الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسؤالها لأنها رضيت ببطلان حقها، وأما عدم الحنث فلأن مبني الإِيمان على العرف مع إمكان نفيه على الحقيقة، ولا ينافي في بقاء بعض أحكام الزوجية في الجملة والله سبحانه أعلم. ثم العدة لامرأة الفار للبائن بعد الأجلين من عدة الوفاة، وعدة الطلاق بأن تتربص أربعة أشهر وعشرًا من وقت الموت فيها ثلاث حيض من وقت الطلاق.
وقال أبو يوسف: تعتد بثلاثة أقراء لا بأبعد الأجلين، وهو قول مالك والشافعي، لأن العدة وجبت في حياته فتكون بالأقراء، ولنا أن فيما قلناه احتياطًا فكان أولى، وأما الرجعي فما للموت اتفاقًا؛ لأن النكاح قائم على كل وجه، وقد انقطع بالموت فيدخل في عموم قوله تعالى في سورة البقرة:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} الآية [البقرة: 240] كذا قاله: علي القاري.
لما فرغ من بيان حكم طلاق المريض، شرع في بيان حكم حال المرأة طلقت أو مات عنها زوجها وهي حامل، فقال: هذا
* * *
باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل
باب في بيان حكم حال المرأة تطلق على صيغة المجهول أو يموت عنها زوجها وهي حامل أي: حبلى من المطلق أو من الميت استنبط المصنف روح هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الآية [الطلاق: 4] واحتج بقوله:
577 -
أخبرنا مالك، أخبرنا الزهري: أن ابن عمر سئل عن المرأة يُتوفى عنها زوجها، قال: إذا وضعت فقد حلَّت، قال رجل من الأنصار كان عنده: إن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت ما في بطنها وهو على سريره لم يدفن بعدُ لحلَّت.
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
(577) إسناده ضعيف: لانقطاعه بين الزهري وابن عمر قال ابن معين: لم يسمع من ابن عمر شيئًا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا الزهري: أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة أي: عن حكم حال جنس امرأة يُتوفى بصيغة المجهول وقد يفتح فاءه كما في قراءة شاذة لقوله تعالى في سوره البقرة: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ} [البقرة: 240] أي: ينقضون أجلهم أي: يموتون، إنما سمي الموت بالتوفي لترتبه على تمام الأجل قدر له عنها زوجها، قال: إذا وضعت أي: حملها فقد حلَّت، أي: للزوج ولو قبل مضي أربعة أشهر وعشرا قال رجل من الأنصار كان عنده: أي: عند ابن عمر تقوية لفتياه إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أي: في هذا الكتاب لو وضعت ما في بطنها وهو أي: زوجها الميت على سريره أي: نعشه ومغسله لم يدفن بعدُ تأكيد لما قبله لحلَّت باللام كما في (الموطأ) لمالك.
جواب لو أي: خرجت من العدة لقوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] حيث لا فصل فيه بين الحرة والأمة ولا بين المطلقة المنسوخة والمتوفى عنها والموطوءة بشبهة ولا بين الحامل الثابت النسب وغيره، وعن علي وابن عباس رضي الله عنهم: تعتد المتوفي عنها بأبعد الأجلين فتعتد بأربعة أشهر وعشرًا فيها ثلاث حيض لأن قوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنِّ أَن يَضَعْنَ حَملَهُنَّ} [الطلاق: 4] يوجب العدة بوضع الحمل وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] يوجب الأشهر فيجمع احتياطًا بينهما ودليل عامة العلماء ما روى مالك: صاحب المذهب في (الموطأ)(ق 612)"أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال أبو سلمة: إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني: أبا سلمة فأرسلوا كريبًا مولى ابن عباس إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليالي فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "قد حللت فانكحي من شئت" وفي (البخاري) في تفسير سورة الطلاق وأواخر سورة البقرة "أن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون الرخصة فنزلت سورة النساء القصوى بعد الطول: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ