الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي (الخلاصة): سمعت عن ثقة أن التعذير بأخذ المال أن رأى القاضي ذلك أو الوالي مصلحة جاز، ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعذيره بأخذ المال انتهى.
وأفاد في البزارية معنى التعذير بأخذ المال على إمساك شيء من ماله عنده مده ليزجره ثم يعيد الحكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة، إذ لا يجوز (ق 597) لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير حق شرعي، وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ، وأرى أن يأخذها فيمسكها فإن آيس من توبته فيصرفها إلى ما يرى، وفي (شرح الآثار) التعذير بأخذ المال كان في ابتداء الإِسلام ثم نسخ، كذا في باب التعذير من (منح الغفار).
لما فرغ من بيان عدم جواز تطليق السيد جاريته عن عبده الذي تزوجها بإذن سيده، شرع في بيان جواز خلع امرأته إذا وقع النفور بينهما، فقال: هذا
* * *
باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل
في بيان حكم حال المرأة تخلع بصيغة المفعول أو الفاعل أي: تنزع المرأة عن زوجها، أو تفتدي نفسها وفي تختلع من الافتعال من زوجها بأكثر مما أي: من مال أعطاها أو أقل، والخلع المستفاد من لفظ تخلع بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام فعين مهملة مصدر من الباب الثالث، وفي اللغة: النزع يقال: خلع ثوبه ونعله إذا نزعهما، وفي الشرع: إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو بما في معناه، إنما سمي النزع خلعًا لأن كل من الزوجين كان لباسًا للآخر في المعنى قال تعالى في سورة البقرة:{هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: 187] فكأنه بمفارقته عن الآخر نزع لباسه فضم مصدره وهو الخلع تفرقة بين اللباس الحسي والمعنوي، كما قاله الزرقاني (1).
فالمناسبة بين هذا الباب والباب السابق العدم والملكة، استنبط المصنف هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة البقرة أو الأعراف:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] أي: لا جناح على الزوج فيما أخذ ولا على المرأة فيما أعطيت.
(1) في شرحه (3/ 238).
562 -
أخبرنا مالك، أخبرنا نافع أن مولاة لصفيّة اختلعت من زوجها بكل شيء، فلم ينكره ابن عمر.
قال محمد: ما اختلعت به المرأة من زوجها فهو جائز في القضاء، وما نحبّ له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وإن جاءَ النشوز من قبلها، فأمّا إذا جاء النشوز من قبله لم نُحبّ له أن يأخذ منها قليلًا ولا كثيرًا، وإن أخذ فهو جائز في القضاء، وهو مكروه له في ما بينه وبين ربه، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، أخبرنا نافع أن مولاة أي: المعتوقة لصفيّة أي: بنت أبي عبيد اختلعت على صيغة المجهول أي: طلقت من زوجها بكل شيء، والباء متعلقة باختلعت بمعنى طلقت أي: طلقها زوجها بمقابلة كل شيء ملكتها فلم ينكره ابن عمر أي: مع أن الظاهر أن كل شيء أكثر مما أخذته من زوجها، وقال المزني الخلع غير جائز؛ لأن الآية منسوخة بقوله تعالى في سورة النساء:{وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20] وأجيب بأن شرط النسخ العلم بتأخر الناسخ وتعدد الجمع بينهما؛ أما الأول فهو ظاهر، وأمال الثاني فإنه يمكن حمل عدم الأخذ على ما سوى رضاها من الخلع ونحوه.
قال محمد: ما أي: مال اختلعت به أي: طلقت بمقابلته المرأة من زوجها أي: سواء كان المال قليلًا أو كثيرًا فهو أي: الخلع بمقابلة المال جائز في القضاء، أي: في ظاهر الحكومة الشرعية وما نحبّ أي: والحال أنا لا نرضى له أن يأخذ أي: الزوج إن أراد تطليقها بمقابلة المال أكثر مما أعطاها، وإن جاءَ النشوز بضم النون والشين المعجمة وسكون الواو والزاي أي: العصيان والضررمن قبلها، بكسر القاف وفتح الموحدة وكسر اللام من جانبها وطرفها.
قال القدوري: وهو رواية الأصل وفي (الجامع الصغير) أن الفضل يطلب له لا طلاق قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 187] ووجه ما في الأصل، وهو
(562) إسناده صحيح.