المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من حلف أو نذر في معصية - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: ‌باب من حلف أو نذر في معصية

الجاهلية، فقال:"أوف بنذرك"(1) فأمره بوفائه وإن لم يلزمه ما نذره في كفره، والأظهر الأول؛ لأن على إنما تستعمل فيما يجب كما أن الأظهر أن نذرها مطلقًا إذ لو كان مقيدًا لاستفسره النبي صلى الله عليه وسلم عنه؛ لأن المقيد منه ما يجوز وما لا يجوز كذا قاله سعيد بن زيد الباجي المالكي.

وقال ابن عبد البر (2): قيل: كان صيامًا نذرته ولا يثبت ذلك، وأطال في تضعيفه، وقيل: كان عتقًا لحديث القاسم بن محمد أن سعدًا قال: إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها فقال صلى الله عليه وسلم: "نعم" وقيل: كان نذرها صدقة لآثار جاءت في ذلك، وقيل: كان نذرها نذرًا مطلقًا على ظاهر حديث ابن عباس: وكفارته كفارة اليمين عند الأكثر، وروى ذلك عن عائشة وابن عباس وجابر وجماعة من التابعن انتهى.

قال: أي: النبي صلى الله عليه وسلم "اقضِه عنها" أي: استحبابًا لا وجوبًا خلافًا للظاهرية تعلقًا بظاهر الأمر قائلين سواء كان النذر في مال أو بدونه، وروى الدارقطني في (الغرائب) عن حماد بن خالد عن مالك بسنده أن سعدًا قال: يا رسول الله أينفع أمي أن أتصدق عنها وقد ماتت؟ قال: "نعم" قال: فما تأمرني؟ قال: "اسق الماء".

قال محمد: ما كان من نذر صدقة أو حجّ يعني أو عمرة وما يجوز النيابة فيه بخلاف صلاة وصوم قضاه عنها أي: من غير وصية أجزأ أي: كفى ذلك إن شاء الله تعالى، وأما إذا كان غير وصية فيحكم بأنه أجزأ عنه من غير استثناء وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا والله أعلم.

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يموت وعليه نذر، شرع في بيان حكم حال من حلف أو نذر في معصية الله، فقال: هذا.

* * *

‌باب من حلف أو نذر في معصية

في بيان حكم حال من حلف أي: أقسم أو نذر في معصية الله، وهي ما نهى عنها الشرع (ق 786) سواء كانت معصية الله أو للعباد، كالعقوق بالوالدين، محمد قال:

(1) صحيح، أخرجه البخاري (1937).

(2)

في التمهيد (14/ 13).

ص: 409

751 -

أخبرنا مالك، حدثنا طلحة بن عبد الملك، عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ نَذَرَ أن يطيع الله فليطعْه، وَمَنْ نَذَرَ أن يعصيه فلا يعصه".

قال محمد: فبهذا نأخذ، من نذر نذرًا في معصية ولم يسمّ فليطع الله عز وجل، وليكفِّر عن يمينه، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، حدثنا طلحة بن عبد الملك، الأيلي بفتح الهمزة بعدها تحتية ساكنة ثقة، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات بعد المائة عن القاسم بن محمد، بن أبي بكر الصديق كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات قبل المائة. كما قاله أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي عن عمته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ نَذَرَ أن يطيع الله فليطعْه، بالجزم جواب الشرط والأمر للوجوب، فينقلن المستحب واجبا بالنذر شرعًا إيجاب المباح، وهو يتحقق في الطاعات وأما المعاصي، فلا شيء فيها مباح حتى يجب بالنذر، فلا يتحقق فيه النذر، فلو نذر صوم يوم العيد لم يجب عليه، ولو نذر ذبح ولده فباطل، وإليه ذهب مالك والشافعي وفقهاء الحجاز، رواه القعنبي ويحيى بن بكير وأبو مصعب وسائر رواة (الموطأ) عن مالك مسندًا. كذا قاله الزرقاني (1).

قال محمد: فبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه القاسم بن محمد عن عائشة من نذر نذرًا في معصية الله ولم يسمّ كذا في نسخة فليطع الله أي: بترك تلك المعصية وليكفِّر عن يمينه، وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى فمتى حلف على معصية كعدم الكلام مع أحد أبويه ينبغي أن يحنث في الحال، ويكفر عن يمينه بحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف على يمين، أي مقسم عليه فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير"(2) فإن ظاهره يقتضي وجود الحنث إذا لم يكن

(751) صحيح، أخرجه البخاري (8/ 177)، وأبو داود (3289)، والترمذي (1526)، والنسائي (7/ 17)، وابن ماجه (2126)، وأحمد في المسند (6/ 36، 41)، والدارمي (2/ 184)، والبيهقي (9/ 231)(19/ 68، 75)، وأبو نعيم في الحلية (6/ 346).

(1)

في شرحه (3/ 82).

(2)

صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (1650).

ص: 410

المحلوف عليه معصية، ثم الفاء جزائية لا تعقيبية، كما توهم بعضهم، والواو للجمعية، فلا يصلح أن يكون حجة لمالك وأحمد في أن الكفارة تجزئ بلا حنث.

وقال الشافعي: إن كانت بالمال مجوزة، وإن كان بالصوم لا يجوزه ووجه مجزوم، فالحديث نحو قوله تعالى في سورة المائدة:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} [المائدة: 6]، حيث لا دلالة فيها على الترتيب، وعندنا: لم يجزئ الكفارة بل حنث؛ لأن الكفارة لستر الجناية ولا جناية قبل الحنث، كما لا يصح كفارة القتل قبل الجرح، نعم أبو داود والنسائي بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"يا عبد الرحمن إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير"، لكن قد تجيء كلمة "ثم" بمعنى الواو، كما بينه في شرح (مغني اللبيب) أو يؤل هذا محمول على المبالغة أو التقدير، فلينو التكفير فلا بد من تأويل وإلا فيقتضي وجوب تقديم (ق 787) الكفارة على الحنث، ولا قائل به مع أن الحديث الأول معارض برواية مسلم له أيضًا بلفظ:"فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" والحديث الثاني معارض بما أخرجه الإِمام أبو محمد القاسم بن حرب السرقسطي في (كتاب الغريب) عن حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين فرأي غيرها خيرًا منها فليأته ثم ليكفر عن يمينه" كذا قاله علي القاري.

* * *

752 -

أخبرنا مالك، أخبرني يحيى بن سعيد، قال: سمعتُ القاسم بن محمد يقول: أتت امرأة إلى ابن عباس، فقالت: إني نذرتُ أن أنحر ابني، فقال: لا تنحري ابنك وكفِّري عن يمينك، فقال شيخ عند ابن عباس جالس: كيف يكون في هذا كفارة؟ قال ابن عباس: إن الله عز وجل قال: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت.

(752) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 459)، والطبراني في الكبير (11443)(11995)، وفي الأوسط، وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 190)، وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط وقال: ورجاله رجال الصحيح.

ص: 411

قال محمد: وبقول ابن عباس نأخذ، وهذا مما وصفتُ لك، وأنَّه من حلف أو نذر نذرًا في معصية فلا يعصينّ وليكَفِّرَنَّ عن يمينه.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: أخبرني بالإِفراد، وفي نسخة: قال: ثنا يحيى بن سعيد، بن قيس الأنصاري المدني يكنى أبا سعيد القاضي، ثقة ثبت، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين أو بعدها ومائة قال: أي: يحيى بن سعيد سمعتُ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أتت أي: جاءت امرأة إلى ابن عباس، رضي الله عنهما فقالت: إني نذرتُ أن أنحر ابني، أي: أذبحه كما كان يفعله الجاهلية فقال أي: ابن عباس لها: لا تنحري ابنك أي: لأن ابنك نفس حرم الله قتلها إلا بالحق ونذرك هذا باطل ومعصية وكفِّري عن يمينك، أي: بكفارة يمين، وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحر مائة من الإِبل ديته، وروى عنه أيضًا بنحر كبش، كما فدا به إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه وتلا:{وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: 107] وروى قوله الأول عن عثمان وابن عمر، وحجته حديث:"لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين"(1) وهو حديث معلول، وروى الأخير أنه عن علي كما نقله الزرقاني عن ابن عبد البر، والحديث المعلل هو ما اطلع علي علة قادحة بأن في الرواية والمروي، فليطلب الطالب تفصيلة وتصحيحه في (شرح الألفية) العراقي لعبد الرحمن بن الحسين من الأصوليين.

وقال سعيد بن زيد الباجي المالكي: وإنما سماه يمينًا؛ لأن كفارته ككفارة اليمين عنده، ولعلمه منها جاء أنها أتت بذلك على وجه اليمين فقال شيخ أي: من مشايخ العرب عند ابن عباس رضي الله عنهما جالس: كيف يكون في هذا كفارة؟ وهو نذر معصية قال ابن عباس: أرأيت إن أخبرني إن الله قال: أي: في سورة المجادلة {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3] أي: يقول أحدهم لامرأته: أنت علي كظهر أمي ثم جعل أي: الله فيه أي: في قولهم هذا من الكفارة ما قد رأيت. أي: علمت في بقية الآية وهي قوله: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ

(1) تقدم.

ص: 412

سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 3، 4] الآية السابقة من هذه السورة: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} الآية [المجادلة: 2].

قال ابن عبد البر (1): لأن معنى الاعتبار في ذلك بكفارة الظهار؛ لأن الظهار ليس بنذر ونذر المعصية جاء فيه نص النبي (ق 788) صلى الله عليه وسلم في الحديث اللاحق: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه".

كما قال محمد: وبقول ابن عباس نأخذ، وهذا مما وصفتُ لك، وأنَّه من حلف أو نذر نذرًا في معصية فلا يعصينّ أي: بالإِجماع وليكَفِّرَنَّ عن يمينه، وبه قال أحمد خلافًا لمالك والشافعي، وفي كتاب (الرحمة) في اختلاف الأئمة: ومن نذر ذبح ولده لم يلزمه شيء عند الشافعي.

وقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه ذبح شاة، وعن أحمد روايتان: إحداهما: يلزمه ذبح شاة، والآخرى: كفارة يمين، ولو نذر ذبح نفسه أو نذر ذبح عبده لم يلزمه شيء عند الأئمة الثلاثة، وعن أحمد روايتان أحداهما: يلزمه ذبح كبش، والأخرى: كفارة يمين، كما قاله علي القاري.

* * *

753 -

أخبرنا مالك، أخبرنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ حلف على يمين فرأى خيرًا منها، فليُكَفِّر عن يمينه وليفعل".

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا أخبرنا سهيل بالتصغير ابن أبي صالح، بن ذكوان البغدادي مجهول، كان في الطبقة العاشرة من طبقات التابعين من أهل بغداد،

(1) في التمهيد (2/ 64).

(753)

صحيح، أخرجه الشافعي في الأم (7/ 61)، ومسلم في الصحيح (4193 - 4195)، والترمذي (1530)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (9/ 416).

ص: 413