المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قال محمد: النقيع عندنا مكروه، وهو شراب ينقع في الماء - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: قال محمد: النقيع عندنا مكروه، وهو شراب ينقع في الماء

قال محمد: النقيع عندنا مكروه، وهو شراب ينقع في الماء من غير طبخ، كذا في (النهاية)، وفي (المغرب)، أنقع الزبيب في الخابية ونقعه: أي: ألقاه فيها ليبتل ويخرج منه الحلاوة، واسم لشراب النقع، ولا ينبغي أي: ولا يحل أن يُشرب من البُسْر والتمر والزبيب، وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله، أنه إذا كان شديدًا يُسكر، وأما إذا لم يسكر فلا يحرم، وهو من قبيل الخليطين، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى.

ولما فرغ من بيان حرمة شرب الخمر الخالصة، شرع في بيان حرمة شرب الشراب المختلط، فقال: هذا

* * *

‌باب الخليطين

في بيان حكم شرب الشرابين الخليطين، أي: المخلوطين، وهو أن يجمع التمر والزبيب والرطب والبسر ويطبخ أدنى طبخة، ويترك إلى أن يغلي، ويشتد، كذا في (شرح النقاية)، وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق حرمة الشرب.

717 -

أخبرنا مالك، أخبرني الثقة عندي، عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن عبد الرحمن بن حُباب الأسْلَمي، عن أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شُرب التمر والزبيب جميعًا، والزَّهْوُ والرَّطب جميعًا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: قال محمد، قال: بنا، أخبرنا، وفي نسخة قال: بنا الثقة عندي، قيل: هو مخرمة بن بكير أو ابن لهيعة، فقد رواه الوليد بن مسلم عن عبد الله بن لهيعة عن بكير بالتصغير ابن عبد الله بن الأشجّ، بفتح الهمزة والشين المعجمة وتشديد الجيم، هو مولى بني مخزوم، يكنى أبا عبد الله، أو أبا يوسف المدني المخزومي، نزل بمصر، ثقة، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل مصر، كانت في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة، مات سنة عشرين، وقيل: بعدها، ومائة بعد الهجرة، عن

(717) صحيح، أخرجه البخاري (5280)، ومسلم (1988).

ص: 350

عبد الرحمن بن حُباب بضم الحاء المهملة والموحدتين الأولى خفيفة بينهما ألف، الأسْلَمي بفتح الهمزة، وسكون السين المهملة، وفتح اللام فالميم وتحتية شديدة ثقة تابعي، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة، كذا قاله ابن حجر.

عن أبي قتادة الأنصاري، هو الحارث، ويقال: عمر أو النعمان بن ربعي، بكسر الراء وسكون الموحدة، وكسر العين المهملة، وتحتية، ابن بلوم السلمي المدني، شهد أحدًا وما بعدها، ولم يصح شهوده بدرًا، ومات سنة أربعة وخمسين، وقيل: سنة ثمان وثلاثين من الهجرة، والأول أصح وأشهر، كذا في (تقريب التهذيب)، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شُرب التمر والزبيب جميعًا، أي: لأن أحدهما يشتد به الآخر فيسرع الإِسكار، والزَّهْوُ بفتح الراء وسكون الهاء، وهو البس الملون على ما في (المغرب)، أي: نهى عن شربها جميعًا، وعن شرب: الزهو والرَّطب جميعًا، وهو نهي كراهة، وقيل: تحريمي لإِسراع الإِسكار، بخلطها فقد يظن عدم بلوغ الإِسكار، وقد يكون بلغه.

وهذا الحديث رواه البخاري (1) ومسلم (2) من وجه آخر، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب، وينبذ كل واحد منهما على حدة، وفي مسلم عن أبي سعيد مرفوعًا:"من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبًا فردًا وتمر فردًا أو بسرًا فردًا"، وجاء أيضًا النهي عن ذلك من حديث ابن عباس وجابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، قال أبو عمر: أحاديث الباب صحيحة متواترة، تلقاها العلماء بالقبول.

* * *

718 -

أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ البُسْر والتمر والزبيب جميعًا.

(1) البخاري (5280).

(2)

مسلم (1988).

(718)

إسناده مرسل.

ص: 351