الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفدية؟
قال النووي رحمه الله: واتفقوا على أنه لو تكلف الصوم وصام فلا فدية، والعجوز كالشيخ في جميع هذا، وهو إجماع. اهـ، انظر:"المجموع"(6/ 258).
مسألة: إذا أفطر الشيخ العاجز عن الصيام، ثم قدر على الصوم، فهل يلزمه القضاء
؟
قال النووي رحمه الله: فيه وجهان حكاهما الدارمي. اهـ
وقال البغوي رحمه الله -ونقله القاضي حسين-: إنه لا يلزمه؛ لأنه لم يكن مخاطبًا بالصوم، بل بالفدية.
قال: ثم اختار البغوي لنفسه أنه إذا قدر على القضاء قبل أن يفدي لزمه الصوم، وإن قدر بعد الفدية فلا يلزمه. اهـ
قلت: وهذا الذي اختاره البغوي، هو قول الحنابلة.
والذي يظهر والله أعلم أنه يلزمه؛ لكون العجز كان لعارض فأشبه المرض، وهذا قول الحنفية، والمالكية، وبعض الحنابلة.
انظر: "المجموع"(6/ 259)، "حاشية ابن عابدين"(1/ 259)، "منح الجليل شرح مختصر خليل"(2/ 120)، "الفقه على المذاهب الأربعة".