الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصحيح ما روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما عن عطاء قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها فقال: "أتردين عليه حديقته التي أصدقك" قالت: نعم وزيادة قال: "أما الزيادة فلا"(1)، وأخرج الدارقطني (2) عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يأخذ الرجل من المختلعة أكثر مما أعطاها" فأمّا إذا جاء النشوز أي: العصيان والشقاق من قبله بكسر القاف (ق 598) وفتح الموحدة وكسر اللام أي: من جانب الرجل لم نُحبّ له أي: لا نرضى بل يكره أن يأخذ منها أي: بدلًا عن خلعها قليلًا ولا كثيرًا، وقال مالك: لا يجوز لقوله تعالى في سورة النساء: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [النساء: 20] وإن أخذ أي: شيئًا بعد نشوزه فهو أي: فأخذه جائز في القضاء، أي: لا يجوز في الديانة كما قال المصنف وهو مكروه له في ما بينه وبين ربه، وهو أي: جواز الأخذ قضاء لا ديانة قولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
لما فرغ من بيان مشروعية الخلع إجمالًا، شرع في بيان كمية وقوع الطلاق في الخلع، فقال: هذا
* * *
باب الخلع كم يكون من الطلاق
في بيان أحكام الخلع كم يكون أي: الخلع من الطلاق، الخلع بضم الخاء المعجمة وسكون اللام والعين المهملة: إبانة الرجل زوجته كما يقال: خلع امرأته خلعًا كذا قاله محمد الواني من أهل اللغة، والخلع طلاق بائن عند أبي حنيفة.
وقال أحمد وإسحاق بن راهويه في القديم: هو فرقة بغير طلاق لما روى عبد الرزاق (3) في مصنفه من رواية طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو طلق رجل امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه حل له أن ينكحها، ذكر الله تعالى الطلاق في أول
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 502).
(2)
الدارقطني (3/ 255).
(3)
في المصنف (6/ 487).
الآية وفي آخرها الخلع بينهما، ولنا ما روى عبد الرزاق (1) وابن أبي شيبة (2) في مصنفيهما عن سعيد بن المسيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلعة تطليقة بائنة، لكن في مسنده إرسال وهو حجة عند الجمهور وكذا مرسل سعيد بن المسيب عند الشافعي، ويؤيده ما رواه الدارقطني (3) والبيهقي (4) في سننيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم:"جعل الخلعة تطليقة بائنة" لكن في سنده عباد بن كثير فيه كلام.
563 -
أخبرنا مالك، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن جُمْهان مولى الأسْلميِّين، عن أم بكرٍ الأسلمية: أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أُسَيْد، ثم أتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال: هي تطليقة؛ إلا أن تكون سمّت شيئًا فهو على ما سمَّتْ.
قال محمد: وبهذا نأخذ، الخُلع تطليقة بائنة إلا أن يكون سمى ثلاثًا أو نواها، فتكون ثلاثًا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا هشام بن عروة، الأسدي ثقة فقيه ربما دلس، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ست أو خمس وأربعين ومائة عن أبيه، أي: عن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي المدني، يكنى أبا عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور، كان في الطبقة الثانية من كبار طبقات التابعين، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح عن جُمْهان مولى الأسْلميِّين، وهو بضم الجيم وسكون الهاء أسلمي مدني قديم مقبول في الطبقة الثانية من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة عن أم بكرٍ الأسلمية: نسبة إلى قبيلة أسلم أنها اختلعت بصيغة المجهول أي: طلقت بائنًا بمقابلة المال من زوجها عبد الله بن أُسَيْد، بالتصغير ثم أتيا أي: الزوجان مختلفان عثمان بن عفان رضي الله عنه في ذلك أي: في شأن ذلك الحكم من أنه طلقة أو
(1) عبد الرزاق في مصنفه.
(2)
ابن أبي شيبة (4/ 117).
(3)
الدارقطني (4/ 45).
(4)
البيهقي (7/ 316).
(563)
إسناده ضعيف: فيه جمهان مولى الأسلميين وهو مقبول كما قال الحافظ في التقريب.