المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

وفي (الخلاصة): سمعت عن ثقة أن التعذير بأخذ المال أن رأى القاضي ذلك أو الوالي مصلحة جاز، ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعذيره بأخذ المال انتهى.

وأفاد في البزارية معنى التعذير بأخذ المال على إمساك شيء من ماله عنده مده ليزجره ثم يعيد الحكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة، إذ لا يجوز (ق 597) لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير حق شرعي، وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ، وأرى أن يأخذها فيمسكها فإن آيس من توبته فيصرفها إلى ما يرى، وفي (شرح الآثار) التعذير بأخذ المال كان في ابتداء الإِسلام ثم نسخ، كذا في باب التعذير من (منح الغفار).

لما فرغ من بيان عدم جواز تطليق السيد جاريته عن عبده الذي تزوجها بإذن سيده، شرع في بيان جواز خلع امرأته إذا وقع النفور بينهما، فقال: هذا

* * *

‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

في بيان حكم حال المرأة تخلع بصيغة المفعول أو الفاعل أي: تنزع المرأة عن زوجها، أو تفتدي نفسها وفي تختلع من الافتعال من زوجها بأكثر مما أي: من مال أعطاها أو أقل، والخلع المستفاد من لفظ تخلع بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام فعين مهملة مصدر من الباب الثالث، وفي اللغة: النزع يقال: خلع ثوبه ونعله إذا نزعهما، وفي الشرع: إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو بما في معناه، إنما سمي النزع خلعًا لأن كل من الزوجين كان لباسًا للآخر في المعنى قال تعالى في سورة البقرة:{هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: 187] فكأنه بمفارقته عن الآخر نزع لباسه فضم مصدره وهو الخلع تفرقة بين اللباس الحسي والمعنوي، كما قاله الزرقاني (1).

فالمناسبة بين هذا الباب والباب السابق العدم والملكة، استنبط المصنف هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة البقرة أو الأعراف:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] أي: لا جناح على الزوج فيما أخذ ولا على المرأة فيما أعطيت.

(1) في شرحه (3/ 238).

ص: 75

562 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع أن مولاة لصفيّة اختلعت من زوجها بكل شيء، فلم ينكره ابن عمر.

قال محمد: ما اختلعت به المرأة من زوجها فهو جائز في القضاء، وما نحبّ له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وإن جاءَ النشوز من قبلها، فأمّا إذا جاء النشوز من قبله لم نُحبّ له أن يأخذ منها قليلًا ولا كثيرًا، وإن أخذ فهو جائز في القضاء، وهو مكروه له في ما بينه وبين ربه، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، أخبرنا نافع أن مولاة أي: المعتوقة لصفيّة أي: بنت أبي عبيد اختلعت على صيغة المجهول أي: طلقت من زوجها بكل شيء، والباء متعلقة باختلعت بمعنى طلقت أي: طلقها زوجها بمقابلة كل شيء ملكتها فلم ينكره ابن عمر أي: مع أن الظاهر أن كل شيء أكثر مما أخذته من زوجها، وقال المزني الخلع غير جائز؛ لأن الآية منسوخة بقوله تعالى في سورة النساء:{وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20] وأجيب بأن شرط النسخ العلم بتأخر الناسخ وتعدد الجمع بينهما؛ أما الأول فهو ظاهر، وأمال الثاني فإنه يمكن حمل عدم الأخذ على ما سوى رضاها من الخلع ونحوه.

قال محمد: ما أي: مال اختلعت به أي: طلقت بمقابلته المرأة من زوجها أي: سواء كان المال قليلًا أو كثيرًا فهو أي: الخلع بمقابلة المال جائز في القضاء، أي: في ظاهر الحكومة الشرعية وما نحبّ أي: والحال أنا لا نرضى له أن يأخذ أي: الزوج إن أراد تطليقها بمقابلة المال أكثر مما أعطاها، وإن جاءَ النشوز بضم النون والشين المعجمة وسكون الواو والزاي أي: العصيان والضررمن قبلها، بكسر القاف وفتح الموحدة وكسر اللام من جانبها وطرفها.

قال القدوري: وهو رواية الأصل وفي (الجامع الصغير) أن الفضل يطلب له لا طلاق قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 187] ووجه ما في الأصل، وهو

(562) إسناده صحيح.

ص: 76