المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من جعل ماله لباب الكعبة - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

أن يقسم بما شاء من خلقه، كالليل والنهار ليعجب بها المخلوقين ويعرفهم قدرتهم لعظم شأنها عندهم، ولدلالتها على خالقها أما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق كذا قاله الزرقاني (1).

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أي: لا يجوز لأحد أن يحلف، بأبيه ولا بغيره من أمه وأخيه وصاحبته وبنيه فمن كان أي: فمن أراد أن يكون حالفًا فليحلف بالله، ثم ليبرر أي: إن كان البر خيرًا من الحنث أو ليصمت وقد روى أبو داود (2): "من حلف بالأمانة فليس منا" وورد في مسند أحمد (3): "من حلف فليحلف برب الكعبة" فلا يجوز القسم بالنبي والقرآن والكعبة.

لما فرغ من بيان حكم حال من حلف بغير الله تعالى، شرع في بيان حال من نذر باب جعل ماله لباب الكعبة، فقال: هذا

* * *

‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

في بيان حكم حال الرجل يقول ماله، أي: يجعل ماله بأن نذره في رتاج الكعبة الرتاج: بكسر الراء المهملة والفوقية فألف وجيم الباب العظيم، وجعل فلان ماله في رتاج الكعبة، أي: نذره لها هديًا، وليس المراد نفس الباب كذا في نسخة (المغرب) و (المصباح).

755 -

أخبرنا مالك، أخبرني أيوب بن موسى؛ من ولد سعيد بن العاص، عن منصور بن عبد الرحمن الحَجَبي، عن أمه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت فيمن قال: ما لي في رِتَاج الكعبة، يكفِّر ذلك ما يكفر اليمين.

قال محمد: قد بلغنا هذا عن عائشة رضوان الله عليها، وأحبّ إلينا أن يفي بما جعل على نفسه، فيتصدق بذلك، ويمسك ما يَقُوتُه، فإذا أفاد مالًا تصدق بمثل ما كان أمسك، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

(1) في شرحه (3/ 89).

(2)

في كتاب الأيمان والنذور (3253)، وسنده صحيح.

(3)

في المسند (6/ 372).

(755)

إسناده صحيح.

ص: 417

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك أخبرني أيوب بن موسى؛ من ولد بضم الواو وفتحها وسكون اللام والدال المهملة مضاف إلى سعيد أي: من أولاد سعيد بن العاص، بغير تحتية، فإن أصله عوص أجوف واوي، يكنى أبا موسى المكي الأموي ثقة كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل مكة، مات سنة اثنين وثلاثين ومائة من الهجرة عن منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث العبدي الحَجَبي، بفتح الحاء المهملة والجيم والموحدة، نسبة إلى حجاب الكعبة، وهو ابن صفية بنت شيبة ثقة، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين، من أهل مكة مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومائة كذا في (تقريب التهذيب) (1) عن أبيه أي: عن عبد الرحمن وفي نسخة: عن أمه، كما في (الموطأ) لمالك عن أمه صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت فيمن قال: ما لي في رِتَاج الكعبة، أي: بابها يعني أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن رجل قال: ما لي في رتاج الكعبة، فقالت: يكفِّر ذلك أي: القول ما يكفر اليمين وهو أن يعتق العبد أو يكسو عشرة مساكين أو (ق 791) يطعمهم وإن لم يستطع أحد بهن فيصوم ثلاثة أيام متتابعات، أي: إذا أراد أن يصرف فيما يتعلق بالكعبة من عمارتها ونحوها، والمعنى أنه مخير بين الوفاء بنذره وبين الكفارة في حنثه.

قال الزرقاني (2): ولم يأخذ الإِمام مالك بهذا الحديث، وفي (المدونة) عنه: لا يلزمه شيء لا كفارة يمين ولا غيرها.

وقال الشافعي وأحمد: عليه الكفارة يمين.

وقال أبو حنيفة: عليه إخراج ماله كله ولا يترك إلا ما يداري عورته، ويقدمه فإذا أفاد قيمته وأخرجه.

قال ابن عبد البر (3): أظنه جعله كالمفلس يقسم ماله بين غربائه ويترك ما لا بد منه انتهى.

كما قال محمد: قد بلغنا هذا أي: الحديث عن عائشة رضوان الله عليها، وأحبّ

(1)(1/ 547).

(2)

في شرحه (3/ 91).

(3)

في التمهيد (3/ 91).

ص: 418