الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو قولُ أبي حنيفة أي: قائل هذا الكلام مظاهرًا منها أي: من المرأة إذا تزوجها ولا يقربها أي لا يجامعها حتى يكفر أي: كفارة الظهار.
لما فرغ من بيان حكم تعليق الطلاق بشيء، شرع في بيان حكم حال المرأة يطلقها زوجها تطليقتين فتزوج زوجًا فقال: هذا
* * *
باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول
باب في بيان حكم المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين أي: فينقض عدتها فتزوج زوجًا غيره أي: غير زوجها الأول، علي ما في نسخة الفاء بمعنى ثم للتراخي في الزمان كما في قوله تعالى في سورة المؤمنون:{فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخلَقْنَا الْمُضغَةَ عِظَامًا} الآية [المؤمنون: 14] ثم أي: بعد انقضاء عدتها من الزوج الثاني يتزوجها أي: بعقدها مجددًا زوجها الأول فالزوج الثاني يهدم ما دون (ق 601) الثلاث من الطلاق عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافًا لمحمد، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وزفر، ومن أدلتهم ما أخرجه المصنف بقوله:
566 -
أخبرنا مالك، أخبرنا الزهري، عن سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أنه استفتى عمر بن الخطاب في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل، ثم تنكح زوجًا غيره فيموت، أو يطلقها فيتزوجها الأول، على كم هي؟ قال عمر: هي على ما بقي من طلاقها.
قال محمد: وبهذا نأخذ، فأما أبو حنيفة فقال: إذا عادت إلى زوجها الأول بعد ما دخل بها الآخر عادت على طلاق جديد، ثلاث تطليقات مستقبلات، وهو قول ابن عباس، وابن عمر.
(566) إسناده صحيح.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا الزهري، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة عن سليمان بن يسار أي: الهلالي المدني مولى ميمونة وقيل: أم سلمة ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة المخزومي، كان في الطبقة الثالثة من كبار التابعين مات بعد المائة وقيل قبلها وسعيد بن المسيب، عطفه على سليمان بن يسار إشارة لتحويل السند تقوية للحكم، وهو ابن حزن بن أبي عمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات كان في الطبقة الأولى من كبار التابعين، اتفقوا على أن مرسلاته أصلح المراسيل، وقال المدني: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه، مات بعد التسعين بيسير وهو ابن أربع وثمانين سنة، كما قاله ابن حجر (1) وابن الجوزي عن أبي هريرة: رضي الله عنه أنه استفتى على صيغة المجهول أي: طلب الفتوى طالب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل أي: في حق رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل، أي: إلى انقضاء عدتها كلمة حتى للغاية أي: للدلالة على أن ما بعدها غاية لما قبلها سواء كان جزء منه كما في أكلت السمكة حتى رأسها، أو غير جزء كما في قوله تعالى:{حَتَّي مَطْلَعِ الْفَجْرِ} [القدر: 5] وأما عند الإطلاق أي: عند انفصام القرينة فالأكثر على أن ما بعدها داخل فيما قبلها، كما أن إلى للغاية، كذا قاله ابن مالك في (شرح المنار) ثم أي: بعد انقضاء عدتها تنكح أي: تتزوج زوجًا غيره أي: غير زوج الأول فيموت، أي: الزوج الثاني بعد وطئها أو يطلقها أي: الزوج الثاني بعد أن جامعها فيتزوجها الأول، أي: بعد فراغها من عدة الثاني على كم هي؟ هذا محل السؤال، والمعنى أن المرأة على كم عدد من الطلاق عند الأول قال عمر: هي على ما بقي من طلاقها أي: فيما يملكها بما بقى من الثلاث سواء كان طلاقها من الأول واحدة أو اثنتين.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما سبق من الحديث، وقد رواه البيهقي في (المعرفة) من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار: أنهم سمعوا أبا هريرة يقول: سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم
(1) في التقريب (1/ 255).