الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال محمد: النقيع عندنا مكروه، وهو شراب ينقع في الماء من غير طبخ، كذا في (النهاية)، وفي (المغرب)، أنقع الزبيب في الخابية ونقعه: أي: ألقاه فيها ليبتل ويخرج منه الحلاوة، واسم لشراب النقع، ولا ينبغي أي: ولا يحل أن يُشرب من البُسْر والتمر والزبيب، وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله، أنه إذا كان شديدًا يُسكر، وأما إذا لم يسكر فلا يحرم، وهو من قبيل الخليطين، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى.
ولما فرغ من بيان حرمة شرب الخمر الخالصة، شرع في بيان حرمة شرب الشراب المختلط، فقال: هذا
* * *
باب الخليطين
في بيان حكم شرب الشرابين الخليطين، أي: المخلوطين، وهو أن يجمع التمر والزبيب والرطب والبسر ويطبخ أدنى طبخة، ويترك إلى أن يغلي، ويشتد، كذا في (شرح النقاية)، وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق حرمة الشرب.
717 -
أخبرنا مالك، أخبرني الثقة عندي، عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن عبد الرحمن بن حُباب الأسْلَمي، عن أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شُرب التمر والزبيب جميعًا، والزَّهْوُ والرَّطب جميعًا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: قال محمد، قال: بنا، أخبرنا، وفي نسخة قال: بنا الثقة عندي، قيل: هو مخرمة بن بكير أو ابن لهيعة، فقد رواه الوليد بن مسلم عن عبد الله بن لهيعة عن بكير بالتصغير ابن عبد الله بن الأشجّ، بفتح الهمزة والشين المعجمة وتشديد الجيم، هو مولى بني مخزوم، يكنى أبا عبد الله، أو أبا يوسف المدني المخزومي، نزل بمصر، ثقة، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل مصر، كانت في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة، مات سنة عشرين، وقيل: بعدها، ومائة بعد الهجرة، عن
(717) صحيح، أخرجه البخاري (5280)، ومسلم (1988).
عبد الرحمن بن حُباب بضم الحاء المهملة والموحدتين الأولى خفيفة بينهما ألف، الأسْلَمي بفتح الهمزة، وسكون السين المهملة، وفتح اللام فالميم وتحتية شديدة ثقة تابعي، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة، كذا قاله ابن حجر.
عن أبي قتادة الأنصاري، هو الحارث، ويقال: عمر أو النعمان بن ربعي، بكسر الراء وسكون الموحدة، وكسر العين المهملة، وتحتية، ابن بلوم السلمي المدني، شهد أحدًا وما بعدها، ولم يصح شهوده بدرًا، ومات سنة أربعة وخمسين، وقيل: سنة ثمان وثلاثين من الهجرة، والأول أصح وأشهر، كذا في (تقريب التهذيب)، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شُرب التمر والزبيب جميعًا، أي: لأن أحدهما يشتد به الآخر فيسرع الإِسكار، والزَّهْوُ بفتح الراء وسكون الهاء، وهو البس الملون على ما في (المغرب)، أي: نهى عن شربها جميعًا، وعن شرب: الزهو والرَّطب جميعًا، وهو نهي كراهة، وقيل: تحريمي لإِسراع الإِسكار، بخلطها فقد يظن عدم بلوغ الإِسكار، وقد يكون بلغه.
وهذا الحديث رواه البخاري (1) ومسلم (2) من وجه آخر، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب، وينبذ كل واحد منهما على حدة، وفي مسلم عن أبي سعيد مرفوعًا:"من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبًا فردًا وتمر فردًا أو بسرًا فردًا"، وجاء أيضًا النهي عن ذلك من حديث ابن عباس وجابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، قال أبو عمر: أحاديث الباب صحيحة متواترة، تلقاها العلماء بالقبول.
* * *
718 -
أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ البُسْر والتمر والزبيب جميعًا.
(1) البخاري (5280).
(2)
مسلم (1988).
(718)
إسناده مرسل.