الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْل فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالأَيَّامِ الْمَنْهِيِّ عَنْ صِيَامِهَا
مسألة: صيام العيدين
؟
أجمع العلماء على تحريم صومهما كما نقله غير واحد كابن المنذر، والنووي، والحافظ ابن حجر وغيرهم.
ومستند الإجماع: حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر، ويوم الفطر. أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وعمر، وانفرد به مسلم عن عائشة رضي الله عنهم.
(1)
انظر: "الإجماع" لابن المنذر (154)، "المجموع"(6/ 440)، "الفتح"(1990)، "التمهيد"(7/ 277).
مسألة: هل يصح الصوم إذا صام يوم العيد
؟
ذهب عامة العلماء إلى أن صومه فاسد لا يصح؛ لكون النهي راجعًا إلى ذات الصوم، وخالف أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، فقالا: يصح مع الإثم.
والراجح قول الجمهور، ورجحه الشوكاني، والصنعاني.
انظر: "الفتح"(1990)، "المُفْهم"(3/ 197)، "النيل"(4/ 262)، "سبل السلام"(4/ 164).
(1)
انظر "البخاري" رقم (1990)، (1991)(1993)، و"مسلم" رقم (1137)(1138)(1140).