المسيب على زوجها، قالوا: أي: بعض السائلين فإن لم يكن عند زوجها، أي: شيء للكراء قال: أي: سعيد بن المسيب فعليها، أي: يجب الإِجارة للسكنى على المرأة المطلقة قالوا: أي: بعض السائلين فإن لم يكن عندها، أي: فإن لم تجد المطلقة ما يعطي للإِجارة قال: فعلى الأمير أي: من بيت المال.

* * *

595 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن ابن عمر طلق امرأته في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طريقه في حجرتها، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت إلى المسجد؛ كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها.

(594) إسناده صحيح.

(595)

إسناده صحيح.

ص: 131