الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رمضان؛ فإن رمضان اسم الله، ولكن قولوا: جاء شهر رمضان».
أخرجه ابن عدي في "الكامل"(7/ 53)، وضعفه بأبي مَعْشَر نَجِيْح بن عبدالرحمن، قال البيهقي: وقد روي عن أبي معشر عن محمد بن كعب، وهو أشبه.
والراجح القول الأول.
انظر: "الفتح"(1898)، "شرح المهذب"(6/ 248)، "سبل السلام"(4/ 104).
مسألة: متى يجب صيام شهر رمضان
؟
ويجب صوم رمضان برؤية هلاله أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا؛ لما جاء في "الصحيحين"
(1)
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فَاقْدُرُوا له» ، وفي رواية لمسلم:«فاقدروا له ثلاثين» ، وفي "الصحيحين"
(2)
عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه.
وأخرج أبو داود (2325)، بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان فإذا غُمَّ عليه عدَّ ثلاثين يومًا ثم صام. انظر:"المجموع"(6/ 269 - 270).
مسألة: معرفة دخول الشهر بطريقة الحساب:
تقدم في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصوم بالرؤية، وفي ذلك إبطالٌ لطريقة
(1)
أخرجه البخاري برقم (1900)، ومسلم برقم (1080).
(2)
أخرجه البخاري برقم (1909)، ومسلم برقم (1081).
أهل الحساب.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الذي أقول: إن الحساب لا يجوز أن يُعْتمد عليه في الصوم؛ لمقارنة القمر للشمس على ما يراه المنجمون؛ فإنهم قد يقدمون الشهر بالحساب على الرؤية بيوم أو يومين وفي اعتبار ذلك إِحْداث شرع لم يأذن به الله. انتهى المراد من "شرحه للعمدة"(2/ 206).
قال ابن بطال رحمه الله كما في "السبل"(4/ 110): في الحديث دفع لمراعاة المنجمين، وإنما المُعَوَّل عليه رؤية الهلال، وقد نُهِينا عن التَّكلف.
وقال ابن بزيزة رحمه الله كما في "السبل"(4/ 110): هو مذهب باطل، وقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم؛ لأنها حَدْس وتخمين ليس فيها قطع.
ثم قال الصنعاني رحمه الله: والجواب الواضح عليهم ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال:«إنَّا أمة أُمِّيَّة؛ لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا» ، وعقد في الثالثة أصبعًا، «والشهر هكذا وهكذا وهكذا» يعني تمام الثلاثين.
قلتُ: وقد أخرج الحديثَ مسلمٌ أيضًا.
(1)
وقال صديق بن حسن رحمه الله في "الروضة الندية"(1/ 224): والتوقيت في الأيام والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة. اهـ
وَسُئِلت اللجنة الدائمة عن هذه المسألة رقم (386)، فأجابت بجوابٍ فيه:
(1)
البخاري برقم (1913)، ومسلم برقم (1080)(15).