الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سبب في وقوع الزنى؛ لأنه لا يأتي غالبًا إلا بطوعها، وأتى بصيغة الجمع ثم التثنية إشارة إلى أن المراد جنس السارق فلوحظ الجمع والتثنية بالنظر إلى الجنسين المتلفظ بهما قوله:{جَزَاءً} نصب على المصدر، قوله:{نَكَالًا} ، أي: عقوبة لهما {مِنَ اللَّهِ} ، قوله:{وَاللَّهُ عَزِيزٌ} ، أي: غالب على أمره، قوله:{حَكِيمٌ} ، أي: في خلقه، كما قاله الزرقاني (1).
قال محمد: تُقطع يد الآبق وغير الآبق أي: سواء إذا سرق أي: من مال غير سيده، وهذا كالجمع عليه، ولكن لا ينبغي أي: لا يجوز أن يقطع يد السارق أحدٌ إلا الإِمام الذي إليه الحكم وفي نسخة: إلا الإِمام الذي إليه الحكم لأنه أي: القطع حدّ لا يقوم به إلا الإِمام، أو من ولّاه الإِمام ذلك، أي: نيابة لما تقدم، وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله، أي: خلافًا للثلاثة.
لما فرغ من بيان حكم حال العبد يأبق ثم يسرق، شرع في بيان حكم حال المختلس، فقال: هذا
* * *
باب المختلس
باب في بيان حكم حال المختلس بضم الميم وسكون الخاء المعجمة، وفتح الفوقية وكسر اللام فسين مهملة، أي: المختطف ليلًا أو نهارًا، وفي (المغرب): الخلس: أخذ الشيء من مظاهر بسرعة.
691 -
أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب: أن رجلًا اختلس شيئًا في زمن مروان بن الحكم، فأراد مروان قطع يده، فدخل عليه زيد بن ثابت، فأخبره أن لا قطع عليه.
قال محمد: وبهذا نأخذ، لا قطع في المختلس، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
(1) في شرحه (4/ 193).
(691)
إسناده صحيح.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، حدثنا، وفي نسخة: أخبرنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، ثقة فقيه، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، ومن فقهائهم، مات بعد المائة من الهجرة، أن رجلًا اختلس شيئًا أي: أخذ متاعًا بسرعة في مكان غير محرز في زمن مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة، فأراد مروان قطع يده، أي: الرجل، فدخل عليه زيد بن ثابت، فأخبره أنه أي: الشأن لا قطع عليه، أي: الرجل المختلس.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله ابن شهاب، لا قطع في المختلس، أي: لأجل المال المأخوذ بنهب، وهو أي: قطع يد الرجل المختلس قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لما أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع"، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، سكت عنه عبد الحق في أحكامه، وابن القطان بهذه، فهو صحيح عندهما، وعند أحمد: يقطع يد جاحد العارية، وبه قال إسحاق، لما أخرجه مسلم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:(ق 726) كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتحجره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وأجيب بأن ذكر العارية في هذا الحديث وقع لقصد التعريف؛ لا لأنه سبب القطع، فإنها كانت كثيرة الاستعارة والحجر، حتى عُرِفَت به، واستمرت على ذلك حتى سرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها؛ بدليل الأحاديث التي طرح فيها بالسرقة، وقيل: الحديث منسوخ بما رويناه من حديث جابر، وقيل: إن قطعها كانت سياحة لتكرار ذلك الفعل، كذا قاله علي القاري.
لما فرغ من بيان حكم حال المختلس، شرع في بيان الحدود في الزنا، فقال: هذا
* * *