المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجل يسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: ‌باب الرجل يسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

باب في بيان حكم حال الرجل يُسرق منه الشيء، مرفوع نائب فاعل يسرق، يجب صفة للشيء، فيه، أي: لأجل الشيء المسروق، والقطع، أي: قطع يد السارق، فيهبه أي: يهب الرجل الشيء المسروق إلى السارق بعد ما يرفعه، أي: بعد إحضار الرجل سارقًا إلى الإِمام، أي: إلى حضور السلطان أو نائبه.

ووجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق: العفو والإِيجاب من جهة الشارع في قطع يد السارق.

685 -

أخبرنا مالك، حدثنا الزهري، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، أن صفوان بن أميَّة قيل له: إنه من لم يهاجر هلك، فدعا براحلته فركبها حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه قيل لي: إنه من لم يهاجر هلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة"، فنام صفوان في المسجد متوسدًا رداءَه، فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ السارق فأُتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسارق أن تُقطع يده، فقال صفوان: يا رسول الله، إني لم أُرد هذا، هو عليه صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فهلَّا قَبْلَ أن تأتيني به".

قال محمد: إذا رُفِعَ السارق إلى الإِمام أو القاذف، فوهبَ صاحبُ الحد حدّه، لم ينبغ للإِمام أن يعطل الحدّ، ولكنه يمضيه، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

(685) صحيح، أخرجه الشافعي في الأم (6/ 131)، وأبو داود (4394)، والنسائي كتاب قطع السارق، باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته، وابن ماجه (2595)، وأحمد في المسند (3/ 401)، والدارمي (2/ 172)، والحاكم في مستدركه (4/ 380)، وصححه ووافقه الذهبي.

ص: 288

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، حدثنا الزهري، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، تابعي مدني، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات بعد المائة، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية الأمري القرشي التابعي، ثقة، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل مكة، مات بعد المائة من الهجرة، كذا في (تقريب التهذيب)(1).

قال: أي: صفوان بن عبد الله حاكيًا عن جده صفوان بن أميَّة بن خلف بن وهب بن قدامة جمح القرشي المكي، الصحابي من المؤلفة، مات أيام قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقيل: سنة إحدى أو اثنين وأربعين، قيل لصفوان بن أمية بالتصغير: إنه شأن من لم يهاجر هلك، فدعا براحلته فركبها حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه قيل لي: إنه من لم يهاجر أي: من مكة وغيرها إلى المدينة هلك، أي: مات عاصيًا إن كان الهجرة قبل فتح مكة فرضًا أو شرطًا لقبول الإِسلام بالنسبة إلى غير المستضعفين، وكان قائل ذلك لم يسمع قوله صلى الله عليه وسلم:"لا هجرة بعد الفتح".

وفي رواية أخرجها أبو عمر أنه قيل له: إنه لا يدخل الجنة إلا من قد هاجر، وقال صفوان بن عبد الله: قال جدي صفوان بن عبد الله، قال جدي صفوان بن أمية:(ق 719) لا أنزل منزلي حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا براحلته فركبها حتى قَدِمَ، بكسر الدال المهملة المخففة المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه، أي: الشأن قد قيل لي: إنه أي: الشأن، وفي نسخة: إنه من لم يهاجر هلك، فقال له: أي: صفوان بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ارجع أبا وهب أي: يا أبا وهب إلى أباطح مكة"، أي: فإنه لا هجرة بعد فتح مكة، كما رواه البخاري (2)، فنام صفوان في المسجد النبوي متوسدًا رداءَه، أي: جاعلًا رداءه تحت رأسه مكان وسادته، فجاء سارق فأخذ رداءه، أي: من تحت رأسه، فأخذ أي: صفوان بن أمية السارق فاُتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسارق أن تُقطع يده، أي: يد السارق، فقال صفوان: يا رسول الله، إني لم أُرد هذا، أي: قطع يده، وإنما أردتُ تأديبه أو نحو ذلك، هو أي: المأخوذ عليه صدقة، أي: هبة له مني، كأنه ظن أن

(1) التقريب (1/ 277).

(2)

البخاري (3/ 1025)، رقم (2631).

ص: 289

القطع موكول إلى إرادته؛ لأن ذلك كان قبل أن يتفقه في الدين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فهلَّا بتشديد اللام، أي: فلم تهبه له قَبْلَ أن تأتيني به"، فمعنى هلا إذا دخلت على الماضي تكون لتوبيخ المخاطب، ولومه على ترك الفعل، ومعناه في المضارع الحض والحث على الفعل والطلب له، فهي في المضارع بمعنى الأمر ولا يكون التخصيص في الماضي الذي قد فات إلا أنها تستعمل كثيرًا في لوم المخاطب على أنه ترك في الماضي شيئًا يمكن تداركه في المستقبل فكأنها من حيث المعنى للتخصيص على فعل مثال ما فات، كما في (شرح الكافية).

والحديث رواه أبو داود (1)، والنسائي (2)، وابن ماجه (3)، وأحمد (4) في (مسنده) من غير وجه عن صفوان بن أمية أنه طاف بالبيت وصلى، ثم لف رداءه فوضعه تحت رأسه فنام فأتاه لص فاستله من تحت رأسه، فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن هذا سرق ردائي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أسرقت رداء هذا؟ "، قال:"اذهبا به فاقطعا يده"، فقال صفوان بن أمية: ما كنتُ أريد أن أقطع يده في ردائي؟ قال: فلو كانت الهبة قبل أن تأتيني.

قال محمد: إذا رُفعَ السارق إلى الإِمام أي: الحاكم أو القاذف، أي: الحد عليهما بإقرار أو بينة، فوهبَ صاحبُ الحد حدّه، أي: صاحب الحق حقه، كما في نسخة: لم ينبغ للإِمام أي: لا يجوز له أن يعطل الحدّ، أي: يبطله، ولكنه أي: الإِمام يمضيه، أي: ينفذه ويقضيه، وهو أي: عدم الجواز للإِمام أن يعطل الحد بعد رفعه إليه، قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه قطع يد السارق إذا رفع إلى الإِمام، شرع في بيان حكم حال مسروق يجب فيه القطع، فقال: هذا

* * *

(1) أبو داود (4394).

(2)

النسائي كتاب قطع السارق، باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته.

(3)

ابن ماجه (2595).

(4)

أحمد (3/ 401).

ص: 290