المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل الدخول - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل الدخول

لأنها بانت بها أي: كلمته الأولى وهي: أنت طالق قبل أن يتكلم بالثانية، ولا عدّة عليها، أي: بقوله تعالى في سورة الأحزاب: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].

والحاصل: أنه لو كان عليها العدة وقال ما قال متفرقًا فتقع عليها الثانية والثالثة ما دامت في العدة وقال مالك والشافعي في القديم والأوزاعي والليث بن سعد: تطلق ثلاثًا ولا تبين بالأول، ولو طلقها مفرقًا.

وقال أحمد: إن ذكر بالواو تطلق ثلاثًا ولا تبين بالأول؛ لأن المذكور بحرف الجمع كالمذكور بلفظ الجمع، ولهم أن المجلس واحد وهو يجمع المتفرقات فتقع الثلاث، ولنا أن الواو لمطلق العطف، وليس آخر الكلام ما يصير أوله من شرط واستثناء فيقع كل واحد إيقاعًا على حدة فتبين بالأول ولم يبعد محله للثاني؛ لأنها غير معتدة، كما قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يطلق امرأته قبل الدخول بها، شرع في بيان حكم حال المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل أن يدخل الدخول، فقال: هذا

* * *

‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

باب في بيان حكم حال المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها أي: ثم يطلقها زوجها الثاني قبل الدخول أي: قبل أن يطأها ولو بغير إنزال أو في حيض أو صوم أو إحرام ويكون بالغًا أو مراهقًا بالنكاح الصحيح.

وقال الشافعي في القديم الوطء بالنكاح الفاسد يحل.

وقال مالك وأحمد في رواية: الوطء في الحيض والإِحرام لا يحل كالنكاح الفاسد.

وقال سعيد بن المسيب: لا يشترط الوطء واستغرب هذا منه حتى قيل: لم يبلغه الحديث، والأظهر أنه حمل قوله تعالى:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] على مجرد العقد وجعل الحديث من قبيل الأمر (ق 617) بما هو الأفضل فتأمل.

ص: 109

582 -

أخبرنا مالك، أخبرنا المِسْور بن رفاعة القُرظي، عن الزّبير بن عبد الرحمن بن الزّبير: أن رفاعة بن سمْوَالٍ طلَّق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحها عبد الرحمن بن الزبير، فأعرض عنها فلم يستطع أن يمسّها، ففارقها ولم يمسها، فأراد رفاعة أن ينكحها، وهو زوجها الأول الذي طلَّقها، فَذُكِرَ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها، وقال:"لا تَحِلُ لك حتى تذوق العُسَيْلة".

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة؛ لأن الثاني لم يجامعها، فلا يحلّ لها أن ترجع إلى الأول حتى يجامعها الثاني.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا المِسْور بكسر الجيم، وسكون السين المهملة وفتح الواو فراء مهملة ابن رفاعة بكسر الراء المهملة القُرظي، بضم القاف، وفتح الراء المهملة فظاء معجمة مكسورة نسبة إلى بني قريظة كان مقبولًا، وكان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين، مات سنة ثمان وثمانين ومائة عن الزّبير بن عبد الرحمن بن الزّبير: كلاهما بفتح، وروى عن ابن بكير أن الأول مضموم والثاني مفتوح كان قرظيًا مدنيًا مقبولًا وكان في الطبقة السادسة كذا في (تقريب التهذيب)(1) أن رفاعة بن شمْولٍ بفتح الشين المعجمة وكسرها وسكون الميم وفتح الواو فلام طلَّق امرأته تميمة بفتح المثناة، وقيل بضمها قيل: اسمها أميمة، وقيل: سمية كذا ذكره السيوطي، والظاهر أنها بفتح وكسر أو بضم ففتح بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثًا.

قال ابن عبد البر: كذا أكثر الرواة مرسل، ووصله ابن وهب عن مالك، فقال عن أبيه، وابن وهب من أجل من روى عن مالك في هذا الشأن وأثبتهم فيه، وتابعهم أيضًا ابن القاسم وعلي بن زياد وإبراهيم بن طهمان وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي كلهم عن مالك وقالوا فيه: عن أبيه وهو صاحب القصة. ذكره السيوطي فنكحها عبد الرحمن بن الزبير،

(582) إسناده ضعيف: فيه المسور بن رفاعة قال الحافظ: مقبول وفيه أيضًا الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير مقبول أيضًا كما قال الحافظ في التقريب.

(1)

التقريب (1/ 214).

ص: 110

قال النووي: هو ابن باطيا ويقال: باطيا، وكان عبد الرحمن صحابيًا، والزبير كان يهوديًا في غزوة بني قريظة قال: وما ذكرنا من أنه ابن باطيا القرظي هو الذي ذكره ابن عبد البر والمحققون، وقال ابن منده وأبو نعيم: إنما هو عبد الرحمن بن الزبير بن أمية الأوسي والصواب الأول، كما ذكره السيوطي فأعرض عنها أي: لم يتمكن منها فلم يستطع أن يمسّها، أي: يجامعها إما لعنة أو سحر أو لعلة أخرى ففارقها أي: طلقها وأراد أن يفارقها ولم يمسها، أي: والحال أنه ما جامعها فأراد رفاعة أن ينكحها، أي: يتزوجها وهو أي: رفاعة زوجها الأول الذي طلَّقها، أي: ظنًا منه أن مجرد النكاح كافٍ في التحلل لا سيما مع تحقق التعلل فَذُكِرَ أي: هو وغيره فيكون بصيغة المجهول ذلك أي: ما جرى من المذكور لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها، أي: لنفسه والمعنى عن تزوجها حينئذ وقال: "لا تَحِلُ لك حتى تذوق أي: هي العُسَيْلة" تصغير العسل، وهي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل، وأنث العسل؛ لأن فيه لغتين التذكير والتأنيث، كذا ذكره النووي.

وحاصل المقام: إن الإِنزال ليس بشرط في تلك الأحوال.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه رفاعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة، من فقهائنا لأن الثاني أي: زوجها الثاني لم يجامعها، أي: حق الجماع وكان وقع منه الملامسة فلا يحلّ لها أن ترجع إلى الأول أى: بنكاح جديد حتى يجامعها الثاني أي: ويطلقها أو يموت عنها أي: وتخرج عن عدته، وقد روى أصحاب الكتب الستة من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته، فتزوجت زوجًا غيره فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قال:"لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها (ق 618) ما ذاق الأول"، وفي رواية:"مثل ما ذاق الأول"، وروى أحمد في (مسنده) عن مروان عن أبي عبد الملك المكي عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العسيلة الجماع" ورواه الدارقطني في (سننه) لكن المكي مجهول. والله أعلم.

لما فرغ من بيان حكم حال المرأة يطلقها زوجها فتتزوج آخر فيطلقها قبل الدخول بها، شرع في بيان حكم حال المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها، فقال: هذا

* * *

ص: 111