المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب السمك يموت في الماء - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: ‌باب السمك يموت في الماء

البحر، بأس أي: كراهة فكله، أي: يا عبد الرحمن.

قال محمد: وبقول ابن عمر الآخر مجرور على أنه صفة قوله: نأخذ؛ أي: لا نعمل إلا بالقول الآخر لابن عمر: لا بأس بما (ق 673) لفظه البحر وما حَسَر بفتح المهملات، ماضٍ من الباب الثاني، أي: انكشف وغار عنه الماء، إنما يكره أي: يحرم من ذلك الطافي، أي: من السمك الذي يعلو على الماء ميتًا، وهو أي: حل ما لفظه الماء وحرمة ما على الماء، قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، لما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه". وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في (مصنفيهما) كراهة أكل الطافي عن جابر بن عبد الله وعلي وابن عباس وابن المسيب وأبو الشعثاء والنخعي وطاوس والزهري وغيرهم.

لما فرغ من بيان حكم السمك الذي ألقاه البحر إلى الساحل وما علا على الماء، شرع في بيان حكم السمك الذي مات فيه، فقال: هذا

* * *

‌باب السمك يموت في الماء

باب في بيان حكم السمك يموت في الماء أي: بسببه وغيره.

وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق في بيان حكم السمك.

650 -

أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن سعد الجاريّ بن الجار قال: سألتُ ابن عمر عن الحيتان يقتُل بعضها بعضًا ويموت صَرَدًا، قال: ليس به بأس، قال: وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول مثل ذلك.

قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا ماتت الحيتان من بردٍ أو حُرٍّ أو قَتْل بعضِها بعضًا فلا بأس بأكلها، فإذا ماتت ميتة نفسِها فطفت فهذا الذي يكره من السمك، فأما ما سوى ذلك فلا بأس به.

ص: 210

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا، أخبرنا زيد بن أسلم العدوي، مولى عمر، يُكنى أبا عبد الله أو أبا أسامة المدني، ثقة عالم، كان يرسل، وكان في الطبقة الثالثة، مات سنة ست وثلاثين ومائة بعد الهجرة، عن سعد بن الجاريّ بالجيم وتخفيف الراء: مدينة بساحل البحر بينها وبين المدينة يوم وليلة، وقيل: الجار ساحل المدينة من وراء ينبع، ابن الجار، وليحيى عن سعيد الجاري، مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سألتُ ابن عمر عن الحيتان، بكسر الحاء المهملة جمع الحوت، أبدلت واو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف:{إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ} [الأعراف: 163]، يقتُل بعضها بعضًا وتموت أي: الحيتان صَرَدًا، بفتحتين، أي: تموت لأجل البرد، قالوا: ومعنى أو التخيير به، كما في (الموطأ) ليحيى، أو تموت، قال ابن هشام في (مغني اللبيب): الواو تُستعمل على أوجه: أحدهما: أن تكون بمعنى أو في التقسيم، كقولك: الكلمة اسم وفعل وحرف، والثاني: أن تكون بمعنى أو في الإِباحة والتخيير، كما يقال: جالس الحسن وابن سيرين، أي: أحدهما، انتهى، وفي نسخة: وفي أصل ابن الصواف: وتموت بردًا، قال: أي: ابن عمر: ليس به بأس، أي: لا كراهة بأكل السمك الذي مات بردًا، فقال سعيد الجاري: وفي نسخة: قال بلا فاء، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول مثل ذلك، أي: كما قاله ابن عمر، يعني قال: لا كراهة في أكله، وليحيى قال سعيد الجاري: ثم سألتُ عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل أنا وأصحاب أبي حنيفة إلا بما رواه سعيد الجاري عن ابن عمر: إذا ماتت الحيتان من بردٍ أو حُرٍّ أو قَتْل بعضِها بعضًا فلا بأس بأكلها، فإذا ماتت ميتة نفسِها بالإِضافة اللاميتة فطفت أي: علت على الماء، فهذا الذي يكره من السمك، أي: لما تقدم، فأما ما سوى ذلك فلا بأس به.

وقال الدميري - من الشافعية: السمك بجميع أنواعه حلال بغير ذبح، سواء مات بسبب ظاهر أو صدمة حجر، أو انحسار ماء، أو ضرب (ق 674) الصياد، أو مات حتف أنفه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"أُحِل لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال"، وأجمع المسلمون على طهارة ميتتهما ولو صادهما مجوسي لقول الحسن البصري: رأيتُ سبعين صحابيًا كلهم يأكلون صيد المجوس من الحيتان، ولا يتجلجل ولا ينحصر في صدورهم شيء.

ص: 211