المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الحد في الشراب - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: ‌باب الحد في الشراب

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحد الحد في التعريض، شرع في بيان ما يتعلق الحد في الشرب، فقال: هذا

* * *

‌باب الحد في الشراب

في بيان ما يتعلق بالحد في الشرب، قوله باب، لغة: فرجة يدخل فيها الداخل من خارج، والعكس، وعرفًا: جملة مشتملة على فصول ومسائل غالبًا، وهو مرفوع على أنه خبر لمبتدأ مقدر كما قدرناه، ومضاف إلى الحد، يجوز لنا يكون منصوبًا لمقدر، كما قدرنا، وظرف في الشرب حال من الحد أو صفة منه، أي: كائن في حق الشرب، وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق إيلام الحد بالضرب الذي يتعلق مرة بالقول ومرة بالفعل.

709 -

أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره قال: خرج علينا عمر بن الخطاب فقال: إني وجدتُ من فلانٍ ريح شراب فسألته، فزعم أنه شَرِبَ طلاءً، وأنا سائل عنه، فإن كان يُسكر جلدته الحدّ، فجلده الحدّ.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا ابن شهاب، هو محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة، ثقة فقيه، كان في الطبقة الرابعة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة، أن السائب بن يزيد، هو ابن سعيد بن ثمامة الكندي، وقيل غير ذلك في نسبته، ويعرف بابن النمر، صحابي صغير، له أحاديث قليلة، وحج بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو ابن سبع سنين، وولاه عمر سوق المدينة، مات سنة إحدى وتسعين، وقيل قبل ذلك، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، كذا في (تقريب التهذيب) (1). أخبره قال: خرج علينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني وجدتُ من فلانٍ أي: هو ابنه عبيد الله بالتصغير، كما في البخاري ريح شراب أي: في فم ابنه

(709) إسناده صحيح.

(1)

التقريب (1/ 228).

ص: 337

عبيد الله، فسألته، أي: الفلان، فزعم أي: فقال عمر ظانًا أنه شَرِبَ طلاءً، (ق 747) بكسر الطاء المهملة ومد اللام، قال في المقدمة: وهو ما طبخ من عصير العنب حتى يغلظ وشبه بطلاء الإِبل، وهو القطران الذي يطلى به الجرب، وهو ماء عنب طبخ وذهب أقل من ثلثه، وأنا سائل عنه، أي: عما شرب، فإن كان يُسكر كثيره جلدته الحدّ، أي: فسأل عنه فوجده يسكر، فجلده أي: فجلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بابن السائب بن يزيد هو عبيد الله الحدّ، أي: التام، وهو ثمانون جلدة، اعلم أنه لا يحد بمجرد الريح لاحتمال أن يكون مكرهًا أو مضطرًا، وقال مالك: وهو رواية عن أحمد يحد من وجد منه رائحة الخمر؛ لأن رائحتها منه يدل على شربها، فصار كإقراره بالشربة، كذا قاله علي القاري.

* * *

710 -

أخبرنا مالك، أخبرنا ثور بن زيد الدِّيلي، أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له عليِّ بن أبي طالب: أرى أن تضربه ثمانين، فإنه إذا ما شربها سكِر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى - أو كما قال - فجلد عمر في الخمر ثمانين.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا ثور بفتح المثلثة وسكون الواو والراء المهملة، هو ابن يزيد، وفي نسخة: زيد الدِّيلي، بكسر الدال المهملة وسكون التحتية وكسر اللام فتشديد التحتية، المدني، اسمه محمد بن البرقي، ثقة، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار أي: مع الصحابة في الخمر أي: في قدر حدها يشربها الرجل، بأخياره، فالمراد به المكلف ذكرًا كان أو أنثى، وإنما استشار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه، كما في الصحيحين، عن علي أي: لم يقدر فيه حدًا مضبوطًا، فقال له عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه: أرى بفتح الهمزة والراء المهملة: أي: اختيار أن تضربه ثمانين، أي: جلدة إذا كان حرًا الحد القذف، فإنه إذا ما شربها سكِر، كفرح، أي: أزال عقله، وإذا سكر هذى، أي: خلط وتكلم بما لا ينبغي، وإذا هذى افترى، أي: كذب وقذف، أو كما قال، أي: شك من الراوي، أي قال علي فيكون نقلًا بالمعنى، وفي رواية بعد افترى: وعلى المفتر ثمانون حد الفرية، فجلد عمر في الخمر ثمانين، أي: موافقة لعلي رضي الله

ص: 338

عنه، لا تقليدًا له، وبه قال مالك وأحمد في رواية، واختاره ابن المنذر، وفي أبي داود والنسائي عن عبد الرحمن بن أزهر في قصة الشاب الذي ضربه النبي بخيبر وفيه: فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد، أن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا العقوبة، قال: وعنده المهاجرون والأنصار، فسألهم فاجتمعوا على أن يضربه ثمانين، وفي مسلم عن أنس رضي الله عنه، فلما كان عمر استشار الناس فقال له عبد الرحمن بن عوف: نصف الحدود ثمانون، فأمر به عمر رضي الله عنه.

قال ابن عبد البر: وانعقد عليه إجماع الصحابة، ولا مخالف لهم منهم، وعليه جماعة التابعين، وجمهور فقهاء المسلمين، والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بقول الجمهور، وتعقب بما في الصحيحين، عن علي رضي الله عنه أنه جلد الوليد في خلافة عثمان رضي الله عنه أربعين، ثم جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر وعمر ثمانين، وكل سنة وهذا أحب إليَّ، فلو أجمعوا على الثمانين في زمن عمر لما خالفوا في زمن عثمان، وجلدوا أربعين، إلا أن يكون مراد عمر (ق 748) أنهم أجمعوا على الثمانين بعد عثمان، فيصح كلامه، كذا قاله الزرقاني (1).

لما فرغ من بيان حد الشرب الخمر، شرع في بيان حد شرب المسكر، فقال: هذا

* * *

(1) في شرحه (4/ 205).

ص: 339