الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في "الجامع الصحيح"، وكذا الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما.
انظر: "فتح الباري"(1938)، "نيل الأوطار"(4/ 204)، "المجموع"(6/ 320)، "سبل السلام"(4/ 140)، "كتاب الصيام"(1/ 395 - 403).
مسألة: إذا أفسد صومه بإحدى المبطلات التي تقدمت فهل يلزمه إمساك بقية اليوم
؟
قال النووي رحمه الله: إذا أفطر الرجل، أو المرأة في نهار رمضان بالجماع بغير عذر؛ لزمه الإمساك بقية النهار بلا خلاف؛ لأنه أفطر بغير عذر. اهـ
وقد نقل ابن قدامة على ذلك الإجماع.
قلتُ: ويدل عليه قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:187]، فقد حرم الله عليه الأكل، والشرب، والجماع طوال النهار بهذا النص، ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جزم بذلك كما في "مجموع الفتاوى"، واستدل بالآية التي ذكرتها، فلله الحمد.
تنبيه: الإجماع المذكور لا يثبت؛ فقد خالف في المسألة عطاءٌ؛ فقال كما في مصنف عبد الرزاق (7464)، ومصنف ابن أبي شيبة (3/ 54): إن شاء أكل، وإن شاء شرب. وإسناده صحيح.
انظر: "المجموع"(6/ 331)، "المغني"(3/ 33)، "المحلى"(761)، الفتاوى (20/ 518).