الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
قول الليث: يخرجون في الفطر والأضحى من الغد، وعلَّق الشافعي القول بهذا بثبوت حديث فيه.
وأقولُ: قد ثبت في ذلك حديث أبي عُمير بن أنس عن عُمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رَكْبًا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مُصلَّاهم. أخرجه أبو داود برقم (1157)، وصححه الإمام الوادعي في "الجامع الصحيح"(2/ 450).
وقد رجح ابن عبد البر رحمه الله القولَ الأول، وضَعَّف هذا الحديث، وأعلَّه بجهالة أبي عمير، وقد رُدَّ عليه بأنَّ أبا عمير قد وثقه ابن سعد وغيره.
والراجح -والله أعلم- هو القول الثالث، وهو ترجيح شيخنا الإمام مقبل الوادعي رحمه الله؛ حيث بوَّب في "الجامع الصحيح"، فقال:[تُصَلَّى صلاة العيد في اليوم الثاني إذا لم يعلم بتمام الشهر في وقت الصلاة].
فائدة:
قال ابن عبد البر رحمه الله (7/ 162): وقد أجمع العلماء على أن صلاة العيد لا تصلَّى يوم العيد بعد الزوال.
مسألة: لو غمَّ الهلال فرأى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له: الليلة أول رمضان
؟
قال النووي رحمه الله في "المجموع"(6/ 281 - 282): لا يصح الصوم بهذا المنام لا لصاحب المنام ولا لغيره. ذكره القاضي حسين في "الفتاوى"، وآخرون
من أصحابنا، ونقل القاضي عياض الإجماع عليه، وقد قررته بدلائله في أول "شرح صحيح مسلم"، ومختصره: أنَّ شرط الرواي والمخبر والشاهد أن يكون متيقظًا حال التحمل، وهذا مُجمع عليه، ومعلوم أن النوم لا تَيقُّظ فيه، ولا ضبط؛ فترك العمل بهذا المنام لاختلال ضبط الراوي لا للشك في الرؤية؛ فقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من رآني في المنام فقد رآني حقًّا؛ فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي»
(1)
. اهـ
(1)
أخرجه البخاري (6993)، ومسلم (2266)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.