الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكون تسعة وعشرين.
والأحوط القول الأول؛ لأن الله أوجب عليه صيام شهرين، ولأنه قد تعذر اعتبار الهلال، فعليه الأخذ بالأكثر حتى يؤدي ما عليه.
انظر: "المغني"(8/ 30 - 31)، تكملة "المجموع"(17/ 373 - 374)، "المحلى"(745).
مسألة: قطع التتابع لعذر
؟
عذر الحيض:
قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع أهل العلم على أن الصائمة متتابعًا إذا حاضت قبل إتمامه تقضي إذا طهرت وتبني؛ وذلك لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى اليأس، وفيه تغرير بالصوم؛ لأنها ربما ماتت قبله.
عذر النفاس:
فيه وجهان عند الحنابلة، والشافعية، والصحيح أنه لا يقطع التتابع، وهو قول المالكية؛ لأنه بمنزلة الحيض في أحكامه؛ ولأن الفطر لا يحصل فيهما بفعلهما.
ومذهب الحنفية: أنه يقطع التتابع، وقال بعضهم: لا يصح قياسه على الحائض؛ لأنه أندر منه، ويمكن التحرز عنه.
والصحيح ما قدمناه، فلو أن امرأة صامت خمسين يومًا مثلاً ثم أسقطت، أو ولدت فأصبحت نفساء، فمن أين لنا أن نوجب عليها شهرين من جديد؟!!
قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78].
وقال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة:185].
انظر: "المغني"(8/ 21 - 22)، تكملة "المجموع"(17/ 374)، "روضة الطالبين"(8/ 302)، "الموسوعة الفقهية الكويتية"(10/ 132).
عذر المرض، فيه قولان:
القول الأول: أنه لا يقطع التتابع، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال ابن المسيب، والحسن، وعطاء، والشعبي، وطاوس، ومجاهد، ومالك، وإسحاق، وأبو عبيد، وأحمد، وأبو ثور، وابن المنذر، والشافعي في القديم؛ لأنه أفطر بسبب لا صنع له فيه فلم يقطع التتابع كإفطار المرأة للحيض.
ولأنا إذا قلنا: إنه ينقطع بالمرض؛ لأدى ذلك إلى أن يتسلسل؛ لأنه لا يأمن وقوع المرض إذا استأنف بعد البرء.
القول الثاني: أنه يقطع التتابع، وهو قول سعيد بن جبير، والنَّخعي، والحكم، والثوري، وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي في الجديد؛ لأنه أفطر بفعله، فلزمه الاستئناف.
والراجح القول الأول.
انظر: "المغني"(8/ 22)، تكملة "المجموع"(17/ 375)"الموسوعة الفقهية"(10/ 134).
عذر السفر، فيه قولان:
الأول: أنه يقطع التتابع، وهو قول مالك، وأصحاب الرأي، والمشهور عند الشافعية، وقال به بعض الحنابلة، قالوا: لأن السفر يحصل باختياره؛ فقطع التتابع
كما لو أفطر بغير عذر.
الثاني: أنه لا يقطع التتابع، وهو ظاهر مذهب أحمد، وقال به الحسن، وبعض الشافعية، وقالوا: إنه أفطر لعذر مبيح للفطر فلم ينقطع به التتابع، كإفطار المرأة بالحيض، ففارق الفطر بغير عذر؛ فإنه لا يباح، وهذا اختيار الإمام ابن باز رحمه الله في آخرين من أعضاء اللجنة الدائمة.
والقول الأول أقرب؛ إلا إذا اضطر إلى السفر اضطرارًا وشق عليه الصوم، فيرخص له في الفطر، ولا يقطع التتابع، والله أعلم.
انظر: "المغني"(8/ 22)، تكملة "المجموع"(17/ 375)"الموسوعة الفقهية"(10/ 133).
عذر الحامل والمرضع:
إن أفطرتا خوفًا على أنفسهما؛ فهما كالمريض، وإن أفطرتا خوفًا على ولديهما؛ ففيهما وجهان عند الحنابلة والشافعية.
ومقتضى مذهب الحنفية، والمالكية: أنه يقطع التتابع.
انظر "المغني"(8/ 22)، تكملة "المجموع"(17/ 375)"الموسوعة الفقهية"(10/ 134).
عذر الجنون والإغماء:
قال ابن قدامة رحمه الله: وإن أفطر لجنونٍ، أو إغماءٍ؛ لم ينقطع التتابع؛ لأنه عذر لا صنع له فيه فهو كالحيض.