المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يكره من الضحايا - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: ‌باب ما يكره من الضحايا

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يضحي عما أي: عن جنين في بطن المرأة، أي: لأنه ما خرج إلى دار التكليف.

قال محمد: وبه نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه نافع عن ابن عمر: لا يُضَحى عما في بطن المرأة، ولعله لا يشبه إلى قول أبي حنيفة إذ لا رواية عنه.

لما فرغ من بيان أجناس الحيوان يجوز الأضحية منها، شرع في بيان حيوان لا يجوز أن يكون أضحية، فقال: هذا

* * *

‌باب ما يُكره من الضحايا

باب في بيان ما أي: حيوان يُكره أي: كراهة تحريم من الضحايا أو من الحيوانات التي لا تجوز أن تكون أضحية، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الكتاب السابق الإِباحية والحظر.

633 -

أخبرنا مالك، أخبرنا عمرو بن الحارث: أن عُبيد بن فيروز أخبره عن البراء بن عازب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: ماذا يُتَّقى من الضحايا؟ فأشار بيده، وقال:"أربع"، وكان البراءُ يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يده صلى الله عليه وسلم وهي: "العرجاء البين ظلعها، والعوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعجْفاءُ التي لا تُنْقى".

قال محمد: فبهذا نأخذ، فأما العرجاءُ فإذا مشت على رجلها فهي تجزئ، وإذا كانت لا تمشي لم تجزئ؛ وأما العوراءُ فإن كان بقي من البصر أكثر من نصف البصر أجزأت، وإن ذهب النصف فصاعدًا لم تجزئ، وأما المريضة التي فسدت لمرضها، والعجفاءُ التي لا تُنْقَى فإنهما لا يُجزئان.

(633) إسناده صحيح.

ص: 181

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا، أخبرنا عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري، مولاهم مصري، يُكنى أبا أيوب، (ق 657) ثقة فقيه حافظ، كان في الطبقة السابعة من طبقات التابعين من أهل مصر، ولد سنة اثنين وتسعين بعثه صالح بن أمية من المدينة إلى مصر مؤدبًا لبنيه، مات قديمًا قبل الخمسين والمائة، كذا في (تقريب التهذيب) عَنْ، وفي نسخة: أَنَّ عُبيد بن فيروز الشيباني، مولاهم يُكنى أبا الضحاك والكوفي، نزيل الجزيرة وهي بلده، بناها ابن عمر فوق الموصل، بينهما ثلاثة أيام، كان في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة، كان ثقة، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل الكوفة أو الجزيرة، كذا قاله ياقوت الحموي وابن حجر في (معجم البلدان)، و (تقريب التهذيب)، أخبره أي: عمرو بن الحارث عن البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي، صحابي ابن صحابي، رضي الله عنه، نزيل الكوفة، استصغر يوم بدر، فكان لدة ابن عمر، مات سنة اثنين وسبعين، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا يُتَّقى أي: أي شيء من الحيوانات تحترز عنه من الضحايا؟ بيان بما قال سعيد بن زيد الباجي المالكي: دل هذا على أن للضحايا صفات يُتقى بعضها، ولو لم يعلم أنها منها شيء، لسئل: هل يتقى من الضحايا شيء؟ فأشار أي: النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وقال:"أربعًا"، أي: تتقي، وفي نسخة: أربع بالرفع، أي: لا يجوز من الضحايا أربع، كما في رواية، وكان البراءُ بن عازب يشير بيده أي: موافقة بما رواه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وافقه صلى الله عليه وسلم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، ومسح يده على أنفه وقال حين روى عنه صلى الله عليه وسلم:"رغم أنف أبي ذر".

كما روى مسلم (1) عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة"، وقال أبو ذر: وإن زنى يا رسول الله؟ قال: "وإن زنى"، قال أبو ذر: وإن زنى يا رسول الله؟ قال: "وإن زنى"، قال أبو ذر في المرة الثالثة: وإن زنى وإن سرق؟ قال: "وإن زنى وإن سرق"، ووضع صلى الله عليه وسلم يده على جبهة أبي ذر وأمرَّها على أنفه، وقال تلطفًا:"رغم أنف أبي ذر"، وفي هذا الحديث دليل على إباحة ما يقوله المحدث ويفعله أثناء تحديثه، فما يشوق السامعين للعلم ويؤلف قلوبهم،

(1) مسلم (1/ 94)، رقم (94).

ص: 182

ويقول: يدي أقصر من يده صلى الله عليه وسلم أي: حسا ومعنى، هذا من قبيل إطلاق اسم الكل على البعض، ففي رواية ابن عبد البر عن ابن وهب، عن عمرو والليث وابن لهيعة بسندهم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه يقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار بإصبعه، قال: وإصبعي أقصر من إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يشير بإصبعه ويقول:"لا يجوز من الضحايا أربع"، وهي: أي: الأربع: العرجاء البين أي: الظاهر ظلْعُها، بفتح الظاء المعجمة، وإسكان اللام، أي: عرجها، وهي التي لا تلحق الغنم في مشيها، وقال أبو حنيفة: تجزئ ويرد عليه الحديث، ولا شك أن العرجاء تجزئ وتمشي، والعرج من صفات المشي، وأما التي لا تمشي فلا يقال لها: عرجاء، فإن خف العرج فلم يمنعها أن تسير بسير الغنم أجزأت، كما هو مفهوم الحديث، والعوراء بالمد تأنيث، البيّن عورها، بفتحتين، كذا قاله علي القاري، وهو ذهاب بصر إحدى عينيها، فإن كان بها بياض قليل على الناظر لا يمنعها الإِبصار، (ق 658) أو كان على غير الناظر أجزأت، قاله محمد عن مالك، وهو مفهوم الحديث، والمريضة البيّن مرضها، أي: بأي مرض كان يشرط وضوحه، فهو عام عطف عليه خاصًا، بقوله: والعجْفاءُ بالمد مؤنث أعجف الضعيفة، التي لا تُنْقى، بضم الفوقية وإسكان النون وقاف، أي: لا مخ في عظامها، وفي رواية قاسم بن أصبغ: والكسيرة التي لا تنقي، يريد بها التي لا تقوم ولا تنهض من الهزال.

وهذه العيوب الأربع مجمع عليها، وما في معناها داخل فيها، ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين، فإذا لم تجز العوراء والعرجاء والعمياء ومقطوعة الرجل أخرى وقد أم المرض والعرج الخفيفين، والنقطة اليسيرة في العين، والمهزولة التي ليست بغاية من الهزال تجزئ من الضحايا والهدايا، كما قاله الفاضل الزرقاني (1).

قال محمد: فبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونغمرها بما تبين، فأما العرجاءُ فإذا مشت أي: إلى المذبح والمرعى على رجلها فهي تجزئ، من الإِجزاء مهموزًا، أي: يكفي ويجوز بها، ولكن قُلبت الهمزة ياء لوقوعها فيها، وانكسار ما قبلها، وإذا كانت لا تمشي أي: بنفسها لم تجزئ؛ في نسخة: لا تجزئ، وأما العوراءُ فإن كان بقي من البصر أي: قوة لأكثر من نصف البصر أجزأت، أي: فإن

(1) في شرحه (3/ 93).

ص: 183