الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما إذا كان في المصلَّى؛ فالمختار ما قاله أحمد، والشافعي، ومن معهما، والله أعلم.
وانظر: "الفتح" لابن رجب [باب (25) من كتاب العيدين].
مسألة: هل يُشترط لصلاة العيد عدد
؟
في المسألة قولان:
الأول: أنه لا يُشترط، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وهو قول أكثر العلماء.
الثاني: أنه يُشترط، وهو قول أبي حنيفة، وإسحاق، وأحمد في رواية، وكأنهم قاسوه على الجمعة.
والقول الأول هو الصواب؛ لعدم وجود دليل يدل على اشتراط ذلك، والله أعلم.
وانظر: "الفتح" لابن رجب [باب (25) من كتاب العيدين].
مسألة: هل يُصلي في البيت من له عذر عن الخروج إلى المصلى
؟
ذهب أكثر العلماء إلى أنه يصليها في بيته ركعتين كصلاة الإمام.
وذهب الثوري، وإسحاق إلى أنه يصليها أربعًا.
وأما الحنفية فقالوا: لا يصلي. والصواب قول الجمهور، والله أعلم.
وانظر: "الفتح" لابن رجب [باب (25) من كتاب العيدين].
مسألة: هل يصلي المسافر صلاة العيد
؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: