المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

باب في بيان حكم السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله، يعني: يقطع يمين السارق ثم رجله اليسرى إن عاد، فإن عاد ثالث لا يُقطع بل يُحبس في السجن حتى يتوب عند الحنفية، وقال الشافعي: إن سرق ثالثًا يقطع يده اليسرى، وإن سرق رابعًا يقطع رجله اليمنى، لما روى النسائي (1) في (سننه) عن الحارث اللحمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِي بلص فقال:"اقتلوه"، قالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قالوا: اقطعوا، ثم سرق فقطعت رجله، ثم سرق في عهد أبي بكر حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق الخامسة، فقال أبو بكر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال: "اقتلوه"، وروى الدارقطني في (سننه)، والطبراني في (معجمه) عن عصمة بن مالك قال: سرق مملوك أربع مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه، ثم سرق الخامسة فقطع يده، ثم السادسة فقطع رجله، ثم السابعة فقطع يده، ثم الثامنة فقطع رجله، وقال صلى الله عليه وسلم:"أربع بأربع"، أي: أربع عقوبات بسبب أربع خصال.

689 -

أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: أن رجلًا من أهل اليمن أقطع اليد والرِّجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق، وشكا إليه: أن عامل اليمن ظلمه، قال: فكان يصلي من الليل، فيقول أبو بكر، وأبيك: ما ليلك بليل سارقٍ، ثم افتقدوا حليًا لأسماء بنت عُميس امرأة أبي بكر، فجعل الرجل يطوف معهم، ويقول: اللهم عليك بمن بيَّت أهل هذا البيت الصالح، فوجدوهُ عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به، فاعترف الأقطع أو شُهِدَ عليه - فأمر به أبو بكر فقُطعت يده اليسرى، قال أبو بكر: والله لدُعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته.

قال محمد: قال ابن شهاب الزهري: يُروى ذلك عن عائشة أنها قالت: إنما كان الذي سَرَق حلي أسماءَ أقطع اليد اليمنى فقطع أبو بكر رجله اليسرى،

(1) النسائي (8/ 89).

(689)

إسناده صحيح.

ص: 296

وكانت تُنكر أن يكون أقطع اليد والرجل، وكان ابن شهاب أعلم من غيره بهذا ونحوه من أهل بلاده، وقد بلغنا أن عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب، أنهما لم يزيدا في القطع على قطع اليد اليُمنى والرجل اليسرى، فإن أُتِي به بعد ذلك لم يقطعاه وضمنَّاهُ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، يكنى أبا محمد المدني، ثقة جليل، قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه، وكان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ست وعشرين ومائة بعد الهجرة، كما قاله ابن حجر (1)، عن أبيه أي: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات قبل المائة، كذا قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحبلي في (طبقاته)، أن رجلًا من أهل اليمن أي: لم يسمّ، أقطع اليد وهو بفتح الهمزة وسكون القاف وفتح الطاء المهملة ونصب العين، صفة رجل، ومضاف إلى اليد، أي: رجل قطع يده اليمنى، والرِّجل أي: اليسرى في (ق 723) السرقة، قدم أي: المدينة، فنزل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أي: في زمان خلافته، وشكا إليه: أن عامل اليمن ظلمه، أي: قطع يده ورجله ظلمًا، قال: أي: الراوي فكان أي: الرجل الشاكي يصلي من الليل، أي: بعضه، فيقول أبو بكر، أي: متعجبًا، وأبيك، قسم على معنى: ورب أبيك، أو كلمة جرت على لسان العرب لا يقصدون بها القسم، ما ليلك أي: في الطاعة بليل سارقٍ، أي: في المعصية؛ لأن قيام الليل ينافي السرقة.

ثم افتقدوا أي: فقدوا حليًا أي: عقدًا أو قلادة لأسماء بنت عُميس بضم العين المهملة وفتح الميم وسكون التحتية وسين مهملة، امرأة أبي بكر، أي: الصديق رضي الله عنه، أم ابنه محمد، وهي صحابية شهيرة، فجعل الرجل أي: شرع أن يطوف أي: يدور ويفتش معهم، أي: مع اللذين بُعِثُوا للتفتيش عن القلادة، ويقول: اللهم يا الله عليك أي. الزم بقهرك بمن بيَّت بفتح الموحدة وتحتية المشددة من التبييت، وهو تسوية الشيء في

(1) في التقريب (1/ 348).

ص: 297

النفس وتدبيره أو تبديله ليلًا للمكر، أهل مفعول يبيت بمعنى دبر ومضاف إلى أهل البيت صفة هذا الصالح، منصوب صفة بأهل، يعني: اللهم قهر بمن أغار على أصحاب هذا البيت بأخذ العقد ليلًا بالمكر عليهم، فوجدوهُ أي: أصحاب البيت حليّا هو عقد عند صائغ بالصاد المهملة والألف والتحتية المكسورة فغين معجمة، أي: صانع الحلي، زعم أي: قال الصائغ: إن الأقطع جاء به، أي: إليه فاعترف به، أي: بأخذ الحلي الأقطع أو شُهِدَ عليه بصيغة المجهول، شك من الراوي، وفي نسخة صحيحة: وشهدوا عليه بالواو، فأمر به أبو بكر أي: الصديق، كما في نسخة فقُطعت يده اليسرى، وقال أبو بكر: والله لدُعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته؛ لأن فيها خطأ للنفس في الجملة بخلاف الدعاء عليها، أو لما فيه من عدم المبالاة بالكبائر.

قال محمد: قال ابن شهاب الزهري: يُروى ذلك أي: الحديث المذكور عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أنها قالت: إنما كان الذي سَرَق حلي أسماءَ أقطع اليد اليمنى فقطع أبو بكر رضي الله عنه رجله اليسرى، وكانت تُنكر أن يكون أقطع اليد والرجل، وكان ابن شهاب أعلم من غيره أي: من الرواة بهذا ونحوه أي: من الأحاديث، من أهل بلاده، أي: من المدينة وحولها، وقد بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنهما لم يزيدا في القطع على قطع اليد اليُمنى والرجل اليسرى، فإن أُتِي به أي: جيء بالسارق بعد ذلك أي: بعد ما ذكر في قطعهما لم يقطعاه.

روى ابن أبي شيبة عن مكحول أن عمر قال: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى، وزروه يأكل بها، ويستنجي بها، ولكن احبسوه عن المسلمين، وروى محمد بن الحسن في كتاب (الآثار) عن أبي حنيفة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب، قال: إذا سرق السارق فقطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد حبسه السجن حتى يحدث خيرًا، إني لأستحيي من الله (ق 724) أن أدعه ليس له يد يأكل بها أو يستنجي، ورجل يمشي بها.

وروى ابن أبي شيبة عن بعض أصحابه: أن عمر استشارهم في سارق، فأجمعوا على مثل قول عليٍّ رضي الله عنه، وضمنَّاهُ، أي: عمر وعلي رضي الله عنهما، ما أخذه أو قيمته، وأما ما قطع السارق به أن بقي رد وإلا فلا يضمن، وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور والنخعي وحماد والحسن وإسحاق والليث: يضمن في الحالين، وقال علماؤنا

ص: 298