المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

بسؤالها لأنها رضيت ببطلان حقها، وأما عدم الحنث فلأن مبني الإِيمان على العرف مع إمكان نفيه على الحقيقة، ولا ينافي في بقاء بعض أحكام الزوجية في الجملة والله سبحانه أعلم. ثم العدة لامرأة الفار للبائن بعد الأجلين من عدة الوفاة، وعدة الطلاق بأن تتربص أربعة أشهر وعشرًا من وقت الموت فيها ثلاث حيض من وقت الطلاق.

وقال أبو يوسف: تعتد بثلاثة أقراء لا بأبعد الأجلين، وهو قول مالك والشافعي، لأن العدة وجبت في حياته فتكون بالأقراء، ولنا أن فيما قلناه احتياطًا فكان أولى، وأما الرجعي فما للموت اتفاقًا؛ لأن النكاح قائم على كل وجه، وقد انقطع بالموت فيدخل في عموم قوله تعالى في سورة البقرة:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} الآية [البقرة: 240] كذا قاله: علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم طلاق المريض، شرع في بيان حكم حال المرأة طلقت أو مات عنها زوجها وهي حامل، فقال: هذا

* * *

‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

باب في بيان حكم حال المرأة تطلق على صيغة المجهول أو يموت عنها زوجها وهي حامل أي: حبلى من المطلق أو من الميت استنبط المصنف روح هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الآية [الطلاق: 4] واحتج بقوله:

577 -

أخبرنا مالك، أخبرنا الزهري: أن ابن عمر سئل عن المرأة يُتوفى عنها زوجها، قال: إذا وضعت فقد حلَّت، قال رجل من الأنصار كان عنده: إن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت ما في بطنها وهو على سريره لم يدفن بعدُ لحلَّت.

قال محمد: وبه نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

(577) إسناده ضعيف: لانقطاعه بين الزهري وابن عمر قال ابن معين: لم يسمع من ابن عمر شيئًا.

ص: 100

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا الزهري: أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة أي: عن حكم حال جنس امرأة يُتوفى بصيغة المجهول وقد يفتح فاءه كما في قراءة شاذة لقوله تعالى في سوره البقرة: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ} [البقرة: 240] أي: ينقضون أجلهم أي: يموتون، إنما سمي الموت بالتوفي لترتبه على تمام الأجل قدر له عنها زوجها، قال: إذا وضعت أي: حملها فقد حلَّت، أي: للزوج ولو قبل مضي أربعة أشهر وعشرا قال رجل من الأنصار كان عنده: أي: عند ابن عمر تقوية لفتياه إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أي: في هذا الكتاب لو وضعت ما في بطنها وهو أي: زوجها الميت على سريره أي: نعشه ومغسله لم يدفن بعدُ تأكيد لما قبله لحلَّت باللام كما في (الموطأ) لمالك.

جواب لو أي: خرجت من العدة لقوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] حيث لا فصل فيه بين الحرة والأمة ولا بين المطلقة المنسوخة والمتوفى عنها والموطوءة بشبهة ولا بين الحامل الثابت النسب وغيره، وعن علي وابن عباس رضي الله عنهم: تعتد المتوفي عنها بأبعد الأجلين فتعتد بأربعة أشهر وعشرًا فيها ثلاث حيض لأن قوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنِّ أَن يَضَعْنَ حَملَهُنَّ} [الطلاق: 4] يوجب العدة بوضع الحمل وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] يوجب الأشهر فيجمع احتياطًا بينهما ودليل عامة العلماء ما روى مالك: صاحب المذهب في (الموطأ)(ق 612)"أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال أبو سلمة: إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني: أبا سلمة فأرسلوا كريبًا مولى ابن عباس إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليالي فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "قد حللت فانكحي من شئت" وفي (البخاري) في تفسير سورة الطلاق وأواخر سورة البقرة "أن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون الرخصة فنزلت سورة النساء القصوى بعد الطول: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ

ص: 101