المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ذبائح نصارى العرب - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: ‌باب ذبائح نصارى العرب

‌باب ذبائح نصارى العرب

باب في بيان حكم ذبائح، جمع ذبيحة، وهي حيوان من شأنه أن يُذبح فيخرج السمك والجراد؛ لأن ليس من شأنها الذبح بلا ذكاة، وهي نوعان: ضرورية وهي جرح عضو نعم توحش أو سقط في البئر ولم يكن ذبحة؛ لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليها عند العجز عن ذكاة إلاختياري، واختيارية، وهي: ذبح الحلقوم والمريء والودجان، وفي (المغرب): الحلقوم عرق يجري النفس، والمريء بفتح اليم وكسر الراء المهملة والهمزة في آخره يجري فيه العلف والودجان بفتحتين، والجيم والألف والنون تثنية الودج، وهو عرق يجري فيه الدم، فالذبائح مضاف إلى نصارى الحرب، فإضافته إلى العرب من قبيل إضافة خيار القوم، والمراد بنصارى العرب أهل الكتاب مطلقًا، سواء كان يهوديًا أو نصرانيًا، قال تعالى في سورة المائدة:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: 5]، يعني في هذا الزمان يبين لكم حل المذبوحات بذكر اسم الله عليها، ثم قال في ترخيص ذبائح أهل الكتاب؛ لأنهم يدعون بوحدانيته تعالى بقوله:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: 5]، يعني بهم: اليهود والنصارى، ومن دخل في دينهم بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم فلا يحل ذبيحته؛ لأنه مرتد لا ملة له، وتارك ما عليه، وكذا لا يحل ذبيحة وثني ومجوسي ولا ذبيحة مسلم وكتابي تركا ذكر اسم الله تعالى عمدًا عند ذبحها، كذا في (عيون التفاسير) و (المعالم) و (غرر الدرر).

فإن قلت: فإذا كان المراد بنصارى العرب أهل الكتاب مطلقًا، فما وجه تقييد النصارى بالعرب؟ فالجواب: والله أعلم بالصواب: وتقييده به اهتمامًا لشأنهم فإنهم صدقوا أولًا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكذبوها أولًا كأبي جهل بن هشام شدد الله عليه عذابه.

وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق إباحة أكل الجراد وذبيحة أهل الكتاب، اعلم أن العلماء قد أجمعوا على أن الذبائح المعتد بها: ذبيحة المسلم العاقل الذي يمكن منه الذبح سواء في ذلك الذكر والأنثى، الصغير والكبير، والحر والعبد.

654 -

أخبرنا مالك، أخبرنا ثور بن زيد الدِّيلي، عن عبد الله بن عباس،

(654) إسناده صحيح.

ص: 217

أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب، فقال لا بأس بها، وتلا هذه الآية:{وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} .

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا ثور باسم الحيوان المعروف، ابن زيد الدِّيلي، بكسر الدال المهملة بعدها تحتانية ساكنة، المدني، ثقة، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة بعد الهجرة، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه سُئل عن ذبائح نصارى العرب، أي: عن ذبائح أهل الكتاب ممن تنصر، وظاهره العموم الشامل من تنصر قبل البعثة وبعده، لكن الصحيح أنه خاص بمن دخل في دين النصارى قبل البعثة، (ق 678) فإن من دخل في دينهم بعد البعثة فهو مرتد لا تحل ذبيحته كما ذكرنا آنفًا، فقال: لا بأس بها، أي: لا حرمة في أكل ذبائح نصارى العرب، وتلى هذه الآية في سورة المائدة:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [المائدة: 51]، أي: في النصرة لاتحاد ملتهم واجتماعهم في الكفر، نزلت نهيًا عن موالاة أعداء الدين وذلك حين كان وقعة أُحد، فإن بعض الناس من المسلمين فيها خاف أن يظهر عليهم الكفار فأراد أن يعاشرهم ويواليهم وليأمن منهم، فقال تعالى: لا تتخذوهم أولياء في العون والنصرة كالمؤمنين، {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ} أي: من يتخذ اليهود والنصارى أولياء {مِنْكُمْ} فعم الخطاب ما خص المسلمين ولا بغير العرب، وقيل: الخطاب للعرب، {فَإِنَّهُ} أي: من يتخذهم أولياء {مِنْهُمْ} أي: على دينهم ومعهم في النار بنفاقهم، {إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} أي: لا يرشد الذين ظلموا أنفسهم بموالاة أعداء الله تعالى.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: إنما نعمل بقول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة، رحمهم الله من فقهائنا.

لما فرغ من بيان حكم ذبائح نصارى العرب، شرع في بيان حكم الطير المقتول بالحجر، فقال: هذا

* * *

ص: 218