المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب عدة أم الولد - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٣

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن

- ‌باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة

- ‌باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح

- ‌باب الرجل يخطب على خطبة أخيه

- ‌باب الثَّيِّب أحقُ بنفسها من وليها

- ‌باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج

- ‌باب ما يُوجب الصداق

- ‌باب نكاح الشغار

- ‌باب نكاح السر

- ‌باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها، وبين المرأة وأختها في ملك اليمين

- ‌باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل

- ‌باب البكر تستأمر في نفسها

- ‌باب النكاح بغير ولي

- ‌باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا

- ‌باب المرأة تتزوج في عدتها

- ‌باب العزل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة

- ‌باب طلاق الحرة تحت العبد

- ‌باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها

- ‌باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه

- ‌باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل

- ‌باب الخلع كم يكون من الطلاق

- ‌باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجًا ثم يتزوجها الأول

- ‌باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها

- ‌باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها

- ‌باب الأمه تكون تحت العبد فتعتق

- ‌باب طلاق المريض

- ‌باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

- ‌باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها

- ‌باب المتعة

- ‌باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى

- ‌باب اللعان

- ‌باب متعة الطلاق

- ‌باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة

- ‌باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق

- ‌باب عدة أم الولد

- ‌باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق

- ‌باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه

- ‌باب المرأة تُسْلِم قبل زوجها

- ‌باب انقضاء الحيض

- ‌باب المرأة يطلقها زوجها طلاقًا يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها

- ‌باب عدة المستحاضة

- ‌باب الرضاع

- ‌كتاب الضحايا وما يُجزئ منها

- ‌باب ما يُكره من الضحايا

- ‌باب لحوم الأضاحي

- ‌باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى

- ‌باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الصيد وما يُكره أكله من السباع وغيرها

- ‌باب أكل الضب

- ‌باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره

- ‌باب السمك يموت في الماء

- ‌باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

- ‌ باب أكل الجراد

- ‌باب ذبائح نصارى العرب

- ‌باب ما قتل الحجر

- ‌باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت

- ‌باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى هو أو غير ذكى

- ‌باب صيد الكلب المعلم

- ‌باب العقيقة

- ‌أبواب الديات

- ‌باب الدية في الشفتين

- ‌باب دية العمد

- ‌باب دية الخطأ

- ‌باب دية الأسنان

- ‌باب أرش السن السوداء والعين القائمة

- ‌باب النفر يجتمعون على قتل واحد

- ‌باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة من دية زوجها

- ‌باب الجروح وما فيها من الأروش

- ‌باب دية الجنين

- ‌باب الموضحة في الوجه والرأس

- ‌باب البئر جبار

- ‌باب من قتل خطأ ولم تعرف له عاقلة

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود في السرقة

- ‌باب العبد يسرق من مولاه

- ‌باب من سرق تمرًا أو غير ذلك مما لم يحرز

- ‌باب الرجل يُسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه للسارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

- ‌باب ما يجب فيه القطع

- ‌باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ورجله

- ‌باب العبد يأبق ثم يسرق

- ‌باب المختلس

- ‌كتاب الحدود في الزنا

- ‌باب الرجم

- ‌باب الإِقرار بالزنا

- ‌باب الاستكراه في الزنا

- ‌باب حد المماليك في الزنا والسكر

- ‌باب الحد في التعريض

- ‌باب الحد في الشراب

- ‌كتاب الأشربَة

- ‌باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك

- ‌باب تحريم الخمر وما يُكره من الأشربة

- ‌باب الخليطين

- ‌باب نبيذ الدُّبَّاء والمُزَفَّت

- ‌باب نبيذ الطلاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث العمة

- ‌باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يُورَث

- ‌باب لا يرث المسلم الكافر

- ‌باب ميراث الولاء

- ‌باب ميراث الحميل

- ‌باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

- ‌باب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

- ‌باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله

- ‌باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز

- ‌باب الاستثناء في اليمين

- ‌باب الرجل يموت وعليه نذر

- ‌باب من حلف أو نذر في معصية

- ‌باب من حلف بغير الله عز وجل

- ‌باب من جعل ماله لباب الكعبة

- ‌باب اللغو في الأيمان

الفصل: ‌باب عدة أم الولد

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي للمرأة أن تنتقل من منزلها الذي طلَّقها فيه زوجها إن كان الطلاق بائنًا أو غير بائن أو مات عنها فيه، حتى تنقضي عدتها، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا أخبرنا نافع، أي: ابن عبد الله المدني مولى ابن عمر ثقة فقيه ثبت مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة أن ابن عمر طلق امرأته في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخته وكان طريقه أي: ممر ابن عمر في حجرتها، أي: على بيت حفصة فكان أي: ابن عمر بعد ذلك يسلك الطريق الأخرى أي: الكائنة من أدبار البيوت أي: من وراء بيت حفصة وغيرها إلى المسجد؛ كراهية بتخفيف الياء وفي نسخة: كراهة أن يستأذن عليها أي: مطلقته أو على أخته لكونها عندها حتى أي: استمر على ذلك حتى راجعها أي: ورد امرأته إلى نكاحه.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه نافع عن ابن عمر لا ينبغي أي: لا يحل للمرأة أن تنتقل من منزلها الذي طلَّقها فيه زوجها إن كان الطلاق بائنًا أو غير بائن أو مات عنها فيه، أي: ذلك المنزل حتى تنقضي عدتها، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان حكم حال المرأة التي لا تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق، شرع في بيان حكم عدة أم الولد، فقال: هذا

* * *

‌باب عدة أم الولد

باب في بيان حكم عدة أم الولد المراد بها الجارية ولدت من سيدها ولو سقطًا يرى بعض خلفه ومات سيدها فإنها تصير معتوقة.

596 -

أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عمر: أنه كان يقول: عدّة أم الولد إذا توفى عنها سيدها حيضة.

(596) إسناده صحيح.

ص: 132

• أخبرنا مالك، بن أنس بن مالك بن عمير بن أبي عامر الأصبحي الإِمام صاحب المذهب، كان في الطبقة السابعة من طبقات كبار أتباع التابعين والمحدثين من أهل المدينة، كان في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، مات وهو ابن تسعين سنة، حدثنا نافع، أي: ابن عبد الله المدني مولى ابن عمر ثقة فقيه ثبت مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة بعد الهجرة عن ابن عمر: رضي الله عنهما أنه كان يقول: عدّة أم الولد إذا توفى عنها سيدها حيضة أي: واحدة وتسميتها عدة تجوز عن الاستبراء وبه قال مالك والشافعي إلا أنها إذا لم تحضر فشهر عند الشافعي وثلاثة أشهر عند مالك، وبه قال أحمد، ولنا ما روى محمد بن الحسن في الأصل عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي أنهم قالوا: عدة أم الولد ثلاث حيض، وكذا روى الحاكم علي وابن سيرين وعطاء، وروى أيضًا أن عمرو بن العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد بثلاث حيض وكتب إلى عمر بذلك (ق 630) فكتب إليه عمر بحسن رأيه.

* * *

597 -

قال محمد: أخبرنا الحسن بن عُمارة، عن الحكم بن عُيَينة، عن يحيى بن الجَزَّار، عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: عدة أم الولد ثلاث حيض.

• قال محمد: أخبرنا الحسن بن عُمارة، البجلي مولاهم يكنى أبا محمد الكوفي قاضي بغداد متروك، كان في الطبقة السابعة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل الكوفة، كان في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة من وجه الأرض، مات سنة ثلاث وخمسين ومائة بعد الهجرة عن الحكم بن عُيَينة، بضم العين المهملة وفتح المثناة وسكون التحتية وفتح الموحدة فهاء ومصغرًا، يكنى أبا محمد الكندي الكوفي ثقة ثبت، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل الكوفة، مات سنة ثلاث عشرة أو بعدها ومائة وله نيف وستون كما قاله الإمام الذهبي في (تهذيب التذهيب) وابن حجر في (تقريب التهذيب) عن يحيى بن الجَزَّار، العرني بفتح الجيم وتشديد الزاي وألف وراء وبضم العين المهملة

(597) إسناده ضعيف: فيه الحسن بن عمارة متروك.

ص: 133

وفتح الراء ثم نون الكرخي، قيل: اسم أبيه زياد بزاي وموحدة وألف ونون، وقيل: بل لقبه هو صدوق رمي بالتشيع، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل الكوفة كذا في (تقريب التهذيب) عن عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه أنه قال: عدة أم الولد ثلاث حيض بكسر ففتح جمع حيضة.

* * *

598 -

أخبرنا مالك، عن ثور بن يزيد، عن رجاءِ بن حَيْوة: أن عمرو بن العاص سئل عن عدة أم الولد، فقال: لا تُلبسوا علينا في ديننا، إن تكُ أمة فإن عدتها عدة حُرةٍ.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، وإبراهيم النَّخَعِيّ، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا عن ثور بن يزيد، بن زياد تحتانية في أوله اسم أبيه أبو خالد الحمصي، ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر، كان في الطبقة السابعة من طبقات التابعين من أهل حمص وهي كانت في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة من وجه الأرض، عن رجاءِ بن حَيْوة: بفتح الحاء المهملة وسكون التحتية وفتح الواو الكندي يكنى أبا المقدام ويقال: أبو نصر الفلسطيني ثقة فقيه، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل الفلسطين، وهي آخر كور الشام من ناحية مصر قصبتها البيت المقدس، كان في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة من وجه الأرض كما قاله ياقوت الحموي في (معجم البلدان) مات سنة خمسين.

وقال بعض المؤرخين: مات خمس وخمسين ومائة كما في (تقريب التهذيب) أن عمرو بن العاص وفي نسخة: عمر بن الخطاب سئل بصيغة المجهول عن عدة أم الولد، فقال: لا تُلبسوا بتشديد الموحدة المكسورة أي: لا تخلطوا علينا في ديننا، أي: أمرنا إن تكُ أمة أي: من ابتدائها فإن عدتها عدة حُرةٍ أي: باعتبار انتهائها.

(598) إسناده صحيح.

ص: 134