الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة: إذا أخر قضاء رمضان بعذر حتى دخل رمضان آخر
؟
في المسألة قولان:
الأول: أن عليه القضاء فقط ولا إطعام عليه، حكاه ابن المنذر عن طاوس، والحسن، والنَّخعي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وداود، والمزني.
الثاني: قال ابن المنذر: وقال ابن عباس،
(1)
وابن عمر،
(2)
وسعيد بن جبير، وقتادة: يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر، ويفدي عن الغائب، ولا قضاء عليه.
والراجح: القول الأول؛ لقول الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ، انظر:"المجموع"(6/ 366).
مسألة: هل يجوز لمن عليه صوم أن يتطوع
؟
فيها أقوال:
الأول: أنه يجوز له ذلك ما لم يَضِق الوقت، وقالوا: ما دام الوقت موسعًا فإنه يجوز له أن يتنفل. وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وعزاه الحافظ ابن رجب في "الفتح"(597) إلى الجمهور.
الثاني: يجوز مع الكراهة إلا ما يتأكد استحبابه، فيجوز بلا كراهة، وهو قول المالكية.
(1)
أثر ابن عباس صحيح تقدم فيما مضى.
(2)
أثر ابن عمر أخرجه الدارقطني (2/ 196) بإسناد صحيح.