الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلتُ: الحديث أخرجه الدارقطني (2/ 150) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه: سلام الطويل، قال الدارقطني: متروك، ولم يسنده غيره.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «مِنْ الْمُسْلِمِينَ» .اهـ
ثم ذكر حديث ابن عباس المتقدم.
قلتُ: وزيادة: «من المسلمين» زيادة صحيحة متفق عليها، والراجح في المسألة هو قول الجمهور، والله أعلم. وانظر:"المجموع"(6/ 140).
مسألة: هل تجب على العبد المسلم زكاة الفطر
؟
قال النووي رحمه الله في "المجموع"(6/ 140): تجب فطرة العبد على سيده، وبه قال جميع العلماء إلا داود فأوجبها على العبد، قال: ويلزم السيد تمكينه من الكسب لأدائها؛ لحديث ابن عمر: «عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ» ، وقال الجمهور:«على» بمعنى (عن). اهـ
قلتُ: واستدل الجمهور على وجوبها على السيد بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم (982) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر» . وقول الجمهور هو الصواب، وهو ترجيح ابن حزم.
انظر: "المحلى"(705).