الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخطاب، رضي الله عنه أي: يومًا قال: فلما صلى صلاة الظهر قال: أي: حاجبه ومولاه يا يرفأ بفتح التحتية وسكون الراء المهملة ففاء مفتوحة وألف بعدها همزة مضمومة وقد تبدل ألفًا للخفة، وهو مولى عمر وبوابه هلمّ أي: أحضر، وهو اسم فعل بني لوقوعه موقع الأمر يستوي (ق 763) فيه الواحد والجمع والذكر والأنثى عند أهل الحجاز ذلك الكتاب، لكتابٍ كان كتبه في شأن العمة يسأل عنه بصيغة المجهول ويستخير الله بالموحدة من الاستخبار، أي: يطلب عمر رضي الله عنه عمله من الله تعالى فيه، أي: في ظهور أمره هل لها أي: للعمة من شيء أي: مع ذوي الفروض والعصبة فأتى به أي: بالكتاب جواب الأمر والجمل الثلاثة معترضة يرفأ، وكأنه بعد ما أتاه تغير ما كان رآه من سؤال الناس فصمم على محوه ثم دعا بتنور بفتح الفوقية وسكون الواو أي: إناء يشرب فيه ماء أو قدح شك من الراوي. فمحا ذلك الكتاب فيه، ثم قال: لو رضيك الله أي: وارثه أقرك أي: أثبتك في كتابه كما أقر النساء الوارثات فيه لو رضيك الله أقرك أي: ذكرك أعاد للتأكيد وقيل: أقرك حتى أسأل أو أستخبر.
لما فرغ من بيان ميراث العمة والخالة، شرع في بيان حكم المال المتروك تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا
* * *
باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث
في بيان حكم المال المتروك تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يورث أي: هل يأخذ فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه المطهرات من المال تركة النبي صلى الله عليه وسلم باسم الميراث وباسم النفقة.
726 -
أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَقْسم ورثتي دينارًا، ما تركتُ بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة".
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا أبو الزِّناد، وهو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني، ثقة فقيه، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين، من أهل المدينة،
(726) إسناده صحيح.
مات سنة ثلاثين ومائة، وقيل: بعدها عن الأعرج، وهو عبد الرحمن بن هرمز، ويكنى أبا دواد المدني مولى ربيعة بن الحارث ثقة ثبت عالم، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، سنة سبع عشرة بعد المائة، كذا قاله ابن حجر في (تقريب التهذيب) عن أبي هريرة، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَقْسم بفتح التحتية، وفي نسخة بالفوقية مرفوعًا وفي نسخة مجزومًا، وفي نسخة: لا تقسم من الأفعال تأوله الأربعة ومال الكل إلى واحد والنفي بمعنى النهي أبلغ من النهي الصريح.
وقال ابن عبد البر: الرواية برفع الميم على الخبر كذا ذكره السيوطي.
وقال الحافظ العسقلاني: لا يقسم بإسكان الميم على النهي وبضمها على النفي، وهو الأشهر وبه تقسم المعنى حتى لا يعارض ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك ما لا يورث عنه، وتوجيه رواية النهي أنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيئًا بل كان ذلك محتملًا فنهاهم عن قسمة ما يخلف أن أنفق ورثتي أي: هم الورثة باعتبار أنهم كذلك بالقوة لكن منعهم من الميراث الدليل الشرعي، وهو الحديث الآتي:"لا نورث ما تركناه صدقة" دينارًا، وفي (الموطأ) لمالك برواية يحيى: دنانير ولسائر الرواة دينارًا.
قال ابن عبد البر: هو الصواب كذا ذكره السيوطي، وفي رواية الترمذي: دينارًا ولا درهمًا ما تركتُ بعد مبني على الفتح ومضاف إلى نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة".
قال سفيان بن عيينة: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات سائر الأوقات أو كن لا يجوز أن ينكحن أبدًا فجرت لهن النفقة وأراد بالعامل الخليفة بعده، وكان النبي (ق 764) صلى الله عليه وسلم يأخذ نفقة من الصفايا التي كانت له من أموال بني نضير وفدك ويصرف الباقي في مصالح المسلمين ثم وليها أبو بكر الصديق ثم عمر كذلك، فلما صارت إلى عثمان استغنى عنها بماله، فأقطعها مروان وغيره من أقاربه فلم يزل في أيديهم حتى ردها عمر بن عبد العزيز.
قال سعيد بن زيد الباجي المالكي: وقد قيل المراد به أمواله التي خصه الله بها يخرج من نفقة نسائه ومؤنة العامل، ثم ما بقي يكون صدقة والمراد بعامله كل عامل يعمل وللمسلمين من خليفة أو غيره فإن كل من قام بأمر المسلمين بشريعته، فهو عامل له صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكفي مؤنته والإِيضاح. كذا ذكره السيوطي.
* * *
727 -
أخبرنا مالك، حدثنا ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أردْنَ أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر: يسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نُورث، ما تركنا صدقة".
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: حدثنا وفي نسخة: قال: حدثنا ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، المدني ثقة فقيه، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة عن عروة بن الزبير، وهو ابن العوام بن خويلد الأسدي المدني، يكنى أبا عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور، كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح، كذا قاله ابن حجر (1) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أردْنَ أي: باتفاقهن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر: رضي الله عنهما أي: وكيل منهن يسألنه ميراثهن أي: ثمنهن، كما في نسخة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لهن عائشة: رضي الله عنها أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نُورث، بصيغة المجهول من الإِيراث أي: نحن معاشر الأنبياء ما تركنا صدقة" بالرفع على أن ما موصولة والعائد محذوف، أي: كلامًا تركناه فهو صدقة، كما في رواية الترمذي، وجاء في حديث آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، إنما ميراثه في فقراء المسلمين المساكين، وفيه إشعار بأنه كان رحمة للعالمين في حال حياته وانتقال ذاته.
والحاصل أن الرواة اتفقوا على رفع صدقة، فبطل قول الشيعة أن ما نافية وصدقة مفعول تركته، فإنه روى بهتان ومناقضة لصدر الكلام عيان، فلو صحت رواية النصب لكان ينبغي أن يخرج على نطاق الروايات الصريحة ويوافق المعاني الصحيحة بأن يقول: هي مفعول الخبر المحذوف أي الذي تركناه ومبذول صدقة، ونظيره ما جاء في التنزيل {وَنَحْنُ عُصْبَةٌ} بالنصب في قراءة شاذة، ثم قواه: لا نورث فحذف من واستتر ضمير
(727) صحيح، أخرجه البخاري (6730)، ومسلم في الجهاد (1758)، وأبو داود (2976)، وأحمد (6/ 145)، والبيهقي (6/ 301)، وابن سعد في الطبقات (2/ 314).
(1)
التقريب (1/ 389).