المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أي: التأني - في كل شيء خير، إلا في عمل - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: أي: التأني - في كل شيء خير، إلا في عمل

أي: التأني - في كل شيء خير، إلا في عمل الآخرة" رواه أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حتى إذا كادت أي: قاربت أن تحلّ أي: أن تخرج من عدتها ارتجعها، أي: راجعها ثم عاد أي: على حاله فآثر الشابة أي: اختارها فناشدته أي: حلفته على الطلاق، أي: ثانيًا فطلقها واحدة أي: ثانيًا ثم أمهلها أي: أنظرها حتى إذا كادت أن تحل أي: تنقضي عدتها ارتجعها أي: راجعها لا يقال: هذا مضارة، فإنه لم يقصد به إلا إصلاح حالها وتسكين بالها بالتدرج من مطاوعة مقالها كما يدل عليه ما سيأتي ثم عاد أي: حاله فأثر الشابة فناشدته الطلاق أي: ثالثًا فقال أي: لها ما شئتِ، أي: أي شيء أردت؛ فإنك مخيرة إنما بقيت واحدة، أي: من عدد الطلاق الثلاث فإن شئت أي: الإِقامة عندنا استقررت أي: ثبت على ما ترين من الأثَرة، بفتح الهمزة والتاء المثلثة وبالكسر والسكون هما الاسم من أثر يؤثر إيثارًا أي: اختاره اختيارًا وإن شئت أي: المفارقة الكلية عنا طلقتك، قالت: بل أستقرّ على الأثَرة، أي: لا تطلقني وأنا أستمر على اختياري بك فأمسكها على ذلك، أي: على اختيارها وهو استمرارها تحت نكاحه ولم ير رافعٌ أي: ابن خديج أن عليه بفتح الهمزة والنون المخففة من الثقيلة والجار والمجرور وخبرها المقدم في ذلك أي: إمساكها أن إثمًا المؤخر حين رضيت أن تستقر على الأثْرة وذلك لما روي أن سودة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت امرأة كبيرة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، فقالت: لا تفارقني وإنما أحب أن أبعث في نسائك، وقد جعلت نوبتي لعائشة فأمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة.

قال محمد: لا بأس أي: لا جناح بذلك القسم بذلك إذا رضيت به المرأة، ولها أن ترجع عنه أي: عما رضي إلى مطالبة حقها إذا بدا لها، أي: ظهر لها رأي آخر وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل تكون عنده امرأتان فيختار إحديهما على الأخرى، شرع في بيان أحكام اللعان، فقال: هذا

* * *

‌باب اللعان

باب في بيان أحكام اللعان، وهو مصدر يلاعنه ملاعنة ولعانًا يقال: لاعن امرأته

ص: 118

ملاعنة ولعانًا وهو في اللغة: بمعنى الطرد (ق 622) والبعد، وفي الشرع: ما يجري بين الزوجين من الشهادات الأربع المقرونة باللعن من الرجل وبالغضب من المرأة، وصفة اللعان أن يبدأ بالزوج فيقول أربع مرات: أشهد بالله أني صادق فيما رميتها به، وفي الخامسة لعنة الله عليها إن كان كاذبًا فيما رميها به من الزنا، يشير إليها في جميع ذلك، ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله أنه كاذب فيما رماني به من الزنا، وتقول الزوجة في الخامسة: غضب الله عليه إن كان صادقًا فيما رماني به من الزنا تشير إليه وفي جميع ذلك.

وسبب اللعان: قذف الرجل امرأته العفيفة والبريئة عن الزنا بأن قال لها: يا زانية، أو رأيتك تزنين، أو أنت زانية وهو قائم مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة، يعني: أنهما إذا تلاعنا سقط عنهما حد القذف وحد الزنا.

وشرط اللعان: قيام الزوجة وكون النكاح صحيحًا فلا لعان بقذف المبانة والميتة، وأهل اللعان من هو أهل للشهادة فلا لعان بين الزوج المسلم وبين الزوجة الكافرة ولا بين مملوكين ولا إذا كان أحدهما صبيًا، أو مجنونًا أو محدودًا بقذف، وحكم اللعان حرمة الوطء والاستمتاع بعد التلاعن، وقبل تفريق القاضي بينهما عن مالك والشافعي وزفر من أصحاب أبي حنيفة خلافًا لأبي حنيفة، فإن عنده يلزم بتفريق القاضي بأن يقول: فرقت بينكما، وكذا روي عن أبي يوسف، فلو مات أحدهما قبل التفريق ورثه الآخر، كما قاله التمرتاشي والشمني في شرح (تنوير الأبصار والنقاية)، واستنبط المصنف هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة النور:{وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور: 7].

587 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أن رجلًا لاعَنَ امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتفى من ولدها، ففرَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة.

قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا نَفَى الرجل ولدَ امرأته ولَاعَنَ فُرِّق بينهما، ولزم الولد أمَّه، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة محمد قال: بنا أخبرنا نافع، بن عبد الله المدني مولى ابن

(587) حديث صحيح، أخرجه مسلم (1494) وأبو داود (2/ 278) وابن ماجه (1/ 669).

ص: 119