الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انظر: "الإنصاف"(3/ 273)، "كتاب الصيام"(1/ 450)، فتاوى ابن عثيمين (1/ 514)، فتاوى اللجنة الدائمة (12077)، "فتاوى رمضان"(2/ 460)، "مجموع الفتاوى"(25/ 267).
مسألة: سحب الدم للتبرع
؟
ذهب الإمام ابن باز، والعلامة ابن عثيمين، والعلامة الفوزان إلى أنه إذا كان كثيرًا أفطر؛ قياسًا على الحجامة، وقد تقدم أن الراجح في الحجامة أنها لا تفطر، فالظاهر - والله أعلم - أن سحب الدم للتبرع لا يعد مُفطِّرًا. وهذا مقتضى مذهب الجمهور
انظر: "فتاوى رمضان"(2/ 465 - 477).
مسألة: اكتحال الصائم
؟
مذهب الشافعي، وحكاه ابن المنذر عن عطاء، والحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وأبي ثور أنه جائز ولا كراهة فيه، ولا يفطر، سواء وجد طعمه في حلقه أم لا.
واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي في الباب، وبأحاديث أخرى ضعيفة، وأقوى ما استدلوا به هو البراءة الأصلية، فالأصل أن الصائم لا يحكم عليه بالفطر إلا بدليل صحيح صريح، ولا نستطيع أن نفسد عبادة شخص إلا بذلك.
وأما حديث عائشة رضي الله عنها، فقد أخرجه ابن ماجه (1678) عنها، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. وإسناده ضعيف جدًّا؛ لأن فيه سعيد بن عبدالجبار الزُّبيدي، وقد كذبه ابن جرير، وضعفه النسائي. وانظر "نصب الراية"
(2/ 456).
وهذا المذهب هو الراجح، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأشار إلى ترجيحه الصنعاني، واستظهره الشوكاني، ورجحه الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين.
القول الثاني: مذهب أحمد، ومالك، والثوري، وإسحاق أنه يكره، وقد قال مالك، وأحمد: وإن وصل إلى الحلق أفطر. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «الفطر مما دخل، وليس مما خرج» أخرجه ابن عدي (6/ 2042)، وقالوا: هذا يجد طعمه في حلقه؛ فيدل على أنه قد دخل. وبالإفطار قال ابن شبرمة، وابن أبي ليلى.
والصحيح هو القول الأول.
وأما استدلالهم بحديث:
«الفطر مما دخل وليس مما خرج» ، ففي سنده: الفضل بن مختار، وهو ضعيف جدًّا. وفيه أيضًا شعبة مولى ابن عباس، وهو ضعيف.
وقال ابن عدي رحمه الله: الأصل في هذا الحديث أنه موقوف. اهـ
ورجح ذلك البيهقي.
وقال الصنعاني رحمه الله في "سبل السلام": وأجيب عنه بأنا لا نسلم كونه داخلًا؛ لأن العين ليست بمنفذ، وإنما يصل من المسام؛ فإنَّ الإنسان قد يدلك قدميه بالحَنْظل فيجد طعمه في فيه. اهـ