الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عمر ثقة فقيه ثبت مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين المحدثين من أهل المدينة عن ابن عمر: رضي الله عنهما أن رجلًا هو عويمر العجلاني لاعَنَ امرأته أي: زوجته خولة بنت قيس العجلانية في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتفى بالفاء وهمزة الوصل وسكون النون وفتح الفاء فألف مقصورة فعل لازم على وزن اكتفى أي تبوء من ولدها، قال الطيبي: الفاء سببية فالمعلانة كانت سببا لانتفاء الرجل من ولد المرأة والحاقد بها ففرَّق بتشديد الراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، أي: بين الزوجين المتلاعنين ففيه دليل على أن التفرقة بينهما لا تكون إلا بتفريق القاضي.
وقال زفر أيضًا: تقع الفرقة بنفس تلاعنها، وهو المشهور من مذهب مالك، والمروي عن أحمد، لما روى الدارقطني في سننه بإسناد جيد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال:"المتلاعنان لا يجتمعان" وروى أيضًا عن علي وابن مسعود وابن عباس موقوفًا.
وقال الشافعي: تقع الفرقة بلعان الرجل وحده وألحق الولد والمرأة أي: بأمه فترث منه ما فرض الله لها ونفاه عن الرجل فلا توارث بينهما.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نَفَى الرجل ولدَ امرأته ولَاعَنَ أي: معها فُرِّق بينهما، ولزم الولد أمَّه، أي: فانتفى نسبه من أبيه وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
لما فرغ من بيان أحكام اللعان، شرع في بيان أحكام المتعة، فقال: هذا
* * *
باب متعة الطلاق
باب في بيان أحكام متعة الطلاق، وهو بضم الميم وسكون التاء المثناة وفتح العين المهملة فهاء اسم لشيء يستفاد به ومنه متعة النكاح، ومتعة الطلاق، ومتعة الحج، ولكن هذا اسم لا يعطي للمرأة المطلقة غير المدخول بها بأن تمتع به جبرًا لها، فإضافة المتعة إلى الطلاق من قبيل إضافة المسبب إلى السبب استنبط المصنف هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة البقرة:{مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} أولها {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236].
588 -
أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عمر، قال: لكل مطلقة مُتعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق فلم تُمَسّ، فحسبُها نصفُ ما فُرِضَ لها.
قال محمد: وبهذا نأخذ، وليست المتعة التي يُجبر عليها صاحبها إلا متعة واحدة؛ هي متعة التي يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ولم يَفرض لها، فهذه لها المتعة واجبة، يؤخذ بها في القضاء، وأدنى المتعة لباسها في بيتها: الدرع والملحَفة والخمار، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا حدثنا نافع، بن عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة فقيه ثبت مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين المحدثين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة عن ابن عمر، قال: لكل مطلقة مُتعة إضافة الكل إلى مطلقة للإِحاطة بأفراد المطلقات، يعني يجب على الأزواج أن يعطوا المتعة لجميع الزوجات المطلقات سواء كن طلقن قبل الدخول بهن أزواجهن ولم يسم لهن مهر، أو بعد الدخول بهن أزواجهن ولم يسم لهن مهر، أو قبل الدخول بهن أزواجهن ويسمي لهن مهر أو بعد الدخول بهن أزواجهن ويسمي لهن مهر، لكن يجب على الزوج أن يعطي لآخر منهن المتعة عند أبي حنيفة لإِزالة الحقد عن قلبهن، والمراد بالمتعة الدرع والملحفة والخمار إلا التي استثناء من قوله: متعة، أي: لكن امرأة تطلق وقد فرض بصيغة المجهول أي: يسمى لها صداق بفتح الصاد المهملة والدال المهملة فألف وقاف أي: مهر فلم تُمَسّ، بصيغة المجهول أي: لم تجامع ولم توجد مع زوجها في خلوة صحيحة فحسبُها أي: فيكفيها نصفُ ما فُرِضَ أي: سمى لها من المهر لأنه لم يحصل لها كسر، وبضعها باق.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه نافع عن عمر وليست المتعة التي يُجبر على صيغة المجهول عليها أي: يحكم على إعطائها صاحبها أي: زوجها أو صاحب المتعة إلا متعة واحدة؛ هي متعة التي يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ولم يَفرض لها، أي:
(588) إسناده صحيح.