المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يورث - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يورث

الخطاب، رضي الله عنه أي: يومًا قال: فلما صلى صلاة الظهر قال: أي: حاجبه ومولاه يا يرفأ بفتح التحتية وسكون الراء المهملة ففاء مفتوحة وألف بعدها همزة مضمومة وقد تبدل ألفًا للخفة، وهو مولى عمر وبوابه هلمّ أي: أحضر، وهو اسم فعل بني لوقوعه موقع الأمر يستوي (ق 763) فيه الواحد والجمع والذكر والأنثى عند أهل الحجاز ذلك الكتاب، لكتابٍ كان كتبه في شأن العمة يسأل عنه بصيغة المجهول ويستخير الله بالموحدة من الاستخبار، أي: يطلب عمر رضي الله عنه عمله من الله تعالى فيه، أي: في ظهور أمره هل لها أي: للعمة من شيء أي: مع ذوي الفروض والعصبة فأتى به أي: بالكتاب جواب الأمر والجمل الثلاثة معترضة يرفأ، وكأنه بعد ما أتاه تغير ما كان رآه من سؤال الناس فصمم على محوه ثم دعا بتنور بفتح الفوقية وسكون الواو أي: إناء يشرب فيه ماء أو قدح شك من الراوي. فمحا ذلك الكتاب فيه، ثم قال: لو رضيك الله أي: وارثه أقرك أي: أثبتك في كتابه كما أقر النساء الوارثات فيه لو رضيك الله أقرك أي: ذكرك أعاد للتأكيد وقيل: أقرك حتى أسأل أو أستخبر.

لما فرغ من بيان ميراث العمة والخالة، شرع في بيان حكم المال المتروك تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا

* * *

‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

في بيان حكم المال المتروك تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يورث أي: هل يأخذ فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه المطهرات من المال تركة النبي صلى الله عليه وسلم باسم الميراث وباسم النفقة.

726 -

أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَقْسم ورثتي دينارًا، ما تركتُ بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة".

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا أبو الزِّناد، وهو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني، ثقة فقيه، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين، من أهل المدينة،

(726) إسناده صحيح.

ص: 369

مات سنة ثلاثين ومائة، وقيل: بعدها عن الأعرج، وهو عبد الرحمن بن هرمز، ويكنى أبا دواد المدني مولى ربيعة بن الحارث ثقة ثبت عالم، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، سنة سبع عشرة بعد المائة، كذا قاله ابن حجر في (تقريب التهذيب) عن أبي هريرة، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَقْسم بفتح التحتية، وفي نسخة بالفوقية مرفوعًا وفي نسخة مجزومًا، وفي نسخة: لا تقسم من الأفعال تأوله الأربعة ومال الكل إلى واحد والنفي بمعنى النهي أبلغ من النهي الصريح.

وقال ابن عبد البر: الرواية برفع الميم على الخبر كذا ذكره السيوطي.

وقال الحافظ العسقلاني: لا يقسم بإسكان الميم على النهي وبضمها على النفي، وهو الأشهر وبه تقسم المعنى حتى لا يعارض ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك ما لا يورث عنه، وتوجيه رواية النهي أنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيئًا بل كان ذلك محتملًا فنهاهم عن قسمة ما يخلف أن أنفق ورثتي أي: هم الورثة باعتبار أنهم كذلك بالقوة لكن منعهم من الميراث الدليل الشرعي، وهو الحديث الآتي:"لا نورث ما تركناه صدقة" دينارًا، وفي (الموطأ) لمالك برواية يحيى: دنانير ولسائر الرواة دينارًا.

قال ابن عبد البر: هو الصواب كذا ذكره السيوطي، وفي رواية الترمذي: دينارًا ولا درهمًا ما تركتُ بعد مبني على الفتح ومضاف إلى نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة".

قال سفيان بن عيينة: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات سائر الأوقات أو كن لا يجوز أن ينكحن أبدًا فجرت لهن النفقة وأراد بالعامل الخليفة بعده، وكان النبي (ق 764) صلى الله عليه وسلم يأخذ نفقة من الصفايا التي كانت له من أموال بني نضير وفدك ويصرف الباقي في مصالح المسلمين ثم وليها أبو بكر الصديق ثم عمر كذلك، فلما صارت إلى عثمان استغنى عنها بماله، فأقطعها مروان وغيره من أقاربه فلم يزل في أيديهم حتى ردها عمر بن عبد العزيز.

قال سعيد بن زيد الباجي المالكي: وقد قيل المراد به أمواله التي خصه الله بها يخرج من نفقة نسائه ومؤنة العامل، ثم ما بقي يكون صدقة والمراد بعامله كل عامل يعمل وللمسلمين من خليفة أو غيره فإن كل من قام بأمر المسلمين بشريعته، فهو عامل له صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكفي مؤنته والإِيضاح. كذا ذكره السيوطي.

* * *

ص: 370

727 -

أخبرنا مالك، حدثنا ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أردْنَ أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر: يسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نُورث، ما تركنا صدقة".

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: حدثنا وفي نسخة: قال: حدثنا ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، المدني ثقة فقيه، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة عن عروة بن الزبير، وهو ابن العوام بن خويلد الأسدي المدني، يكنى أبا عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور، كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح، كذا قاله ابن حجر (1) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أردْنَ أي: باتفاقهن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر: رضي الله عنهما أي: وكيل منهن يسألنه ميراثهن أي: ثمنهن، كما في نسخة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لهن عائشة: رضي الله عنها أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نُورث، بصيغة المجهول من الإِيراث أي: نحن معاشر الأنبياء ما تركنا صدقة" بالرفع على أن ما موصولة والعائد محذوف، أي: كلامًا تركناه فهو صدقة، كما في رواية الترمذي، وجاء في حديث آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، إنما ميراثه في فقراء المسلمين المساكين، وفيه إشعار بأنه كان رحمة للعالمين في حال حياته وانتقال ذاته.

والحاصل أن الرواة اتفقوا على رفع صدقة، فبطل قول الشيعة أن ما نافية وصدقة مفعول تركته، فإنه روى بهتان ومناقضة لصدر الكلام عيان، فلو صحت رواية النصب لكان ينبغي أن يخرج على نطاق الروايات الصريحة ويوافق المعاني الصحيحة بأن يقول: هي مفعول الخبر المحذوف أي الذي تركناه ومبذول صدقة، ونظيره ما جاء في التنزيل {وَنَحْنُ عُصْبَةٌ} بالنصب في قراءة شاذة، ثم قواه: لا نورث فحذف من واستتر ضمير

(727) صحيح، أخرجه البخاري (6730)، ومسلم في الجهاد (1758)، وأبو داود (2976)، وأحمد (6/ 145)، والبيهقي (6/ 301)، وابن سعد في الطبقات (2/ 314).

(1)

التقريب (1/ 389).

ص: 371