المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب متعة الطلاق - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: ‌باب متعة الطلاق

عمر ثقة فقيه ثبت مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين المحدثين من أهل المدينة عن ابن عمر: رضي الله عنهما أن رجلًا هو عويمر العجلاني لاعَنَ امرأته أي: زوجته خولة بنت قيس العجلانية في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتفى بالفاء وهمزة الوصل وسكون النون وفتح الفاء فألف مقصورة فعل لازم على وزن اكتفى أي تبوء من ولدها، قال الطيبي: الفاء سببية فالمعلانة كانت سببا لانتفاء الرجل من ولد المرأة والحاقد بها ففرَّق بتشديد الراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، أي: بين الزوجين المتلاعنين ففيه دليل على أن التفرقة بينهما لا تكون إلا بتفريق القاضي.

وقال زفر أيضًا: تقع الفرقة بنفس تلاعنها، وهو المشهور من مذهب مالك، والمروي عن أحمد، لما روى الدارقطني في سننه بإسناد جيد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال:"المتلاعنان لا يجتمعان" وروى أيضًا عن علي وابن مسعود وابن عباس موقوفًا.

وقال الشافعي: تقع الفرقة بلعان الرجل وحده وألحق الولد والمرأة أي: بأمه فترث منه ما فرض الله لها ونفاه عن الرجل فلا توارث بينهما.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نَفَى الرجل ولدَ امرأته ولَاعَنَ أي: معها فُرِّق بينهما، ولزم الولد أمَّه، أي: فانتفى نسبه من أبيه وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان أحكام اللعان، شرع في بيان أحكام المتعة، فقال: هذا

* * *

‌باب متعة الطلاق

باب في بيان أحكام متعة الطلاق، وهو بضم الميم وسكون التاء المثناة وفتح العين المهملة فهاء اسم لشيء يستفاد به ومنه متعة النكاح، ومتعة الطلاق، ومتعة الحج، ولكن هذا اسم لا يعطي للمرأة المطلقة غير المدخول بها بأن تمتع به جبرًا لها، فإضافة المتعة إلى الطلاق من قبيل إضافة المسبب إلى السبب استنبط المصنف هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة البقرة:{مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} أولها {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ

ص: 120

مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236].

588 -

أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عمر، قال: لكل مطلقة مُتعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق فلم تُمَسّ، فحسبُها نصفُ ما فُرِضَ لها.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وليست المتعة التي يُجبر عليها صاحبها إلا متعة واحدة؛ هي متعة التي يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ولم يَفرض لها، فهذه لها المتعة واجبة، يؤخذ بها في القضاء، وأدنى المتعة لباسها في بيتها: الدرع والملحَفة والخمار، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا حدثنا نافع، بن عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة فقيه ثبت مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين المحدثين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة عن ابن عمر، قال: لكل مطلقة مُتعة إضافة الكل إلى مطلقة للإِحاطة بأفراد المطلقات، يعني يجب على الأزواج أن يعطوا المتعة لجميع الزوجات المطلقات سواء كن طلقن قبل الدخول بهن أزواجهن ولم يسم لهن مهر، أو بعد الدخول بهن أزواجهن ولم يسم لهن مهر، أو قبل الدخول بهن أزواجهن ويسمي لهن مهر أو بعد الدخول بهن أزواجهن ويسمي لهن مهر، لكن يجب على الزوج أن يعطي لآخر منهن المتعة عند أبي حنيفة لإِزالة الحقد عن قلبهن، والمراد بالمتعة الدرع والملحفة والخمار إلا التي استثناء من قوله: متعة، أي: لكن امرأة تطلق وقد فرض بصيغة المجهول أي: يسمى لها صداق بفتح الصاد المهملة والدال المهملة فألف وقاف أي: مهر فلم تُمَسّ، بصيغة المجهول أي: لم تجامع ولم توجد مع زوجها في خلوة صحيحة فحسبُها أي: فيكفيها نصفُ ما فُرِضَ أي: سمى لها من المهر لأنه لم يحصل لها كسر، وبضعها باق.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه نافع عن عمر وليست المتعة التي يُجبر على صيغة المجهول عليها أي: يحكم على إعطائها صاحبها أي: زوجها أو صاحب المتعة إلا متعة واحدة؛ هي متعة التي يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ولم يَفرض لها، أي:

(588) إسناده صحيح.

ص: 121