الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب نكاح الشغار
في بيان حكم نكاح الشغار بكسر الشين المعجمة والغين المعجمة فألف وراء مصدر شاغر يشاغر شغارًا ومشاغرة، كذا قاله ابن وهب، وفي رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا شغار في الإسلام"(1).
533 -
أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغار، والشِّغار: أن يُنكح الرجل ابنته، على أن يُنكِحهُ الآخر ابنته؛ ليس بينهما صداق.
قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يكون الصداق نكاح امرأة.
فإن تزوَّجها على أن يكون صداقها أن يزوِّجَهُ ابنته فالنكاح جائِز، ولها صداق مثلها من نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا وفي نسخة: قال: بنا نافع، بن عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة من وجه الأرض عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغار، أي: نهيًا تحريمًا. والحديث رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة والشِّغار: أن ينكح بضم التحتية وسكون النون وكسر الكاف أي: يزوج الرجل ابنته، أي: مثلًا أو أخته أو أمه على أن يُنكِحَهُ الآخر ابنته؛ ليس
(1) صحيح: أخرجه مسلم في النكاح رقم (60) والترمذي (1123) وابن ماجه (1885) وأحمد في المسند (3/ 162، 165، 216) وابن أبي شيبة (4/ 381) وابن حبان في صحيحه (738) وعبد الرزاق في المصنف (10433) والطبراني في الكبير (11/ 358).
(533)
إسناده صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (5/ 76/ 174) والبخاري في النكاح (5112) ومسلم في النكاح (3403) وأبو داود (2074) والترمذي (1124) والنسائي (6/ 112) وابن ماجه (1883) وأحمد في المسند (2/ 7، 19) والبيهقي في الكبرى (7/ 199) وفي معرفة السنن والآثار (10/ 14072).
بينهما صداق أي: مهر بل يضع كل منهما صداق الأخرى، مأخوذ من قولهم: شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه لخلوه عن الصداق أو لخلوه عن بعض الشرائط.
وقال ثعلب: من قولهم: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كان كل من الوليين يقول للآخر: لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك، وفي التشبيه بهذه الهيئة القبيحة تقبيح للشغار وتغليظ على فاعله، وأكثر رواه مالك لم ينسبوا هذا التفسير لأحد، ولذا قال الشافعي: ما أدري أهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عمر أو نافع أو مالك وصله بالمتن المرفوع بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرق بن عوف فيما أخرجه أحمد.
قال سعيد بن زيد الباجي المالكي قوله: نهى عن الشغار مرفوع اتفاقًا وباقيه من تفسير نافع، والظاهر أنه من جملة الحديث حتى يتبين أنه من (ق 571) قول الراوي. انتهى.
قال عياض عن بعض العلماء: كان الشغار من نكاح الجاهلية ويقول: شاغرني وليي بوليتك أي: عاوضني جماعًا بجماع، ولا خلاف في أن غير الثيب من الإِماء والأخوات وغيرهن حكم البنت.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه نافع عن ابن عمر لا يكون الصداق نكاح أمرأة كذا في الأصل، والظاهر إنه وهم، ويمكن حمله على القلب.
فإن تزوَّجها أي: امرأة من وليها على أن يكون صداقها أن يزوِّجَهُ ابنته أي: مثلًا فالنكاح جائِز، أي: والشرط فإنه لا يفسد النكاح بفساد الصداق عند أبي حنيفة والشافعي.
وعن مالك وأحمد روايتان ولها أي: لازم عليه لأجلها صداق مثلها من نسائها، أي: من من نساء قومها باعتبار وصفها لا وَكْسَ بفتح الواو وسكون الكاف والسين المهملة أي: لا نقص ولا شَطَطَ، بفتحتين أي: ولا زيادة، ومنه قوله تعالى في سورة الجن:{وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا} [الجن: 4] أي: كاملًا باطلًا متعديًا عن الحق وهو أي: ما رواه نافع قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا رحمهم الله.
لما فرغ من بيان حكم في نكاح الشغار، شرع في بيان حكم في نكاح السر، فقال: هذا
* * *