المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجا ثم يتزوجها الأول - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجا ثم يتزوجها الأول

وهو قولُ أبي حنيفة أي: قائل هذا الكلام مظاهرًا منها أي: من المرأة إذا تزوجها ولا يقربها أي لا يجامعها حتى يكفر أي: كفارة الظهار.

لما فرغ من بيان حكم تعليق الطلاق بشيء، شرع في بيان حكم حال المرأة يطلقها زوجها تطليقتين فتزوج زوجًا فقال: هذا

* * *

‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

باب في بيان حكم المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين أي: فينقض عدتها فتزوج زوجًا غيره أي: غير زوجها الأول، علي ما في نسخة الفاء بمعنى ثم للتراخي في الزمان كما في قوله تعالى في سورة المؤمنون:{فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخلَقْنَا الْمُضغَةَ عِظَامًا} الآية [المؤمنون: 14] ثم أي: بعد انقضاء عدتها من الزوج الثاني يتزوجها أي: بعقدها مجددًا زوجها الأول فالزوج الثاني يهدم ما دون (ق 601) الثلاث من الطلاق عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافًا لمحمد، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وزفر، ومن أدلتهم ما أخرجه المصنف بقوله:

566 -

أخبرنا مالك، أخبرنا الزهري، عن سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أنه استفتى عمر بن الخطاب في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل، ثم تنكح زوجًا غيره فيموت، أو يطلقها فيتزوجها الأول، على كم هي؟ قال عمر: هي على ما بقي من طلاقها.

قال محمد: وبهذا نأخذ، فأما أبو حنيفة فقال: إذا عادت إلى زوجها الأول بعد ما دخل بها الآخر عادت على طلاق جديد، ثلاث تطليقات مستقبلات، وهو قول ابن عباس، وابن عمر.

(566) إسناده صحيح.

ص: 82

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا الزهري، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة عن سليمان بن يسار أي: الهلالي المدني مولى ميمونة وقيل: أم سلمة ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة المخزومي، كان في الطبقة الثالثة من كبار التابعين مات بعد المائة وقيل قبلها وسعيد بن المسيب، عطفه على سليمان بن يسار إشارة لتحويل السند تقوية للحكم، وهو ابن حزن بن أبي عمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات كان في الطبقة الأولى من كبار التابعين، اتفقوا على أن مرسلاته أصلح المراسيل، وقال المدني: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه، مات بعد التسعين بيسير وهو ابن أربع وثمانين سنة، كما قاله ابن حجر (1) وابن الجوزي عن أبي هريرة: رضي الله عنه أنه استفتى على صيغة المجهول أي: طلب الفتوى طالب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل أي: في حق رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل، أي: إلى انقضاء عدتها كلمة حتى للغاية أي: للدلالة على أن ما بعدها غاية لما قبلها سواء كان جزء منه كما في أكلت السمكة حتى رأسها، أو غير جزء كما في قوله تعالى:{حَتَّي مَطْلَعِ الْفَجْرِ} [القدر: 5] وأما عند الإطلاق أي: عند انفصام القرينة فالأكثر على أن ما بعدها داخل فيما قبلها، كما أن إلى للغاية، كذا قاله ابن مالك في (شرح المنار) ثم أي: بعد انقضاء عدتها تنكح أي: تتزوج زوجًا غيره أي: غير زوج الأول فيموت، أي: الزوج الثاني بعد وطئها أو يطلقها أي: الزوج الثاني بعد أن جامعها فيتزوجها الأول، أي: بعد فراغها من عدة الثاني على كم هي؟ هذا محل السؤال، والمعنى أن المرأة على كم عدد من الطلاق عند الأول قال عمر: هي على ما بقي من طلاقها أي: فيما يملكها بما بقى من الثلاث سواء كان طلاقها من الأول واحدة أو اثنتين.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما سبق من الحديث، وقد رواه البيهقي في (المعرفة) من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار: أنهم سمعوا أبا هريرة يقول: سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم

(1) في التقريب (1/ 255).

ص: 83