المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صيد الكلب المعلم - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: ‌باب صيد الكلب المعلم

‌باب صيد الكلب المعلم

باب في بيان حكم الصيد يصيده الكلب المعلم، بفتح اللام المشددة، وهو الذي (ق 681) إذا زُجِرَ انزجر، وإذا أُرْسِل أطاع، وإذا أخذ الصيد لم يؤكل فإذا وُجِدَ ذلك منه مرارًا وأقله ثلاث مرات كان معلمًا يحل قتيله، استنبط المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة من قوله تعالى:{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} [المائدة: 4]، في سورة المائدة، حيث قال تعالى:{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [المائدة: 4]، نزلت هذه الآية حين سأل عدي بن حاتم الطائي وأصحابه وقالوا: يا رسول الله، إنا قوم نتصيد بالكلاب والبزاة، وهو جمع البازي، فما يحل لنا من المطاعم والصيود؟ وذلك السؤال عند آية تحريم المحرمات، فقال تعالى:{قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: 4]، أي: الذبائح على ذكر اسم الله تعالى قوله: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} [المائدة: 4]، أي: أحل لكم صيد الذي صاده الكلاب والبزاة وغيرهما من سباع البهائم وسباع الطيور، قوله:{مُكَلِّبِينَ} ، حال، أي: حال كونكم مدربين بالكلاب والبزاة بإرسالهن على الصيود، والمراد بالكلب جميع سباع البهائم؛ لأن العرب يسمي كل السباع كلبًا، قوله:{تُعَلِّمُونَهُنَّ} ، حال من المكلبين، أي: حال كونكم مدربين الكلاب في طلب الصيد، قوله:{مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ} ، أي: على لسان رسوله، فلا بأس بصيد الكلب إذا كان معلمًا، قوله:{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} ، أن الجارحة المعلمة إذا جرحت بإرسال صاحبها فأخذت الصيد وقتلته ولم يأكل كانت معلمة، وكان المأخوذ حلالًا، وفي الكتب الستة: فأمسك وقتل، عن عدي بن حاتم الطائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل ولم يأكل فكل، فإن كان أكل فلا تأكل، فإنه أمسك على نفسه"، قوله:{وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} ، أي: سموا على المذبوح عند الذبح باسم أو على أرسل على الصيد من الكلب والبازي عند الإِرسال، وفي الآية بيان أن ذكر اسم الله على الذبيحة شرط حالة الذبح وحال إرسال الجارحة على الصيد أو حاله رمي السهم إلى الصيد، قوله:{وَاتَّقُوا اللَّهَ} ، أي: من أكل الميتة، أو من ترك التسمية على المذبوح أو المرسل، أو السهم عهدًا، قوله: {إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ

ص: 224

الْحِسَابِ}، أي: سريع المجازاة، كذا في (عيون التفاسير)، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق وجوب التسمية.

658 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول في الكلب المُعلَّم: كل ما أمسك عليك إن قَتَل أو لم يَقتل.

قال محمد: وبهذا نأخذ، كُلْ ما قتل وما لم يَقْتل إذا ذكّيته ما لم يأكل منه، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وكذلك بلغنا عن ابن عباس، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا، أخبرنا نافع بن عبد الله، المدني، مولى ابن عمر، ثقة فقيه، ثبت مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، مات سنة سبع عشرة ومائة بعد الهجرة، أن عبد الله بن عمر كان يقول في الكلب المُعلَّم، أي: أمر بأمر إباحة بصاحب الكلب المعلم بأن أمر كل ما أي: الصيد أمسك أي: أخذ الكلب المعلم، عليك أي: لأجلك، وكلمة "على" للتعليل، قال الله تعالى في سورة (ق 682) البقرة:{وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185]، أي: لهدايته إياكم، إن قَتَل أو لم يَقتل، أي: ما لم يأكل منه، هذا حديث موقوف حقيقة ومرفوع حكمًا.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه نافع عن ابن عمر، كُلْ أيها المخاطب أمر إباحي، ما قتل وما لم يَقْتل إذا ذكّيته أي: إن ذبحته وهو ظرف لما لم يقتل، ما لم يأكل منه، هذا قيد للفعلين، فإن أكل منه، أي: مما أخذه الكلب، فلا تأكل، هذا تصريح بما علم ضمنًا، فإنما أمسك على نفسه، أي: إنه يأخذ لأجلك والشرط على ما تقدم أنه عليك، فإن فاته يحرم أكله، وعليه أكثر أهل العلم، وكذلك أي: كما بلغك أيها المخاطب عن ابن عمر، بلغنا أي: بإسناد لنا، عن ابن عباس، وهو قول عطاء وطاوس والشعبي، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة أي: الجماعة من فقهائنا، وهو أصح قول

(658) إسناده صحيح.

ص: 225

الشافعي، لما في الصحيح:"وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه"، ورخص بعضهم في أكله، منهم ابن عمر وسلمان الفارسي، وسعد بن أبي وقاص، وبه قال مالك لما رُوي عن أبي ثعلبة الخشني، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلتَ كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه"، ويشترط عند علمائنا الجرح في أي موضع كان لتحقق الذكاة الاضطرارية، ولتحقق التسمية بالجوارح، وإن كانت بمعنى الكواسب، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يشترط، وروى الحسن بن زياد عنهما لإِطلاق قوله تعالى في سورة المائدة:{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4]، هذا إذا أكل الكلب المعلم من الصيد، قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يحل وما صاده قبل ذلك، وقال مالك: يحل، وللشافعي قولان: أحدهما كمالك، والثاني كأبي حنيفة، وهو الراجح، وبه قال أحمد، وجارحة الطير في الأكل كالكلب، وبه قال الثلاثة، وقال أبي حنيفة: لا يحرم ما أكل منه، والله أعلم، كذا قاله علي القاري.

قال جلال الدين السيوطي في (أولياته): من صاد من الملوك وعلم الكلاب وعلم الطير الصيد، واتخذ السروج وقوانين الملوك، وهو: شيخ شاة، وهو القهرمان الأول من بني آدم، وهو المسمى مراد عند الفارس، وهو تلميذ إدريس عليه السلام، وصاحب دعوته على دينه، قصر عفاريت الجن وكان حكيمًا عالمًا بطبائع الأشياء، وعلم المستخير، وهو من حراس الملوك الأول. انتهى. قال الحلواني: للفهد خصال حميدة، فينبغي للعاقل أن لا يجاهر عدوه بالخلاف، ولكن يترصد الفرصة مقصودة من غير إتعاب نفسه، ومنها أنه لا يعدو خلف صاحبه ولا يعطيه حتى يرتبه خلفه، كأنه يقول: صاحبي هو المحتاج إليَّ فلا أذل نفسي، وهكذا ينبغي لكل عاقل أن لا يذل نفسه فيما يفعله لغيره، ومنها أنه لا يتعلم بالضرب، ولكن يضرب الكلب بين يديه إذا أكل من الصيد فيتعلم بذلك، وهكذا ينبغي لكل عاقل أن يتعظ بغيره، كما قيل: السعيد هو من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ منه غيره ولا يتعظ هو بما علمه للناس، ومنها أنه لا يتناول الخبث من اللحم، وإنما يطلب من صاحبة اللحم الطيب، وهكذا ينبغي لكل عاقل أن لا يتناول إلا الطيب، ومنها أنه يثب ثلاثًا وخمسًا، فإن لم يتمكن أي: وإن لم يقدر (ق 683) على أخذه تركه، ويقول: لا أقتل نفسي فيما أعمل لغيري، وهكذا ينبغي لكل عاقل أن لا يلقي نفسه للهلاك لغيره، كذا قاله الزيلعي في (شرح الكنز).

ص: 226