المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نكاح الشغار - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: ‌باب نكاح الشغار

‌باب نكاح الشغار

في بيان حكم نكاح الشغار بكسر الشين المعجمة والغين المعجمة فألف وراء مصدر شاغر يشاغر شغارًا ومشاغرة، كذا قاله ابن وهب، وفي رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا شغار في الإسلام"(1).

533 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغار، والشِّغار: أن يُنكح الرجل ابنته، على أن يُنكِحهُ الآخر ابنته؛ ليس بينهما صداق.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يكون الصداق نكاح امرأة.

فإن تزوَّجها على أن يكون صداقها أن يزوِّجَهُ ابنته فالنكاح جائِز، ولها صداق مثلها من نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا وفي نسخة: قال: بنا نافع، بن عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة من وجه الأرض عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغار، أي: نهيًا تحريمًا. والحديث رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة والشِّغار: أن ينكح بضم التحتية وسكون النون وكسر الكاف أي: يزوج الرجل ابنته، أي: مثلًا أو أخته أو أمه على أن يُنكِحَهُ الآخر ابنته؛ ليس

(1) صحيح: أخرجه مسلم في النكاح رقم (60) والترمذي (1123) وابن ماجه (1885) وأحمد في المسند (3/ 162، 165، 216) وابن أبي شيبة (4/ 381) وابن حبان في صحيحه (738) وعبد الرزاق في المصنف (10433) والطبراني في الكبير (11/ 358).

(533)

إسناده صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (5/ 76/ 174) والبخاري في النكاح (5112) ومسلم في النكاح (3403) وأبو داود (2074) والترمذي (1124) والنسائي (6/ 112) وابن ماجه (1883) وأحمد في المسند (2/ 7، 19) والبيهقي في الكبرى (7/ 199) وفي معرفة السنن والآثار (10/ 14072).

ص: 25

بينهما صداق أي: مهر بل يضع كل منهما صداق الأخرى، مأخوذ من قولهم: شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه لخلوه عن الصداق أو لخلوه عن بعض الشرائط.

وقال ثعلب: من قولهم: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كان كل من الوليين يقول للآخر: لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك، وفي التشبيه بهذه الهيئة القبيحة تقبيح للشغار وتغليظ على فاعله، وأكثر رواه مالك لم ينسبوا هذا التفسير لأحد، ولذا قال الشافعي: ما أدري أهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عمر أو نافع أو مالك وصله بالمتن المرفوع بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرق بن عوف فيما أخرجه أحمد.

قال سعيد بن زيد الباجي المالكي قوله: نهى عن الشغار مرفوع اتفاقًا وباقيه من تفسير نافع، والظاهر أنه من جملة الحديث حتى يتبين أنه من (ق 571) قول الراوي. انتهى.

قال عياض عن بعض العلماء: كان الشغار من نكاح الجاهلية ويقول: شاغرني وليي بوليتك أي: عاوضني جماعًا بجماع، ولا خلاف في أن غير الثيب من الإِماء والأخوات وغيرهن حكم البنت.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه نافع عن ابن عمر لا يكون الصداق نكاح أمرأة كذا في الأصل، والظاهر إنه وهم، ويمكن حمله على القلب.

فإن تزوَّجها أي: امرأة من وليها على أن يكون صداقها أن يزوِّجَهُ ابنته أي: مثلًا فالنكاح جائِز، أي: والشرط فإنه لا يفسد النكاح بفساد الصداق عند أبي حنيفة والشافعي.

وعن مالك وأحمد روايتان ولها أي: لازم عليه لأجلها صداق مثلها من نسائها، أي: من من نساء قومها باعتبار وصفها لا وَكْسَ بفتح الواو وسكون الكاف والسين المهملة أي: لا نقص ولا شَطَطَ، بفتحتين أي: ولا زيادة، ومنه قوله تعالى في سورة الجن:{وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا} [الجن: 4] أي: كاملًا باطلًا متعديًا عن الحق وهو أي: ما رواه نافع قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا رحمهم الله.

لما فرغ من بيان حكم في نكاح الشغار، شرع في بيان حكم في نكاح السر، فقال: هذا

* * *

ص: 26