المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المرأة تسلم قبل زوجها - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: ‌باب المرأة تسلم قبل زوجها

‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

باب في بيان حكم حال المرأة أي: الكافرة تسلم أي: من الإِسلام قبل زوجها أي: قبل إسلامه.

602 -

أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب: أنَّ أُمّ حكيم بنت الحارث كانت تحت عِكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح، وخرج عِكْرمة هاربًا من الإِسلام حتى قدم اليمن، فارتَحَلَتْ أُمّ حكيم حتى قدمت عليه ودَعَتْه إلى الإِسلام فأسلم، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحًا وما عليه رداء حتى بايعه.

قال محمد: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر في ديار الإِسلام لم يفرق بينهما حتى يعرض على الزوج الإِسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى أن يُسْلِم فُرِّقَ بينهما، وكانت فرقتهما تطليقة بائنة، وهو قول إبراهيم النَّخعي، وأبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا وفي أخرى: قال: ثنا أخبرنا وفي نسخة: قال: ثنا ابن شهاب: أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة أنَّ أُمّ حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومية الصحابية بنت الصحابي كانت تحت أي: ابن عمتها عِكرمة بن أبي جهل، أي: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي الجاهل المعروف، كان يكنى أبا الحكم فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل فغلبت عليه هذه الكنية فأسلمت أي: أم حكيم يوم الفتح، أي: بمكة وخرج عِكْرمة هاربًا من الإِسلام حتى قدم اليمن، (ق 633) وعند ابن إسحاق عن ابن شهاب عن عروة واستأمنت أم حكيم لعكرمة من النبي صلى الله عليه وسلم فأمنه، وذكر موسى بن عقبة عن الزهري واستأذنته صلى الله عليه وسلم في طلب زوجها عكرمة فأذن لها وأمنه فارتَحَلَتْ أُمّ حكيم أي: وراء زوجها عكرمة حتى قدمت عليه أي: على زوجها في اليمن بإذن المصطفى ودَعَتْه إلى

(602) إسناده صحيح.

ص: 139

الإِسلام فأسلم، أي: وحسن إسلامه بحيث إذا فتح المصحف كان يقول: هذا كلام ربي ويغشى عليه، واستشهد بالشام في خلافة أبي بكر على الصحيح، وأخرج ابن مردويه والدارقطني والحاكم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: أن عكرمة لما ركب البحر أصابهم عاصف فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن ألهتكم لا تغني عنكم ها هنا فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجني في البر غيره، اللهم إن لك عهدًا إن عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدًا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوًا كريمًا.

وروى البيهقي عن الزهري والواقدي عن شيوخه: أن امرأته قالت: يا رسول الله قد ذهب عنك عكرمة إلى اليمن وخاف أن تقتله فأمنه قال: "هو آمن" فخرجت في طلبه فأدركته وركب سفينة ونوتي يقول: له أخلص أخلص قال: ما أقول؟ قال: قل لا إله إلا الله، قال: ما هربت إلا من هذا وإن هذا أمرًا تعرفه العرب حتى النواتي ما الدين إلا ما جاء به محمد وغير الله ما في قلبي، وجاءت أم حكيم تقول: يا ابن عم جئتك من عند أبر الناس وأوصل الناس خير الناس، لا تهلك نفسك إني قد استأمنت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع معها وجعل يطلب جماعها فتأبى وتقول: أنت كافر وأنا مسلمة فقال: إن أمرًا منعك مني لأمر كبير، فلما قدم مكة قال صلى الله عليه وسلم:"يأتيك عكرمة مؤمنًا فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي"، فكأنه لما طلب جماعها وأبت وقال ما قال دعته إلى الإِسلام فأسلم كما قاله الزرقاني (1) في باب (نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبل إسلامه) في (شرح الموطأ لمالك)، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، أي: عام الفتح بمكة فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وثب بموحدة أي: قام بسرعة إليه أي: مقبلا عليه فرحًا بفتح الراء وكسرها فهو صفة مشبهة على أنه مصدر مبالغة أو تقديره: ذا فرح وهو حال على كل تقدير ورمى عليه أي: على موضع قعودة رداءه الخاص لاستعجاله بالقيام حين رآه، وفي نسخة: رداء أي: من جملة أرديته وفي نسخة: ورد عليه رداء حتى بايعه أي: عاهده واستمر يقبل عليه ويتوجه إليه حتى بايعه لديه وفي (الترمذي)(2) من حديثه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم جئته: "مرحبًا بالراكب المهاجر"، وعند البيهقي عن الزهري: فوقف بين يديه ومعه زوجته منتقبة، فقال: إن هذه

(1) في شرحه (3/ 204).

(2)

الترمذي (2735).

ص: 140